tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 5646 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-08-09 date_hijri=1431-05-03 document_type=ruling entity=document_number:6799427a-c71c-4042-8cb9-09bbe407a6ed entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٥٦٤٦ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه مجموعه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ ٣/٥/١٤٣١ه نشات علاقه بين المدعيه والمدعي عليها، تتمثل في قيام المدعيه بتنفيذ مشروع انشاء فحص الحاويات والشاحنات بالاشعه السينيه بميناء (...) ب(...)، وذلك وفق التفاصيل المتفق عليها وقد قامت المدعيه بجميع الاعمال التي اتفق عليها، الا ان المدعي عليها لم تسدد لها مستحقاتها واضطرت المدعيه الي اقامه دعوي قضاييه برقم ٧٤١١/١/ق لعام ١٤٣١ه بالدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض وصدر لي حكم بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٠ه بالزام المدعي عليها بان تسدد لي مبلغ وقدره ٥٩٩.١٥٣ ريال خمسمايه وتسعه وتسعون الف ومايه وثلاثه وخمسون ريال. وحيث ان مماطله المدعي عليها كلفتني اتعاب محاماه قدرها مايه الف ريال كما انني تكلفت في اثناء نظر الدعوي اتعاب خبير وهو مكتب الهندسه بمبلغ ١٤.٠٠٠ ريال اربعه عشر الف ريال وفوات منفعه بسبب حجز المال لديها بمبلغ قدره خمسمايه الف ريال حيث استمرت الدعوي ما يزيد عن تسعه سنوات بسبب مماطله المدعي عليها. انتهي فيها الطلب الي: سداد المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات مبلغ وقدره ٦١٤.٠٠٠ ستمايه واربعه عشر الف ريال. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن (صوره لحكم سابق) فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٧/٧/١٤٤١ه. وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٩/٥/١٤٤١ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي عليها فيما تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله وطلب الحاضر شطب الدعوي، بعد ذلك تم فتح نظر القضيه المشطوبه بناء علي الطلب الوارد, ثم عقد جلسه في تاريخ ١٥/٧/١٤٤١ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) وتاريخ ٩/٧/١٤٤١ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر ان موكله اتفق مع المدعي عليها علي تنفيذ مشروع انشاء فحص الحاويات والشاحنات بالاشعه السينيه ب(...) ب(...)، وذلك وفق التفاصيل المتفق عليها وقد قام موكله بجميع الاعمال، الا ان المدعي عليها لم تسدد له مستحقاته فاقام موكله ضد المدعي عليها دعوي قضاييه برقم ٧٤١١/١/ق لعام ١٤٣١ه بالدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض وصدر له حكم بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٠ه بالزام المدعي عليها بان تسدد له مبلغ وقدره ٥٩٩.١٥٣ ريال .وحيث ان المدعي عليها كلفته اتعاب محاماه قدرها (١٠٠.٠٠٠) ريال واتعاب خبير وهو مكتب هندسي بمبلغ (١٤.٠٠٠) ريال وفوات منفعه بسبب حجز المال بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال وانتهي طلبه الي الزام المدعي عليها / مؤسسه (...) للمقاولات بان تدفع لموكله مبلغا وقدره ٦١٤.٠٠٠ ريال, وبعد الاطلاع علي الدعوي قررت الدايره احاله القضيه الي الدايره ناظره الدعوي الاصليه،، ثم احيلت القضيه لهذه الدايره وتم تحديد جلسه عن بعد في تاريخ ٤/١١/١٤٤٢ه و حضر فيها اطراف الدعوي وكاله، حيث حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وسالت الدايره وكيل المدعي عن الممثل للمدعي في الدعوي الاصليه، فذكر بانه تم توكيل عده اشخاص في القضيه، وكان اخرهم (...) وهو محام بموجب ترخيص رقم (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك، فامهلته الدايره لتقديم جوابه الكترونيا خلال ٥ ايام من تاريخه علي ان يقدم وكيل المدعي جوابه خلال ٥ ايام التاليه مرفقا بها ترخيص المحاماه الخاص ب(...)