moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٤٧٣٦٩لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسه ٦/ ٥/ ١٤٤٤ه وفيها حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها اجابت بما نصه( سلم موكلنا/ (...) مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي للمدعي عليه/(...)، في تاريخ ٣/ ١١/١٤٣٦ه بموجب شيك مسحوب علي بنك (...) برقم (٦٤) وذلك بغرض المتاجره في نشاط السيارات، حيث تم صرف الشيك وسحب مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي من حساب موكلنا بتاريخ ٣/ ١١/١٤٣٦ه حيث انه نص اقرار المدعي عليه بتاريخ ٣/ ١١/١٤٣٦ه علي ان يعاد راس المال ويضاف عليه نصيب موكلنا من الارباح بعد شهرين من تاريخ صرف الشيك، وفي اجتماع بين موكلنا المدعي مع المدعي عليه في (...) ب(...)، والذي كان في ليله الثلاثاء بتاريخ ١٧/ ٢/١٤٤٤ه الموافق ١٢/ ٩/٢٠٢٢م اقر المدعي عليه بوجود مبلغ راس المال، وانه قد تم الحصول علي ارباح وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، عن الفتره من التاريخ ٣/ ١١/١٤٣٦ه وحتي تاريخ ١/ ٣/١٤٤٤ه وذلك حيث انها كانت مستحقه في تاريخ ١/ ٣/١٤٤٤ه وذلك بحضور كل من الشهود: الشاهد الاول/(...)، والشاهد الثاني/(...)، وهما علي اتم الاستعداد بادلاء شهادتهم امام المحكمه لاثبات انهم حضروا الاجتماع بين موكلنا والمدعي عليه، وبان المدعي عليه قد اقر بوجود مبلغ راس المال مضاف اليه الارباح، علما انه قد تم حضور جلسه الصلح في وقت سابق بتاريخ ٢٢/ ٣/١٤٤٤ه -اي بعد اقل من شهر من اجتماع موكلنا واقرار المدعي عليه بوجود المبلغ- لدي قسم المصالحه التابع لوزاره العدل، وقد حضر وكيل المدعي عليه الذي قد افاد واقر باستلام المدعي عليه لراس المال، وشرايه للسيارات، وبيعها لطرف ثالث، وان المشتري لم يقم بالسداد حتي الان، وافاد بان المدعي عليه غير مستعد لاعاده المبلغ، وعلي ذلك تم رفع هذه الدعوي، فاجتماع موكلنا مع المدعي عليه انعقد قبل جلسه الشهر باقل من شهر، ووجود الشهود لاثبات وجود مبلغ راس المال والارباح يدحض ما ذكره المدعي من عدم وجود المبلغ وبان الطرف الثالث لم يقم بالسداد، ولانه قد حل موعد استحقاق راس المال، مضاف اليه قيمه الارباح التي من نصيب موكلنا، ولان المدعي عليه يرفض سداد ما في ذمته لموكلنا، ولان المدعي موكلنا قد اجتمع مع المدعي عليه قبل جلسه الصلح باقل من شهر ووعد بتسليم المبلغ، ولانه يوجد شهود علي ذلك، نطلب من الزام المدعي عليه باعاده راس المال لموكلي، وكذلك نصيب موكلي من الارباح، فليس من حق المدعي عليه ان يفرط في راس المال والارباح بعد ان وعد موكلنا بارجاعها، ثم بعد ذلك ينكر ما اقر به في الصلح، وعليه نطلب : ١. رد قيمه راس المال وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي لانتهاء الشراكه. ٢. دفع ارباح موكلنا في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، حيث ان مستند هذه الارباح هو اقرار المدعي عليه خلال الاجتماع مع موكلنا مع وجود شهود علي ذلك، عن الفتره من التاريخ ٣/ ١١/١٤٣٦ه وحتي تاريخ ١/ ٣/١٤٤٤ه وذلك حيث انها كانت مستحقه في تاريخ ١/ ٣/١٤٤٤ه. ٣. الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال) وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للاطلاع والرد فامهلته الدايره خمسه ايام، وفي ١٦/ ٥/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: ندفع شكليا بعدم اختصاص المحكمه نوعيا في نظر هذه القضيه بناء علي الماده السادسه والسبعون (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان ( الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ) وحيث ان علاقه موكلي مع المدعي علاقه زملاء في العمل وان موكلي لا يحمل الصفه التجاريه وموكلي ليس بمستفيد من هذا البيع انما كان وسيط في شراء وبيع السيارات للمدعي ومما يوضح ذلك ان مطالبه المدعي بكامل المال والارباح وليس لموكلي منها شيء حيث انه لم