moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670292233 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بضاعه) عدد (500) (كراتين وصناديق منتجات بقاله ومواد غذاييه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م بثمن اجمالي قدره (254,206.62) ميتان واربعه وخمسون الفا وميتان وسته ريال سعودي و اثنان وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/24ه الموافق 2023/05/14م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد كشف حساب) ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (254,206.62) ميتان واربعه وخمسون الفا وميتان وسته ريال سعودي و اثنان وستون هلله. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضرت عن المدعيه، وكيلتها/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (115957853) المرسله للمدعي عليها بتاريخ 2/4/1446ه، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعيه وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجابت بتعذر ذلك هكذا اجابت، ثم سالتها الدايره عن حصر طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله احصر طلبي في لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (254,206.62) ميتان واربعه وخمسون الفا وميتان وسته ريالات واثنان وستون هلله هكذا اجابت، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في مطابقه الرصيد الصادره من المدعي عليها بختمها وتوقيعها علي كشف الحساب هكذا اجابت، ثم جري سؤالها عن محل المنازعه فاحالت الي صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن بيع تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعيه وكاله حصرت طلبها في هذه الدعوي في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (254,206.62) ميتان واربعه وخمسون الفا وميتان وسته ريالات واثنان وستون هلله، وحصرت البينه في مطابقه الرصيد الصادره من المدعي عليها بختمها وتوقيعها علي كشف الحساب كما تذكر، وبناء علي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي: (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...): (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) التجاريه: (...)) مبلغا قدره (ميتان واربعه وخمسون الفا وميتان وسته ريالات واثنان وستون هلله)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.