moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 439133844 لعام 1443ه المدعي: حسن يحيي حسن خلف المدعي عليه: مخزن احمد عبدالله صالح باسودان للتخزين الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه سبق لموكله انه قام بالاتفاق مع المدعي عليه وذلك بغيه انشاء شركه محاصه تعمل في مجال تصنيع المواد الحافظه للاغذيه، وتم اثبات ذلك وفقا لعقد المحاصه المبرم بين الطرفين بتاريخ 8/8/2009م ولم يتم اثبات ذلك العقد رسميا وفقا لاوجه الشراكه المعتبره والمعتمده في وزاره التجاره كون موكله اجنبيا، وتم الاتفاق في ذات العقد علي ان تكون حصص المشاركه بواقع50% لكل من طرفي العقد، وتم اسناد اعمال الاداره الي المدعي عليه، وتصرف المدعي عليه في الشركه محل النزاع تصرف المالك في ملكه حارما موكله من كافه حقوقه الماليه الناجمه عن الشراكه، وتقدم موكله برفع دعوي تحكيم، وصدر حكم هييه التحكيم باثبات الشراكه ومنح موكله حقوقه الماليه دون الحكم بتصفيه الشركه، وانتهي المدعي وكاله طالبا الحكم بتصفيه الشركه بين الطرفين وذلك من تاريخ 1/ 9/ 2012م وحتي تاريخ 9/1/2018م، والزام المدعي عليه بسداد ما في ذمته من ارباح لصالح المدعي، والزامه بسداد اتعاب المحاماه، وطلب عاجل بوضع الشركه وكل الكيانات المرتبطه بها تحت الحراسه القضاييه لحين تصفيتها نظاما، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد المحاصه بتاريخ 8/8/2009م ممهورا بتوقيع الطرفين. 2- السجل التجاري. ثم اصدرت الدايره حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 16 / 11 / 1443 ه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها)، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستيناف رقم (433820549) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1444/02/17 ه، والتي اشارت فيها الدايره الي انها عاودت نظر الدعوي بعد اعادتها من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بالمحكمه بحكمها الصادر في الدعوي بتاريخ 1444/01/10 ه، وفي جلسه اخري افهمت الدايره الطرفين ان عليهما التقيد بمناط الدعوي المتعلق بالارباح اللاحقه لتاريخ 01/ 09/ 2012 م، وحتي تاريخ انتهاء الشراكه في 09/ 01/ 2018 م، وان علي المدعي عليه تقديم الجواب الموضوعي المفصل علي ما يتعلق بالارباح وجودا وعدما وقدرا في حال وجدت مع اعداد حصر للمستندات التي تمثل تلك الارباح محاسبيا ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره (مرفقه في مرفقات اخري) بتاريخ 21/ 4/ 1444ه وملخصها: 1/ ان المدعي لم يحدد مقدار الارباح المطالب بها كما لم يقدم مستندات تؤكد استحقاق الارباح من عدمه، كما ان المدعي لا يستحق اي ارباح نظرا لانتهاء العلاقه. 2/ انه سبق ان طلب المدعي عليه من المدعي اختيار محاسب لحساب قيمه الاعمال الا انه امتنع عن ذلك وتوجه الي اقامه دعوي بطلب الفسخ والتعويض، كما ان المدعي سبق وان طلب من المدعي عليه انهاء العلاقه وان المدعي عليه وافق علي طلبه. ثم عقب المدعي وكاله بمذكره (مرفقه في خانه مرفقات اخري) بتاريخ 28/4/1444ه وملخصها: ان المدعي عليه قدم مستندات في دعوي التحكيم السابقه موضحا الارباح التي تحصل عليها لعام 2012م وقدرها 640،680 ريال سعودي وذلك عن مده تسعه اشهر وعند احتسابها لكامل السنه الماليه تصبح مبلغا وقدره 