moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4380297 لعام 1443 ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه الحكم فيها كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 22/ 09/ 1442ه صادره عن كتابه العدل بشمال جده) 2- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) مدير المدعي عليها، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: (تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب (...)، واثناء التعاقد قامت المدعي عليها بطلب تعديل بعض المواصفات في العقد وعليه تم اعتماد امر الشراء الجديد حسب طلبات المدعي عليها بتوقيع الطرفين بتاريخ 25/ 03/ 2019م علي ان يتم تسليم المواد وتركيبها وموافقه واعتماد الاستشاري بحد اقصي (45) يوما من تاريخ الموافقه علي التصميم بقيمه اجماليه لامر الشراء قدرها (582,960) خمسمايه واثنان وثمانون الفا وتسعمايه وستون ريال، وعليه قامت المدعيه باستكمال الاعمال وفقا للمواصفات الجديده وقامت بانهاء الاعمال الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبالغ المستحقه للمدعيه والبالغ قدرها (299,333,54) ريال وفقا لكشف حساب المدعي عليها. واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد المستحقات وقدرها (299,333,50) مايتان وتسعه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال وخمسون هلله). وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 21/ 01/ 1443ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها طلب مهله لارفاق رده عن طريق تبادل المذكرات فافهمته الدايره بان له مهله عشر ايام للرد علي الدعوي كما للمدعيه الرد عليها خلال عشر ايام اخري. وفي جلسه 21/ 02/ 1443ه حضر طرفي الدعوي، ثم قرر وكيل المدعي عليها بان امر الشراء الاول تم سداده وتبقي مبلغ قدره (3,000) ريال تقريبا اما امر الشراء الثاني فلا تعلم عنه موكلته ثم ابرزه وكيل المدعيه فطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد عليه وعليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات. وفي جلسه 02/ 04/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر طرفي الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها بالمبالغ المستحقه للمدعيه وعن امر الشراء فاجاب قايلا: بان المستحق للمدعيه مبلغ قدره (3,000) ريال متعلق بامر الشراء الاول، واما ما يخص امر الشراء الثاني فغير صحيح ولم يصدر من موكلته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان امر الشراء الثاني والذي تنكره المدعي عليها صدر من المدعي عليها عن طريق بريدها الالكتروني وكان اليه اصدار مطابق لاليه اصدار امر الشراء الاول، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه 03/ 05/ 1443ه حضر طرفي الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليها رده في المحادثه والمتضمن: (تم الرجوع الي موكلي وافاد بان البريد الالكتروني الذي كان عليه المراسلات يعود للموظف (...) والذي كان يعمل لدينا وقد سافر الي (...) بدون رجوع، وبناء عليه فقد تم التوقيع علي عقد التوريد الاول وكان التواصل بين هذا الموظف وموظف اخر عندهم بالشركه اما ما ورد علي نفس البريد الالكتروني بشان عقد التوريد الثاني فلا نعلم عنه شييا واذا كان قد ارسل علي نفس البريد الالكتروني فانه لم يعتمد من قبل موكلتي بالتوقيع ولهذا فليست موكلتي معنيه بهذا البريد الالكتروني وما ارسل عليه من بريد لم يوقع عليه من قبل موكلتي كما انه المواد المورده هي نفس المواد التي تتضح لنا عندما اطلعنا علي امر الشراء الثاني المزعوم والتي لم تعرف بها موكلتي)، وبعرضه علي وكيل المدعيه ذكر بان امر الشراء مطبوع علي مطبوعات المدعي عليها ومرسل من بريدها كما قرر بان امر الشراء الاول لم يتم توريده وانما تم توريد امر الشراء الثاني وان امر الشراء الثاني هو تعديل لامر الشراء الاول وطلب مهله لتقديم رده مكتوبا وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 29/ 05/ 1443ه حضر طرفي الدعوي وقرر وكيل المدعيه بان امر الشراء الاول قيمته (331,469) ريال وان امر الشراء الثاني قيمته (582,960) ريال، وان التعامل كان علي امر الشراء الثاني وتم تعديل المواصفات امر الشراء الاول الي امر الشراء الثاني وطلب مهله لارفاق رده وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم رده وذكر بان التوريد كان بامر الشراء الاول سوي تعديل بسيط في المسامير وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 20/ 06/ 1443ه حضر طرفي الدعوي وبعد الدراسه والتامل رات الدايره احاله القضيه لخبير هندسي علي ان يتحمل الطرفان الاتعاب مناصفه ويتحمل الخاسر كامل الاتعاب في نهايه القضيه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 10/ 08/ 1443ه حضر اطراف الدعوي وقرر بان الخبير تواصل مع الاطراف وانه لا زال في فتره اعداد التقرير واصداره في القضيه وافهمت الدايره الطرفين بمتابعه الخبير وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 