moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470556227 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها وفيها حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب مهمه التبليغ رقم (196640492 ) الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، ونصها ما يلي: [الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (9,500.00) تسعه الاف وخمس ميه ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه اسهم، وقد بدات الشراكه في 1442/06/10ه الموافق 2021/01/23م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم تحويل الارباح)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حوال بنكيه)، ونوعها (مساهمات)، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (9,500.00) تسعه الاف وخمس ميه ريال سعودي للاسباب الاتيه: (استيلاء علي راس المال) استنادا علي (الحواله البنكيه بتاريخ 2021/09/21) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مع المدعي عليه)، هذه دعواي]، وبعد الاطلاع عليها تبين للدايره ان الدعوي المدونه عباره عن معلومات مقتضبه وغير مترابطه، ولا يمكن بمجموعها ان تنتج دعوي معلومه يمكن السير فيها، وقد جري افهام المدعي بذلك، ثم جري سؤاله عن تحرير دعوي موكله؟ فادبي بان ليس لديه تحرير سوي ما جاء في صحيفه الدعوي، وقررت الفصل في الدعوي. وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولما كان النظر في موضوع الدعوي، والسبيل الي تكييفها الصحيح، واستيعابها وصولا الي اصدار حكم قضايي فيها، متوقف علي تحريرها التحرير الشرعي والنظامي؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي، ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي ان مقدم الدعوي لم يقدم تحريرا للدعوي بالشكل الذي يمكن من خلاله نظر الدعوي والبت فيها، ولما كانت الدايره قد سالت المدعي هل ارفقت مذكره تحرير للدعوي ضمن المرفقات، فاجاب بالنفي، ثم طلبت منه الدايره تحرير دعواه في الجلسه القضاييه، فاكتفي بما جاء في صحيفه الدعوي، ولما كان نظام المحاكم التجاريه قد نص في مادته الثانيه والعشرون وفيها: ((2-علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل))، فاذا كان هذا في حق المدعي عليه، فكيف في حق المدعي والذي يجب عليه الا يتقدم بدعواه الا وهي محرره ومشتمله علي جميع طلباته وبيناته حتي تكون صالحه للسير فيها، فالمدعي لم يوضح نوع الشراكه، ولا نصيبه ممن الربح، ولم يبين هل الاسهم محل الشراكه كما يدعي لدي السوق السعودي او الاسواق الاجنبيه، وبعد ان تاكد للدايره بان الدعوي غير محرره، فلا مناص حينيذ من الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك ان يتقدم المدعي بدعواها مجددا بعد استيفاء شروط قبول الدعوي؛ وفقا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه. نص الحكم: عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.