854،240 ريال سعودي، وبناء علي هذا المستند فتعد نسبه الزياده السنويه للارباح حسب السنوات السابقه بمعدل 40% لكل سنه وعند تطبيق ذلك علي الفتره محل المطالبه ينتج ان نصيب المدعي من الارباح هو تسعه ملايين وسبع ميه وواحد وستون الفا وميه واثنان وثلاثون ريالا ثم ختم بطلبه الاتي: 1/ ندب خبره محاسبيه لتقدير نصيب موكله من الارباح.2/ احتياطا: الحكم لموكله بمبلغ قدره (9،761،132) ريالا. وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 5/ 6/ 1444ه (مرفقه في خانه مرفقات اخري) تضمنت استناده الي نص الماده 34 من نظام الاثبات والتي اجازت لاي من الخصوم مطالبه الاخر بتقديم المستندات التي تكون تحت يده ثم انتهي بطلبه الاتي: 1/ الزام المدعي عليه بتقديم جميع القوايم الماليه والدفاتر المحاسبيه والفواتير.2/ الزام المدعي عليه بتسليم المدعي نصيبه من الارباح وذلك من تاريخ 1/ 9/ 2012م وحتي تاريخ تصفيه الشراكه بتاريخ 9/ 1/ 2018م. 3/ الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه. ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ 11/ 6/ 1444ه وملخصها: ان اساس هذه الدعوي هو المطالبه بالارباح، فان طلب المدعي الوارد بالزام المدعي عليه بتقديم جميع القوايم الماليه والدفاتر المحاسبيه والفواتير ما هو الا مخالف للاصول والقواعد النظاميه، حيث ان طلب المدعي خارج عن نطاق اساس الدعوي، كما ان المدعي قد طالب بذات الطلب في دعوي التحكيم وقد مكنته الهييه من ذلك وقد حضر ممثل المدعي واطلع علي كافه المستندات والدفاتر والقوايم الماليه،كما ان استناد المدعي علي الماده 34 من نظام الاثبات غير صحيح؛وذلك الواقعه التي استند عليها المدعي في مذكرته وقعت قبل تاريخ صدور نظام الاثبات وعليه لا يمكن الاستناد علي النظام لواقعه نشات قبل صدور النظام استنادا للفقره الاولي من الماده الثالثه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وانتهي بطلب رفض الدعوي. فعقب المدعي وكاله بمذكره ملخصها: ان موكله يتمسك باقرار المدعي عليه وكاله في مذكرته بوجود قوايم ماليه للمؤسسه المدعي عليها، وان ما استند عليه المدعي عليه وكاله من عدم انطباق نظام الاثبات علي الواقعه استناد في غير محله؛ وذلك لان الماده نصت في جزييتها الاخيره بان النظام يسري علي التصرفات المراد اثباتها حيث ان الدعوي منظوره وقت سريان النظام ونفاذه ثم انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتقديم القوايم الماليه حتي تاريخ 21/1/1439ه لاحتساب نصيب موكله من الارباح والزام المدعي عليها بدفعها بالاضافه الي الحكم لموكله باتعاب المحاماه. وفي جلسه اخري سالت الدايره وكيل المدعي هل اطلع موكله علي وجود قوايم ماليه للمؤسسه حاويه شركه المحاصه محل الدعوي عن السنوات التاليه لحكم التحكيم وحتي تاريخ انقضاء الشراكه والتي هي محل الدعوي؟ فاجاب: بان موكله لم يطلع وجود قوايم ماليه لكن موكله يفترض وجودها من خلال مؤشرات عمل المدعي عليه. فسالته الدايره هل كان موكله اطلع من خلال اجراءات دعوي التحكيم علي اي مستندات تخص الشراكه عن الفتره المشار اليها؟ فاجاب: بان موكله اطلع جزييا علي بعض المستندات. فسالته الدايره هل كان موكله بعد صدور حكم التحكيم وحتي تاريخه طلب الاطلاع بصوره مدنيه او قضاييه علي اوراق ومستندات ودفاتر الشراكه؟ فاجاب: بان موكله لم يقم بذلك وانما قام باقامه هذه الدعوي مباشره. عندها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان النزاع ناشي عن عقد المحاصه فان الفصل في ذلك مما تختص به المحكمه التجاريه وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان اساس دعوي المدعي هي المطالبه بالارباح عن الفتره 1/9/2012م حتي تاريخ 9/1/2018م دون تحديد مقدار هذه الارباح ويرجع سبب ذلك لما قرره المدعي وكاله من ان موكله لم يطلع علي المستندات التي تكشف عن وجود استحقاقاته من عدمها محل المطالبه، كما قرر ان موكله اطلع جزييا علي بعض المستندات، وقرر بان موكله لم يتخذ بشان تمكينه من الاطلاع علي دفاتر ومستندات الشراكه محل الدعوي اي اجراء سواء بصوره مدنيه او قضاييه والتي من خلالها يستبين حقه من عدمه، ثم ان الدايره لتشير ان من لازم دعوي المدعي هو قيام الدايره بمباشره احتساب استحقاقاته والتحقق منها وجودا وعدما، كما ان الدايره لتشير الي ان من صور عدم جديه الدعوي احجام المدعي عن اتخاذ اي اجراء مدني او قضايي حيال فحص مستندات الشراكه او الاطلاع عليها فضلا عن متابعه اعمال الشراكه ابتداء قبل حصول الخصومه ما يكون في قضاء الدايره حاسرا للدعوي عطفا علي ما سبق دون انتهاض مبناها، وعليه فان الدعوي بحالتها الراهنه تكون مرفوضه في قضاء الدايره، كما ان طلبه بندب خبره وقد خلت يده من مستندات غير مقبول، واما بخصوص طلبه بالزام المدعي عليه بتقديم القوايم الماليه والفواتير فانه لم يستكمل الطلب العناصر الوارده في الفقره الثانيه من الماده الرابعه والثلاثون من نظام الاثبات مما تنتهي الدايره الي رفضه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (439133844) والمقامه من حسن يحيي حسن خلف صاحب سجل اقامه رقم (...) ضد مخزن احمد عبدالله صالح باسودان للتخزين سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439133844 لعام 1443ه المدعي: حسن يحي حسن خلف المدعي عليه: مخزن احمد عبدالله صالح باسودان للتخزين الوقايع: وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص في مطالبه وكيل المدعي الحكم بتصفيه الشركه بين الطرفين وذلك من تاريخ 01 / 09 / 2012م وحتي تاريخ 09 / 01 / 2018م، والزام المدعي عليه بسداد ما في ذمته من ارباح لصالح المدعي، والزامه بسداد اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 07 / 07 / 1444ه والذي قضي: ((برفض الدعوي رقم (439133844) والمقامه من حسن يحي حسن خلف صاحب سجل اقامه رقم (...) ضد مخزن احمد عبدالله صالح باسودان للتخزين سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.))، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي المستوفي للقبول الشكلي، واجرت اللازم له وحددت لنظره جلسه هذا اليوم 21 / 08 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزها: "اولا: جانبت الدايره الصواب في حكمها عندما استندت علي ان المدعي لم يستكمل العناصر الوارده في الفقره (2) من الماده (34) من نظام الاثبات لطلبه القوايم الماليه من المدعي عليها وهذا مخالف لواقع الحال حيث ان المدعي مستوفي جميع العناصر طبقا لما هو منصوص في الماده المشار لها اعلاه. ثانيا: جانبت الدايره الصواب في حكمها عندما اهملت اقرار المدعي عليها بانها حايزه للمستندات التي طلبها المدعي فكان