tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1481 الصادر في العام 1436هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 35 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(الParr رقم ١٤٨١ الصادر في العام ١٤٣٧)
في الاستثناف رقم (١٤٣) علم ١٤٣٧
الحمد لله وحده، والسلامه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٣٦٣/٣/٢١ ه- اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس لوزاء رقم (١٦٩) وتاريخ
الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (١٠) لعام ١٤٣٣ ه بشان الربط الضريبيه الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف لعامي
١٤٦٧ ه ١٤٧٩ ه وتحديدا ما يخص الضربيه التي قامت المصلحه باجتسابها علي (ا) والغرامات المترتبه عليها.
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم
تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
اخطرت ل encه الاعتراض الالكويه الضريبه بالدمام المكلف بنسبه من قراها رقم (10) لعام ١٣٣٢ هوبجب الخطاب رقم
(١٠٣/٠٠٠) وتاريخ ١٣١/١٩ ه، وتم استلامه طبقا للمستندات المقدمه بتاريخ ١٣/١٦/٢٦ ه وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي
هذه اللجنه برقم (٣٣٢) وtbاريخ ١/٢٥/١/٢٥، كما قدم المكلف صوره ايصال السداد لمبلغ (٧,٦٠,٤٧١) ريان طبقا لخطاب المصلحه
مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه المWOYUEE:
ي: اعاده فتح الربط الزكوي لعامي ١٤٦٧ ه واحتساب الضربيه والغرامه علي (ا).
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المصلحه اعاده فتح الربط واخضاع الاستيراد للضربيه للاعوام من ١٤٧٥ ه حتي
والغرامات المترتبه عليها.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه قامت بفتح الربط الزكي للعامي ١٤٧٧ ه واشبت ضريبه علي قيمه
الاستيرادات الخاصه به (ب) تاسيسا علي ان (ب) وكيل ل (ا) وان هذه الاستيرادات تخص (ا), وابلغت المصلحه هذا الربط (ب) وطالبتها
بالسداد، وقد استندت المصلحه وايدتها في ذلك اللجه الابتداييه علي ايفاده الوكيل (ب) بان هذه الاستيرادات لا تخصه واناها تخص
(ا), وانه يقوم فقط بتوزيع البضاعه في المملكه مقال حصوله علي العمله، وقد اوضح المكلف وجهه نظره فاثلا ان المصلحه لم
ترج اصل ربطا ضربيا علي (ا) حتي تقوم ابعاده فتحه، وان الجنه التي عليها الرب في الحاله الاولي (المكلف) لمس لنفس الجنه
التي تم عليها الربط في الحاله الثانيه (مكلف اخر), كما ان طبيعه الربط الاول الذي اصدرته المصلحه ربط زكوي، بينما الربط
المعدل هو رب ط ضريبي يختلف في مكوناته وطبيعتنه عن الربط الاول وبما يري معه المكلف ان محل الخلاف ليس عمليه اعاده
ربط كما ورد في خطاب المصلحه وفي قرار اللجنه، واضاف المكلف بان فتح الربط جاء بناء علي ملاحظه وردت من الجهه
V/1

الرقابيه بالاداره العامه بالصلحه، وبما يري معه المكلف ان اجراء المصلحه يكون في غير محله وبالتالي ليس من حق المصلحه
فتح الربط او تعديله وذلك لان هذا الاجراء اضاف عناصر موضوعيه جديده غير وارده في الربط الاصلي للمكلف، حيث تضعفت
مطالبات مصلحه الزكاه والدخل.
