moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩٥١٠٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها وكيل المدعيه وفي مرافعته بانه سبق اقامه دعوي من المدعي عليه ضد المدعيه المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٤٤٨١٢٦) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ه، والمنظوره لدي التجاريه الاولي، بشان المطالبه باصدار قرار عاجل بوقف بيع المنتجات الخاصه بالشركه المدعيه في هذه الدعوي، والحجز التحفظي علي البضايع المخصصه للبيع، ومخاطبه المنافذ البريه والبحريه والجويه بمنع فسح المنتجات، والزامها بدفع تعويض مبلغ قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره ملايين ريال تعويضا عن الضرر؛ حيث جاء ادعايه بانها مخالفه لنظام حمايه العلامه التجاريه لاستيرادها وبيعها منتجات مشموله بحمايه العلامه التجاريه، وقد اتضح للدايره فيما بعد صوريه وكيديه الدعوي، والقضيه انتهت بحكم رفض الدعوي، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢١٧٢٩٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه برفع دعوي لا اساس لها، ومطالبه المدعيه بمبالغ ماليه دون وجه حق، مما ادي الي تعيينها مكتب محاماه للمرافعه والمدافعه عنها، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض مبلغ قدره (١٣٢,٨٢٥) مايه واثنان وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم صادر من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بجده، المتضمن دعوي مقامه من المدعي عليه ضد المدعيه، والمنتهي بحكم رفض لدعوي، برقم (٤٤٣٠٢١٧٢٩٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ه. ٢- عقد اتعاب محاماه مبرم بين المدعيه ومكتب (...) للمحاماه، ممهور بتوقيع الطرفين. ٣- مجموعه من الحوالات البنكيه من حساب المدعيه الي حساب مكتب المحاماه. ٤- فواتير وسندات القبض صادره عن مكتب المحاماه. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: اولا: لم تكن دعوي موكله كيديه او لا اساس لها، فقد اثبتت الدايره ان المدعيه تستخدم علامه موكله المملوكه له ولاجتهاد الدايره في انها لم تري في صنيع المدعي عليه في تلك الدعوي ما يحسره دون حياض المشروعيه هو ما انتهت معه الدايره للحكم برفض الدعوي، وعلي ذلك فالمدعي عليه لم ينسب الي المدعيه او يدعي عليها بفعل لم ترتكبه وانما اقرت به في الدعوي الا ان اجتهاد الدايره رات ان التصرف مشروع. ثانيا: لما كان الاصل في تسبيب الحكم باتعاب المحاماه قاعده (لا ضرر و لا ضرار) و ان المدعي عليه تسبب في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق و ظهوره مما يجعل المدعي عليه مماطلا او ان دعواه كيديه وغرضها فقط الاضرار بالمدعي عليها دون ان يكون له حق كما ادعت المدعيه في دعواها، ولذلك وانطلاقا من هذا التسبيب يرد علي دعوي المدعيه بان موكله لا يتحملها وذلك للتالي: ١- دعوي موكله التي سبق الفصل فيها قايمه علي حق يمتلكه، وراي ان التصرف المدعيه في هذه الدعوي هو اعتداء علي حقه المثبت بشهاده حمايه العلامه المذكوره. ٢- ليس معني الحكم برفض الدعوي اثبات ان دعوي موكله كيديه فلا توجد علاقه سببيه كما ان الحكم السابق اثبت تصرف المدعيه واستيرادها لمنتجات تحمل علامه موكله ولاسباب ذكرتها الدايره لم تري ان هذا الصنيع ما يحسره دون حياض المشروعيه. ٣- موكله تضرر ومازال ضرره قايما لم يرفع وكان لزاما علي المدعيه تعيين من يلزم للرد علي دعوي موكله والتي ثبت ان لها اساس ولكن الحكم القضايي صدر برفض دعوي موكله. ٤- لم يكن الحق بينا لدي الطرفين وان موكله لم يقصد الاضرار بالمدعيه ولكن له حق وقد دافع عنه واتخذ الطريق القضايي لذلك وليس رفض دعواه اثبات لكيديه وانما هو رفض لما طلبه المدعي عليه في دعواه السابقه. وطالب في جوابه برد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها. ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليه بالتعويض مبلغ قدره (١٣٢,٨٢٥) مايه واثنان وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في: انكار استحقاق المدعيه في المطالبه. وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بالتعويض مبلغ قدره (١٣٢,٨٢٥) مايه واثنان وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال، تعويضا عما تعرضت له من ضرر بسبب القضيه المقامه من المدعي عليه ضدها برقم (٤٣٩٤٤٨١٢٦) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ه، والمنتهيه بحكم رفض الدعوي، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢١٧٢٩٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ه، وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو اتعاب التقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، وبما ان المستقر عليه فقها وقضاء ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه: اولها: التعدي المعبر عنه قانونا بالخطا، وثانيها: تحقق وقوع الضرر، وثالثها: الافضاء المعبر عنه قانونا بالعلاقه السببيه، فاذا توفرت الاركان الثلاثه مجتمعه كان للمدعيه الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الاضرار، واذا اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده، وباطلاع الدايره علي الحكم السابق؛ لم يتبين للدايره خطا المدعي عليه المستوجب للتعويض، ولما كان الالزام بما غرمه احد الخصمين للاخر في اقامه الدعاوي انما يصح عند ثبوت المماطله في اداء ما وجب علي احدهما لخصمه، او ثبوت كيديه دعواه او كذبها، واذ ان ثبوت استحقاق المدعي لاتعاب الترافع في تلك الدعوي مبني علي ثبوت كيديه دعوي المدعي عليه المشار اليها، وهو ما لم يتحقق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق الحكم نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٧٩٥١٠٧) المقامه من شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...)؛ وفقا لما تضمنته الاسباب.