لازما وواجبا علي الدايره ان تامر المدعي عليها بتقديمها اعمالا للفقره (1) من الماده (35) من نظام الاثبات. ثالثا: لم تلتفت الدايره لطلب المدعي بادخال شركه (البسمه المتحده التجاريه المحدوده) المقيده لدي وزاره التجاره بالسجل رقم (...) والتي قام المدعي عليها بتاسيسها بغيه التنصل من عقد الشراكه المبرم بين الطرفين وحرمان موكلي من نصيبه في الارباح. رابعا: تغاضت الدايره في حكمها عما سبق وان صدر في قرار محكمه الاستيناف الصادر برقم (447099474) وتاريخ 27 / 01 / 1444ه بان طلب المدعي هو تسليمه الارباح من تاريخ 01 / 09 / 2012م الي 09 / 01 / 2018م وذلك وفقا لما صدر من لجنه التحكيم التي حكمت باستحقاق المدعي لارباحه في الشراكه وكان من المفترض علي الدايره بان تقوم بشتي الطرق بارغام المدعي عليه بتقديم المستندات ذات العلاقه التي تثبت ما يستحقه المدعي من ارباح، وحيث ان المدعي عليه كان يماطل في تسليم تلك المستندات في هذه الدعوي وفي دعوي التحكيم، فقد تم احتساب نصيب المدعي في الارباح بشكل تقريبي بناء علي ما تقدم من مستندات في دعوي التحكيم، وكي لا نطيل علي فضيلتكم فاننا نشير الي ما تم تقديمه في مذكرتنا المؤرخه في 26 / 04 / 1444ه وقد نتج من ذلك احتساب نصيبه بما يقارب (9،761،132 ريال). اصحاب الفضيله لما كان المدعي مستوفي لجميع العناصر الخاصه بطلب المستندات التي بحيازه المدعي عليها والتي تعد اثباتا لحقوق المدعي الناتجه عن شراكه الطرفين، ولما كانت الدايره اهملت اقرارات المدعي عليها وخالفت نصوص ومواد نظام الاثبات، بناء عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: 1- قبول الاعتراض شكلا لتقديمه ضمن المدد النظاميه. 2- الغاء الحكم المعترض عليه والزام المدعي عليها بتقديم القوايم الماليه والحكم لموكلي بالزام المدعي عليها بدفع نصيبه من الارباح بالاضافه الي تحميلها اتعاب المحاماه.)؛ واكد وكيل المدعي علي ما ورد في الاعتراض، فعقب وكيل المدعي عليه بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه ونصه: (ان طلب وكيل المدعي في لايحه دعواه هو تصفيه الشركه وان قواعد التصفيه لا تنطبق علي شركه المحاصه وتمت المحاسبه وتسليم راس المال والارباح في دعوي التحكيم، وبخصوص طلب وكيل المدعي تقديم القوايم الماليه فقد سبق وان طلب بذات الطلب امام هييه التحكيم ومكنته الهييه من الاطلاع بحضور ممثل عن المدعي، وبخصوص استناد وكيل المدعي لنظام الاثبات فان الواقعه نشات قبل صدور النظام ولا تسري عليها)؛ فعقب وكيل المدعي بانه بعث بنسخه من جوابه عبر حقل المحادثه ونصه: (موضوع الدعوي هو تصفيه الشركات النظاميه/ تنضيض شركات المحاصه، والطلب الاساسي في القضيه هو مطالبه المدعي باحتساب الارباح وتسليمها له بناء علي ما تقدم في الدعوي وما تم سابقا في دعوي الحكيم، وحيث ان الاليه الوحيده لاحتساب الارباح هي مراجعه القوايم الماليه واي مستندات محاسبيه في حوزه المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها قد منعت موكلي من التحصل علي تلك المستندات واقرت بحيازتها عليها، فنشير بذلك الي ما تم ذكره في لايحه الاعتراض علي الحكم كي لا نطيل علي مقام فضيلتكم في الرد، ولما يدعي به وكيل المدعي عليها من تسليم الارباح وراس المال فقد سبق وان تم في دعوي التحكيم احتساب الارباح الي تاريخ 29 / 08 / 