هذا وقدم المكلف مذكره مؤرضه (١٢/١١) هضمت التصعدت القاده بان الصلحه قامت بالربط萼بي علي (ا) يخطاب
(ب) اسمته اعاده ربط علي الرغم من انها لم تجربطا ضريبيا اصلا علي هذه الشركه، واستندت الي خطاب تم توجيهه اليها من (ب)
يënضم الايفاده بان الاستيرادات لا تخص (ب) وانما هي تخص (ا) وكان حري بها ان تتحقق من ذلك بالطرق المناسبه، كاجراء
فحص ميداني ل (ب) للتاكد من ان البضاعه المستورده ليست ملكا (ب) بل تملكها (ا) او طلب بيان من المحاسب القانوني
للمؤسسه ايجمالي الايرادات المتحققه بما فيها مبيعاتها واجمالي التكاليف المباشره وغير المباشره ليتضح لها ما اذا كانت
البضاعه تمثل جزء من ايرادات وتكلفه (ب) ام لا.
كما ذكر المكلف بان الخطاب الموجه الي المصلحه من (ب) تم توجيهها لها من قيل شخص غير ملم بالزكه الشريعه، حيث انه
لا يستطيع تخفيض الزكاه الشريعه لمجرد انجاره لملكه البضاعه دون وجود دليل مستندي علي ذلك، كما ان الزكاه الشريعه لا
يتم تخفيضها لمجرد خطاب ينكر استلام مكلف للبضاعه، ويدو ان المصلحه رات ان هذه البضاعه سوف تضع لصيله اكثر من
الزكاه وهي الضريبه (٢٠٥) الي (٢٠٦) وقامت بمطالبه (ا) بسداد الضريبه والغرامه، ولم تنظر المصلحه ولا اللجنه الابتداييه الي
بنود اتفاقيه الوكاله التجاريه المبرمه بين كل من (ا) و (ب) حيث تنص الماده (٤) من تلك الاتفاقيه علي (يوافق الاصيل بموجب
هذا ان يبيع المنتجات للوكيل ويوافق الوكيل علي ان يشتري وتنتقل ملكيه المنتجات الي الوكيل في وقت ومكان الوصول
و تكون كافه المخاطر والمسيوله فيما بعد ذلك علي عاتق الوكيل، اضافه الي سعر الشراء يكون الوكيل مسيولا عن، ويدفع
اي وكافه، التكاليف المتصله باستيراد وبيع وتوزيع المنتجات، وبالاضافه الي ما ورد اعلا ه فان الماده (٨) من تلك الاتفاقيه
تعدد التزامات الوكيل التي تدل بطريقه غير قابله للشك ان البضاعه المستورده هي ملك للوكيل، وليس (ا)، وذكر ان
المصلحه قبيت وجهه نظر المكلف (الوكيل) في ان الاستيرادات للاعوام من ١٤٨١ ه. تي (ا) وربطت علي (ب)
زكويا علي اساس انه وكيل مستقل ل(ا) ويتقاضي عموله فقط علي هذه الاستيرادات، الا انها غير رايها عند اجراء الربط علي
الاعوام من ١٤٧٩١ ه، واعتبرت (ا) شركه غير مقيمه مارست نشاطا تجاريا في المملكه من خلال وكيل محلي تابع،
واشعت ارباح هذه الاستيرادات للضريبه، ويتساع المكلف الي ماذا استندت المصلحه في اعتبارها الاستيرادات للاعوام من

وعلق المكلف فيما يلي علي اسانيد المصلحه قايلا:
نود الافاده بان دور (ب) يقتصر علي تورید معدات الي الوكيل وان ملكيه هذه المعدات تنتقل الي الوكيل والفسوات
الجمركه الصادره من مصلحه الجمارك تثبت ذلك، ومعلوم بان عميله التورید طبق للنظام لا تضع للضريه، علاوه علي ذلك
فان الوكيل ليس له الحق او السلطه في اجراء مفاوضات او ابرام عقود نيابه عن (ا) واتفاقيه الوكاله تثبت ذلك، وبناء عليه
فان (ب) لا تعد منشه دايمه (ا) بل هي وكيل مستقل استقليه تامه عنها.
