tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530784423 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2024-03-12 date_hijri=1445-02-26 document_type=ruling entity=document_number:93f99407-f9ed-4ac8-b065-5659a62e304a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠١٦٣٠٥٦لعام١٤٤٥ه 
المدعي :
مؤسسه (...)
المدعي عليه :
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ٢٦ / ٢/ ١٤٤٥ه وفيها حضر عن المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٩/١/١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) وعن المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢١/٢/١٤٤٥ه الصادره من الموثقين، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، وفيها قدم وكيل المدعيه لايحه دعوي موكله محرره عبر مذكره اودعها عبر النظام بتاريخ هذه الجلسه الموافق ٢٦ / ٢/ ١٤٤٥ه ونصها: (اولا: اتفق اطراف الدعوي شفهيا بتاريخ ٦ / ١/ ١٤٤١ه ،تقريبا عن طريق مندوب للمدعي عليها يسمي (...)، علي ان يقوم المدعي للمدعي عليه بتوريد خدمات لوجستيه وتصنيع وتوريد منتجات ومجسمات في مشروع (...) بثمن اجمالي وقدره (١،٦٠٣،٦٠٨) مليون وستميه وثلاثه الاف وستميه وثمانيه ريالات، سدد منها المدعي عليه مبلغ وقدره (١،١٠٣،٠٠٠) مليون وميه وثلاثه الاف ريال بناء علي سندات قبض من قبلنا تبين المبالغ وتواريخها وطريقه الدفع وممن تلقت، مرفقه لفضيلتكم (مرفق١).
ثانيا: ولبيان واثبات العلاقه التعاقديه حتي وان كانت شفهيه ارفق لفضيلتكم بعض الحوالات البنكيه من الحساب البنكي للمدعي عليها للحساب البنكي الخاص بموكلتي (مرفق٢) مطابقه لبعض سندات القبض انفه الذكر وتعتبر هذه التعاملات دليلا علي وجود عمل وتعامل بين الاطراف وقد استلم المدعي عليه كامل الاعمال المتفق عليها.
ثالثا: عندما كان المقصد من الاتفاق هو تبادل المنافع والافاده والاستفاده فقد اخلت المدعي عليها بمقاصد الاتفاق ولم تقم بدفع ما تبقي في ذمتها من التزامات حيث انه مبلغ وقدره (٥٠٠،٦٠٨) خمسميه الف وستميه وثمانيه ريال.
فقد حثت السنه النبويه الشريفه علي الوفاء بالعهد بشتي صوره، يقول النبي صلي الله عليه وسلم: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا، ولا يشدن حتي يمضي امره او ينبذ اليهم علي سواء . رابعا: لا يخفي علي علم فضيلتكم انني قمت بالتقدم لطلب الصلح في مطالبه موكلتي المدعيه لمستحقاتها في ذمه المدعي عليها وهذا يدل علي مماطله واستخفاف المدعي عليها بحقوق الغير.
الطلبات: فبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها ب: سداد ما عليه من مبالغ مستحقه وقدرها (٥٠٠،٦٠٨) خمسميه الف وستميه وثمانيه ريالات وتلك مبالغ مستحقه ومتاخرات في ذمه المدعي عليها. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٨٥،٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال.). فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم الرد الموضوعي فاستعد بذلك.
وفي تاريخ ١٧ / ٣/ ١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي عليها رده علي الدعوي ونصه: (١. ما جاء في دعوي المدعيه من الاتفاق الشفوي علي توريد خدمات لوجستيه وتصنيع وتوريد منتجات ومجسمات في مشروع (...) ب(...) وان موكلتي استلمتها بالكامل؛ فكله غير صحيح جمله وتفصيلا.
٢. وما تطالب به المدعيه بمبلغ قدره: (٥٠٠.٦٠٨)ريال، لقاء تلك الاعمال المدعي بها؛ فتنكره موكلتي جمله وتفصيلا.).