2012م ولم تخض هييه التحكيم في الفتره المتبقيه حتي تاريخ 21 / 04 / 1439ه، وذلك بسبب قصر الدعوي علي تلك الفتره كونها خارج ولايه هييه التحكيم لما هو موضح من اسباب في حكم التحكيم، وما ذكره وكيل المدعي عليها بعدم سريان النظام فاستناده غير صحيح، حيث ان النظام لا علاقه له بتاريخ نشوء الواقعه بل هو مرتبط بسير الدعوي واجراءات التقاضي)؛ فعقب وكيل المدعي عليه بالتمسك بما سبق، وبعد اكتفاء الطرفين؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم والمقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فبما ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه من رفض الدعوي مشيده اسباب حكمها علي: ((ان اساس دعوي المدعي هي المطالبه بالارباح عن الفتره 1 / 9 / 2012م حتي تاريخ 9 / 1 / 2018م دون تحديد مقدار هذه الارباح ويرجع سبب ذلك لما قرره المدعي وكاله من ان موكله لم يطلع علي المستندات التي تكشف عن وجود استحقاقاته من عدمها محل المطالبه، كما قرر ان موكله اطلع جزييا علي بعض المستندات، وقرر بان موكله لم يتخذ بشان تمكينه من الاطلاع علي دفاتر ومستندات الشراكه محل الدعوي اي اجراء سواء بصوره مدنيه او قضاييه والتي من خلالها يستبين حقه من عدمه..، وعليه فان الدعوي بحالتها الراهنه تكون مرفوضه في قضاء الدايره))، كما ختمت الدايره اسباب حكمها ببيان انه: ((بخصوص طلبه بالزام المدعي عليه بتقديم القوايم الماليه والفواتير فانه لم يستكمل الطلب العناصر الوارده في الفقره الثانيه من الماده الرابعه والثلاثون من نظام الاثبات)). ولما كان وكيل المدعي قد قرر في مذكرته المقدمه للدايره الابتداييه بتاريخ 05 / 06 / 1444ه بانه استنادا لما نصت عليه الماده (34) من نظام الاثبات فان موكله ينتهي الي المطالبه بما يلي: (1/ الزام المدعي عليه بتقديم جميع القوايم الماليه والدفاتر المحاسبيه والفواتير. 2/ الزام المدعي عليه بتسليم المدعي نصيبه من الارباح وذلك من تاريخ 1/ 9/ 2012م وحتي تاريخ تصفيه الشراكه بتاريخ 9/ 1/ 2018م. 3/ الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه.)، وبما ان الشراكه التي تجمع بين الطرفين محلها عقد شركه محاصه؛ وبالتالي فالفصل في الطلب الاول للمدعي انما يكون بعد الرجوع الي ما قرره المنظم في احكام شركه المحاصه، وبما ان المنظم قد اوضح في الماده (51) من نظام الشركات بانه: ((تسري علي شركه المحاصه احكام المواد: (الرابعه والعشرين) و (السابعه والعشرين) و (الخامسه والثلاثين) المتعلقه بشركه التضامن))، وقد نصت الماده (الخامسه والثلاثون) علي انه: ((1- يجب ان تحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك منها عند نهايه السنه الماليه للشركه، وذلك من واقع قوايم ماليه معده وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، ومراجعه -وفقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها- من مراجع حسابات خارجي مرخص له...))