gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام **دعوي** القرار رقم (VD-2021-806) الصادر في الدعوي رقم (V-33240-2020) ## المفاتيح : المده النظاميه - ضريبه القيمه المضافه - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه. ## الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان تقييم الربع الثاني لعام ٢٠١٨م دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام دايره الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال المده النظاميه – ثبت للدايره مخالفه المدعي للاعتراض بعد انتهاء المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه، اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ## الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ( ١٤٤٢/١٠/١١ه) الموافق (٢٠٢١/٠٥/٢٣م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-33240-2020) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...)، وبصفته الممثل النظامي للشركه المدعيه بموجب السجل التجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الربع الثاني لعام ٢٠١٨م. # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي ان " اولا : الدفع الشكلي : حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري" وحيث ان الاشعار برفض الاعتراض صدر بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠م، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ۲۰۲۰/۱۱/۲۹م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٢٢/١٠/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٣م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم تحضر المدعيه او من يمثلها تمثيل صحيح علي الرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، وحيث حضر عنها ... اقامه رقم (...) وحيث انه لم يملك صفه لتمثيل الشركه، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... (...) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. ## الاسباب بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل : لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الربع الثاني لعام ٢٠١٨م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث نصت الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي -1 : طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل"، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٩م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام λ قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه ## القرار * قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: * عدم قبول الدعوي المقامه من شركه ... للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، شكلا لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعي، وحضوريا بحق المدعي عليه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،