moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم 1688 لعام 1440ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/04/24ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه والعشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص في ان: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...)) وبصفته وكيل للمدعيه بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض برقم (...) وتاريخ 12 ذي القعده 1439ه المخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار واحضار البينات والشهود والطعن فيها وغير ذلك اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها بموجب الطلب المقيد برقم (1534) وتاريخ 7 صفر 1440ه، فجري قيدها قضيه واحالتها لهذه الدايره، ومن ثم عقدت لها الدايره جلسه في يوم الخميس 23 صفر1440ه فحضر فيها وكيل المدعيه المذكور فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبليغه لشخصه برساله نصيه علي هاتفه المحمول المسجل في نظام (ابشر)؛ حسب ما تضمنه المشهد المستخرج من النظام الالكتروني برقم (...) المرفق بملف القضيه وعليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن مدي تاكده من صحه سجل المدعي عليه؟ فاكد علي صحته وزود الدايره بصوره من بطاقه الهويه الوطنيه الخاصه به، ومن ثم حددت الدايره جلسه قادمه في يوم الخميس 14 ربيع الاول 1440ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبليغه لشخصه للمره الثانيه حسب ما تضمنه المشهد المستخرج من النظام الالكتروني برقم (...) المرفق بملف القضيه ؛ وبناء عليه وعلي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25 ربيع الاول 1439ه وما تضمنه في الفقره (اولا) منه من جواز التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه بما في ذلك ارسال رساله نصيه للهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه، واعتبار المبلغ بذلك مبلغا لشخصه، وبناء علي ما تضمنته الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه؛ فقد قررت الدايره نظر الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، ومن ثم سالت وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي صحيفتها واوضح دعواه بما حاصله: ان المدعي عليه استاجر صندوق قلاب من مؤسسه (...) العايده لموكلته بموجب السجل التجاري رقم (...) باجره شهريه قدرها الفا ريال وذلك لمده سنه بدءا من تاريخ 9/8/2017م الا انه لم يدفع لموكلته شييا من الاجره المذكوره كما لم يلتزم باعاده الصندوق لها رغم انتهاء مده العقد، وبناء عليه طلب وفق ما قرره في الجلسه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته اجره الصندوق عن الفتره بدءا من التاريخ المذكور وحتي تاريخ هذه الجلسه، مع الزامه بدفع قيمه القلاب لموكلته وهي (58,500) ثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه ريال حسب ما اتفق عليه عند توقيع العقد. هكذا تلخصت الدعوي، وبسؤاله عن حال العين المؤجره الان وهل لا زالت باقيه او لا؟ اجاب بانه لا يعلم عن ذلك شييا. وبطلب البينه منه علي دعواه, احال علي صوره العقد المرفق بالملف وابرز اصله للدايره فجري الاطلاع عليه ومطابقته علي صورته واعاده الاصل اليه، وقد تبين انه صادر علي مطبوعات مؤسسه (...) ونصه "عقد ايجار صندوق سياره: بعون ﷲ وتوفيقه تم الاتفاق علي ايجار صندوق تريلا (...) علما بان قيمه الصندوق (58,500) ثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه ريال خالي من التلفيات عند تسليمه الي المستاجر بدون كفرات .. حيث يتحمل المستاجر اي تلفيات في الصندوق عند تسليمه في نهايه العقد وعلي ان يتم دفع مبلغ ايجار مقدما كل بدايه شهر وقيمه الايجار (2000) ريال وقد تم الاتفاق بين الطرفين ويمثل الطرف الاول (...) وبين الطرف الثاني (...) رقم هويته (...) علي ان يبدا الايجار من تاريخ 10/8/2017م وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. المستاجر/ (...) (...) توقيعه المالك/ مؤسسه (...) للمقاولات توقيعها وختمها الشهود 1/ (...) توقيعه 2/ (...) توقيعه 3/ (...) توقيعه " . ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما اذا كان هل لديه مزيد بينات؟ فاجاب بانه ليس لديه سوي ذلك. ولحاجه القضيه للتامل فقد قررت الدايره رفع الجلسه الي يوم الثلاثاء 4 ربيع الاخر 1440ه، وفيها حضر وكيل المدعيه فقط، وسالته الدايره عن سبب اختلاف ما ورد في دعواه عما ورد في عريضه العقد بخصوص مده الاجاره حيث ذكر ان مده العقد مده سنه في حين اطلق العقد ذلك ولم يحدد مده معينه؟ فاجاب بان الاتفاق بين الطرفين كان علي ان مده العقد سنه ولو ارادا تمديده لاحقا فيتمدد بنفس اجرته واوصافه الاخري. هكذا اجاب وعليه وبعد تامل ما سبق فقد افهمته الدايره باحضار موكلته في الجلسه القادمه التي حددت لها جلسه هذا اليوم فاستعد بذلك. وفيها حضرت المدعيه ووكيلها المذكور واستوضحت منه الدايره جوابه السابق بخصوص تمديد العقد؟ فاجاب بان العقد مدته سنه وفق ما اتفق عليه الطرفان وانه يتجدد تلقاييا حتي اعاده العين المؤجره لموكلته. وبسؤاله متي سلمت العين المؤجره للمدعي عليه؟ اجاب بان ذلك في تاريخ 10/8/2017م. ثم مثلت المدعيه امام الدايره وصادقت علي الدعوي وقررت ان المدعي عليه دفع لها مبالغ مجموعها ثلاثه الاف ريال فقط ولم يدفع لها شييا سوي ذلك، وبناء علي ما سبق فقد افهمتها الدايره بان عليها اداء اليمين المتممه علي صحه دعواها, فقررت استعدادها بذلك، ثم حلفت بالله قايله "والله العظيم ان مؤسستي مؤسسه (...) للمقاولات اجرت علي المدعي عليه (...) صندوق تريله قلاب باجره شهريه قدرها الفان ريال بموجب العقد المبرم بتاريخ 10/8/2017ميلادي وان هذا العقد صحيح وان الصندوق سلم للمدعي عليه بتاريخ توقيع العقد وانه حتي تاريخ هذه الجلسه لم يرجع لي الصندوق ولم يدفع لي شييا من الاجره سوي ثلاثه الاف ريال فقط والله العظيم والله العظيم". هكذا حلفت. وعليه قررت قفل باب المرافعه ثم اعلنت منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم وعلي العقد محل الدعوي المقدمه عريضته من وكيل المدعيه، والمذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور المرافعه رغم تبليغه لشخصه مرتين، ما يعتبر قرينه علي عدم وجود دفع مقبول لديه وعلي صحه الدعوي عليه، وبما ان المدعيه وقد ترجح جانبها بذلك ادت اليمين علي صحه ذلك العقد؛ الامر الذي يثبت به للدايره تعاقد طرفي الدعوي بالعقد المذكور، وبما ان العقد وفق صيغته المرصوده في الوقايع يعتبر عقد اجاره صحيح، معلوم المده؛ ابتداء بتاريخه بتاريخ 10/8/2017م وقدرا بما نص فيه من ان الاجره الفا ريال تدفع بدايه كل شهر، كما ان نهايه مده العقد تكون بمقتضي ذلك معلومه ايضا لزوما؛ اذ لازم ذلك ان يكون العقد لازما عن الشهر الاول الذي يلي ابرامه، وعن كل شهر يدخل بعده والطرفان لا زالا متلبسين به ولم يفسخه احدهما؛ وذلك وفق ما قرره الفقهاء رحمهم ﷲ تعالي في ذلك؛ قال البهوتي رحمه ﷲ تعالي : "وان اكراه الدار ونحوها كل شهر بدرهم، او اكتراه للسقي كل دلو بتمره، صح العقد وكلما دخل شهر لزمهما حكم الاجاره ان لم يفسخا الاجاره اوله; لان دخوله بمنزله ايقاع العقد علي عينه ابتداء; لان شروعه في كل شهر مع ما تقدم في العقد من الاتفاق علي تقدير اجره، والرضا ببذله به جري مجري ابتداء العقد عليه، وصار كالبيع بالمعاطاه اذا جري من المساومه ما دل علي الرضا بها قاله في المغني. ولكل واحد منهما اي من المؤجر والمستاجر الفسخ عقب تقضي كل شهر علي الفور في اول الشهر" (كشاف القناع:3/238)، واما ما ذكره وكيل المدعيه من ان مده العقد سنه وان العقد يتجدد تلقاييا حتي يعاد الصندوق لموكلته وان الاتفاق علي ذلك كان شفاها بين الطرفين، فانه لا يغير وصفا مؤثرا في العقد ولا في ملابسات النزاع طالما ثبت من صيغه العقد انه يسري عن كل شهر يدخل والطرفان متلبسان بالعقد وثبت مضي اكثر من سنه علي ابرام العقد، وبما ان الامر كذلك وان عريضه العقد ولين اثبتت اصل التعاقد بين الطرفين فانها لا تكفي لاثبات استحقاق المدعيه للاجره واستقرارها علي المدعي عليه؛ اذ ذلك