واضاف المكلف انه من المواد المشار اليها في النظام والايحته التنفيذيه ينتضح ان الماده (٢) حددت الاشخاص الخاضعين للضريبه،
والماده (٤) عرفت المنشاه الدايمه وقد بييت الماده (٤) الفقره (٤) ان المنشاه الدايمه هي تلك التي لها مكان دايم يمارس
فيه غير المقيم نشاطه كليا وو جزييا ولو كان ذلك من خلال وكيل له، ويعني بكلمه وكيل الوكيل التابع للموكيل، وان عقد
الوكاله في جميع مواد ومي الماده (الرابععه) منه يوضح ان الوكيل مستقل وليس تابع وبالتالي فان المبيعات التي تتم في
المملكه تتم لحساب الوكيل وليس لحساب (ا)، كما ان الماده (٤٤) من اللايحه التنفيذيه تشير الي الوكيل غير المستقل الذي ورد في
الماده (الرابععه) من النظام وليس (ب) التي تتمتع باستقلاليه تامه في اداء عملها.
وفيما يخص الغرامات فقد اجاد المكلف بان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه في انتساب غرامات التاخير دون بيان الاساسيد
النظاميه لفرض تلك الغرامه ودون قيام المصلحه بتزويد اللجنه بهذه الاساسيد و هذا ما ذكرته اللجنه الابتداييه صراحه في
قرارها بان المصلحه لم تزود اللجنه بالاسانييد التي طلبتها والتي تدعم موقفها في فرض الغرامات.
وذكر ان (الغرامه) ناشيه عن التغيير في موقف المصلحه، حيث ان المصلحه بعدما اصدرت الربط الزكوي ل(ب) لل'Aوعوام من
١٤١٩ ه. حتي ١٤٧٧ ه قامت بتغيير موقفها واضعت (ا) للضريبه من خلال (ب).
ولما سبق ذكره اكد المكلف بان المصلحه غير محقه في فرض عوامه التاخير وذلك استنادا الي ان موضوع فرض ضريبه علي (ا)
لم يكن موضع خلاف مع المصلحه بدليل ان الربط الاصلي كان ريكلا زكوي علي (ب) وذلك استنادا الي بنود اتفاقيه الوكاله
والتي لم يطرا عليها تغير، وان الخطاب الذي اجرته المصلحه اوله هو ربط زكي وان الربط الاخري انجته له في اجرته لاحقا يختلف عن
الربط الاول وهو ربط ضيري وكلامها يختلف في الاساس النظامي الذي يستند اليه، وان المصلحه غيرت موقفها من (ا)
واعتبرتها شركه غير مقيمه مارست النشاط من خلال وكيل تابع.
وخلص المقال الي القول بان المصلحه وكذلك اللجنه الابتداييه من وراثها قد جانبها الصواب في اخصاء (ا) للضريبه والغرامه
باعتبارها جهه غير مقيمه تمارس النشاط من خلال الوكيل، حيث ان الوكيل (ب) يرتبط ب (ا) باتفاقيه وكاله تجاريه تشير في جميع
بنودها الي دوره كوكيل مستقل عن (ا) وهو ليس وكيل تابع كما ينص النظام الضريبي او لاتحته التنفيذيه كشرط للخضوع للضريبه
في المملكه.
وبناء عليه يطالب المكلف بدراسه وجهه نظره والغاء قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه رقم (10) لعام ١٤٣١
فيما قضي به مع حفظ حقه في تقدم كافه المستندات التي تؤيد وجهه نظره.
وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اكد ميثلواها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي التي تنص
علي ان المصلحه قامت اخضاع الاستيرادات لضريبه الدخل المستحقه علي (ا) وذلك استنادا ان الاستيرادات حسب افاده
المكلف لا تخصه واناا تخص (ا) ويقوم المكلف بتوزيعها ويصل مقال ذلك علي مولده قدرها ٢٠٥٠، وبما تري معه المصلحه
ان الشركه مارست نشاطا تجاريا بال المملكه من خلال وكيل محلي تابع الامر الذي كان يستوجب معه اضع مبيعات (ا) للضريه
سنتويا علي اساس نسبه ارباح 10% من الاستيرادات لكل سنه، واكدت المصلحه بان الضريبه تقع علي (ا) ودكرت ان المكلف
استشهد بالمعاده (الرابعه) من الاتفاقيه لاثبات ان ملكيه البضاعه تؤول للمؤسسه وتحت مسيوليتها ومن ثم تقوم المؤسسه
بتوزيعها و هذا القول يتعارض مع الاستناد الاخر بقوله ان المؤسسه لا تصل الا علي عموله قدها قدها فيك تملك
المؤسسه هذه البضاعه ولا تصل الا علي عموله بنسبه ٣٥٠، و هذا دليل علي ان المؤسسه لا تملك هذه البضاعه وانما هي
V/3

ملك للمورد (ا)، والصلحه اعداد فتح الربط بناء علي ملاحظه الجهه الرقابيه بالصلحه عندما تبين لها ان هناك استيرادات مسجله باسم المؤسسه ولم تJCASب عنها والمؤسسه عند سؤالها عن ذلك اعدادت بانها تخص (ا) ولا تخصها، الامر الذي تطلب معه اصدار ربط ضريبي علي جهه غير مقيمه كونها مارست الشناطق بالملكه من خلال وكيل وتم فتح الربط تطبيقا للنظام، والصلحه في اجابتها علي السؤال الذي طرحته اللجنه الابتداييه لماذا اضعت الصلحه مبيعات المكلف لطريقه والغرامه وما هو المستند النظامي الذي اعتمدت عليه الصلحه ؟ اعدادت بانه تم الاستناد علي الماده (٢) والفقه (ج) والمراده (٤) من نظام ضريبه الدخل، والمراده (٤) الفقره (ج) من اللايحه، وقد قامت الصلحه اخضاع (ا) للضريبه لقيامها ب��ماره النشاط داخل المملكه من خلال
وكيل.
وردا علي المذكره الالحاييه التي قدموها المكلف اناء جلسه الاستماع والمناقشه قدم مملو المسحه مذكره رد مؤرخه في
٢٤١٥٦ ه ت ضمنت الاماده انه بخصوص ما ذكره المكلف في المذكره الالحاييه من ان (ب) قامت بتقدم الاقرارات الزكويه
للاعوام من ١٤١٩ ه ت يي ١٤٢٧ ه بناه علي القوايم الماليه المقدقه من قبل محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكه،
تفيد المسلحه بان هذا القوال قد جانبه الصواب ذلك ان المكلف كان يحاسب لدي المصلحه حتي عام ٢٠٠٠ م بالاسوب
التقديري، وبخصوص ما ذكره من ان المؤسسه مستعده لتقديم حسابات مدقه تشمل الايرادات الاجماليه (المبيعات،
لمنتجات (ا) في المملكه) وكذلك اقرارات زكويه معدله تظهر الايرادات والتكاليف الاجماليه المبنيه علي الحسابات المدفقه
المعدله للاعوام المذكوره، فتري المصلحه ان هذا القول يؤكد صحه اجراء المصلحه وان المكلف انما اقصح في حينه فقط عن
العمولات (عمولات البيء) كما هو واضح في الايضاح رقم (٤) من القوايم الماليه المدفقه لعام ٢٠٠٠ م، كما ان المكلف يؤكد
مره بعد اخري علي نيه التوب الصريبي مره بعدم الاقصاح عن هذه المبيعات ومره اخري بخكره عدم اماصح ماصب المسسه بالزكاه
الشرعيه والثالثه انه كانت لديه رغبه في تحفيف مقدار الزكاه الشرعيه بانكاره لملكيه هذه البضاعه.
