ncar · regulation · processed · 2 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (496) وتاريخ 1436/11/16ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (39546) وتاريخ 17/ 8 /1436ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الحج رقم (690369) وتاريخ 2/ 2 /1435ه، المتضمن طلب معاليه تعديل المواد النظاميه المتعلقه بالعقوبات الوارده في اللايحه التنظيميه لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال اسكان الحجاج والمعتمرين والزوار. وبعد الاطلاع علي اللايحه التنظيميه لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال اسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (303) وتاريخ 23/ 12 /1426ه، وتعديلاتها. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (341) وتاريخ 2/ 6 /1435ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (70 /36) وتاريخ 16/ 7 /1436ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1415) وتاريخ 28/ 8 /1436ه. يقرر الموافقه علي اضافه فقره جديده الي الماده (العاشره) من اللايحه التنظيميه لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال اسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (303) وتاريخ 23/ 12 /1426ه، بالنص الاتي: "ه- يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في صحيفه محليه تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن هناك صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، او بهما معا، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها واثارها، علي ان يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفه النهاييه بمضي المده المقرره نظاما، او بتاييده من المحكمه المختصه". نايب رييس مجلس الوزراء