يتوقف علي تسليم العين له، الا انه وبناء علي ان جانب المدعيه قد ترجح بوجود عريضه العقد المذكوره وبتخلف المدعي عليه عن حضور المرافعه رغم تبليغه لشخصه مرتين بها؛ وبما ان المدعيه وقد ترجح جانبها بذلك ادت اليمين المرصوده في ختام الوقايع والمتضمنه حلفها علي تسليم الصندوق للمدعي عليه وعدم دفعه لها اي مبلغ سوي ثلاثه الاف ريال؛ الامر الذي يثبت به للدايره ان الصندوق سلم للمدعي عليه بالتاريخ المذكور وانه لم يعده بعد للمدعيه، واذ ثبت ذلك وكان العقد وفق وصفه المذكور يسري عن كل شهر يدخل والطرفان متلبسان به، وبما ان استبقاء المدعي عليه للصندوق تحت يده يقتضي سريان العقد طيله الفتره الماضيه بكل اوصافه بما في ذلك الاجره المسماه فيه؛ وبما الصندوق سلم للمدعي عليه في تاريخ 17/11/1438ه (الموافق: 10/8/2017م) فان الفتره التي تستحق المدعيه اجره الصندوق عنها هي حتي تاريخ هذه الجلسه سنه وخمسه اشهر وثمانيه ايام، وبما ان اجره الشهر الواحد (2,000) الفا ريال وان اجره اليوم الواحد وفق قسطه من الاجره الشهريه هي (66,66) سته وستون ريالا وسته وستون هلله؛ لذا فان مجموع الاجره التي استحقت للمدعيه مبلغ قدره (34,533) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا محسوما منها المبلغ الذي اقرت المدعيه باستلامه من المدعي عليه وهو (3,000) ثلاثه الاف ريال، ليصبح المبلغ المتبقي لها (31,533) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، وهو ما تقضي الدايره بالزام المدعي عليه بدفعه للمدعيه كمتبقي اجره الفتره حتي تاريخ هذه الجلسه التي بقي فيها الصندوق تحت يده، واما طلب المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (58,500) ثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه ريال قيمه الصندوق، فان الاصل في العين المؤجره بعد انتهاء العقد هو اعاده عينها للمؤجر، ولا يصار لالزام المستاجر بدفع قيمتها الا في حال ثبوت تلفها حقيقه او حكما، وبما ان الامر كذلك وان الاصل هو بقاء عين الصندوق، وبما ان والبين من الدعوي وما قرره وكيل المدعيه في المرافعه هو ان المدعيه لا تدعي تلف الصندوق، بل ان لازم طلبها اجره الصندوق عن الفتره الماضيه والحكم لها بذلك هو بقاء عين الصندوق، والا لو ثبت تلفها لما استحقت الاجره لما بعد تاريخ التلف، وبما ان الامر كذلك وان استحقاق المدعيه لقيمه الصندوق يتوقف علي ثبوت تلفه حقيقه او حكما وبما انه لم يثبت شيء من ذلك بل لم يدع به اساسا؛ فان طلب المدعيه الماثل يكون مفتقرا لتاسيسه علي سبب مقبول. (لذلك) حكمت الدايره بالزام: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...)) بان يدفع ل/ (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...)) مبلغا وقدره (31,533) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، وعدم قبول طلب المدعيه الزام المدعي عليه بدفع قيمه الصندوق محل الدعوي لها؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1694 لعام 1440ه المقامه من/ (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/02/04ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي استيجار صندوق قلاب ... والمطالبه بالاجره ... وبدفع قيمه الصندوق ....وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ 31,533 ريالا وعدم قبول طلب المدعيه الزام المدعي عليه بدفع قيمه الصندوق محل الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله المطالبه بالزام المدعي عليه باعاده الصندوق او بدفع قيمه الصندوق 58,500 ريالا. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، اما ما جاء في الاعتراض فهو غير مقبول من وجهين الاول: انه انما طالب فقط بقيمه الصندوق اثناء المرافعه وقد ردت الدايره علي ذلك باسباب صحيحه كافيه، والثاني: ان مطالبته في الاعتراض لاحقه للحكم في الدعوي وغير جازمه باحد الامرين، واذا للمدعيه دعوي باعاده الصندوق فتقيمها اذا شاءت. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 24/04/1440ه في القضيه رقم 1688 لعام 1440ه.