tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1924 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 84 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:40/7 entity=legal_basis:royal_decree:40/57 entity=legal_basis:ministerial_decision:1005 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(1924)
القرار رقم (1924) الصادر في العام 1439
في الاستثنافي رقم (1770و1779) لعام 1435
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
(1) 1437/1/1
(2) 1437/1/1
(3) 1437/1/1
(4) 1437/1/1
(5) 1437/1/1
(6) 1437/1/1
(7) 1437/1/1
(8) 1437/1/1
(9) 1437/1/1

(1924)
كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ب) برقم (……) لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدميمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها
نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: خساير شركات خارجيه.
قصي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/البند الاول) بتييد وجه نظر الهييه بعدم حسم خساير شركات خارجيه لعام 2009 (257.090) بملغ (357.090) ريالاء و2010 لم شركه .... بمبلغ (2.001.889) ريالاء وشركه .... بملغ (262.500) ريالاء
وبنك (....) بمبلغ (2.021.976) ريالاء، والشركه .... بمبلغ (714.960) ريالاء، وشركه .... البالغه (5.549.594) ريالاء
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه ثانيه بجده ايدت هييه الزكاه والدخل
بعدم حجم سXCAR شراكتtjاريه وذلك علي النحو الاتي:
ا - خساير عام 2009 م ببلغ (357.090) ريال بحجه ان هذه خساير خاصه بالاستثمار في صندوق (استثمار خارجي
متداول) وهي ناتجه عن اعاده تقييم استثمار المكلف في هذا الصندوق بالقيمه العادله، وليست نتيجه قيام المكلف ببيع
نصيه في هذا الصندوق.
ب- خساير عام 2010 م بمبلغ (10.560.919) ريال وبيانها كالاتي:
<table><tr><td>رصيد الاستثمار المحسوم قبل الخساره</td><td>خسار الاستثمار</td><td>الشركه</td></tr><tr><td>37.600.699</td><td>5.549.594</td><td>......</td></tr><tr><td>بدون مستندات ولم يسدد زكاته</td><td>2.011.889</td><td>......</td></tr><tr><td>بدون قوايم ولم يسدد زكاته</td><td>262.500</td><td>......</td></tr><tr><td>4.219.776</td><td>2.021.976</td><td>......</td></tr><tr><td>2.085.300</td><td>714.960</td><td>......</td></tr><tr><td>43.905.775</td><td>10.560.919</td><td>المجموع :</td></tr></table>
يظهر البيان ان خساير عام 2010 مت تالف من ثلايه انواع من الخساير هي:
1- خساير شركه ...... وهي شركه محليه بسيط (5.549.594) ريال بحجه انه قد تم اضافتها الي الوعاء الزكي وفي الوقت
نفسه تم حسمها من هذا الوعاء ضمن الاستثمار وبذلك يكون الاثر علي الوعاء صفرا.
2- خساير شركه ...... بملغ (2001.889) ريال بحجه ان هذا الاستثمار لم يقدم عنه المكلف للهينه وللجنه اي بيانات او
مستندات تثبت سداده وتوضح طبيعته.
-2-

(1924)
3- خساير الاستثمار في كل من شركه ...... بملغ (262.500) ريال، وبنك ...... بملغ (272.01.976) ريال، والشركه
بمبلغ (714.960) ريال، بحجه ان هذا الخساير ناتجه عن اعاده تقييم بالقيمه العادله وليس ستار عمليه ناتجه عن بيع
الاستثمارات.
وعليه فان هذه الخساير وطبقا للبيان المقدم من مندوبي الهييه، يظهر ان الاستثمارات المحسومه في قبل اضافه الخساره
المضافه الي صافي الربح وهو ما يؤيد مطلب الشركه في قسم هذه الخساير من الوعاء الزكي للشركه لعامي 2009
و2010م، هذا من جانب اخري، فان خساير شركه ...... البالغه (5.549.594) ريال، هي في جوهرها ناتجه عن
استثمارات مزكه في شركه ...... وينطبق بشانها ما ورد في الفقره "ثانيا" من القرار الواري رقم (1005) وتاريخ
1428/4/28 ه من عدم خضعها للزكه في الشركه المستثمره تجنبا للثني في الزكاه.
ولذا نطلب من لجنتكم، اصدار قرار يؤيد مطلب الشركه بعدم اضافه خساير شركات خارجيه ومحليه لعامي 2009 م 2010 م
الي صافي الربح، لكونها خساير حقيقه لم يتم اضافه بالكامال للاستثمارات المحسومه من الوعاء الزكوي، ولم يغوض عنها
باي طريقه من الطرق.
وبعد ان اطلع مثلو الهييه علي استيناف المكلف قدموا مدكره مؤركه في 1438/8/20 ه…… كروا فيها ان مبلغ (357.090)
ريالا الذي تم التعديل به في عام 2009 م يخص الاستثمار في صندوق .... العقاري الاول (استثمار خارجي متداول) وهي
ناتجه عن اعاده تقييم استثمار المكلف في هذا الصندوق بالقيمه العادله، وليست نتيجه قيام المكلف ببيع نصيه في هذا
الصندوق، فهي خساره تقديريه غير محقه ولا تعد من المصاريف واجبه الحسم.
وفيما يتعلق بعام 2010 م فان تفاصيل المبلغ محل الاعتراض في كما يلي:
<table><tr><td>خساير الاستثمار</td><td>الشركه</td></tr><tr><td>5.549.594</td><td>......</td></tr><tr><td>2.011.889</td><td>......</td></tr><tr><td>262.500</td><td>......</td></tr><tr><td>2.021.976</td><td>......</td></tr><tr><td>714.960</td><td>......</td></tr><tr><td>10.560.919</td><td>المجموع :</td></tr></table>
ان خساره الشركات المحبه اعثاله تم احتفها الي رحبد الاستثمار المحسوم من الوعاء الزكي للمكف حيث ان هذا الاستثمار
بطريه حقوق الملكيه وعليه فلا يوجد خلاف تحقيق حول هذا المبلغ حيث تم اعتماد وحسمه ضمن قيمه الاستثمار.
اما الاستثمار في شركه ..... فلم يقدم عنه المكلف للهيثه وللجنه اي بيانات او مستندات تثبت سداده وتوضح طبيعته
والغرض من اقتنايه لما لم تعتمد antisاريه الناتجه عنه.
-3-

(1924)
اما باقي الخساير اعلاه فقد نتجت عن اعاده تقييم المساهمات في اعاده تقييم استثمار المكلف في هذا الصندوق بالقيمه
العادله، وليست تبيجه قيام المكلف ببيع نصيه في هذا الصندوق، في خساره تقديريه غير محقه ولا تعد من المصاريف
واجبه الحسم.
وبعد ان اطلع ممثل المكلف علي جواب الهييه قدم مذكره ا革اقيه مؤرجه في 1438/10/15 ه…… التجاريه بخساير الاستثمارات في شركات خارجيه،
وکذلك في شركه محليه يتم المحاسبه عنها وفقا لحقوق الملكيه، دون قيولها حسم الاستثمارات
الناشي عنها تلك الخساير، بحبه ان هذه الخساير لم تنتج عن عمليه بيع فعليه للاستثمارات، وقد جاء قرار لجنه الاعتراض الزكويه
الضريبه الابتداييه الثانيه بجده رقم (5) لعام 1436 ه مؤيدا للهيثه، وذلك علي النحو الاتي:
1- خساير ناتجه عن اعاده تقييم للشركات التاليه لعامي 2009 م (بالريال السعودي).
<table><tr><td rowspan="2">قرار اللجنه الابيه رقم (5) لعام 1436م</td><td rowspan="2">اسم الشركه المستثمر فيها</td><td colspan="2">الخساره المعدل بها طفي الربح لعامي</td></tr><tr><td>م2010</td><td>م2009</td></tr><tr><td rowspan="4">انتهي القرار (ص 5 و 6) الي تاييد الهييه في اضافه هذه الخساره الي صافي الربح بحه ان هذه الخساره، ناتجه عن اعاده تقييم الاستثمار بالقيمه العادله، وليست ناتجه عن بيع الاستثمار.</td><td>......</td><td>-</td><td>357.090</td></tr><tr><td>......</td><td>262.500</td><td>--</td></tr><tr><td>......</td><td>714.960</td><td>--</td></tr><tr><td>......</td><td>2.021.976</td><td>--</td></tr><tr><td colspan="2">المجموع:</td><td>2.999.436</td><td>357.090</td></tr></table>
ان سب اضافه هذه الاسعار الي صافي الربح المعدل لعامي 2009 و 2010 م هي كونها ناتجه عن اعاده تقييم هذه الاستثمارات بالقيمه العادله ، وان القوايم الماليه للشركات المستثمر فيها لم تقدم و لم يسدد عنها الزكاه ، وفقا لمتطلبات القرار الواري رقم (1005) لعام 1428 ه، مرفق رقم (2) القوايم الماليه ، وطبقا لاحكام النصوص الوارده في الماده (٤/٤) من الثالثه التنفيذيه للمرسوم الملكي رقم (٤٠/٧) و تاريخ 1405/7/2 ه الصادره بالقرار الواري (2082) و تاريخ 1438/6/1 ه، فان خساير اعاده تقييم الاستثمار في الاوراق الماليه بالعربيه العادله هي من الامور الموخده في الاعتبار للاغراض الزكويه، حيث جاء نص الفقره من الماده : " للاغراض الزكويه يؤخذ في الاعتراض نتايج اعاده تقييم الاوراق الماليه من ربح او خساره طبقا للقيمه السوقيه" ، وعليه نطلب من لجنتكم اصدار قرار يؤيد مطلب الشركه عدم اضافه خساير الاستثمارات الخارجيه الي صافي الربح المعدل لعامي 2009 و2010م م. 2- خساير ناتجه عن استثمارات محليه في شركه ..... (بالريال السعودي).
- 4 -

(1924)
<table><tr><td rowspan="2">قرار اللجنه الابتداييه رقم (5) لعام 1436 ه</td><td rowspan="2">اسم الشركه المستثمر فيها</td><td colspan="2">الخساره المعدل بها صافي الربح لعامي</td></tr><tr><td>م2010</td><td>م2009</td></tr><tr><td>انتهي القرار (ص 6) الي تاييد الهييه في اضافه هذه الخساره الي صافي الربح بحه ان هذه الخساره قد تم اضفتها الي الاستثمار المحسوم من وعاء الزكاه وبذلك يكون الاثر علي الوعاء صفرا.</td><td>......</td><td>5.549.594</td><td>- -</td></tr></table>
ان شركه ...... مملوكه لشركه ...... التجاريه بنسبه 92% مرفق رقم (3) عقد التاسيس ، ومعلوم ان نسبه الملكيه هذه
ينشا عنها علاقه قابضه وتابعه و يتطلب الامر اعداد قوايم ماليه مودحه، وطبقا لمعيار المحاسبه الدولي (28) "الاستثمارات
في المنشات الزميله والمشروعات المشتركه" الذي اعتمدته الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين بتاريخ 1438/3/21
الموافق (2016/12/20) ، كما صدر من غير تعديل ، فان طريقه حقوق الملكيه هي طريقه محاسبه تسجل بموجبها
الاستثمارات بالتكلفه عند الشرااء، ثم تعدل بعد ذلك بالتغير في حصه المستثمر في صافي اصول المنشاه المستثمر فيها بعد
التملك، وذلك عن طريق اضافه حصه المستثمر من صافي ارباح الشركه المستثمر بها، وتحفيظه بحصه في كل خسار
الشركه المستثمر بها وحصته من توزيعات الارباح المستلمه، بمعني ان الخساير المعدل بها صافي الربح لن يكون اثرها علي
الوعاء صفرا، مما يستلزم عدم اضافه هذه الخساير الي صافي الربح، تجبا لثني الزكاه، خصوصا وان الماده (٤/ثانيا) من
اللايه التنفيذيه للمرسوم الملكي رقم (٤٠/٥٧/٢) واتريخ 140 ه الصادره بالقرار الوزاري (٢٠٨٤) واتريخ 1438/٦٦ ه اجزت
حسم الاستثمارات في منشات داخل المملكه "مشاركه مع اخرين" اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجابيه الزكاه بموجب هذه
اللايحه، حيث جاء نصها: "الاستثمارات في منشات داخل المملكه "مشاركه مع اخرين" اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجابيه الزكاه بموجب هذه
الزكه بموجب هذه اللايحه".، ومعلوم ان شركه ....... تخضع لجابيه الزكاه في المملكه، يضاف الي ذلك ان الفتوي الشرعيه
رقم (22665) لعام 144 ه، مرفق رقم (4) ضمن اجابتها علي السؤال الاول اKDت علي مفهوم هام وهو: "حسم استثمارات
الشركه الام في راسمال الشركات التابعه لها حتي لا يزكي المال الواحد في الحول الواحد مرتين".
وعليه نطلب من لجنتكم اصدار قرار يؤيد مطلب الشركه عدم اضافه خساير الاستثمارات المحليه في شركه ..... الي صافي الربح
المعدل لعام 2010م.
3- خساير عن استثمارات لم يقدم عنها بيانات او مستندات تثبت سداد الزكاه (بالريال السعودي).
<table><tr><td rowspan="2">قرار اللجنه الابتداييه رقم (5) لعام 143٥.</td><td rowspan="2">اسم الشركهالمستثمر فيها</td><td colspan="2">الخساره المعدل بها فاحفيالربع لعامي</td></tr><tr><td>م2010</td><td>م2009</td></tr></table>
- 5 -

(1924)
<table><tr><td>انتهي القرار ص (6) الي تاييد الهييه في اضافه هذه الدراسه الي صافي الربح بحجه ان هذه الخساره لم يقدم عنها بيانات او مستندات ثبتت سداد الزكاه وتوضيح طبيعتها.</td><td>......</td><td>2.011.889</td><td>--</td></tr></table>
ان الاستثمارات في شركه .... مصوله من مصادر مضافه الي الوعاء الزكوي لشركه .... التجاريه، وعليه نطلب من لجنتكم
اصدار قرار يؤيد مطلب الشركه عدم اضافه خساير هذه الاستثمارات الي صافي الربح المعدل لعام 2010م.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن
في طلب (المكلف) عدم اضافه خساير شركات خارجيه ومحليه لعامي 2000م الي صافي الربح، في حين تتمسك الهييه
بصحه موقفها للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
ويرجوع اللجنه الي المستندات التي ارفقها المكلف والدفوع التي ذكرتها لهينه تبين ان الهييه في عام 2009 م عدلات الربح
بمبلغ (357,990) ريال، وهو يخص الاستثمار في صندوق ..... العقاري الاول (استثمار خارجي متداول) وهو ناتج عن اعاده
تقييم استثمار المكلف في هذا الصندوق بالقيمه العادله، وليس نتيجه قيام المكلف ببيع نصيه في هذا الصندوق، ولذلك
اضافت الهييه الخساره الي الربح المعدل ولم تقبل سم قيمه الاستثمار.
وTRIe اللجنه ان غرض ونشاط الصناديق الاستثماريه هو الماتجره بيعا وشراء، والمستثم رقصده هذه الصناديق وهو علي بييه
بطبيعه اعمال واشطه هذه الصناديق، وانه قايم علي تقليب الاموال والمتاجره بها بيعا وشراء وليس uneا التقناع،
وبالتالي فان الاستثمار في هذه الصناديق يعد في حكم عروض التجاره فلا يجوز حسمه من واء الزكاه.
واما خساره الصندوق الباليه (357.990) ربالاعام 2009 متر في التاليه انه لا يلزم ان تكون الحساره عمليه واتجه عن بيع
الاستثمار حتي تحسم، ولذلك تري اللجنه عدم اضافه الخساره الي الربح المعدل لعام 2009م.
وفيما يتعلق بخساير استثمارات عام 2010م فان تفاصيل المبلغ محل الاعتراض هي كما يلي:
<table><tr><td>خساير الاستثمار</td><td>الشركه</td></tr><tr><td>5.549.594</td><td>......</td></tr><tr><td>2.011.889</td><td>......</td></tr><tr><td>262.500</td><td>......</td></tr><tr><td>2.021.976</td><td>......</td></tr><tr><td>714.960</td><td>......</td></tr><tr><td>10.560.919</td><td>المجموع :</td></tr></table>
وتبين للجنه ان الهييه حسمت الاستثمارات بعد رد الخساير الي رصد الاستثمار ثم ردت الخساير الي صافي ربح المكلف.
-6-

(1924)
و تري اللجنه ان معالجه الهييه لخساير الاستثمارات المحاسب عنها وفق طريقه حقوق الملكيه لا يتفق مع المبادي المحاسبيه
المتعارف عليها والتي تقصي باثبات الخساره في قايمه الدخل مع تخفيض الاستثمار بنفس مبلغ الخساره، وعليه تؤيد اللجنه
استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمارات بعد تخفيضها بملغ الخساره وعدم اضافه تلك الخساير الي صافي الربح.
اما خساير الاستثمار في شركه ..... فلم يقدم عنه المكلف للهيه وللجنه الابتداييه وهدد اللجنه اي بيانات او مستندات تثبت
سداده وتوضح طبيعت، واكتفي المكلف بالاشاره الي ان الاستثمارات في شركه .... مموله من مصادر مضافه الي الوعاء
الزكوي لشركه .... التجاريه.
و تري اللجنه انه يحق للمكلف حسم استثماراته في شركات خارج المملكه وذلك بشرط ان يلترم بما ورد في القرار الوزاري رقم
(1005) وتاريخ 28/4/28 ه_ الذي ينص علي "ثانيا" يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف الاستثمارات في منشات خارج المملكه
، مشاركه مع اخرين، بشرط ان يقدم المكلف لل مصلحه حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار، وذلك
من اجل انتساب الزكاه المستحقه في هذه الاستثمارات وتوريدها لل مصلحه، او تقدمي ما يثبت دفع الزكاه عنها في بلد
الاستثمار، ومن ثم حسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي للشركه السعوديه المستثمره تجبنا لethي الزكاه في هذه
الشركات، فان لم يقدم المكلف ما اشير اليه عاليه فلا تسمت تلك الاستثمارات من وعاثه الزكوي... رابعا : يطبق ذلك من
تاريخه علي السنوات التي لم يتم الربط عليها وعلي حالات الاعتراض لدي المصلحه والحالات المنظوره امام اللجان الابتداييه
الاستثنافيه ....، ويلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات او تعليمات او تعليمات".
وحيث ان المكلف لم يقدم اي معلومات عن هذا الاستثمار ولم يطبق القرار (1005) فان اللجنه تؤيد الهييه في عدم حس… هذا
الاستثمار لعام 2010 من الوعاء الزكي.
واما خساره الاستثمار لهذه الشركه البالغه (131,250) ريال فتي اللجنه انه لا يلزم ان تكون الخساره فعليعه وناتجه عن بيع الاستثمار
حتي تحسم، ولذلك تري اللجنه عدم اضافه خساره الاستثمار في شركه ....... الي الربح المعدل لعام 2010 م.
البند الثاني: فرق ايرادات الاستثمارات المحليه للعامين محل الاعتراض البالغه علي التوالي (21.976.958)
(30.425.753) ريال، وزكاتها علي التوالي (549.424) ريال و (760.644) ريال
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢-١/٢) بنايد وجهه نظر (الهييه) في عدم قسم الايرادات المتعلقه بشركه .... والبالغه
(207) ريال لعامي 2009 م بنفس المبلغ وايرادات شركه .... (34,125) ريال لعام 2009 م من الوعاء الزكي
للمكلف وكذلك تاييد الهييه في اخضاع توزيعات الارباح من شركه. لغطيه (لوحاه لعام 2009 م بمبلغ 77), (21,798,977)
ريال، ولعام 2010م بمبلغ (30.425.546) ريال.
استانف (المكلف) هذا البند من القرار فذكر انه جاء قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه ثانيه بجده علي النحو الاتي:
-7-

(1924)
1- تاييد الهييه في عدم حسم الايرادات المتعلقه بشركه .... والبالغه (207) ريال لعامي 2009 م بنفس المبلغ
وايرادات شركه ...... (34,125) ريال لعام 2009 م من الوعاء الزكوي للمكلف، بحبه انها تخص اعواما سابقه علي
عامي 2009 م و2010 م، وان المكلف هو من تجب عليه الزكاه لكونه مالكا لهذه الارباح بمجرد ظهورها، اي عند تحققها، فانه
تلزمه زكاتها عند التوزيع.
ويرد علي ذلك بان الهييه واللجه الابتداييه لم تتحفها من تزکیه هذه الاموال لدي شركه ...... وشركه ...... حيث اهما
شرکتان محليتان مسجلتان لدي الهييه ويدمان اقراراتها الركويه، ويزکيان عنها، اي ان الايرادات بشركه ...... والبالغه
(207) ريال لعامي 2009 م و 2010 م بنفس المبلغ وايرادات شركه ...... البالغه (34,125) ريال لعام 2009 م، مزكاه لدي
هاتين الشركتين، وبالتالي لا يجب اضافه هذه الايرادات لارباح شركه ...... التجاريه عن عامي 2009 م و 2010 م تجنيا للثني في
الزكاه.
ولاذا نطلب من لجنتكم، اصدار قرار يؤيد مطلب الشركه باعتماد دسم ايرادات الاستثمارات المحليه بشركه ...... والبالغه
(207) ريال لعامي 2009 م بنفس المبلغ وايرادات شركه ...... (34,125) ريال لعام 2009 م ريان تجنيا للثني في
في الزكاه.
ريال، ولعام 2010 م بمبلغ (30.425.546) ريال، بحه انها توزيعات مصدرها الارباح المبقاه، وان المكلف هو المالك الحقيقي
لهذه الارباح وهو المكلف بزكاتها.
وبطبيعه الحال فان اللجنه الابتداييه لم تفصل في هذا الجزء من البند لان القول ابخضاع توزيعات الارباح لدي الشركه المستثمره
(المكلف) التي يكون محدرها الارباح المبقاه لدي الشركه المستثمر فيها للزكه، وليس محل خلاف، وبالتالي فان القرار لم
يفصل في النزاع وغير بانت ويلزم اغافوه.
ولاذا نطلب من لجنتكم، اصدار قرار يؤيد مطلب الشركه باعتماد حس م كامل الايرادات المتعلقه بالاستمارات المحليه من الوعاء
الزكوي، باعتبار ان محدرها ارباح العام وليس الارباح المبقاه في شركه .... لغعطيه العلم (....)
وبعد ان اطلع متملو الهييه علي استثناف المكلف قدموا مدكره مؤركه في 1438/8/20 ه…… ذكروا فيها انه لم يتم حسم
ايرادات شركه .... وشركه .... لان الشركه تعالها بطريقه التكلفه، وان تلك الايرادات بمثابه توزيعات ارباح مقبوضه
خرجت من ذمه الشركه المستثمر فيها وعليه يجب ضخوعها لدي المكلف كغله استثمار ولا يوجد اي ثني زكوي.
وبالنسبه لايرادات شركه ....، فان الشركه تقوم سنويا بتوزيع جزء من الارباح المبقاه والتي تشمل رصيد اول السنه المدور،
حيث تمثل حصه المكلف منه (18%) و هذا لا تحسمه الهييه لازونه توزيعات ارباح خرجت من ذمه الشركه المستثمر فيها، واما
الموزع من ربح نفس العام فقد تم حسمه من الوعاء الزكوي للملك.
- 8 -

(1924)
وبعد ان اطلع مثل المكلف علي جواب الهييه قدم مذكره الحاقيه مؤرحه في 1438/10/15 ه. ذكر فيها ما نصه:
<table><tr><td rowspan="2">قرار اللجنه الابتداييه رقم (5) لعام 1436 ه.م</td><td rowspan="2">اسم الشركه المستثمر فيها</td><td colspan="2">فرق الايرادات غير الم德斯ومه لعامي</td></tr><tr><td>م2010</td><td>م2009</td></tr><tr><td rowspan="2">انتهي القرار ص (14) الي تاييد الهييه في عدم اعتماد قسم فرق الايرادات من الوعاء الزكي لشركه ...... ببحه انها هي من تجب عليها الزكاه، لانها المالك لهذه الارباح بمجرد ظهورها اي عند تحققها، كما انها تخص اعواما سابقه عن عامي 2009 و2010م</td><td>......</td><td>207</td><td>207</td></tr><tr><td>......</td><td>-</td><td>34.125</td></tr><tr><td>انتهي القرار (ص 14) الي تاييد الهييه في عدم اعتماد قسم فرق الايرادات من الوعاء الزكي لشركه ...... ببحه انها هي المالك الحقيقي لهذه الارباح والمكلفه بزكه اموالها المستثمره في شركه (......) لكون مصدرها الارباح المبقاه وليست ارباح العام. ......</td><td>30.425.546</td><td>21.798.977</td></tr><tr><td colspan="2">المجموع:</td><td>30.425.753</td><td>21.833.309</td></tr></table>
معلوم ان ايرادات الاستثمارات المتعلقه بشركتي .... وشركه ناشيه عن استثمارات في شركات محليه تضع لجبايه الزكاه في المملكه، بمعني ان هذه الايرادات مزكه لدي هاتين الشركتين، وباتالي لا يجب اضافه هذه الايرادات لارباح (....) شركه .... عن عامي 2009 م ت جنبا ليني الزكاه، كما انه معلوم ان ايرادات شركه .... لعطيه العلب (....) هي الاخري مزكه لدي تلك الشركه، وان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بجده في قراها رقم (5) لعام 1436 لم تجد الارباح التي محدرها الارباح المبقاه او التي محدرها ارباح العام.
وعليه نطلب من لجنتكم اصدار قرار يؤيد مطلب الشركه باعتماد سم كامل الايرادات المتعلقه بالاستثمارات المحليه من
صافي الربح المعدل لعامي 2009 م ت جنبا لثني الزكاه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف
يكمن في طلب المفك عدم اضافه الايرادات المتعلقه بشركه ..... والبالغه (207) ريال لعام 2009 م وايرادات
شركه ..... (34,125) ريال لعام 2009 م، وتوزيعات الارباح من شركه
بمبلغ (21,798,977) ريال، ولعام 2010 م بمبلغ (30.425.546) ريال للوعاء الزكي للمكلف، في حين تمسك الهييه اضافه
هذه المبالغ للربح المعد للمل الاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
- 9 -