وفي جلسه ١٧ / ٣/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم بينته الكترونيا خلال خمسه ايام كما طلبت من المدعي عليه الرد علي بينه المدعي خلال اربعه ايام. وفي تاريخ ٢٠ / ٣/ ١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما يلي: لا يخفي علي فضيلتكم انه يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه وذلك ما ذكرته الماده الثالثه والخمسون من نظام الاثبات، واستنادا علي الماده للماده الخامسه والخمسون من نظام الاثبات والتي نصت علي يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه ، وبناء علي كل ما سبق ذكره نبين لفضيلتكم بينتنا علي الدعوي بالنحو التالي: مرفق (١) وهي عباره عن مراسلات هاتفيه مع صاحب مؤسسه (...) وموضح فيها رقم هاتفه ويوضح فيها قيامه بالتحويلات البنكيه وارساله للسجل التجاري الخاص بمؤسسته، وكذلك ضمن المرفقات رساله له يقول فيها افيدكم تم ارسال الملفات بالكامل لقسم المحاسبه والمراجعه بالمؤسسه ومراجعه ماتم الاتفاق عليه بين مؤسستكم ومؤسستنا يقصد بها مؤسسه (...) ومؤسسه (...)، وايضا مرفق فواتير من محلات تجاريه مقابل شراء بضايع من قبلنا تخص تعاقدنا مع المدعي عليه حيث انه كان يحصل علي صور البعض منها مباشره عند طلبه لها، ونؤكد لفضيلتكم عدم وجود اي تعاقد اخر مع المدعي عليها غير المختلف فيه والمنظور موضوعه امامكم.
وفي تاريخ ٢٥ / ٣/ ١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها:
اولا: لم يقدم المدعي وكاله اي بينه تسند دعواه، حيث ارفق عدد (٥) مستندات، يمكن مناقشتها من خلال ما يلي:
١-محادثات واتس اب، ليس فيها اي اقرار بالاتفاق المدعي به ولا بقيمته المزعومه.
٢-الفاتوره الاولي بقيمه (١،٢٠٠) الف وميتا ريال، والثانيه بقيمه (٨،٨٩٣) ثمانيه الاف وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريال، والثالثه بقيمه (١١،٨٣٨) احدي عشر الف وثمانمايه وثمانيه وثلاثون ريال، والاخيره بقيمه (٥،٤١٦) خمسه الاف واربعميه وسته عشر ريال، وجميع هذه الفواتير لا شيء فيها يثبت دعوي المدعيه من قريب او بعيد، وتنكر موكلتي صلتها بها جمله وتفصيلا. ثانيا: ولان المدعي وكاله وعد في الجلسه السابقه المنعقده بتاريخ ١٧ / ٣/ ١٤٤٥ه بتقديم بينته الرقميه، وبالاطلاع عليها تبين خلوها مما يثبت دعواه وما يطالب به، ولان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر؛ فان موكلي مالك المؤسسه المدعي عليها مستعد لبذل يمينه علي نفي دعوي المدعيه. وفي جلسه ٢٢ / ٤/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم عرضت الدايره يمين المدعي عليه علي وكيل المدعيه فرفض يمين المدعي عليه، وبناء عليه؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٥٠٠،٦٠٨) خمسميه الف وستميه وثمانيه ريالات، يمثل المتبقي من قيمه خدمات لوجستيه وتصنيع وتوريد منتجات ومجسمات لصالح المدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر؛ استنادا لقول النبي صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وقد نصت الماده الثانيه من نظام الاثبات بان: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه.)، وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله في دعواه، وما قدمه من محادثات واتس وفواتير ليس فيها ما يثبت تنفيذه للاعمال واستحقاقه للمبلغ محل الدعوي، وبما ان قيمه العقد بحسب دعوي المدعي (١،٦٠٣،٦٠٨) مليون وستميه وثلاثه الاف وستميه وثمانيه ريالات، وبما ان المدعي ذكر بان الاتفاق كان شفهيا، ولم يكن بين الطرفين عقد مكتوب، وهذا مخالف للعرف التجاري بين التجار؛ اذ جرت العاده - وخاصه في المبالغ الكبيره كهذه الدعوي - بكتابه عقد بين الطرفين، حفظا للحقوق، وقطعا للنزاع، وبما انه لا بينه موصله للمدعي علي دعواه، فليس له الا يمين المدعي عليه، وبما ان الدايره عرضت عليه يمين المدعي عليه، وبما ان المدعي وكاله رفض يمين المدعي عليه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (٤٥٧٠١٦٣٠٥٦) المقامه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لمالكها (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لمالكها (...) هويه وطنيه رقم (...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠١٦٣٠٥٦لعام١٤٤٥ه 
المدعي :
مؤسسه (...)
