moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٥٧١٢٩١١٨٥لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٥م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع) عن طريق البر ، واستلمت بشكل جزيي(٣٥,٠٠٠.٠٠) ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٢م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٤٤,٠٩١.٥٠) ريال، استنادا علي (كشف حساب وفاتوره). ٢- اضرار تقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) ريال"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بما هو وارد في صحيفه دعواه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٩/١١/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...) بهويه رقم (...) ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٤٤.٠٩١.٥٠ ريال ،وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بان له مهله اقصاها تاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٥ه وعليه جري تاجيل الجلسه؛ وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...) بهويه رقم (...) ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٤٤.٠٩١.٥٠ ريال تمثل قيمه نقل بضايع للمدعي عليها؛ اضافه الي طلب الزامه باتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بانه يطلب الصلح مع المدعيه، ثم عرضت الدايره الصلح علي اطراف الدعوي بحيث تكون علي البنود التاليه: البند الاول: المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليه هو مبلغ قدره٣٨.٥٠٠ ريال شامله لاتعاب المحاماه. البند الثاني: تلتزم المدعيه بتسليم البضاعه المتفق عليها بين الطرفين خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه والمؤرخه بتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٥ه. البند الثالث: يلتزم المدعي عليه بسداد المبلغ المشار اليه في البند الاول خلال ثلاثه ايام تلي الايام المشار اليها في البند الثاني وتبدا من تاريخ ١/ ١٢ / ١٤٤٥ه؛ وفي حال عدم التزام المدعيه او المدعي عليها ببنود الاتفاق فانه يحق للطرف المتضرر من هذا الصلح التقدم للتنفيذ لاستيفاء حقه؛ وعليه وبعد عرض ما تقدم؛ طلب الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان اطراف الدعوي قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين في الوقايع وتراضيا عليه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من قول الله تعالي: "والصلح خير". ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا"، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه، وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، والتي تنص علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، وبناء علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار، او صلح، او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وفق ما هو وارد في منطوقها : نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، والزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٣/٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه.