tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430413100 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-12-26 date_hijri=1443-11-29 document_type=ruling entity=document_number:efb51766-3257-469f-8435-3b74163967cb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439432326 لعام 1443ه 
المدعي:
شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 2009/02/16 م، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 29/ 11/ 1443ه، حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي لايحه الدعوي، وذكر ان المدعي عليه بصفته صاحب مكتب (...) لتاجير السيارات اشتري من موكلته عدد 10 سيارات موديل 2009 م، من نوع (...) لونها (...) وتحمل هيكل رقم (...)، والثانيه (...) لونها (...) وتحمل هيكل رقم (...)، والثالثه (...) لونها (...) وتحمل هيكل رقم (...)، والرابعه (...) لونها (...) وتحمل هيكل رقم (...)، والخامسه تيدا لونها (...) وتحمل هيكل رقم (...)، والسادسه (...) لونها (...) وتحمل هيكل رقم (...)، والسابعه (...) لونها (...) وتحمل هيكل رقم (...)، والثامنه (...) لونها (...) وتحمل هيكل رقم (...)، والتاسعه (...) لونها (...) وتحمل هيكل رقم (...)، والعاشره (...) لونها (...) وتحمل هيكل رقم (...)، بنظام البيع بالتقسيط بثمن اجمالي قدره (654,300) ست ميه واربعه وخمسون الفا وثلاث ميه ريال، تدفع كالتالي: مقدم قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، وعدد سته وثلاثون قسطا كل قسط قدره (14,425) اربعه عشر الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا، تبدا من 28/ 3/ 2009 م، وتنتهي في 28/ 2/ 2012 م، ودفعه اخيره قدرها (110,000) مايه وعشره الاف ريال، تستحق بتاريخ 28/ 3/ 2012 م وقد سدد من اجمالي ثمن السيارات مبلغا قدره (472,175) اربعمايه واثنان وسبعون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا، وبقي في ذمته مبلغا قدره (182,125) مايه واثنان وثمانون الفا وميه وخمسه وعشرون ريالا، حاله بالكامل؛ وطالب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله؛ اجاب بان مستندات الدعوي لم تظهر له، والتعامل قديم جدا وموكله يطلب المستندات لمراجعتها، فافهمته الدايره بالتواصل مع وكيل المدعيه لاستلام المستندات وطلبت منه تقديم رده، وعليه رفعت الجلسه. وقد ارفق المدعي عليه مذكره جوابيه بتاريخ 25/1/1444ه، ذكر فيها انه تم سداد كامل المبلغ وقدم مجموعه سندات لامر ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في1444/01/26ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي عدم ارفاق المدعي عليه مذكره جوابيه الا قبل هذه الجلسه بيوم رغم افهامه بتقديمها بعد الجلسه السابقه بعشره ايام، الامر الذي يمنع المدعيه من تقديم ردها، وافهمت الدايره من وكيل المدعيه الاطلاع علي المذكره التي اودعت بالامس والرد عليها خلال 10 ايام، كما للمدعي عليه تقديم مذكره اخيره بعد الاطلاع علي مذكره المدعيه، وقررت تاجيل نظر الدعوي. وقدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ 8/2/1444ه، جاء فيها ان المدعي عليه يدفع بسداد كامل المبلغ وهذا غير صحيح وقد قدم عدد 6 سندات الي السند رقم 19، والمدعي عليه لا زال في ذمته مبلغا قدره 182.125 مايه واثنان وثمانون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال (مرفق السندات المتبقيه في ذمه المدعي عليه)، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/08ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي تقديم كل طرف مذكره عن طريق النظام، واستمهل وكيل المدعي عليه للتواصل مع المدعيه والتفاهم فيما يخص المطالبه في هذه الدعوي، وعليه جري رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه للنطق بالحكم في تاريخ 1444/05/24ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، واحال وكيل المدعيه علي ما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ قدره (182,125) مايه واثنان وثمانون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا، تمثل المتبقي من قيمه سيارات تم بيعها لصالح المدعي عليه، واجمل المدعي عليه اجابته في سداد جميع المبالغ المترتبه في ذمته، وقدم مجموعه سندات لامر، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته العقد المبرم بين الطرفين، وفاتوره تشتمل علي مبلغ التعامل، ومجموعه سندات لامر تتضمن مبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع المدعي عليه، وحيث نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وما دفع به المدعي عليه من سداد جميع المبالغ، فانه باطلاع الدايره علي السندات لامر المقدمه من المدعي عليه تبين انها مغايره عن السندات المقدمه من المدعيه وتحمل ارقام مختلفه، مما يجعل دفع المدعي عليه بسداد كامل المبالغ غير وجيه ولا يقوم علي مستند يؤيده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (182,125) مايه واثنان وثمانون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا، وبالله التوفيق.