وبضوص ما ذكره المكلف من ان اللجه الابتداييه اصدت حكمها في ما يتعلق بالزامات من غير بيان الاسابيد النظاميه
لفرض الغرامه، فتري المصلحه انه ورد في قرار اللجنه الابتداييه ضمن الدراسه والتحليل ما نحه "يخضع هذا النشاط للضريبه
وغرامه التاخير المستحقه للعامين ١٤٢٦١ ه، وذلك طبقا للنظام الضريب الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
١١٥٠١/١٠ ه واتحديدا الماده (الثانيه) الفقره (٢) والمراده (الرابععه) الفقره (ج) من اللايحه التنفيذيه، والمراده (السابعه
والسبعين) من نظام الضريب، ولا يعني عدم رد مثل المصلحه علي استفسار اللجنه الابتداييه عدم احقيتها في الحكم بناء
علي الحييات وبناء علي الانظمه والتعاميم ذات العلاقه.
وقدم مملو المصلحه بناء علي طلب اللجنه (صوره من اقرارات المكلف التقديريه وصور من الربوط والقوايم الماليه للسنوات المقدم عنها حسابات مدقه، وصوره من الربط للعوام من ١٩٤١ ه حتي ١٤٦٧ ه صوره من خطاب الجنه الرقابه
بالمصلحه بخصوص الملاحظه علي ملف المكلف).
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اعطاء المصلحه الافقيه في اعاده فتح ربوط عامي ١٤٦٧ و ١٤٦٧ ه و Acstساب الضريه
علي الابيرادات التي حقتها (ا) وكذلك انتساب الغرامه المترتبه عليها، في حين تري المصلحه افقيتها في فتح ربوط عامي
١٤٦٧ ه و Acstساب الضريه علي الابيرادات التي حقتها (ا) وكذلك انتساب الغرامه المترتبه عليها للاساب الموضه
عند عرض وجهه نظر كل طرف.
ومما سبق يتحح ان الاستثناف ذو شقين الاول يتعلق بفتح الروايي يتعلق بتحديد ما اذا كانت (ا) خاطعه للضريبه عن الابيرادات
التي حصلت عليها من يبع منتجاتها في المملكه سواء تلك التي قامت ببيعها مباشره او من خلال وكيلها في المملكه (ب).
V/4

فبالنسبه للشق الاول المتعلق بفتح الربوط فانه باطلاع اللجنه علي وجهه نظر الطرفين (المكلف والمصلحه) وما ورد في قرار اللجنه من حيثيات، فقد اتضح اللجنه ان الخلاف بين الطرفين اخذ منكا اخر عما يجب ان يكون عليه حيث ركز علي موضوع فتح الربوط والتعليمات الصادره التي تنظم هذا الامر، الا ان هذه اللجنه من خلال استعراض جميع الاقوال والاسانييد التي وردت في مدخرات الاعتراض والاستثناف وما قدم من بيانات وايضاحات ومستندات اتضح لها ان المصلحه لم تقدم اصلا اجراء ربط ضريبي علي (ا)، كما انها لم تقدم باحtbاس ضريبه او زكاه علي الايرادات المحقه الناتجه من بيع (ا) منتجاتها في المملكه سواء تلك التي قامت ببيعها مباشره او تلك التي قامت ببيعها عن طريق (ب) (الوكيل) ، كما ان الربوط التي اجرتها المصلحه والتي اعيد فتحها بموجب خطاب المصلحه رقم (٢٩/٥/٥) وتاريخ (٤٢/٩/٥) (٢٩/٥) (٢٩/٣/٢) (٢٩/٣/٢) (٢٩/٣/٢) (٢٩/٣/٢) (٢٩/٣) (٢٩/٣/٢) (٢٩/٣/٢) (٢٩/٣/٢) (٢٩/٣. (٢٩/٣. (٢٩/٣. (٢٩/٣. (٢٩/٣. (٢٩/٣.
