tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 447235332 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-08-28 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=document_number:1fd06924-dc61-42f1-bdce-8e6d0095edd4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٣٩٨١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٠) ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاث ميه وستون الفا ريال، وقد قامت المدعي عليها بالعمل في البيع والشراء في منتجات البلاستيك، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار في منتجات البلاستيك، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، والشركه حاليا منتهيه بسبب المدعي عليه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد، ونوعها مساهمات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، ارباح من الشراكه القايمه بينهما. وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاث ميه وستون الفا ريال، ٢-دفع الارباح في الشراكه القايمه بينهما وقدرها (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، ٣- اتعاب المحاماه وقدرها (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٤م مبرم بين (...) والمدعي مذيل بتوقيع منسوب لطرفي العقد، وممهور بختم عايد ل(...)، ٢- بيان توضيحي علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بختمها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال الي لايحته الالكترونيه والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها بالاتي: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاث ميه وستون الفا ريال، ٢-دفع الارباح في الشراكه القايمه بينهما وقدرها (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، فطلبت منه الدايره بعث تحرير للدعوي علي خانه طلبات علي القضيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١١ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدايره علي دعوي المدعي والمستندات المقدمه فيها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بالاتي: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاث ميه وستون الفا ريال، ٢-دفع الارباح في الشراكه القايمه بينهما وقدرها (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، ٣- اتعاب المحاماه وقدرها (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال. وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاث ميه وستون الفا ريال، وبما انه من لازم النظر في الدعوي توصيف المعامله المبرمه بين الطرفين لالحاق الاحكام الفقهيه بالواقعه، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها والمتضمنه تسليم المدعي للمدعي عليها مبلغا من المال، ما يتضح منه بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١ه، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين، وقد استقر العرف التجاري علي نقل عبء الاثبات علي المضارب في دعوي الخساره، والمتقرر في اصول الاثبات الشرعيه ان الاصل اذا عارضه ظاهر اقوي منه انتقل الحكم الي الظاهر؛ لان دلاله الحال والقراين والشواهد قايمه وتنبي بحدوث امر يغير حاله الاصل فتكون بمثابه دليل علي كذب من يتمسك بالاصل, فاذا اقترن بحال المضارب دلايل ترجح وقوع تعديه او تفريطه بمال المضاربه فانه ينقلب في هذه الحال الي مدع مطالب بالاثبات، وعليه تنتهي الدايره الي قبول الطلب جزييا. وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بدفع الارباح في الشراكه القايمه بينهما وقدرها (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، فان المدعي لم يقدم ما يثبت ان المضارب ربح ولم يخسر، وانه قد نشات فعليا مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، وعليه ولعدم تقديم البينه علي تحقق الارباح علي سبيل الجزم والقطع، ولما كان الربح متوقع وداير بين الوجود والعدم، وحيث ان المطالبه به مطالبه بامر غيبي، وحيث ان المستقر قضاء ان الاحكام لا تبني علي الظن والاحتمال ما يتعين معه علي الدايره رفض المطالبه بالارباح او الافصاح عنها حيت ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد وتقدير الارباح او اجراء المحاسبه علي نحو جزافي ودون بينات يمكن التحقق من صحتها او عدمه؛ اذ لا يصح ان يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها، لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وقد كان الواجب علي من يدعي ان له حقا من مطالبته بالارباح غير المعينه ان يبحث عن مدي تحققها وقايعا، ويتاكد من صحته، ويحدد مقداره، ويقدم ما يثبت صحته، دون جهاله او غموض؛ ليكون النظر في نزاع معلوم علي امر ثابت ومقدر، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. اما عن مطالبته بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، ولما كانت نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهايها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: "الضرر يزال" والاصل في ان "الضرر لا يزال بضرر"، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ١٤٢٢/٠٧/٢٨ه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره: ٣٣٤.٦٥٠ ثلاث ميه واربعه وثلاثون الفا وستميه وخمسون ريالا.
ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره: ٨.٥٠٠ ثمانيه الاف وخمسميه ريال عن اتعاب المحاماه.
ثالثا: عدم قبول طلب الحكم بالارباح، لما هو موضح بالاسباب. فلكل ما تقدم حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره(٣٣٤,٦٥٠) ثلاث ميه واربعه وثلاثون الفا وست مايه وخمسون ريالا، ثانيا: المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٨,٥٠٠) ثمانيه الاف وخمسميه ريال عن اتعاب المحاماه، ثالثا: عدم قبول طلب الحكم بالارباح، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)