tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2020 53

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/2 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

القرار رقم (2020-53-ID) |
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام

الصادر في الدعوي رقم (Z-9970-2019) |

## المفاتيح:

ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكلا - فوات المده النظاميه - مده نظاميه –
عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.

## الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام
٢٠١٤م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه
من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده
النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي
لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

- الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢)
وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه.

## الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الثلاثاء الموافق (٢٠٢٠/٠٥/١٢م) الموافق (١٤٤١/٠٩/١٩ه)، اجتمعت
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام،
المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/١٠/١ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ
١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
برقم (Z-9970-2019-9970) بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٨م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تتلخص وقايع الدعوي في ان (...) بموجب السجل التجاري، تقدم بلايحه دعوي تنص
علي « السلام عليكم ورحمه الله وبركاته : اشاره الي الرد المقدم من الهييه العامه
للزكاه والدخل بفيدكم ١- تم تقديم ٤ اعتراضات علي النظام الالكتروني لموقع
الزكاه والدخل وارقامها كالتالي ١ (...) ٢ (..) - (...) ٤ - (..) وذلك في التواريخ
المحدده وفتره السماح وايضا تم تسليمها الي فرع الهييه العامه للزكاه والدخل
فرع الدمام وبالاتصال مرارا وتكرارا علي خدمه العملاء في الهييه تمت الافاده بان
الطلب قيد المراجعه . وتم ايضا تزويدنا بشهاده مقيده رقم ... وهذا يثبت اننا قد
قمنا بالاعتراض في تاريخ المده المحدده. لذا نطالب من سيادتكم قبول الدعوه
والدراسه والبت فيها. وتقبلوا منا فايق الاحترام والتقدير ولكم جزيل الشكر» وجاء
رد المدعي عليها علي مذكره المدعيه ب "السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: اشاره
الي الدعوي المقامه من / شركه (...) بشان الربط الزكوي للاعوام ٢٠١٤م حتي
٢٠١٦م الرقم المميز (...) وبعد الاطلاع والدراسه نفيدكم بما يلي: - تاريخ الربط: اليا
بتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٧ه. - تاريخ الاعتراض: اليا بتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٩ه. تدفع الهييه بعدم
قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديم الاعتراض بعد انتهاء الموعد النظامي
وذلك استنادا لاحكام الماده الثانيه والعشرون من لايحه جبايه الزكاه الصادره
بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١هالفقره (١) التي نصت علي انه: (يحق
للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط،
ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي
ابلغته بالربط...)، وكذلك استنادا للفقره (٤ /ا) من الماده الثانيه والعشرون من
لايحه جبايه الزكاه التي نصت علي انه : لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه
في الحالات الاتيه منها : اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير
مسبب). لذا تطالب الهييه بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه وفقا للاسباب
الموضحه اعلاه، كما تحتفظ بحق الرد في الناحيه الموضوعيه. وتقبلوا تحياتنا، اداره
المراجعه والتقاضي»

في يوم الثلاثاء الموافق (٢٠٢٠/٠٥/١٢م) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي
المريي عن بعد وبالنداء علي الاطراف تقدم (...) وحضور ممثل المدعي عليها (...)
بتفويضه من محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل بسؤال وكيل المدعيه عن دعواه
اكتفي بما قدم من مستندات وبسؤال ممثل المدعي عليها اكتفي بما قدم من
مستندات وبناء عليه تم قفل باب المرافعه وقررت الدايره عدم قبول الدعوي
شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٤م. وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) علي ان يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره. وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٠ه وقدمت اعتراضها علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكوي بتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٤٠ه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا لتقديمه بعد فوات المده النظاميه.

## القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* عدم قبول دعوي شركه (...) من الناحيه الشكليه لتقديمه بعد الفوات المده الزمنيه للاعتراض.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق (٢٠٢٠/٠٦/٠٩م) موعدا لتسليم نسخه القرار ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.