(1924)
وبرجوع اللجنه الي المستندات التي ارفقها (المكلف) والدفعو التي ذكرتها الهييه تبين ان فروق الايرادات محل الخلاف عباره عن
توزيعات ارباح من استثمارات الشركه المحليه طويله الاجل.
وTRI اللجنه ان الاصل في الارباح الموزعه من الشركات المحليه المسجله لدي الهييه و التي تقدم افراها الزكويه، انها مزكاه
عما مضي ولا تضاف للوعاء الزكوي عند الشركه المستثمره الا بعد حولان الحول عليها ما لم تثبت الهييه عدم تزكيتها عند
الشركه المستثمر فيها.
وبناء علي ذلك فان اللجنه تؤيد المكلف في طلبه اعتماد حسن کامل ايرادات الاستثمارات المحليه التي لم يحل عليها الحول
في حدود ملكيه الشركه من الشركه المستثمر فيها.
في تمويل راس المال العامل متي حال عليه الحول.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بجده ايدت الهييه في اضافه فرق
القروض لاجل لعامي 2009 م بمبلغ (16.539.695) يسال ومبلغ (20.283.923) (2009) يسال علي التوالي وكذلك القروض
البنكيه لعامي 2009 م بمبلغ (6.966.275) يسال (12.942.226) ريال علي التوالي الي الوعاء الزكي، بحجه ان
ما استخدم من هذه القروض في تمويل اصول ثابته يجب اضافه الي الوعاء مقال بصل حسم هذه الاصل، وما استخدم منها في
تمويل راس المال العامل وحال عليه الحول فانه تسري عليه الفتوي الشريعه رقم (22665) وتاريخ 14/24/ه، باعتبار ما ال
اليه ويزكي بتقييمه في نهايه الحول.
ويرد علي ذلك بان ما توصلت اليه اللجنه الابتداييه ليس محل خلاف من حيث المبدا، ولكن الخلاف هو في تحديد القروض التي
مولت الاصول الثابته او التي لم يض عليها حول كامل وهو ما لم تفصل به اللجنه، وبالتالي فان القرار عبر بات ولذا فللا زالت
الشركه عند موقفها من الاعتراض علي اضافه القروض لاجل والقروض البنيه الي الوعاء الزكي للاساب الاتيه:
- هذه القروض من الدين التجاريه التي تمول راس المال العام، وهي تحسم من عروض التجاره في الميزانيات التقليديه
باتفاق جمهور الفقهاء.
-10-

(1924)
- ان كل الاتفاقيات المبرمه مع البنوك تشير الي استخدام الفروض البنكيه والحسابات الذاييه في تمويل راس المال العامل
والمصاريف، وكقاعده في علم الماليه لا يقبل استخدام العملاء في قروض قصيره الاجل لتمويل موجودات طويله الاجل.
- ان المركز المالي للشركه لعامي الخلاف يوضح بجلاء مقدره الشركه علي تمويل موجوداتها الثابته الملموسه وغير الملموسه
واستثماراتها الماليه الاخري طويله الاجل من حقوق الشركه، وهو ما يثبت عدم جاحه الشركه لاي تسهيلات بنكيه لتمويل
الموجودات طويله الاجل.
ان الفتوي رقم (22665) وتاريخ 15/5/14/24/5/15 - لا تشير الي اضافه القروض البنكيه (علي الاطلاق) للوعاء الزكوي، بل هي لا
تتحدث عن الوعاء الزكوي المحسوب من جانب مصادر الاموال في الميزانيات التقليديه.
ان الفتوي رقم (22665) بتاريخ 14/24/5/15 استندت اليها الهييه في اضافه القروض البنكيه للوعاء الزكوي، تتحدث
عن ما الت اليه تلك القروض، اي جانب الاصل في الميزانيات التقليديه باعتباره الجانب الذي يرصد عروض التجاره، ويحسب
منه وعاء الزكاه الشرعي، وعندما اختارت الهييه ان تصل الي الوعاء الزكوي من جانب مصادر الاموال توصلت الي صافي القيمه
الدفتريه المعدله باستبعاد عروض القنيه، وهذه القيمه تشمل كل اصول الشركه سواء مoulت بقروض او بغيرها، واضافه
القروض الي هذه القيمه يعني اضافه الاصل ومصادر تمويلها، و هذا ما عته الشركه عندما اشرات في اعتراضها الي الثاني.
ولاذا نطلب من لجنتكم الموقره، اصدار قرار يؤيد مطلب الشركه بعدم اضافه القروض البنكيه والقروض لاجل التي مoulت راس
المال العامل ولم يدل عليه الدول الي الوعاء الزكي لعامي 2009 م 2010م.
وبعد ان اطلع مثلو الهييه علي استيناف المكلف قدموا مدخره قوره في 1438/8/20 ه- ذكروا فيها انه تم اضافه القروض البنكيه
والقروض لاجل تطبيقا للقرار الاستثنافي رقم (890) لعام 1430 ه- حيث ثبت لدي اللجنه الاستثنافيه بان الاصل athلثمه مملوله من
مصادر تمويل مختلفه ما بين اوراق دفع و حسابات جاريه قصيره الاجل وادوات ماليه متعدده وان الشركه لا تEOARض اضافتها للوعاء
الزكوي طالما تم قسم الاصول الثابته بكاملها من الوعاء الزكوي وعليه صدر القرار الاستثنافي مؤيدا للقرار الابتدايي واجراء الهييه في
اضافه ارسده القروض البنكيه والقروض لاجل الي الوعاء الزكوي للمكلف وقد تم تطبيق ذلك الاجراء علي كافه الاعوام التاليه للقرار
بناء علي نفس الاسباب والحيثيات حب تم دسم كامل رصيد الاصول الثابته من الوعاء الزكوي للمكلف مقال اضافه مصادر تمويلها
الي الوعاء، وكذلك تطبيقها للفتوي الشريعه رقم (22665) وتاريخ 14/24/15
وبعد ان اطلع متمل المكلف علي جواب الهييه قدم مذكره احاقيه مؤرحه في 10/13/2018 ه ذكر فيها ما نص:
<table><tr><td rowspan="2">قرار اللجنه الابتداييه رقم (5) لعام 1436 ه</td><td colspan="2">القروض البنكيه</td><td colspan="2">القروض الاجل</td></tr><tr><td>م2010</td><td>م2009</td><td>م2010</td><td>م2009</td></tr></table>
- 11 -

(1924)
<table><tr><td>انتهي القرار ص (20) الي تاييد الهييه في اضافه القروض لاجل والقروض البنكيه الي وعاء الزكاه بحجه انها اما مستخدمه في تمويل اصل ثابته سواء حال عليه الحول ام لم يحل، او انها مستخدمه في تمويل راس المال العامل متي ما حال عليه الحول تطبيقها لمقضي الفتوي الشريعه رقم (22665) لعام 1424 ه</td><td>12.942.226</td><td>6.966.275</td><td>20.283.923</td><td>16.539.695</td></tr></table>
ان قرار لجنه الاغتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بجده رقم (5) لعام 1436 ه— لم يحدد القروض التي ملوت الاصول الثالثه او التي
مضي عليها الحول ، كما ان الفتوي التي تشير اليها اللجنه رقم (22665) لعام 1424 ه— تتحدث عن ما ات انه يله تلك القروض ، وهو
جانب الاصول في الميزانيات التقليديه باعتباره الجانب الذي يحدد وعاء الزكاه الشرعي ، ولما كانت الهييه تدل الي وعاء الزكاه باعتبار
مصادر الاموال مقال استبعاد الاصول والاستثمارات المموله من هذه المصادر ، وهو ما يستWOب تحديد الاصول الثابنه المموله من
القروض او القروض التي مضي عليه الحول ولم تمول اصولا او استثمارات، وهو ما لم تفصل به اللجنه الابنداييه بقرارها رقم (5) لعام
1436
وعليه نطلب من لجنتكم اصدار قرار يؤيد مطلب الشركه بعدم اضافه القروض لاجل والقروض البنكه التي مولت راس المال
العامل ولم يحل عليها الحول الي الوعاء الزكي لعامي 2009 و2010م.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف
يكمن في طلب (المكلف) عدم اضافه فرق القروض لاجل لعامي 2009 م 2010م بمبلغ (16.539.695) ريال وMBلغ
(20.283.923) ريال علي التوالي وكذلك القروض البنكيه لعامي 2009 م بمبلغ (6.966.275) ريال وMBلغ
(12.942.226) ريال علي التوالي الي الوعاء الزكي، في حين تمسك الهييه اضافه ما استخدم من القروض في تمويل الاصل
الثابته للاعام من 2003 م الي 2007 م الي الوعاء الزكي للمكلف سواء حال عليه الدول او لم يحل، واضافه ما استخدم منها
في تمويل راس المال العامل متي ما حال عليه الحول، للاساب الحوطه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وTRI اللجنه ان الاساس في معالجه الدين لفرض اتساب الوعاء الزكي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والدان،
فبالنسبه للدان فان عرض الدين كرصد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليه ما لم يثبت اعدامه بالطرق
النظاميه، وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مروج الاداء، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني
ان هذا الدين يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليها الدول او استخدمت في تمويل اصول
ثابته، وبالتالي يلزم اضافه هذه الدين للوعاء الزكوي، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (2/3077) وتاريخ
- 12 -

