moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 982 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضواالقاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي جاء فيه الالتماس علي حكم هييه التحكيم القاضي برفض طلب تفسير الحكم وطلب قبوله شكلا ونقض الحكم وايقاف التنفيذ. ثم احيل ملف الدعوي الي الدايره بتاريخ 19/1/1441ه، وتم تحديد جلسه هذا اليوم وفيها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ولصلاحيتها بالحكم تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره قرارها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يطلب الالتماس علي حكم هييه التحكيم القاضي برفض طلب تفسير الحكم وطلب قبوله شكلا ونقض الحكم وايقاف التنفيذ، ولما ان الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه حصرت الحالات التي يقبل فيها الالتماس اذ نصت علي: " يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"، ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات؛ فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الطلب عضو محمد بن سليمان الاصقه عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان رييس الدايره فهد بن عبدالرحمن الحمام