moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439073630 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بابها ذكر فيها ما يلي: (الشركه محل الدعوي في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل بناء وتجهيز المزرعه محل الشراكه، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (883,275) ثمانمايه وثلاثه وثمانون الفا ومايتان وخمسه وسبعون ريالا، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مزرعه دواجن، وقد بدات الشراكه في 1437/01/16ه الموافق 2015/10/29م، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم الانتاج وتاخر الشريك في سداد ما عليه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد، ونوعها شراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/01/16ه الموافق 2015/10/29م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب ب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (441,637) اربعمايه وواحد واربعون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد ايجار مزرعه بتاريخ 1437/01/16ه الممهور بتوقيع الطرفين. 2- جدولا متضمنا لمبلغ (883,275 ريالا) المبالغ الماليه المحوله للمدعي عليه بعده تواريخ. وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها هذه الجلسه التحضيريه والتي حضر فيها وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لم تجد الدايره اخطارا من المدعي للمدعي عليه وفق ما نص عليه النظام، كما لم يتبين وجود مصالحه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وعليه اقفل المحضر. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان من المتعين علي الدايره ابتداء وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي اعمالا للماده (1/ 19) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/ 8/ 1441ه والتي نصت علي ما يلي: (1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وقد حددت الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه انواع القضايا التي يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه قبل رفعها، حيث نصت علي انه (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله)، كما نصت الماده (70) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي ما يلي: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، وحيث تبين عدم وجود اخطار في الدعوي ولا سبق اللجوء للمصالحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي، وللمدعي اقامه الدعوي بعد استيفاء الاخطار والمصالحه التي نص عليها النظام. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.