(1924)
ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الذين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين
يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته".
ويرجوع اللجنه الي الربوط الزكويه والقوايم الماليه للمكلف تبين ان الهييه اضافت الديون من خلال اضافه رصيد اول العام او
اخره ايهما اقل، كما في الایجاح رقم (15) لعام 2009 م ورقم (12, 15) لعام 2010 م
ويرجوع اللجنه لعقود قروض وتسهيلات المكلف تبين انها لتسهيلات النشاط العقاري ونشاط المدن التفيهه ومشروع التحليه
المرحله الاولي والثانيه، كما تبين ان من هذه القروض تسهيلات بنكيه لتمويل راس المال العامل ويثصر في عقودها بانها بديله
عن التسهيلات القايمه مما يعني استمرار هذه التسهيلات.
ووفقا لقاعده الدين اعلاه في القروض المستخدمه في تمويل الاصول الثابعه المكسومه من الوعاء وكذلك القروض قصيره
الاجل اذا كانت متجده ومستثمره تضاف للوعاء الزكي حيث تعد في جوهرها طويله الاجل، ولذلك فان الاجراء الذي ينبغي
اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايها اقل وذلك لفرض
اضافه الارصده التي حال عليها الحول، مع جسم ما يتاكد سداده وعدم حولان الحول عليه، وهو ما يتفق مع ربط الهييه، ولذلك
فان اللجنه ترفض استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه القروض البنيه والقروض لاجل للاعوام محل لخلاف.
البند الرابع: ارسده ثاينه ومدوره ومقابل اصول - دالتون تجاريون ومختلفون للعامين محل الاعتراض البالغه علي التوالي
ريال (675.956) (62.538) (27.038.038) (25.181.539)
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) ب تاثير وجه نظر (الهييه) في اضافه الارسده الذاينه الي الوعاء الزكوي للمكلف
عامي 2009 م 2010م
استانف (المكلف) هذا البند من القرار فذكر ان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بجده ايدت الهييه في اضافه
هذه الارسده الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي 2009 م 2010م بمبلغ (25.181.539) ريال ومبلغ (27.038.038) (ر يال علي
التوالي، بحجه ان الهييه لم تضع من هذه الارسده الي الوعاء الا ماله عالقه بالاصول الثابته او ما حال عليه الحول.
ويرد علي هذا بان هذه الارسبات داينه متداوله لا ياقبلها اصول ثابته حيث تم بيع الاصول الثابته التي تقابلها (فندق) ... في
ويرد علي هذا بان هذه الارسيات ذاتيه لمقاها (الرصد 2003/12/25) 1394/4/9
رقم (2) وتاريخ 13/4/6/1 هد الذي يقطي بان ما يضاف الي الوعاء الزكوي هو الارسده الداينه المموله لاصول ثابته فقط، وحيث ان
هذه الارسده لا يقابلها اصول ثابته مما يستلزم عدم اضافتها للوعاء الزكوي.
- 13 -

(1924)
ولاذا نطلب من لجتنكم الموقره، اصدار قرار يؤيد مطلب الشركه بعدم اضافه الارصد الداينه والمدوره ومقابل الاصول الي
وعاء الزكاه لعامي 2009 م لكونها لا ترتبط باصول ثابته خلال العامين اعلاه.
وبعد ان اطلع مثلو الهييه علي استيناف المكلف قدموا مذكره في 1438/8/20 ه…… دكروا فيها ان الهييه توضح بان
تلك الارصده هي ارسده مستحقه لشركه .... ومجموعه اداره المشروعات عن اعمال مقاولات وضمانات حسن الاداء
ودايني سيارات وهي بمثابه قيمه اصول لم تسدد حتي تاريخ الاقفال وتم اضافه تلك الارصده مقال بسم كامل رصيد الاصول
الثابيه في تاريخ الاقفال، كما تënضم تلك الارصده مبالغ محدوره حال عليها الدول وهي في حوره المكلف طبقا للفتوي
(22665) لعام 1424 ه وان المكلف لا يعترض علي اضافه الارصده الداييه المدوره في حال قبول الهييه حسم
الارصده المدينه المدوره من الوعاء الزكوي و هذا الاجراء غير مقبول كون الارصده المدينه من عروض التجاره التي تجب فيها الزكاه
تطبيقا للفتوي الشربيه رقم (3077) لعام 1426 ه حيث ان ما يحسم من عروض القنيه فقط في حين ان تلك الارصده نشات عن
معاملات تجاريه.
وبعد ان اطلع ممثل المكلف علي جواب الهييه قدم مدخره الاقيه مؤرخه في 1438/10/15 ذكر فيها ما نصه:
<table><tr><td rowspan="2">قرار اللجنه الابتداييه رقم (5) لعام 1436 هما</td><td colspan="2">الارصده الداينه لعامي</td></tr><tr><td>م2010</td><td>م2009</td></tr><tr><td>انتهي القرار ص (23) الي تاييد الهييه في اضافه هذه الارصده الداينه الي وعاء الزكاه بحجه ان لها قابل في الاصول الثابنه في تاريخ الافقال او انها ما حال عليه الحول.</td><td>27.038.038</td><td>25.181.539</td></tr></table>
من المعلوم ان هذه الارصده لا يقالبها اصول ثابته، حيث تم بيع الاصول الثابنه التي تقابلها (فندق……) في 25/12/2003/m. (5) عقد البيع، وصل محلها حسابات مدينه مستحقه علي اطراف ذات علاقه، وبالتالي فان لجنه الاعتراض الزكويه (4) المطرييه الابتداييه بجده لم تتبين من وجود الاصول الثابنه المقاله لهذه الارصده او ما حال عليه الحول، ذلك ان فندق (3/8) من اللاتحه التنفيذيه (4/38/6/1) وقد اجازت الماده (3/8) (2002) و تاريخ رقم (40) وتاريخ (40/7/2 (1405/7/2) و تاريخ (40/7/2 (1405/7/2) و تاريخ (40/7/2 (1405/7/2) و تاريخ (40
لنفس الشركه والشركه القابضه والشركات التابعه لها، المملوكه لنفس الشركه تقدم اقرار زكي مود.
وعليه نطلب من لجنتكم اصدار قرار يؤيد مطلب الشركه بعدم اضافه الارصده ومدوره ومقابل الاول الي وعاء الزكاه
لعامي 2009 م 2010م كونها لا ترتبط باصول ثابته خلال العامين محل الاستثناف.
- 14 -

(1924)
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن
في طلب (المكلف) عدم اضافه الارصده الداينه وال المستحقات المده وصفال الاصل الي واعاه الزكاه لعامي 2009 م 2010 م، في
حين تتمسك الهييه اضافه الارصده الداينه الي الوعاء الزكي للمكلف لعامي 2009 م 2010 م، للاسباب الموضه عند عرض وجهه
نظر كل طرف.
وتري اللجنه ان الاساس في معالجه الدين لغير اتصاب الوعاء الزكي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداير،
فبالنسبه للداين فان عرض الدين كرصد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدامه بالطرق
النظاميه، وباتالتي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مروج الاداء، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني
ان هذا الدين يمثل احمد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكي اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اصول
ثابته، وباتالتي يلزم اضافه هذه لدين لوعاء الزكي، وبعزز هذا اي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (2/3077) وتابزخ
(1/11/8 ه- والذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من
(1/11/8 ه- والذي دلي يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الذان يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين
زكي مالا اخر يملكه ويوجد ييده وينمكن من التصرف فيه وفريق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته".
وبناء علي القاعده اعلامه فان اللجنه ترفض استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه الارصد الداينه والمستحقات المدوره
ومقابل الاصل واعي الي وعاء الزكاه لعامي 2009 م و2010م.
(249.769.279) البند الخامس: الاستثمارات التي لم تحسم من الوعاء الزكي للعامين محل الاعتراض البالفه علي التوالي
ريال، و (6.244.232) ريال، وزكاتها (6.244.232) ريال، وزكاتها (6.244.232) ريال، وزكاتها (6.244
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/البند الخامس: 5٩٤٩٥) بتاييد وجهه نظر (الهييه) في عدم حسم الاستثمارات الخارجيه
غير المؤيده مستنديا، وكذلك الاستثمارات في شركه ..... للغادق لعامي 2009 م 2010 م 2010 م 2009 م 2010 م 2010 م 2010 م 2010 م 2010 م 2010 م 2010 م 2010 م 2010 م 20
وصندوق 2009م
استانف (المكلف) هذا البند من القرار فذكر ان قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الثناييه بجده جاء علي النحو الاتي:
- استثمارات خارجيه:
1- استثمارات كانت اوعتها الزكويه سالبه، ولم تقبل الهييه بسمها من الوعاء الزكوي، بحجه ان القرار الوزاري رقم (1005) لعام
1428 ه استثمرط سداد الزكاه لقبول جسم الاستثمار، وبمراجعه القرار الوزاري المذكور فانه، ان نص علي سداد الزكاه كشرط لقبول
حسم الاستثمار، الا انه لم ينص علي عدم قبول جسم الاستثمار في حاله عدم وجود وعاء زكوي، ولذلك فان اللجنه تري قبول جسم
الاستثمارات التي كان وعاها ساليا بعد استيفاء المستندات اللازمه، ويمكن حصرها في البيان التي:
-15-

