tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430232561 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2022-11-07 date_hijri=1443-08-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b12bc0ac-5fda-4893-ac0a-aa0b152192a4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٢١١٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مجموعه (...) المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت:اولا: بناء علي عقد مقاوله فرعي بتاريخ ٩/١٢/٢٠١٢م تم اسناد اعمال توريد وتركيب استانلس ستيل، كلادينج، حواف حديديه، درابزين وزجاج درابزين في مشروع (...) من قبل المدعي عليها مجموعه(...) علي ان تكون قيمه العقد (٩٦٧٦٧٣٧) تسعه ملايين وستمايه وسته وسبعون الفا وسبعميه وسبعه وثلاثون ريال. ثانيا: ونظرا لما طرات من امور محدثه علي هذا المشروع استوجبت معها اعمال اضافيه، فتم اضافه مجموعه من الملحقات علي العقد علي نحو زمني متتالي، حيث بلغت قيمه العقد متضمنا المتغيرات التي هي عباره عن ملحقات للعقد للفرعي مبلغ (١٥،٢٢٠،٨٩٠.٠٤) خمسه عشر مليونا وميتان وعشرون الفا وثمانمايه وتسعون واربعه هللات. ثالثا: في ١٥/٩/٢٠١٥م تم صدور الاوامر الساميه والتي قضت بايقاف تصنيف مجموعه (...) احدي اكبر شركات المقاولات في المملكه، ومنعها من الدخول في مشاريع جديده، وحيث ان موكلتي قامت بانجاز اربعه وخمسون بالميه من اجمالي الاعمال التي تم اسنادها لها من قبل المدعي عليها، وبلغت قيمه هذا الاعمال (٨٢٥٤٩٤٦.٥٤) ثمانيه ملايين وميتان واربعه وخمسون الفا وتسعمايه وسته واربعون ريال واربعه وخمسون هلله، وكان توقفها عن العمل في يوليو ٢٠١٧م يرجع الي امر يخص المدعي عليها وليس لنا دخل في ذلك. خامسا: طبقا للبند الرابع من العقد والذي ينص علي انه (يجب ان يتم الدفع للمقاول الفرعي اذا كان يفي بجميع التزاماته بما يرضي المقاول بالكامل) وحيث ان موكلتي انجزت الاعمال المسند اليها، ولم تستلم من المستحقات الماليه التي في ذمه المدعي عليها سوء مبلغ (٨،٢٥٤،٩٤٦.٥٤) ثمانيه ملايين وميتان واربعه وخمسون الف وتسعمايه وسته واربعون ريال واربعه وخمسون هلله، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (٢.٨٠١.٦٥٥.٢٠) مليونان وثمانمايه وواحد الفا وستمايه وخمسه وخمسون ريال وعشرون هلله. سادسا: وفقا لما جاء في البند الرابع من العقد (المدفوعات) الفقره (١) شروط الدفع التي نصت علي يتم تخفيض قيمه الضمان الي النصف عند تسليم ٪٥٠ من المواد الي موقع العمل ويتم تحريرها بالكامل عند تسليم المواد بالكامل فتم تقديم ضمانات بنكيه بلغت قيمتها (٢٧٢٥٢٢٤)، ونظرا لاكمال اربعه وخمسون بالميه من الاعمال وسبب توقف العمل كان من جانب المدعي عليها فلم تقم المدعي عليها بالافراج عن الضمانات البنكيه حتي الان، حيث ان المدعي عليها تسبب لنا خساير طايله بسبب الحجز علي هذه الضمانات مما يكبدنا فوايد وعوايد نظير هذا الحجز، الامر الذي يجعلنا نضع الافراج عن هذه الضمانات علي راس قايمه مطالبتنا في هذه الدعوي وبصوره عاجله لا تحتمل التاخير. الاسانيد: عقد الاتفاق شامل الملحقات. -كشف الحساب.-الفواتير.
الطلبات: الزام المدعي عليه بالافراج عن الضمانات البنكيه. الزام المدعي عليه (٢٨٠١٦٥٥.٢٠) مليونان وثمانيه وواحد الفا وثمانمايه وستمايه وخمسه وخمسون ريال وعشرون هلله. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ (٥٦٠.٣٣١) خمسمايه وستون الف وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريال.
وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه ٢٦-٨-١٤٤٣ه وفيها حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله ورفعت الجلسه. ثم في جلسه ٢٢-١١-١٤٤٣ه وفيها حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وبعد الاطلاع علي مذكرات الاطراف وحيث ذكر المدعي بان اسانيده علي الدعوي تتمثل في مجموعه فواتير وكشوفات حساب وبما ان المدعي عليه دفع بعدم تنفيذ الاعمال كامله ولحاجه القضيه لندب خبير هندسي للنظر في العقد البرم بين الطرفين وسندات التسليم والفواتير وبعرض ذلك علي المدعي قرر موافقته واستعداده في دفع اتعاب الخبير ابتداء وعليه قررت الدايره ندب خبير هندسي عبر منصه خبره ورفعت الجلسه. ثم في جلسه ١-٣-١٤٤٤ه وافاد الاطراف باستلامهم التقرير المبديي والنهايي، وحصر وكيل المدعيه طلبه في الزام لمدعي عليها بما توصل اليه الخبير من نتايج في تقريره النهايي اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (١،٣٠٤،٣٣٣،٤) ريال، واتعاب الخبره التي تحملته موكلته بمبلغ (٢٢،٠٨٠) ريال، مع حفظ حق موكلته بالمطالبه بقيمه الفواتير التي لم يحتسبها الخبير بسبب عدم اعتمادها من قبل المدعي عليها والمقدر قيمتها بمبلغ (٢٦٩،٠٩٧،٠٨) ريال، فافهمته الدايره بارفاق عقد اتعاب المحاماه ورفعت الجلسه. ثم في جلسه ٢٩-٣-١٤٤٤ه وبسؤال الطرفين حصر وكيل المدعيه طلبه في نتيجه التقرير اضافه الي الافراج عن الضمانات واتعاب المحاماه، فيما ذكر وكيل المدعي عليها انه ليس لديه ملاحظات ويكتفي بالمبلغ المقر به من موكلته. ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه و بعد تامل المستندات المقدمه في القضيه، ومن حيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليها بالافراج عن الضمانات البنكيه. والزام المدعي عليها (٢٨٠١٦٥٥.٢٠) مليونان وثمانيه وواحد الفا وثمانمايه وستمايه وخمسه وخمسون ريال وعشرون هلله. والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ (٥٦٠.٣٣١) خمسمايه وستون الف وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريال.؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. واما في الموضوع فبعد المرافعه لمست الدايره الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسب ما جاء في الماده (١١٠/١) من نظام الاثبات ونصه: "للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي"، وقد انتهي الخبير الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (٢.٥٣٢.٥٥٧.٢٠)ريال، وحيث ان الدايره بعد الاطلاع علي التقرير ومرفقاته واعتراضات الطرفين عليه اطمانت الي ما توصل اليه التقرير، ولم تر في الاعتراض المقدم عليه ما يطعن في نتيجته، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه للمبلغ الذي انتهي اليه التقرير، ثم انه ولما كانت المدعي عليها هي الخاسره في الدعوي ؛ فان الدايره تنتهي الي تحميلها ما كان المدعي قد دفعه من اتعاب الخبير بحسب النسبه التي لم يقر بها حيث اقرت المدعي عليها بنسبه ١٣% من المبلغ ليتبقي في ذمتها من اتعاب الخبره مبلغ (١٩.٢٠٩) ريال، واما بخصوص طلب وكيل المدعيه الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، فبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعي عليها في ادايه، جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (٢٥/٣٠) قوله "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" وجاء في الفروع لابن مفلح (٤/٢٩٢) قوله: " ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل". ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي المبين رقمها سلفا هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال، واما بالنسبه للافراج عن الضمانات البنكيه فانه لما انتهت العلاقه بين الطرفين ولم يثبت للدايره تسبب المدعيه في انهاءها، وهو ماجري تاكيده من قبل الخبير المنتدب في الدعوي، عليه؛ فان للمدعيه الحق في الافراج عن تلك الضمانات، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بذلك، وبه تقضي، وبناء عليه:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام شركه مجموعه (...) السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحدسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٨٠١.٧٦٦.٨٠) ريال.
ثانيا: الزام شركه مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) باستكمال اجراءات الافراج عن خطابات الضمان التاليه: الاول: برقم (rlg٥٧١١٤٩٠) الصادر عن بنك (...)، وقيمته (١.٩٣٥.٣٤٧) ريال والثاني: برقم (rlg٥٩٠٧٢٢٤) الصادر عن بنك (...) وقيمته (١.٠٦٨.٠٨٧) ريال، والثالث: برقم (٢٠١/٥٧٠٦٥٢٢) الصادر عن بنك (...) وقيمته (٩٦٧.٦٧٤) ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.