moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470333309 لعام 1444 ه المدعي: الشركه (...) لتجهيزات المكاتب المدعي عليه: شركه (...) لانظمه الكمبيوتر (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بتاريخ 1437/01/13ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها اجهزه مكتبيه بثمن اجمالي قدره (105,750.00) مايه وخمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع . ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (105,750.00) مايه وخمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,575.00) عشره الاف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستند التالي مطابقه الرصيد المؤرخه في 01/03/2017 م، والممهوره بختم المدعي عليها بمبلغ وقدره (105,750.00) مايه وخمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 04/05/1444ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته اجاب قايلا بينته هي ورقه مطابقه الرصيد، وبالاطلاع عليها وجدتها الدايره تتضمن مبلغ المطالبه في هذه الدعوي ومذيله بختم منسوب للمدعي عليها ، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (105,750.00) مايه وخمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,575.00) عشره الاف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا. وبما ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في المصادقه المؤرخه في 01/03/2017 م، والممهوره بختم المدعي عليها بمبلغ وقدره (105,750.00) مايه وخمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن مطالبته باتعاب المحاماه ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعده الفقهيه: الضرر يزال، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه ان يسلم المدعيه مبلغا قدره (١٠٥,٧٥٠.٠٠) مايه وخمسه الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، كما حكمت الدايره بالزامه بتسليم المدعي مبلغا قدره (١٠,٥٧٥.٠٠) عشره الاف وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي اتعابا للتقاضي. وبالله التوفيق