(1924)
<table><tr><td>\( \rho 2010 \)</td><td>\( \rho 2009 \)</td><td>الشركه</td></tr><tr><td>1.381.250</td><td>1.381.250</td><td>......</td></tr><tr><td>--</td><td>4.219.776</td><td>......</td></tr><tr><td>5.347.588</td><td>--</td><td>......</td></tr><tr><td>107.558.000</td><td>--</td><td>......</td></tr><tr><td>114.286.838</td><td>5.601.026</td><td>الاجمالي :</td></tr></table>
2- استثمارات لم تقدم عنها مستندات، تبين للجنه ان الهييه طلبت من المكلف بيان بهذه الاستثمارات مرفق به المستندات التي تثبت الملكيه وسداد القيمه وقيود الاثبات بالدفاتر من واقع دفتر وسجلات الشركه، وقد تم تسليم مثل المكلف بيانا with اسمايه الشركات الحارجه المستثمر فيها في جلسه الاستثمارات والمناقشه بغرض الاطلاع عن عليه وتويد اللجنه باي من هذه المستندات، ولكن المكلف لم يزود اللجنه باي من هذه المستندات، ولذلك فان اللجنه تؤيد الهييه في عدم الاستجابه للمكلف بحسم هذه الاستثمارات من وعايه الزكوي.
3- استثمارات لم تتم تذكرها، برت الهييه عدم سم الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف المستثمر بعدم قيامه بتزکيتها،
دون ايداء اسباب اخري، وتري اللجنه ان يتم مطالبته بالقوايم الخاصه بالشركات المستثمر فيها وان تكون هذه القوايم مراجعه من
محا سب قانوني معتمد في بلد الاستثمار والقيام بсساب الزكاه يثب دفع الزكاه في بلد الاستثمار ومن ثم دسم تلك الالاستثمارات
من الوعاء الزكوي للمكلف.
ويرد علي ما ورد في الفتره (3/2) اعلاه من انه علي الرغم من ان اللجنه الابتداييه ايدت الهييه بتطبيق القرار الوزاري (1005) لعام 1428 ه— بشان تقدم القوايم الماليه المدفقه في بلد الاستثمار، الا ان اللجنه لم تحدد مبلغ الاستثمارات المسموله غير الم哺يده
مستنديا او التي لم يتم تزكيتها، ويمكن حصها في البيانات التي:
<table><tr><td>\( \rho^{2010} \)</td><td>\( \rho^{2009} \)</td><td>اسم الشركه</td></tr><tr><td>--</td><td>--</td><td>......</td></tr><tr><td>56.219.998</td><td>48.911.346</td><td>......</td></tr><tr><td>--</td><td>--</td><td>......</td></tr><tr><td>--</td><td>5.347.588</td><td>......</td></tr><tr><td>--</td><td>--</td><td>......</td></tr><tr><td>200.499</td><td>--</td><td>......</td></tr><tr><td>403.125</td><td>665.625</td><td>......</td></tr><tr><td>7.852.980</td><td>--</td><td>......</td></tr><tr><td>--</td><td>83.981.869</td><td>......</td></tr><tr><td>500.000</td><td>500.000</td><td>......</td></tr><tr><td>16.480.106</td><td>16.480.106</td><td>......</td></tr></table>
-16-

(1924)
<table><tr><td>2.837.852</td><td>2.837.852</td><td></td></tr><tr><td>486.552</td><td>489.552</td><td></td></tr><tr><td>1.250.000</td><td>1.250.000</td><td></td></tr><tr><td>550.467</td><td>550.467</td><td></td></tr><tr><td>4.056.762</td><td>4.056.762</td><td></td></tr><tr><td>307.956</td><td>307.956</td><td></td></tr><tr><td>975.000</td><td>2.011.889</td><td></td></tr><tr><td>3.750.000</td><td>3.750.000</td><td></td></tr><tr><td>95.871.297</td><td>171.141.012</td><td>اجمالي الاستثمارات الخارجيه</td></tr></table>
ا - استثمارات محليه:
1 - استثمارات في شركه ...... ومقدارها (71,798,136) ريال لعامي الخلاف وهذه لم يقدم المكلف عنها مستندات wed در
القرار الاستثنافي رقم (890) لعام 1430 ه مؤيد للهينه بعدم حجم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكي للمكلف لعدم كفايه
المستندات، واللجنه تؤيد الهييه في عدم حجم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكي للمكلف.
ويرد علي ذلك ان الهييه واللجنه لم تبينا طبيعه المستندات التي لم يقدمها المكلف والضروريه من وجهه نظرهما لتاييد
المكلف، ويضاف الي ذلك ان الهييه اصدرت ربوظ زكويه علي شركه .... للاعوام محل الخلاف ومبوت تلك الروط فقد
ادرجت الهييه كامل مبالغ ارسده ...... التجاريه في الوعاء الزكي لشركه ...... مما يستوجب سم رصيد الاستثمار
بالكامل في شركه ...... منعا للثني في الزكاه.
2 - صندوق ...... العقاري الاول : طبيعه هذا الاستثمار انه استثمار متداول ويقوم هذا الصندوق بشره العقارات ثم يبعها
عندما يرتفع سعرها، ولا يستثمر هذا الصندوق في بنا العقارات واتلاكها وتاجيرها، ولذلك فان هدف الصندوق هو شراء
العقارات بقصد اعاده بيعها، وباتالي في من عروض التجاره، وبذلك يعد الاستثمار فيه استثمارا متداوله ساء حال عليه الحول علي
حصه المستثمر فيه ام لم يحل، ولذلك فان اللجنه تؤيد الهييه في عدم قسم استثمار المكلف في هذا الصندوق من وعاثه الزكي،
ويد علي ذلك ان تعميم الهييه رقم (1/8443/2) وتاريخ 8/8/8 1ه ايد حسم الاستثمارات ما دام انها مoulه من راس المال او من
الاحتياطيات او من الحساب الجاري الذاين وكذلك سواء تمت داخل المملكه او في خارها.
صندوق 2009 م، الغرض من الاستثمار في هذا الصندوق هو المضاريه في الاسهم الدوليه، وهو
بذلك يعتبر استثمارا متداولا، بصرف النظر عن المده التي يظل فيها هذا الاستثمار قايما، فالاسهم التي يضارب فيها هذا
الصندوق لا تختلف عن المخزون المعد للبيع والذي لا يجوز للمكلف المطالبه بحسمه من الوعاء حتي لو حال عليه الحول،
ولذلك فان اللجنه تؤيد الهييه في عدم الاستجابه لمطالبه المكلف بحسم هذا الاستثمار من وعاثه الزكي، ويرد علي ذلك ان
-17-

(1924)
تعميم الهييه رقم (1/8443/2) وتاريخ 8/8/1992— ايد سسم الاستمارات ما دام انها مموله من راس المال او من
الاحتياطيات او من الحساب الجاري الداين وكذلك سواء تمت داخل المملكه او في خارچها.
ولاذا نطلب من لجنتكم، اصدار قرار يؤيد مطلب الشركه بحسم استثماراتها الخارجيه والداخليه من الوعاء الزكوي للعامين اعلاه.
وبعد ان اطلع مثلو الهييه علي استثناف المكلف قدموا مخذره مؤركه في 1438/8/20 هذكروا فيها انه لم يتم حسم
الاستثمارات الخارجيه التي لم يقدم المكلف المستندات المؤيده لسداد الزكاه الشريعه عنها تطبيقا للقرار الوازاري رقم (1005)
لعام 1428 ه_ يشمل ذلك الاستثمارات التي لا يوجد لها وعاء او وعاها بالسالب لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في
البند ثانيا من القرار الوازي المذكور واهمها سداد الزكاه المستحقه عنها.
كذلك لم يتم جسم الاستثمار في الشركات التي لم تسدد الزكاه عنها كما يجب حيث لم يتضمن الوعاء الزكوي المCTSSب من
قبل المكلف لعناصر يجب اضافهها الي الوعاء الزكوي وايضا الاستثمارات التي لم يقدم المكلف عنها اي بيانات ومستندات
تثبت سداد القيمه وتوضع طبعه الاستثمار والغرض من اقتنايه.
واخيرا فان شركه ...... وصدود ...... وشركه ...... في الخارج هي استثمارات متداوله لا تخصص من الوعاء الزكوي
باعتبارها من عروض التجاره التي تجب فيها الزكاه الشرعيه ولا يعبر من طبيعتها مجرد اعاده توبيها كاستثمارات طويله الاجل.
واما الاستثمارات المحليه فقد تم حسم الاستثمارات المحليه ما عدا التي:
(223,938,368-295,736,504) لعام 1430 (890) طبقا للقرار الاستثنافي رقم (71,798,136) -
الاعتراض.
(775.106) - 2000م جت انه استثمار متداول تجت فيه الزكاه.
حيث انه استثمار متداول تجت فيه الزكاه. (3.602.611) -
وبعد ان اطلع ممثل المكلف علي جواب الهييه قدم مدكره احاقيه مؤركه في 1438/10/15 ه ذكر فيها ما نصه:
- الاستثمارات الاجنبيه ذات الاوعيه ساليه (بالريال السعودي)
<table><tr><td rowspan="2">قرار اللجنه الابتداييه رقم (5) لعام 1436 ه</td><td rowspan="2">الشركه المستثمر فيها</td><td colspan="2">الاستثمارات الخارجيه</td></tr><tr><td>م2010</td><td>م2009</td></tr><tr><td rowspan="5">انتهي القرار ص (35) الي قبول سم هذه الاستثمارات التي كان وعاها ساليا بعد استيفاء المستندات اللازمه، لعدم وجود نحو نص يفضي بعدم الحسم في حاله عدم وجود وعاء زكي، ذلك ان القرار الوازي رقم (1005) لعام 1428 ه وان اشرط سداد الزكاه لقبول سم الاستثمارات الا انه لم ينص علي عدم قبول سم الاستثمارات في حاله وجود وعاء زكي مستنده في ذلك الي ان القوايم الماليه المقدمه للهييه</td><td>الاستثمارات الخارجيه</td></tr><tr><td>م2010</td><td>م2009</td></tr><tr><td>1.381.250</td><td>1.381.250</td></tr><tr><td>---</td><td>4.219.776</td></tr><tr><td>5.347.588</td><td>--</td></tr><tr><td>107.558.000</td><td>--</td></tr><tr><td>----</td><td></td></tr></table>
-18-