علي (ا) عن ايراداتها المحقه من بيع منتجاتها في المملكه فه une يعد ربطا عربيه، (ا) وعلي الايرادات المحقه من بيع
منتجاتها في المملكه، ولذلك لا يمكن القول بوجود ربط اساسيه ليعاد فتحها،})((في ضوء ذلك تري اللجنه انه لا يمكن تطبيق
التعليمات الخاصه بفتح الروه والضريبه علي هذه الحاله لعدم وجود ربط اعيد فتحها.
وبالنسبه للشق الثاني من الاستثناف المتعلق بتحديد ما اذا كانت (ا) خضع للضريبه عن الايرادات التي حصلت عليها من بيع منتجاتها
في المملكه سواء تلك التي قامت ببيعها مباشره او من خلال وكيلها في المملكه (ب)، فان اللجنه بعد دراستها للموضوع
واطلاعها علي الايضاحات والبيانات والمستندات المقدمه من الطرفين بما في ذلك الاتفاقيه المساحه باتاريه
(1) ١٥٧/٧/٦١٠/١٥ مين (ا) و (ب) التي نصت في الماده (٩) منها علي (ي) تعهد الاصيل وهو هنا
(ا) بما يلي: ا ان يدفع لوكيل عمليه طبقا للمتفق عليه من وقت لاخر علي اساس المنتجات المباعه: - من قبل الوكيل في
المنطقه، م من قبل الاصيل مباشره الي طرف ثالث في المنطقه، وكذلك اطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ ١٥٤٥/١/١٠ ه، وعلي اللايحه التفيزيحه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ
١١٤٥/٦/١/١ ه من نظام المعونه بالاشخاص الخاضعين للضريبه تحت علي (الشخص غير
المقيم الذي يمارس الشناش في المملكه من خلال منشاه دايمه، كما ان الماده (٤) من نظام بيت المقصود بالمنشاه
الدايمه فنعت الفقره (ا) من تلك الماده علي (تتالف المنشاه لدايمه لغير المقيم في المملكه - ما لم يرد خلاف ذلك في
هذه الماده - من مكان دايم لشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله النشاط كلا، او جزييا ويدخل في ذلك النشاط الذي
يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له، كما ان الفقره (١) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام طريبه الدخل حددت
المقصود بالوكيل المشار اليه في الماده (٤) من نظام فست علي (١- يقصد بالوكيل المشار اليه في الماده (٤) من نظام،
الوكيل غير المستقل الذي يتمتع باي من الصلاحيات الاتيه: ا- اجراء المفاوضات نيابه عن غير المقيم، ب- ابرام العقود نيابه عن
غير المقيم، ج- ان يكون لديه رصد من السلع مملوكه لغير القيم يلبي منها بانتظام طلبات العمله نيابه عن غير المقيم،
كما ان الماده (٥) من النظام حددت مصادر الدخل فنفت في الفقره (ا) يعد الدخل متحقا من صدر في
المملكه في اي من الحالات الاتيه: ١- اذا نشا عن نشاط تم في المملكه....١٠- اذا كان الدخل يعود الي منشاه دايمه لغير
مقيم موجوده في المملكه بما في ذلك الدخل من مبيعات في المملكه لبعضع من نفس الوع او مشابه للبضايع التي يبيعها
غير المقيم من خلال منشاه الدايمه، والدخل الناشي عن تقدم خدمات او اداء نشاط اخري في المملكه من نفس طبيعه
النشاط الذي يؤده غير المقيم من خلال المنشاه الدايمه، او نشاط مشابه له، كما ان الفقره (ج) من الماده (٦) من النظام
نست علي ان (ج) الوعاء الضيري لغير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه هو دخله الخاضع
للضريبه الناتج عن نشاط تلك المنشاه او المرتبط بها محسوما منه المحابرف الجايزه الحسم بمقتضي هذا النظام، كما نست
الماده (٨) من النظام علي ان (الدخل الخاضع للضريبه هو اجمالي الدخل شاملا كافه الايرادات والارباح والمكاسب مهما كان
V/δ

نوعها ومهما كانت صوره دفعها الناتجه عن مزاوله الشاط بما في ذلك الارباح الراسماليه واي ايرادات عرضيه، مستقطع منه
الدخل المعفي، ونعت الفقره (ا) من الماده (٦٠) من نظام علي انه يجب علي كل مكلف مطالب بتقدم اقرار ان يقدمه
وفقا للنموذج المعتمد، وتدوين رقمه المميز عليه، وتسديد الضربيه المستحقه بموجه الي المصلحه، كما نعت الفقره (ج) من
تلك الماده علي انه (يجب علي المكلفين المحدين ادناه تقدم اقرار ضريبي:
- 1 شركه اموال مقيمه.