، مما يتضح منها بان للشريك المحاص الحق في طلب الاطلاع علي القوايم الماليه باعتبار ان من الزمه النظام باعداد القوايم الماليه وفقا للمعايير المحاسبيه صح ان تتوجه اليه دعوي الالتزام، كما يصح الزامه بتمكين الشريك المستتر من الاطلاع علي القوايم الماليه، وبما ان وكيل المدعي عليه في مذكرته المقدمه للدايره الابتداييه بتاريخ 11 / 06 / 1444ه قد قرر بان المدعي طالب بذات الطلب ومكنته الهييه التحكيميه من ذلك. وبالتالي فتسبيب الدايره لرفض هذا الطلب تاسيسا علي اخلال المدعي باستكمال طلب العناصر الوارده في الفقره الثالثه من الماده (34) من نظام الاثبات علي فرض صحه ما قررته الدايره والذي كان محل معارضه من المدعي باثباته لنقيضه كما سبق بيانه انفا؛ لا يتفق مع ما قرره المنظم في احكام شركه المحاصه من كون اعداد القوايم الماليه والاحتفاظ بها من صميم اعمال المدعي عليه (الشريك المحاص) ومطالبته بها لا تتوقف علي ما اشارت اليه الدايره من استكمال عناصر الطلب في الماده المشار اليها من نظام الاثبات، وحيث خالفت الدايره ما تقدم وكان طلب المدعي متفقا مع النظام وحقا مقررا للشريك المستتر؛ مما تنتهي معه الدايره الي الغاء حكم الدايره الابتدايي فيما يتعلق بهذا الطلب والحكم مجددا بالزام المدعي عليه بتمكين المدعي من الاطلاع علي القوايم الماليه والمستندات الخاصه بالشراكه ل: مخزن احمد عبدالله صالح باسودان للتخزين من تاريخ 01-09-2012م، وحتي تاريخ 09-01-2018م. وهي الفتره التي لم تتناولها الهييه التحكيميه في حكمها الصادر في الدعوي التحكيميه بين الطرفين والتي صرحت في اسباب حكمها بانها حكمت بالارباح في فتره محدده لا تشملها الفتره المطالب بها في هذه الدعوي، وقد قررت الهييه التحكيميه بان تاريخ انتهاء الشراكه بين الطرفين كان في 21 / 04 / 1439ه والذي يوافق 09 / 01 / 2018م. واما بخصوص طلب المدعي الاصلي المتمثل بالمطالبه بالارباح عن الفتره المشار اليها انفا: فبما ان وكيل المدعي لم يقدم بينه موكله علي ما يدعيه من الارباح، وبما ان هذه الدايره قد قررت الزام المدعي عليه بتمكين المدعي من الاطلاع علي القوايم الماليه؛ ولما كانت الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في الدعوي الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمتها تحديد الارباح وتقديرها او اجراء المحاسبه التي يطالب بها المدعي علي نحو جزافي ودون بينات يمكن التحقق من صحتها او عدمه؛ اذ لا يصح ان يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلب المدعي بالزام المدعي عليه بتسليمه الارباح -والحال ما ذكر- لرفعه قبل اوانه، وان الحق متقرر له بعد الاطلاع علي المستندات والقوايم الماليه للشراكه؛ ومن ثم بعد تحققه من وجود الارباح ومقدارها؛ فيحق له التقدم بدعوي مستقله للمطالبه فيها بالارباح. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 07 / 07 / 1444ه، في القضيه رقم (439133844) والحكم مجددا بما يلي: اولا/ الزام احمد عبدالله صالح باسودان، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مخزن احمد عبدالله صالح باسودان للتخزين، بالسجل التجاري رقم (...)، بتمكين المدعي: حسن يحي حسن خلف، هويه مقيم رقم (...) من الاطلاع علي القوايم الماليه والمستندات الخاصه بالشراكه ل: مخزن احمد عبدالله صالح باسودان للتخزين، بالسجل التجاري رقم (...)، من تاريخ 01 / 09 / 2012م، وحتي تاريخ 09 / 01 / 2018م. ثانيا/ عدم قبول طلب المدعي الزام المدعي عليه بالارباح لرفعه قبل اوانه؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. العضو الاول سعدي محسن سعدي الزهراني العضو الثاني عبدالرحمن بن علي الشمري رييس الدايره القضاييه عبيد عوض علي العمري