(1924)
<table><tr><td rowspan="2">قرار اللجنه الابتداييه رقم (5) لعام 1436ه</td><td rowspan="2">الشركه المستثمر فيها</td><td colspan="2">الاستثمارات الخارجيه</td></tr><tr><td>م2010</td><td>م2009</td></tr><tr><td>العامه للزكه والدخل قبل تعديل الربط اظهرت وجود اوعيه سالبله لم تقبل الهييه حسم الاستثمارات المرتبطه بها، بمعني ان القرار لم يشترط مطابقه شركه .... بتقدم القوايم الماليه للشركات الخارجيه، مره اخري، لسبق تقدمها ومعرفه ان وعايها بالسالي.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>المجموع:</td><td>-</td><td>114.286.838</td><td>5.601.026</td></tr></table>
وبما ان قبول حسم الاستثمارات في الشركات الاجنبيه ذات الاوعيه السابه يتوقف علي تقدم القوايم الماليه لتلك الشركات
مره ثانيه، نقدم للجنتكم تلك القوايم الماليه، مرفق رقم (1) القوايم الماليه التي سبق تقدمها للهيه.
وعليه نطلب من لجنتكم، اصدار قرار يؤيد ما انتهي اليه قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بجده رقم (5)
لعام 1436 ه. بقبول حس الاستثمارات الخارجيه التي وعاها بالساب لعامي 2009 م و 2010 م.
2- استثمارات في شركه محليه، شركه
<table><tr><td rowspan="2">قرار اللجنه الابتداييه رقم (5) لعام 1436 ه</td><td rowspan="2">الشركه المستثمر فيها</td><td colspan="2">الاستثمارات المحليه لعامي</td></tr><tr><td>م2010</td><td>م2009</td></tr><tr><td>انتهي القرار (ص 36) الي عدم قبول حسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكي لشركه ...... لعدم كفايه المستندات.</td><td>......</td><td>71.798.136</td><td>71.798.136</td></tr></table>
ان شركه ...... مملوكه لشركه ...... بنسبه 99% ، مرفق رقم (6) عقد التاسيس ، ولم تتبين لجنه الاعتراض الزكويه
الضريبيه الابتداييه بجده طبيعه المستندات التي لم تقدم لتاييد حسمها من الوعاء الزكي، ومعلوم ان نسبه الملكيه هذه
" ينشا عنها علاقه قابضه وتابعه ويتطلب اعداد قوايم ماليه موده ، طبقا للمعيار الدولي (10) "الquوايم الماليه الموده"
الصادر عن مجلس معايير المحاسبه الدولي الذي تبنته الهييه السعوديه للمحا سبين القانونيين بتاريخ 1438/3/21
(40/m) , كما صدر من غير تعديل ، كما ان الفقره (3) من الماده ثامنه لل估算 النفيه للمرسو الملكي رقم (m/20)
و تاريخ 1405/7/2
و تاريخ 1438/6/1
و تاريخ 1405/7/2
و تاريخ 1438/6/1
و تاريخ 1405/7/2
و تا Riyح 1438/6/1
و تا Riyح 1438/6/1
و تا Riyح 1438/6/1
و تا Riyح 1438/6
و تا Riyح 1438/6/1
و تا Riyح 1438/6
و تا Riyح 1438/6
و تا Riyح 1438/6
و تا Riyح 1438/6
و تا Riyج 1438/6
و تا Riyج 1438/6
و تا Riyج 1438/6
و تا Riyج 1438/
يصاف الي ذلك ان الفقره (٢٥٨١/٤) من الماده الرابعه للاتجه النفيه للمسوم الملكي رقم (٥٥) وتاريز (٥٥٥٦/٦) و تاريز (٥٥٥٦/٦) وتاريز (٥٥٥٦/٦) وتاريز (٥٥٥٦/٦) وتاریز (٥٥٥٦/٦) وتاریز (٥٥٥٦/٦) وتاریزی (٥٥٥٦/٦) وتاریزی (٥٥٥٦/٦) وتاریزی
والصاده بالقرار الوواري رقم (2082) وتاريخ (1438/6/1) ه…… اجزت قسم الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع
اخريين، اذا كانت تلك الاستثمارات تضع لجابيه الزكاه بموجب هذه اللاتحه، وبما ان هذه الاستثمارات مزكه لدي شركه ....
مما يستلزم حسمها من الوعاء تجنيا للني الزكاه، ويعزز ذلك الفتوي الشريعه رقم (22665) لعام 1424 ه- ضمن اجابتها علي
-19-

(1924)
السؤال الاول، حيث اكتت علي مفهوم هام وهو: "حسم استثمارات الشركه الام في اسماال الشركات التابعه لها حتي لا
يزكي المال الواحد في الحول الواحد مرتين".
وعليه نطلب من لجنتكم اصدار قرار يؤيد مطلب الشركه حسم الاستثمارات في شركه .... لعامي من 2009 م و2010م
تجنبا لثني الزكاه.
3- استثمارات في صندوق .... صندوق .... (بالريال السعودي).
<table><tr><td>قرار اللجنه الابتداييه رقم (5) لعام 1436 ه</td><td>الشركه المستثمر فيها</td><td>الاستثمارات المحليه لعام 2009</td></tr><tr><td>انتهي القرار (ص 36) الي تاييد العهييه بعدم حسم الاستثمار في صندوق .... العقاري الاول لكونها من عروض التجاره.</td><td>......</td><td>3.602.611</td></tr><tr><td>انتهي قرار اللجنه ص (36) الي تاييد العهييه بعدم حسم الاستثمار في صندوق .... لكونها من عروض التجاره.</td><td>......</td><td>775.108</td></tr><tr><td>المجموع:</td><td>- -</td><td>76.175.855</td></tr></table>
ان هذه الاستثمارات كلها مoulه من مصادر مضافه الي الوعاء الزكي لشركه .... التجاريه، وعليه نطلب من لجنتكم اصدار
قرار يؤيد مطلب الشركه بحسم هذه الاستثمارات لعام 2009 م.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف
يكمن في طلب (المكلف) يقبل حسم الاستثمارات الخارجيه التي وعايها بالسالب لعامي 2009 م و2010 م، وحسم
الاستثمارات في شركه .... لعامي من 2009 م و2010 م، وحسم الاستثمارات في صندوق .... العقاري الاول، وصدوق
(بالريال السعودي) لعام 2009 م، في حين تتمسك الهييه بعدم حسم هذه الاستثمارات: للاسباب الموضحه عند عرض
وجهه نظر كل طرف.
وبرجوع اللجنه الي استثناف المكلف والمستندات التي ارفقها تبين ان مطالبه تنقسم الي ما يلي:
(استثمارات خارجيه، وتنقسم الي فثيين، علي النحو الاتي:
1- استثمارات اوعيتها الزكويه سالبه.
تي اللجنه ان القرار الوازي رقم (1005) ان ني علي سداد الزكاه كشرط لقبول سم الاستثمار الا انه لم ينص علي عدم قبول سم الاستثمار في حاله عدم وجود واء زكوي، ولذلك فان اللجنه تري قبول سم الاستثمارات التي وعاها بالسالب.
2- استثمارات غير مؤيده مستنديا واستثمارات لم يقدم المكلف المستندات المؤيده لسداد الزكاه الشريعه عنها.
تي اللجنه، تطبيقا للقرار الوازي رقم (1005) لعام 1428 ه (ثانيا) منه، تاييد الهييه في عدم الاستجابه للمكلف بحسم الاستثمارات التي لم تؤيد مستنديا والتي لم يقدم المستندات المؤيده لسداد الزكاه الشريعه عنها.
-20-

