moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٤٩٧٢٥ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه قدمت لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بموجب (اتفاقيه توريد الخرسانه الجاهزه)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٩) من العقد المؤرخ في ٢٤ / ٠٧ / ١٤٣٧ه الذي ينص علي انه: " هذا اتفاق التوريد يخضع للقوانين والتشريعات المملكه العربيه السعوديه، ويفسر ويحكم وفقا لها. مالم يتم الاتفاق خلاف ذلك بين الطرفين، يجب حصريا حل اي خلاف او مطالبه تنشا عن او تتعلق بهذه الاتفاقيه (او انتهاكه) (النزاع) من خلال محكمه مجلس الشكاوي وفقا للقوانين السعوديه. اذا كان المورد شركه كيانا سعوديا، يخضع هذا اتفاق التوريد للقوانين واللوايح المملكه العربيه السعوديه، واي نزاع بين الاطراف ناتج عن او في اتصال بهذا اتفاق التوريد يجب حله عن طريق التحكيم في مدينه الرياض، وفقا للوايح التحكيم الصادره بالمرسوم الملكي م / ٤٦ والقواعد لتنفيذ التحكيم الصادره بقرار مجلس الوزراء بالقرار رقم ۲۰۲۱/۷م ...."، وبما انه جري اخطار المدعي عليها بتعيين محكم عنها بتاريخ ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٥ه ولم تستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع الناشي بيننا. وفي جلسه ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه طالب تعيين محكم عن المدعي عليها، وتمسك بما سبق تقديمه، كما حضر وكيل المدعي عليها وطلب مهله ليتمكن موكله من تعيين محكم من قبله وبناء عليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٠٧ / ١١ / ١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عما التزم به في الجلسه الماضيه اجاب بقوله : ان موكلي قام بتعيين محكم من قبله بخصوص هذه الدعوي واسمه / (...) هويه وطنيه رقم (...) جوال رقم (...)، ثم طلب الطرفان الحكم بانقضاء الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم عن المدعي عليها بناء علي العقود المبرمه بين الطرفين، وبطلب الافاده من وكيل المدعي عليها ذكر (ان موكلي قام بتعيين محكم من قبله بخصوص هذه الدعوي واسمه / (...) هويه وطنيه رقم (...) جوال رقم (...))، ولما كان في ذلك تحقق لطلب المدعي، عليه فان الدعوي تعد منقضيه، وتنتهي الدايره الي الحكم بذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بانقضاء هذه الدعوي، لما هو مبين في الاسباب والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.