tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies

حكم رقم 439430996 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-07-10 date_hijri=1443-10-24 document_type=ruling entity=document_number:d6585754-1649-49d2-97b6-0f4fea823d73 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439430996 لعام 1443 ه

المدعي:
(...)
(...)
(...)

(...)

(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، 24/ 10/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؛ اكد ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: ميه وخمسه وثلاثون الفا (135,000) يمثل قيمه مستحقات موكله عن العقد محل الدعوي، وذكر بان العقد هو ان يقوم المدعي بدفع مبلغ للمدعي عليه مقابل شراء سياره مملوكه للمدعي عليه، ثم يقوم المدعي عليه بتشغيل السياره في الاجره حسب العقد محل الدعوي، فافهمته الدايره بتقديم كافه بينات موكليه علي الدعوي، كما افهمت المدعي عليه وكاله بتقديم اجابته علي الدعوي عبر تبادل المذكرات خلال عشره ايام، فاستعدا بذلك، كما افهمت المدعي وكاله بتقديم حصر ورثه لمورث موكله، وبيان باسماء الورثه الموكل من قبلهم. وقد ارفق المدعي وكاله عده مستندات، وفي جلسه 29/ 11/ 1443ه تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا -رغم تبلغه الكترونيا-، وفيها قرر المدعي وكاله توصل اطراف الدعوي الي صلح بينهم منهيا للنزاع، كما اقر باستلام موكليه المبلغ محل الصلح، وان ذلك يعد انهاء لجميع النزاعات بين الطرفين، ولانتفاء ركن الخصومه؛ طلب اثبات تنازل موكليه عن الدعوي، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
وحيث حضر امام الدايره وكيل المدعين، وقرر توصل اطراف الدعوي الي صلح بينهم منهيا للنزاع، كما اقر باستلام موكليه مبلغ التصالح، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي؛ ان شاء تابعها وان شاء تركها، وحيث طلب وكيل المدعين اثبات تنازل موكليه عن الدعوي، واستنادا الي الماده: (92) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه او من وكيله -مع اطلاع خصمه عليها-، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه، واثباته في ضبطها"؛ فان الدايره تنتهي الي الاستجابه لطلبه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ان المدعي عليه قد تغيب عن حضور جلسه هذا اليوم، وقد ثبت للدايره تبلغه بمواعيد الجلسات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: باثبات ترك الخصومه في الدعوي رقم: (439430996)؛ لما هو موضح بالاسباب.