٢٠ غير مقيم له منشه دايمه في المملكه، كما نعت الفقره (ب) من الماده (٥٥) من نظام علي انه (يحق للمصلحه اجراء او تعديل الربط خلال (١٠) سنوات من نهايه الاجر المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي، وابلاع اللنه علي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تبين الفقره (١) من المايه (١) من اللايحه تنص علي (… كما تطبق احكام النظام علي الاشخاص غير المقيمين سواء كانوا طبيعيين او اعتبارين، سعوديين، ممن يمارسون النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه، او يحققون دخل من مصادر في المملكه، ونتعت الماده (١) من اللايحه علي (يعصد بالنساط الخضع للطريبه جميع اوجده الشتاع علي احتلك، انواعها كالنشاط التجاري، وال صناعي، والزراعي، والخدمي، واعمال البنوك، والتامين، والاستثمارات باختلاف انواعها او مجالاتها، وعمليات النقل، وتاجير الممتلكات المنقوله وغير المنقوله، الملموسه وغير الملموسه، وكذلك النشاط المهني، او الحرفي او اي نشاط اخر مشابه القصد منه تحقيق الربح...الخ، ونعت الفقره (١٦) من اللايه (١٦) من اللايه (١٦) من اللايه (١٦) من اللايه (١٦) من اللايه (١٦) من الل新闻报道 (١٦) من الل新闻报道 (١٦) من الل新闻报道 (١٦) من الل新闻报道 (١٦) من الل新闻报道 (١٦) من الل報道 (١٦) من الل新闻报道 (١٦) من الل新闻报道 (١٦) من الل新闻报道 (١٦) من الل新闻报道 (١٦) من الل报道 (١٦) من الل新闻报道 (١٦) من الل新闻报道 (١٦) من الل新闻报道 (١٦) من الل新闻报道 (١٦) من الل媒体报道 (١٦) من الل新闻报道 (١٦) من الل新闻报道 (١٦) من الل新闻报道 (١٦) من الل新闻报道 (١٦) من الل新闻报道 (١٦) من الل報道 (١٦) من الل新闻报道 (١٦) من الل新闻报道 (١٦) من الل新闻报道 (١٦) من الل新闻报道 (١٦) من الل报道 (١٦) من الل新闻报道 (١٦) من الل报道 (١٦) من الل新闻报道 (١٦) من الل报道 (١٦) من الل报道 (١٦) من الل报道 (١٦) من الل报道 (١٦) من الل报道 (١٦) من الل報道 (١٦) من الل报道 (١٦) من الل报道 (١٦) من الل报道 (١٦) من الل报道 (١٦) من الل报告 (١٦) من الل报道 (١٦) من الل报道 (١٦) من الل报道 (١٦) من الل报道 (١٦) من الل
وحيث تبين ان (ا) قد مارست نشاطا تجاريا بالمملكه – بيع منتجاتها – بشكل مباشر او من خلال وكيلها بالمملكه (ب) وذلك
استنادا لما ورد في الماده (9) من الاتفاقيه الموقعه بين الطرعين التي نعت علي ان (يتهد الاصيل وهو هنا (ا) بما يلي: ا
ان يدفع للوكيل عمليه طبقا للمتفق عليه من وقت لاخر علي اساس المنتجات المباعه: 1 - من قبل الوكيل في المنطقه، ٢
من قبل الاصيل مباشره الي طرف ثالث في المنطقه، فان اللجنه تري ان شركه (ا) تعد شركه غير مقيمه وتعمل في المملكه