، ثم عقدت جلسه بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن السبب في عدم تقديم جوابهم، فذكر بانهم حاولوا الرد عن طريق ناجز ولكن لم يتمكنوا من ذلك، لعدم وجود بيانات للدعوي، وبسماع جوابه ذكر بانه يطلب الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها، كون الحكم الصادر شمل كافه المبالغ، وطلبت الدايره من وكيل المدعي رخصه المحاماه الخاصه ب(...) والعقد المبرم بين موكله وبين المحامي فاستعد بذلك، فامهلته الدايره بتقديمه خلال خمسه ايام من تاريخه، ثم عقدت جلسه بتاريخ ١/١/١٤٤٣ه وفي الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي واجابه, وحيث ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي جبر الضرر الحاصل عليه من الدعوي القضاييه المقيده برقم ٧٤١١/١/ق لعام ١٤٣١ه والتي نظرها لدي هذه الدايره وتم البت فيها لصالحه, ويطلب في هذه القضيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه لتلك القضيه البالغ قدرها (١٠٠.٠٠٠) ريال, وكذلك اتعاب خبير وهو مكتب هندسي بمبلغ (١٤.٠٠٠) ريال التي تم سدادها من قبله في تلك القضيه, وتعويضه عن فوات المنفعه بسبب حجز المال بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠), وقدم في اثبات دعواه الحكم الصادر في القضيه رقم ٧٤١١/١/ق لعام ١٤٣١ه. وحيث ان هذه الدعوي تعتبر دعوي تعويض, مما ينبغي فيها التحقق من اركان التعويض(ركن الخطا- ركن الضرر- ركن العلاقه السببيه), فمن ناحيه الطلب الاول الخاص باتعاب المحاماه والتي تكبدها والتي قدرها بمايه الف ريال, وحيث ان الدايره طلبت من وكيل المدعي تقديم ما يثبت قيام موكله بدفع هذا المبلغ, تقديم هويه المحامي المترافع ورخصته والعقد معه, وحيث لم يقدم ايا من ذلك, وحيث ان المدعي عليها الجات المدعي للشكايه واستحصال حقه, مما اضطره لتقديم تلك الدعوي للحصول علي مستحقاته, وحيث ان القضيه اخذت وقتا لاستحصال المدعي علي حقه, مما يجعل طلبه حري بالاجابه, وحيث ان وكيل المدعي لم يقدم ايا من الاثباتات الوارد ذكرها اعلاه مما جعل الدايره تقدر اتعاب المحاماه والترافع في تلك القضيه بما يعادل(٢.٥%) من المبلغ المحكوم به, كون العرف جري علي ذلك بان يعطي المدعي باتعاب الترافع والمحاماه هذا التقدير حينما لا يكون هناك عقد مع المحامي, وحيث ان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت بان المترافع في تلك القضيه محامي ولم يرفق عقدا لذلك, عليه فان الدايره تري انه يستحق هذا التقدير وتلزم المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره ١٤.٩٧٨ اربعه عشر الفا وتسعمايه وثمانيه وسبعون ريالا, وبالنسبه لطلب اتعاب الخبير الهندسي, وحيث ان قرار الدايره صدر بان يتحمل الخاسر للقضيه اتعاب الخبير, وحيث ان المدعيه تحملت اتعاب الخبير كامله, ولم يتم الحكم لها بها في تلك القضيه, وحيث ان هذا يعتبر ضررا تسببت به المدعي عليها وذلك بالجاء المدعي للخبير للوصول لحقه, مما ينبغي معه ان يجبر هذا الضرر الحاصل علي المدعي وذلك بناء علي القرار الصادر بندب الخبير, عليه فان تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اعاب الخبير البالغ قدرها(١٤.٠٠٠) اربعه عشر الف ريال , واما بخصوص طلب التعويض عن فوات المنفعه بسبب حجز المال لدي المدعي عليها, وحيث ان هذا المدعي عبه امر محتمل غير مؤكد والتعويض الذي يحكم به، يجب ان يكون بقدر الضرر المقدر علي اساس الواقع الثابت، لا علي اساس افتراض احوال مفترضه، قد تحصل وقد لا تحصل، اذا لا يكفي كون المضرور مدعي بحدوثه دون اثباته، والمدعي لم يقدم ما يتحقق به اركان التعويض،عليه فان الدايره تنتهي لرفض هذا الطلب, وتحكم بالوارد في منطوقها ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره اولا/ الزام شركه مجموعه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ١٤.٠٠٠ اربعه عشر الف ريال تمثل اتعاب الخبره في قضيه رقم ٧٤١١/١/ق لعام ١٤٣١ه . ثانيا/ الزام شركه مجموعه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٤.٩٧٨ اربعه عشر الفا وتسعمايه وثمانيه وسبعون ريالا تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في القضيه رقم ٧٤١١/١/ق لعام ١٤٣١ه. وﷲ الموفق, وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.