11/ 09/ 1443ه حضر طرفا الدعوي وقرر وكيل المدعيه بان الخبير ارسل تقريره وانه يتمسك بالنتيجه التي انتهي اليها الخبير فيما تمسك مدير المدعي عليها بان الخبير لم يعاين الموقع ولم يقم بفحص الاعمال ولم يقم بالرد علي الملاحظات التي ارسلت اليه ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه 27/ 03/ 1444ه حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن علاقتهم بالمشروع الذي تملكه الهييه الملكيه في ينبع فقرر طرفا الدعوي ان المدعي عليها مقاول رييسي للمشروع وان المدعيه مقاول بالباطن لتنفيذ اعمال المدعي عليها، وان الاعمال المسنده للمدعيه هي توريد وتركيب مظلات، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن قيام المدعيه بتوريد وتركيب وفق ما ورد في امر الشراء الثاني فذكر انه لا يعلم عن توريد وتركيب المظلات في المشروع وفق امر الشراء الثاني، ولكن الثابت عنده ان المواصفات المنفذه هي طبق امر الشراء الاول، والمخطط المستلم من عنده، كما قرر وكيل المدعيه بان الاختلاف بين امر الشراء الاول وامر الشراء الثاني اختلاف في السعر والمواصفات، ثم وبعد اطلاع الدايره بتشكيلها الجديد علي تقرير الخبير تبين لها انه فصل فيما لا يجوز له الدخول فيه من مسايل موضوعيه، كما انه لم يبين طريقه تحديده للاعمال المنفذه، وعليه قررت اعاده مخاطبته للشخوص لموقع تنفيذ المشروع والاطلاع علي الاعمال المنفذه وهل هي موافقه لامر الشراء الاول او امر الشراء الثاني، ومن ثم تحديد وحصر الاعمال المنفذه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 26/ 04/ 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره مدير المدعي عليها عن امر الشراء الاول ومن اصدره فذكر انه المهندس (...) وقد ابلغت به المدعيه بموجب البريد الالكتروني وقد دون في ذات الامر البريد المحدد للتراسل، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر ان امر الشراء الثاني ارسل لموكلته عن طريق بريد اخر غير البريد المتعامل به وذكر انه لا يعلم اسم الشخص الذي قام بارسال امر الشراء الثاني الا ان موكلته نفذت امر الشراء الثاني بناء علي البريد المشار له ثم طلبت منه الدايره تقديم مذكره رد يبين فيها الاختلافات بين امر الشراء الاول وامر الشراء الثاني وموجب التعديل للسعر، ثم عقب المدعي عليه وكاله بان امر الشراء الثاني صدر بتاريخ 25 /03 / 2019م وان جميع المخططات والمواصفات هي ما قبل ذلك التاريخ وتدل علي ارتباطها بامر الشراء الاول واذا كان للمدعيه اي مستندات متعلقه بامر الشراء الثاني فلتقدمه، وعليه طلب الدايره من المدعي وكاله الاجابه عما ذكره مدير المدعي عليها في مذكره رده، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 17/ 05/ 1444ه حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي انه بعد التحقق من السجل التجاري التابع للمدعيه تبين لها انه يعود لشركه ذات مسؤوليه محدوده وبعد الاستفسار من قبل وكيل المدعيه افاد بان مؤسسه موكلته تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بما لها من حقوق وبما عليها من التزامات وذلك بموجب عقد تاسيس اعتمد من وزاره التجاره بتاريخ 11 / 04/ 1443ه ثم طلبت الدايره منه ارفاقه فارسل نسخه منه عبر بريد الدايره فجري ارفاقه مع المرفقات في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب عدم ابلاغه للدايره عن هذا التحول فذكر بانه لم يكن يعلم بذلك ثم وبعد اطلاع الدايره علي العقد المشار له قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: ولما كان غايه ما تطلبه المدعيه هو الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (299,333,50) مايتان وتسعه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال وخمسون هلله، تمثل قيمه توريد وتنفيذ مظلات في مشروع كانت المدعي عليها مقاولا رييسيا فيه، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها، حيث ان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره استنادا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه والتي نصت علي: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وبما انه تبين للدايره ان المدعيه ليس لها صفه في الدعوي حيث ان مؤسستها تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بما لها من حقوق وبما عليها من التزامات، وذلك بموجب عقد تاسيس المصادق عليه من وزاره التجاره بتاريخ 11/ 04/ 1443ه، وبما ان الشركه تتمتع بصفه اعتباريه مستقله عن ذمه ملاكها ولها شخصيتها الاعتباريه المستقله استنادا علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/ 01/ 1437ه والتي نصت علي: باستثناء شركه المحاصه، تكتسب الشركه الشخصيه الاعتباريه بعد قيدها في السجل التجاري، ومع ذلك يكون للشركه خلال مده التاسيس شخصيه اعتباريه بالقدر اللازم لتاسيسها، بشرط اتمام عمليه التاسيس ؛ مما تنتهي معه الدايره لعدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (4380297) لاقامتها من غير ذي صفه، والله الموفق.