(1924)
ب) استثمارات داخليه، وتتالف مما يلي:
1 - استثمارات في شركه .... ومقدارها (71,798,136)
برجوع اللجه لعقد تاسيس شركه ...... المفرز في 10/10/1 141 ه الموافق 22/26 م تبين من خلاله ان المكلف يملك
نسبه (99%) في الشركه بملغ (49.500.000) ريال، وحيث اتبت المكلف قيمه الاستثمار في الشركه، ولم يقدم اي مستندات
اخري فان اللجنه تقبل حجم هذا الاستثمار في حدود ملكيه المكلف من الشركه.
2 - صندوق صندوق
تري اللجنه ان عرض ونشاط الصناديق الاستثماريه هو الماتجره بيعا وشراء، وال مستثمر يصد هذه الصناديق وهو علي بييه
بطبيعه اعمال وانشطه هذه الصناديق، وانه قايم علي تقليب الاموال والمتاجره بها بيعا وشراء وليس uneقتناء،
وبناء علي ذلك فان الاستثمار في هذه الصناديق يعد في حكم عروض التجاره فلا يجوز حسمه من وعاء الزكاه.
البند السادس: حسم الاستثمارات الخارجيه التي يكون وعاها سالبا بعد استيفاء المستندات اللازمه ومطالبه
المكلف بتقدم القوايم الماليه للشركات الخارجيه المستثمر فيها التي لم يتم تركيتها ودفع الزكاه عنها ليتم قبول
حسمها من وعايه الزكوي.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/3) بتاييد وجه نظر (المكلف) بالموافقه علي سم الاستثمارات الخارجيه التي يكون
وعاها سالبا بعد استيفاء المستندات اللازمه ومطالبه المكلف بتقدم القوايم الماليه للشركات الخارجيه المستثمر فيها التي لم يتم
تركيتها ودفع الزكاه عنها ليتم قبول صمها من وعايه الزكوي.
استانفت (الهييه) هذا البند من القرار فذكرت انه بالاضافه الي ما ورد في ضمن وجهه نظرها المدونه في مدخرتها المرفوعه
الي اللجنه الابتداييه وما ورد في الفحقات (34-31) من القرار المختصه تعيق بيانات متملي الهييه علي هذا البند، وبخصوص
حسم الاستثمارات الخارجيه التي يكون وعاها سالبا فان الهييه توضح ان القرار الوزاري (1005) لعام 1428 ه_ قد اشترط في
الفقره ثانيا منه لحسم الاستثمارات الخارجيه توريد زكاتها للهييه او تقدميم ما يثبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار ومن ثم
تحسم تلك الاستثمارات من الوعاء تجنبا الثاني الزكاه، واذا لم يتم استيفاء ذلك فلا تحسم من الوعاء، وحيث ان الزكاه لم تدفع
عن تلك الاستثمارات كون وعايها بالسالب فان الهييه تتمسك بوجهه نظرها في عدم استيفاء شرط الحسم المنصوص عليه
في القرار الوزاري.
واضافت الهييه بان العله الوارده في القرار ليست كون تلك الاستثمارات عروض قنيه وانما تجنبا لثني الزكاه ويستنتج من ذلك
ان الاستثمارات الخارجيه هي مال زكوي تجب فيه الزكاه في كل الاحوال اما في البلد المستثمر فيها او لدي الهييه.
-21-

(1924)
وذكروا ايضا ان القرار الوزاري لم ينص علي ايه استثناعات تخص الاستثمارات الخارجيه، وعليه فلا مجال للاجتهاد في ذلك
وتحميل النصوص النظاميه ما لا تحتمل، ويمكن هنا الاستثناس بالقفره رابعا من القرار الخاصه بالسندات الحكوميه طويله
الاجل حيث قيدها القرار بالسندات الجديده التي تصدر بعد تاريخ القرار بالرغم من انه نص في الفقره الثالثه علي عدم سمها
وبالتالي فلو كان هناك اي مجال للاستثمارات علي الاستثمارات الخارجيه التي يكون وعاها ساليا لنص عليها القرار.
وذكرت الهييه انه بخصوص مطالبه المكلف بتقدمي القوايم الماليه للشركات الخارجيه ليتم قبول حسها، فقد قررت اللجنه ان
يتم مطالبه المكلف بالقوايم الماليه للاستثمارات الخارجيه التي لم تزكي وحساب الزكاه عنها وتوريدها للهييه او تقدم ما
يثبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار ثم تسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف وتؤكد الهييه بانها قد طلبت
ذلك فعل من المكلف ولم يقدمها للهييه كما انه لم يقدمها الي اللجنه الابتداييه، وعليه فلا مجال لمطالبتته مجددا بذلك
حيث انه لو كانت متاحه لديه لقدمها ولسدد زكاتها كما فعل ذلك في الاستثمارات الخارجيه التي صمت له.
وبعد ان اطلاع ممثل المكلف علي جواب الهييه قدم مذكره اجابيه قويه 1438/10/15 ه ذكر فيها ما نحه:
قبلت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه ثانيه بجده في قراها رقم (5) لعام 1436 ه ص (35) حسم الاستثمارات التي
وعايها بالسالب بعد استيفاء المستندات اللازمه، لعدم وجود نص يقطي بعدم الحسم في حاله عدم وجود وعاء زكي، ذلك
ان القرار الوزاري رقم (1005) لعام 1428 ه، وان اشترط سداد الزكاه ليقبل حسم الاستثمارات، الا انه لم ينص علي عدم قبول
حسم الاستثمارات، في حاله عدم وجود وعاء زكي، مستنده في ذلك الي ان القوايم الماليه المقدمه للهييه العامه للزكاه
والدخل قبل تعديل الربط اظهرت وجود اوعيه سالبه لم تقبل الهييه حسم الاستثمارات المرتبطه بها، بمعني ان القرار لم
يشترط مطلابه شركه .... تقدم القوايم الماليه للشركات الخارجيه، مره اخري، لسبق تقدمها للهييه ومعرفه ان وعايها
بالسالب.
وبما ان قبول حسم الاستثمارات في الشركات الاجنبيه ذات الاوعيه السالبه يتوف علي تقدم القوايم الماليه لتلك الشركات
مره ثانيه، تقدم للجنتكم تلك القوايم الماليه، مرفق رقم (1) القوايم الماليه التي سبق تقدمها للهييه، وذلك للشركات
(الاجنبيه التاليه: بالريال السعودي).
<table><tr><td>م2010</td><td>م2009</td><td>الشركه</td></tr><tr><td>1.381.250</td><td>1.381.250</td><td>......</td></tr><tr><td>--</td><td>4.219.776</td><td>......</td></tr><tr><td>5.347.588</td><td>--</td><td>......</td></tr><tr><td>107.558.000</td><td>--</td><td>......</td></tr><tr><td>114.286.838</td><td>5.601.026</td><td>الرجالي :</td></tr></table>
-22-

(1924)
وعليه نطلب من لجنتكم، اصدار قرار برفض استثناف الهييه العامه للزکاه والدخل، المتعلق بالاستثمارات الخارجيه التي وعاها بالسالب، وتاييد ما اتتهي اليه قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بجده رقم (5) لعام 1436 ه— بقبول حس م. الاستثمارات الخارجيه التي وعاها بالسالب لعامي 2009 م 2010م.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف
يكمن في طلب الهييه عدم حسم الاستثمارات الخارجيه التي يكون وعاها ساليا من وعاء المكلف الزكوي، وعدم مطالبه
بتقدم القوايم الماليه للشركات الخارجيه المستثمر فيها التي لم يقدم مستنداتها حيث تمت مطلابته من قبل، في حين
يتمسك المكلف بحسم الاستثمارات الخارجيه التي يكون وعاها ساليا من وعاء الزكوي للاساب الموضحه عند عرض وجهه
نظر كل طرف.
وTRI اللجنه ان القرار الوزاري رقم (1005) وان نص علي سداد الزكاه كشر طقول حسم الاستثمار الا انه لم ينص علي عدم
قبول حسم الاستثمار في حاله عدم وجود وعاء زكوي، ولذلك فان اللجنه تري قبول حسم الاستثمارات التي وعاقها بالسالب.
وحيث قبلت اللجنه في البند الخامس من هذا القرار حسم الاستثمارات التي وعاقها بالسالب، فانها ترفض استثناف الهييه في طلبها
عدم حسم الاستثمارات الخارجيه التي يكون وعاقها ساليا من وعاء المكلف الزكوي للعامين 2009 م 2010م.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستنافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثنافين المقدمين من الهييه العامه للزكه والدخل ومن شركه .... علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه
الضريبيه الثانيه بجده رقم (5) لعام 1436 ه من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
١/١ - تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه خساير صندوق .... لعام 2009 الي الربح المعدل، واغاء
القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ب- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه خساير شركات خزجه لعام 2010 الي صافي الربح، الغاء القراء الابداعي فيها
قضي به في هذا الخصوص.
ج - تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه خساير الاستثمار في شركه (.....) لعام 2010 م الي الربح المعدل، والغاء
القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
- 23 -

(1924)
2 - تاييد استثناف الملك في طلبه اعتماد حس كامل ايرادات الاستثمارات المحليه التي لم يحل عليها الحول في حدود
ملكيه الشركه من الشركه المستثمر فيها، واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
3 - رفض استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه فرق القروض البنكيه والفرض لاجل للوعاء الزكوي لعامي الخلاف
2009م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
4 - رفض استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه الارضده الداينه والمستحقات المدوره ومقابل الاول وعاء الزكاه
لعامي 2009م و 2010م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٤/١- تاييد استثناف المكلف في طلبه جسم الاستثمارات التي وعاها بالسالب، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا
الخصوص.
ب- رفض استيناف المكلف في طلبه جسم الاستثمارات التي لم تؤيد مستنديا او التي لم يقدم المستندات المؤيده
ل سداد الزكاه الشرعيه عنها، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ج - تاييد المكلف في طلبه جسم الاستثمار في شركه .... علي ان يكون في حدود راس ماله في الشركه المستثمر
فيها، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
د- رفض استثناف المكلف في طلبه قبول جسم الاستثمارات في صندوق .... العقاري الاول، وصدوق .... وتاييد
القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
6- رفض استثناف الهييه في طلبها عدم جسم الاستثمارات الخارجيه التي يكون وعاقها ساليا من وعاء المكلف الزكوي،
و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق،
عضو
عضو
عضو
- 24 -

(1924)
رييس اللجنه
نايب الرييس
......
......
......
......
- 25 -