يتم الاتفاق بينهما علي نسبه لموكلي في الارباح اما الجواب الموضوعي فسوف يتم بيانه امام المحكمه المختصه او في حاله الزام الدايره الموقره بالجواب الموضوعي، لذلك كله نطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه وذلك لان موكلي ليس بتاجر وان العلاقه بين موكلي والمدعي ليست بشراكه. وفي ٣/ ٦/ ١٤٤٤ه ارفقت وكيله المدعي مذكره ذكرت فيها: اولا/ امهلت الدايره المدعي عليه لمده خمسه ايام ليقوم بالرد كتابيا علي تحرير الدعوي، حيث ان موعد الجلسه السابقه كان بتاريخ ٦/ ٥/ ١٤٤٤ه ولم يقم وكيل المدعي عليه بارفاق الرد الا في تاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٤ه اي بعد عشره ايام من موعد الجلسه. ثانيا/ يظهر بشكل واضح في الاقرار الذي قام المدعي عليه بالتوقيع عليه بان العلاقه التي تجميع موكلنا والمدعي عليه هي علاقه تجاره، بمنا نصه اقر انا (...) بانني استلمت من الاخ/ (...) مبلغ وقدره (٥۰۰,۰۰۰) خمسمايه الف ريال بموجب شيك رقم (٦٤) علي مصرف (...) بتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٣٦ه وذلك للمتاجره في السيارات المتوقع الانتهاء منها خلال شهرين من تاريخ صرف الشيك ثم بعد ذلك يعاد راس المال ويضاف عليه نصيبه من الارباح باذن الله تعالي وبذلك، فان العلاقه بين موكلنا والمدعي عليه هي علاقه متاجره، وليس كما ذكر المدعي عليه في رده بانه مجرد وسيط، اضافه الي انه تم الاتفاق علي ان تضاف الارباح واعاده راس المال، وذلك خلال شهرين من تاريخ الشيك حيث ان نصيبه من الارباح تعني ان المدعي عليه له جزء من هذه الارباح، مع العلم انه لم يتم الاتفاق علي النسبه المحدده من الارباح لكل من موكلنا والمدعي عليه، لكن الاقرار بذكر ان لموكلنا نصيب من الارباح، وذلك يدل علي ان المدعي عليه له نصيب كذلك من الارباح وبناء علي ذلك، فان الدفع الشكلي الذي قام به المدعي عليه ليس في محله ونطلب الزام المدعي عليه بالجواب الموضوعي، واعاد طلباته السابقه، وارفق الاقرار. وفي جلسه ٤/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره بان المدعي عليه وكاله تقدم بمذكره جوابيه، وطلب المدعي وكاله مهله للرد عليها، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده خلال ثلاثه ايام، وتليها مده مماثله للطرف الاخر، بناء عليه، وفي ١٢/ ٦/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: اولا/ ما ذكره المدعي بان علاقته مع موكلي علاقه تجاريه فذلك غير صحيح، والصحيح ان علاقه موكلي مع المدعي زملاء في العمل وكان موكلي مجرد وسيط لشراء وبيع السيارات للمدعي، واما بالنسبه عن الاقرار فان الغرض منه كان لحفظ حقوق الطرفين بان موكلي استلم المبلغ من المدعي. ثانيا/ ذكر المدعي بانه لم يتم الاتفاق علي النسبه المحدده من الارباح ، فكيف يدعي بان العلاقه بينه وبين موكلي علاقه تجاريه ولم يحدد نصيب كل من الطرفين حيث انه يجب تحديد نسبه كل من الطرفين في الشراكه قبل بدا المتاجره والقاعده انه من شروط صحه المضاربه وانعقادها تحديد النسبه المقرره للعامل من الربح تحديدا نافيا للجهاله وهذا مالم يحصل لان موكلي في الحقيقه مجرد وسيط ومما يبين ذلك مطالبه المدعي براس المال وكامل الارباح وليس لموكلي منها شيء، لذلك كله نطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه وذلك لان موكلي ليس بتاجر وان العلاقه بين موكلي والمدعي ليست بشراكه. وفي جلسه ٣/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا لدعوي، ثم افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه الرد علي الدعوي خلال سبعه ايام فاستعد بذلك، وفي ٢٠/ ٧/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: بناء علي طلب الدايره الموقره بالزامنا بالرد الموضوعي نبين ما يلي: اولا/ ان علاقه موكلي مع المدعي علاقه زملاء عمل وان موكلي لم يكن الا وسيط وقام بتمثيل المدعي في شراء وبيع السيارات للمدعي وليس لموكلي مصلحه او ربح منها وذلك كان