من خلال منشه دايمه، وبالتالي تنطبق عليها النصوص النظاميه المشار اليها انفا، وفي ضوء ذلك فان الايرادات التي حققتها
(ا) من ممارسه هذا النشاط خلال الفتره محل الاستثناف تまで خاطعه للضريبه،ogenous ينبغي علي (ا) او وكيلها في المملكه (ب)
الالترام بالتسجيل في المصلحه و تقدم الاقرارات الضريبيه والاقصاح عن الايرادات التي حققتها من ممارسه هذا النشاط خلال الفتره
وحيث تبين للجنه ان (ا) لم تلتزم بالتسجيل في المصلحه ولم تفصح عن ايراداتها المتحققه من ممارسه النشاط في المملكه
ولم تقدم الاقرارات الضريبيه و سداد الضرايب المستحقه بموجبها في المواعيد النظاميه، وبما ان المصلحه لم تقدم ابتداء
باجراء ربط ضريبي علي (ا) ولم تقدم باحتساب ضريبه علي الايرادات التي حصلت عليها تلك الشركه من ممارسه نشاطها - بيع
منتجاتها - بالمملكه سواء بشكل مباشر او من خلال وكيلها (رب) بما يعني مخالفتها للتصوص النظاميه الميه اليها اعلاه،
فان اللجنه تري احقيه المصلحه في احتساب ضريبه علي الايرادات التي حققتها (ا) من ممارسه هذا الشكل السنوات
المذكوره، وكذلك احتساب غرامه التاخير المترتبه عليها وذلك ان (ا) مارست نشاطا تجاريا في المملكه بشكل مباشر او من
خلال وكيلها - (ب) ولم تلتزم بتقدم اقراراتها الضريبيه وسداد الضرايب المستحقه علي الايرادات التي حققتها من ممارسه

النشاط في المملكه في المواعيد النظاميه، وحيث ان الماده (١٢) من اتفاقيه الوكاله الموقعه بين (ب) و (ا) بتاريخ
حكومه المملكه العربيه السعوديه علي حساب الوكيل لوحد، اذا حدث في تاريخ تنفيذ هذه الاتفاقيه. (الخ) فان اللجنه تري ان
مسؤوليه دفع الرضراب والغرامات المستقه علي (ا) الناتجه عن ممارسه نشاطها بال المملكه للسنوات
محل الاستثناف تقع علي (ب) وفقا للماده (١٢) من الاتفاقيه المشار اليها اعلاه.
وبناء عليه تري اللجنه رفض استيناف المكلف وتاييد المصلحه في احتساب الضريبه علي الايرادات التي حققتها (ا) خلال عامي
١٤٦٧ ه ١٤٧٩ ه و اخطاع الضرايب الناتجه عن ذلك لغرامات التاخير.
القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: قبول الاستيناف المقدم من (ب) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (١٥) لعام ١٤٣٣ ه من
الناحيه الشكليه.
ثانيا: وفي الموضوع: رفض استيناف المكلف وتاييد المصلحه في انتساب الضربيه علي الايرادات التي حققتها (اخلال عامي
١٤٢٦ ه ١٤٧٩ و اخضاع الضرايب الناتجه عن ذلك لغرامات التاخير وفقا للحيثيات الوارده في القرار.
ثالثا: يكون هذا القرار نهايي وملزم ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوم ما تاريخ ابلاغ القرار.
وبالله التوفيه...
V/V