tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / anti_fraud / consumer_protection

حكم رقم 4430340043 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-11-28 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d1dcf192-f14c-465c-96fb-dcd75aa4ac3a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=anti_fraud taxonomy_l3=consumer_protection validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470188908 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
الشركه (...) للالكترونيات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه اصاله/ (...) -سعوديه الجنسيه هويه رقم (...) - تقدمت بصحيفه دعواها في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (3/ 5/ 1444ه) تختصم فيها المدعي عليها، مفادها: انه سبق ان قامت بشراء جهاز هاتف من نوع(...)ابيض اللون، بثمن قدره (3644.10) ريال، من فرع عايد للشركه المدعي عليها، وانه تبين بعد الشراء ان بالهاتف عيب مصنعي، وانه مشمول بقايمه الاستدعاء الصادره من الشركه المصنعه (شركه (...)) للعيب المذكور، وختمت لايحتها بالمطالبه بالزام المدعي عليها برد الثمن وقدره (3,644.10) ثلاثه الاف وست ميه واربعه واربعون ريالا، وعشر هللات. وارفقت سندا لدعواها صوره من فاتوره الشراء، ووصل السداد.
وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المدون في ملف القضيه، وفي الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (3/5/1444ه) حضرت المدعيه اصاله، كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، وبتامل الدايره للمسايل الاوليه رات صلاحيه القضيه للفصل، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت مطالبه المدعيه تنحصر في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (3,644.10) ثلاثه الاف وست ميه واربعه واربعون ريالا، وعشر هللات، وبما ان النظر في الاختصاص من المسايل التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، دون ان يتوقف بحثها علي اثاره هذا الدفع من احد الخصوم؛ استناد الصريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت المحاكم التجاريه ينحسر اختصاصها في الدعاوي المقامه علي تاجر بما نصت عليه الفقره (2) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441 ه؛ اذ قررت مايلي: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:... 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه"، ولما كانت الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام قد قررت ما نصه: " تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف"، ولما كان النزاع الماثل خارج عن اختصاص المحاكم التجاريه بموجب ما سبق، الامر الذي يتقرر معه اختصاص المحاكم العامه بنظر النزاع باعتبارها صاحبه الولايه الاعم؛ استنادا لصدر الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه؛ اذ نصت علي ما يلي: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري"، وتنتهي معه الدايره الي الحكم الموارد منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.