بطلب والحاح من المدعي حيث ان المدعي كان يملك مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، ويريد ان يتاجر به عن طريق شراء السيارات وبيعها وطلب من موكلي البحث عن سياره لشرايها وبيعها وبعد الحاح من المدعي وجد موكلي سيارات للمدعي وابلغه وعندما تسلم الشيك رقم (٦٤) بتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٣٦ه مبلغ وقدره (٥۰۰,۰۰۰) خمسمايه الف ريال، من المدعي قام بشراء سيارات (...) بمبلغ وقدره (٥٤٠,٠٠٠) خمسمايه واربعون الف ريال بشيك رقم (۷۰) بتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٣٦ه في نفس اليوم ومن ثم بيعت هذه السيارات لطرف ثالث/ (...) بمبلغ وقدره (۷۰۰,۰۰۰) سبعمايه الف ريال بموجب ثلاث سندات امر رقم (٣٨-٣٩-٤٠) بتاريخ ٤/ ١٢/ ١٤٣٨ه بموجب شيكات مما يوضح بان موكلي ليس بمستفيد من هذا البيع انما كان وسيط في شراء وبيع السيارات للمدعي. ثانيا/ ما ذكره المدعي ان موكلي قد تحصل علي الارباح ويوجد معه راس المال فذلك غير صحيح حيث ان موكلي لم يتسلم هذه الارباح من الطرف الثالث فوزي وقام موكلي باثبات حق المدعي بمطالبه فوزي بمبلغ السيارات ويوجد طلب تنفيذ علي الطرف الثالث (...) برقم (...) وتم اصدار قرار (٣٤) بتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٤٣٨ه وقرار (٤٦) ٤/١٧/ ١٤٣٩ه ولم يقم بالسداد الي حينه. ثالثا/ ما ذكره المدعي بان موكلي فرط في راس المال والارباح فذلك غير صحيح حيث ان موكلي قد قام بالعمل المتفق عليه بصفته وسيطا وباع السيارات للطرف الثالث (...) بموجب الشيكات والسندات المرفقه ولكن الطرف الثالث فوزي هو الذي لم يقم بالسداد ولا يد لموكلي في هذا ولا تقصير ولا تفريط حيث ان البيع تم بعلم المدعي وبموافقته. رابعا/ نوضح انه يوجد مخالصه ماليه مع المدعي حيث انه تم الاتفاق مع المدعي وبحضور كل من الاستاذ / (...) والاستاذ / (...) علي ان مبلغ (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال الذي في ذمه (...) يكون للمدعي (...) فمتي ما قام الطرف الثالث (...) بسداد المبلغ يكون للمدعي، واعاد طلبه السابق. وفي جلسه ٢٤/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بمذكره بتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤ه والتي جاء فيها (اولا/ اقر المدعي عليه باستلامه لمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، من موكلي واقر كذلك بالارباح حيث جاء في مذكرته بانه قام ببيع السيارات علي طرف ثالث يدعي (...) وهذا يثبت صحه دعوي موكلي فيما يخص الشراكه والارباح واما ما ذكره المدعي عليه بانه وسيط فهذا غير صحيح، والصحيح انه استلم المبلغ بغرض المتاجره في السيارات. ثانيا/ نفيد بان المدعي عليه استلم مبلغ الشراكه بتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٣٦ه وكانت الشراكه لمده شهرين بموجب الاقرار الموقع من المدعي عليه، وحيث ان ما قدمه المدعي عليه يثبت انه قام ببيع السيارات علي المدعو (...) بعد انتهاء مده الشراكه بموجب الشيكات المقدمه من المدعي عليه في عام ١٤٣٨ ه ويتضح وجود اموال ثابته بعد انتهاء الشراكه والمدعي عليه استغلها من خلال تشغيلها طوال هذه المده. ثالثا/ ما ذكره المدعي عليه من وجود مخالصه فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، فموكلي لم يوقع علي ذلك ولم يوافق عليه، وتاخير المدعي عليه لتسليم راس المال والارباح دليل علي استغلال المدعي عليه للاموال الثابته بعد انتهاء الشراكه ببيعها علي المدعو (...). رابعا/ لا يخفي عدم صحه ما ذكره المدعي عليه فجميع الشيكات المقدمه والسندات جميعها باسم المدعي عليه ولم يذكر اسم موكلي سوي في الشيك الذي سلم موكلي المدعي عليه للمبلغ. الطلبات: ١- الزام المدعي عليه برد مبلغ الشراكه وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي لانتهاء الشراكه. ٢- الزام المدعي عليه بدفع الارباح لموكلنا وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي. ٣- الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي.) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد عليها، فامهلته الدايره خمسه ايام، فاستعد بذلك، وفي ٢١/ ٨/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: اولا/ ان موكلي لم يكن الا وسيط لشراء وبيع السيارات للمدعي وبدليل ان ليس لموكلي من هذه الارباح شيء وموكلي ليس بمستفيد من هذا البيع، ولو افترضنا جدلا بان موكلي قام بالمتاجره مع المدعي وضارب بالمال فنوضح بان عقود المضاربه عقود ربح وخساره فاذا خسر صاحب المال ماله فلا يلزم من المضارب ضمان راس المال الا اذا كان هنالك تعدي او تفريط وموكلي لم يقم بالتعدي او التفريط براس المال بل كان حريصا ووقع الطرف الثالث علي شيكات وسندات لامر ولكن الطرف الثالث لم يقم بالسداد الي حينه ويوجد طلب تنفيذ بقيمه مطالبه المدعي (۷۰۰,۰۰۰) سبعمايه الف ريال علي الطرف الثالث (...) وحيث ان شريعتنا الاسلاميه لم تغفل عن هذا الامر، قال في كشاف القناع (٥٢٤/٨) والعامل امن مال المضاربه ثم قال (والقول قوله في قدر راس المال والربح وانه ربح ام لم يربح فيما يدعيه من هلاك او خسران) وبما ان موكلي لم يفرط في راس المال والارباح وقام باثبات حق المدعي امام الجهه المختصه ولكن الطرف الثالث (...) لم يقم بالسداد فان هذا الامر خارج عن اراده موكلي ولا يحق للمدعي مطالبه موكلي لقيامه برفع الدعوي قبل اوانها لعدم تسلم موكلي راس المال والارباح من الطرف الثالث كما هو موضح في طلب التنفيذ. ثانيا/ ما ذكره المدعي من قيام موكلي باستغلال المال وتشغيله فذلك غير صحيح وهذا ادعاء باطل لا اساس له من الصحه وعلي المدعي اثبات ذلك وذكر في الاقرار الذي يستند عليه المدعي المتوقع الانتهاء منها خلال شهرين وذلك كان بحسب سعر السيارات في ذلك الوقت وان تاخر بيع السيارات كان بسبب انخفاض حاد في اسعار السيارات من نوع ((...) شاحنه ) في تلك الفتره وكان المدعي بعلم ودرايه عن هذا الامر والا فهل من المعقول ان المدعي يعلم بان موكلي قام باستغلال المال طوال هذه الفتره ولم يقم بمطالبه موكلي في تلك الفتره فصمت المدعي طوال تلك الفتره دليل علي علمه بانخفاض سعر السيارات وان بيعها في تلك الفتره سيؤدي الي الخساره . ثالثا/ نوضح بانه يوجد شهود علي المخالصه بان المبلغ الذي يطالب به المدعي لدي الطرف الثالث (...)، وقد وافق المدعي علي ذلك فانكار المدعي علي المخالصه غير مقبول لوجود شهود علي ذلك ويوجد طلب تنفيذ علي الطرف الثالث (...) بمبلغ (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال برقم (٣٨٠٠٤٦٦٦٩٥) وتم اصدار قرار (٣٤) بتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٤٣٨ه ورقم (۳۸۷۰۱۸۰۰) وقرار (٤٦) بتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٩ه ورقم (٣٩٤٦٠٣٩٤) ولم يتم السداد الي حينه لذا نطلب رد دعوي المدعي. وفي جلسه ٢٣/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من الاطراف حضور موكليهما في الجلسه القادمه، كما طلبت من المدعي عليه احضار الشهود الذين شهدوا علي توقيع المخالصه التي ادعي بها في ذات الجلسه وان عليه ارفاق شهادتهم مكتوبه خلال يومين، فاستعد الاطراف بذلك ، وبناء عليه قررت الدايره التاجيل، وفي جلسه ٢٨/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي اصاله ووكاله وحضر لحضورهم الشاهد (...) المولود في ١/ ١٠/ ١٣٨٧ه معلم متقاعد ويسكن في (...) حي (...) والخصوم زملاء له في التعليم وبسؤاله عن المخالصه التي ارفقها المدعي عليه هل يشهد بالله ان المدعي قد رضي بها فشهد بالله قايلا انه لم يقبل بها وانه لم يوقع عليها ولكن سعيا منا ومن بعض الزملاء للاصلاح بين المدعي والمدعي عليه ولكن المدعي رفض هذه المخالصه وتمسك بان حقه في ذمه المدعي عليه ثم حصر المدعي دعواه في المطالبه براس المال وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان المدعي يحصر دعواه في مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، قيمه راس ماله الذي سلمه للمدعي عليه بهدف الربح واعاده راس المال، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث قدم المدعي لاثبات صحه دعواه شيك بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه )، وبما انه ثبت للدايره استلام المدعي عليه لراس المال، وذلك باقراره حيث انه نص اقرار المدعي عليه بتاريخ ٣/ ١١/١٤٣٦ه علي ان يعاد راس المال، ولان المدعي عليه قد تصرف بمال المضاربه بعد المده المتفق عليها بمده طويله مما يجعل الدايره تطمين انه فرط في مال المضاربه وعقد عقودا بمال المدعي بعد المده المتفق علي اعاده المال فيها لربه خصوصا ان المدعي عليه مره يدعي انه وسيط ومره يدعي انه ليس بتاجر ومره يدعي انه لم يتفق علي ربح له في عقد الشركه الماثل مع ان العقود التي نفذها في مال المدعي كانت باسمه الشخصي والشيكات كذلك وطلب التنفيذ باسمه ايضا مما يجعل مسؤوليته ثابته وتفريطه في حق المدعي بين و ظاهر، ومما يؤكد توجه الدايره ان المدعي عليه قد اشتري السياره بمبلغ اكثر من مال المضاربه في العقد الذي حصل علي سياره (...) المدعي بها في بيعها لطرف ثالث مما جعل الدايره تميل الي ان المدعي عليه تصرف بمال المدعي بعد المده المتفق عليها وانه قد عقد عده صفقات قبل هذه السياره، وحيث ان الاصل سلامه راس المال وانه في ذمه المدعي عليه خصوصا وانه قد ثبت تفريطه وعدم سلامه تصرفاته فيه، واما دفعه بان المدعي اقر بان ما في ذمه الطرف الثالث له بموجب المخالصه التي قدمها والتي ليس عليها توقيع المدعي وان الدايره سالت الشاهد الذي حضر المخالصه التي ارفقها المدعي عليه هل يشهد بالله ان المدعي قد رضي بها فشهد بالله قايلا انه لم يقبل بها وانه لم يوقع عليها ولكن سعيا منا ومن بعض الزملاء للاصلاح بين المدعي والمدعي عليه ولكن المدعي رفض هذه المخالصه وتمسك بان حقه في ذمه المدعي عليه وهذا يعني سقوط دفع المدعي عليه بها ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم(...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم(...) مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠)خمسمايه الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٤٧٣٦٩لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، يمثل راس ماله المسلم للمدعي عليه للمضاربه. وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال . ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب اعتراض علي الحكم تضمنت لايحته ان موكله لم يفرط او يتعد حتي يضمن راس المال. فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، حضر فيها المستانف ضده وتبين عدم حضور المستانف ولا من يمثله، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وتمسك المستانف ضده بما انتهي اليه الحكم الابتدايي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: وبما ان المستانف قد تغيب عن حضور جلسه المحدده لنظر الاستيناف، واستنادا للفقره (١) من الماده (٨٤) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه اذا لم يحضر المستانف الجلسه المحدده جاز للمحكمه الاتي: ١- ان تحكم في الاستيناف؛ اذا كانت القضيه صالحه للحكم فيها، او طلب المستانف ضده الحكم ، ولانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وتشير دايره الاستيناف الي ان مما ينبغي العنايه به في صياغه الاسباب تجنب اي لفظ لا يدل علي البت والقطع في التعبير عما انتهت اليه الدايره الابتداييه، ومن ذلك لفظ (تميل) الوارد في اسباب الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٤٧٠٢٤٧٣٦٩) القاضي: (بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم(...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم(...) مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠)خمسمايه الف ريال)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.