moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٩٨٩٨٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه(...) التجاريه الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي والمبلغ اطرافها الكترونيا، حضر وكيل المدعيه (...) ، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم:(...)، وترخيص ترافع عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا بالرغم من ثبوت تبلغه بموعد الجلسه رقم: (...)، وبناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه: (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتوريد بضايع اواني منزليه بالاجل للمدعي عليها بتاريخ ٢٩/٥/٢٠١٩م بقيمه: (٦٦،٤٥٧.٦٥) سته وستون الف واربعمايه وسبعه وخمسون ريال وخمسه وستون هلله، وذلك استنادا الي مطابقه الرصيد المختومه من قبل المدعي عليها والفواتير بناء علي ما تم الاتفاق عليه قامت موكلتي بتوريد البضايع للمدعي عليها واخلت المدعي عليها بالتزاماتها ولم تقم بسداد المديونيه المتبقيه بذمتها حيث حررت المدعي عليها سند لامر باسم (...) صاحب المؤسسه بقيمه (٢٥،٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال وان قيمه السند لامر المحرر لا تساوي قيمه المطالبه الماليه، حاولت موكلتي مرارا وتكرارا التواصل مع المدعي عليها لحل الموضوع وديا الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل، لذا نطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره: (٦٦،٤٥٧.٦٥) سته وستون الف واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا وخمسه وستون هلله)، وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر انها تتمثل في سند لامر بقيمه: (٢٥،٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال -اقل من مبلغ المطالبه- ومطابقه رصيد ذيلت بتوقيع منسوب للمدعي عليه، وباطلاع الدايره علي السند لامر ومطابقه الرصيد وجدت ان التوقيع المنسوب للمدعي عليه مختلف فسالت وكيل المدعيه عن ذلك فطلب اجلا للرجوع لموكلته لاحضار مزيد من البينات، وفي جلسه ٧/٤/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه الكترونيا بموجب البلاغ رقم: (...)، وفيها قدم وكيل المدعيه مذكره عبر النظام تضمنت: (اشاره الي طلب فضيلتكم في الجلسه الماضيه وهو تقديم بينه عن صحه التواقيع نوضح لفضيلتكم الاتي: ورقه مطابقه الرصيد مذيله بتوقيع (...) هويه رقم: (...) وهو ذات التوقيع المذيل في ورقه التفويض ايضا وتوقيع سند لامر للمدعو (...) هويه رقم: (...) هو ذات التوقيع المذيل في ورقه التفويض ايضا وكذلك مختومه بختم المؤسسه)، وباطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعيه وعلي بينات موكلته اتضح ان مطابقه الرصيد -المقدمه كبينه-، تضمنت مبلغ المطالبه وذيلت بتوقيع مفوض -بناء علي خطاب التفويض المرفق بملف القضيه-، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي والحكم لموكلته حضوريا بالمبلغ محل المطالبه، ولصلاحيه الفصل في الدعوي، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من الاسباب. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، لما كان وكيل المدعيه يبتغي من دعواه الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره: (٦٦،٤٥٧.٦٥) سته وستون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا وخمسه وستون هلله، يمثل مبلغ توريد المدعيه بضاعه عباره عن اواني منزليه بالاجل للمدعي عليه، وبما ان المقرر شرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر؛ وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته مطابقه رصيد صادره من المدعيه تضمنت مبلغ المطالبه ذيلت بتوقيع مفوض -بناء علي خطاب التفويض المرفق بملف القضيه-، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي: (يا ايها الذين ءامنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه مؤسسه(...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها(...)مشاط سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل شركه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٦,٤٥٧.٦٥) سته وستون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا وخمسه وستون هلله. والله الموفق، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.