المدعي عليه :
مؤسسه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٥٠٠,٦٠٨) خمسمايه الف وستمايه وثمانيه ريالات، يمثل المتبقي من قيمه (خدمات لوجستيه وتصنيع وتوريد) منتجات ومجسمات لصالح المدعي عليه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي ، وبعد ان تسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت مخالفه الحكم المعترض عليه لنص الماده (٥٥) من نظام الاثبات، ولما كان الثابت ان موكلته قدمت بينتها للدايره الابتداييه والمتمثله في مراسلات رقميه مع المستانف ضده والتي تثبت وجود علاقه تعاقديه فيما بينهم ووجود مديونيه علي المستانف ضده الا ان المحكمه قد تجاهلت تلك المراسلات، ومجموعه من سندات قبض وحوالات بنكيه محرره من المستانف ضده لصالح موكلته الامر الذي يؤكد ثبوت الاتفاق الشفهي والعلاقه التعاقديه فيما بينهم ومديونيه المستانف ضده، والثابت بالدعوي وجود علاقه تعاقديه بين موكلته المستانف ضده ووجود سندات قبض وحوالات بنكيه صادره من المعترض ضدها بمبلغ قدره: (١.١٠٣.٠٠٠) مليون ومايه وثلاثه الاف ريال، وطلب الغاء الحكم المعترض عليه، والقضاء مجددا بسداد مبلغ قدره: (٥٠٠.٦٠٨) خمسمايه الف وستمايه وثمانيه ريالات، فحددت الدايره عده جلسات عن بعد للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المستانف ضدها الجواب علي صحيفه الاستيناف خلال اسبوع من تاريخه علي ان يضمن جوابه الاجابه عما اورده المستانف فيما يتعلق بالحوالات وسببها، فقدم وكيل المستانف ضده مذكرته الجوابيه المؤرخه في ٠٦-٠٧-١٤٤٥ه مكونه من ورقتين تضمنت عدم جواز نظر الاستيناف شكلا لمخالفته الماده: (١/١٨٨) من نظام المرافعات الشرعيه، اذ خلت المذكره الاعتراضيه من توقيع اي من صفحاتها، وان ما قدمته المستانفه في لايحه اعتراضها سبق وتم تقديمها في الدايره الابتداييه، ولا يوجد في اي من المستندات المقدمه ما يثبت دعواها او التعاقد (الشفوي) المزعوم، وان محادثات (الواتس اب) ليس فيها اي اقرار بالاتفاق المدعي به ولا بقيمته المزعومه، وان جميع الفواتير لا شيء فيها يثبت دعوي المدعيه، واما الحوالات فصادره من موكله، لا من المستانفه، وتلك الحوالات لتعاملات مختلفه تمت بين الطرفين وانتهت ولا شان لها بدعوي المستانفه، وطلب تاييد الحكم، وقرر الاطراف الاكتفاء، وافهمت الدايره وكيل المستانف انها قررت انه ليس لموكله الا يمين المدعي عليه النافيه لاستحقاق ما يطالب به، فاجاب انه يتمسك بما سبق تقديمه مع انكار المستانف ضدها التعامل ثم اقرارها به وان لديه شاهدا كذلك علي ثبوت التعامل بين الطرفين؛ وانه بناء علي هذا لا يطلب اليمين ويتمسك بما قدمه من بينات؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، واما ما دفع به المستانف من وجود حوالات بنكيه من المستانف ضده لحساب المستانف، فانه ليس فيها ما يثبت ما يدعيه المستانف، وغايه ما تثبته وجود تعاملات سابقه بين الطرفين، وهو ما لم ينكره المستانف ضده، وقد دفع بكونها في تعاملات قد انتهت بين الطرفين، ولم يقدم المستانف ما يثبت تعلق تلك الحوالات بما يطالب به، فضلا عن ان مثل هذا المبلغ المطالب به لا يترك في تعاملات التجار دون عقود مكتوبه وسندات وفواتير مثبته، واذ ان المستانف هو المدعي، وهو الذي يدعي خلاف الاصل، والمستانف ضده متمسك بالاصل، وظاهر الحال موافق لما تمسك به، واستنادا للفقرتين الاولي والثانيه من الماده (٣) من نظام الاثبات، فان البينه تلزم المستانف فيما ادعاه، واذ لم يقدم بينه مثبته لم يطالب به، فانه ليس له الا يمين المستانف ضده النافيه للدعوي والنافيه لتعلق تلك الحوالات بالمبلغ محل الدعوي، واذ قرر المستانف انه لا يطلبها، ولكون اليمين النافيه لا توجه الا بطلب المدعي، فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد نتيجه الحكم وسلامته عما يؤثر في صحته.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: تاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ ٢٥ /٠٤ /١٤٤٥ه، عن الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (٤٥٧٠١٦٣٠٥٦)، القاضي: (برفض الدعوي رقم: (٤٥٧٠١٦٣٠٥٦) المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لمالكها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لمالكها (...) هويه وطنيه رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.