moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439559164 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 14 / 11 / 1443 ه صادره عن كتابه العدل بشمال الرياض)، 2-(...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 23 / 02 / 1444 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " انه بتاريخ 07 / 02 / 1442ه الموافق 24 / 09 / 2020م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مجموعه من مواد البناء يصعب حصرها وهي مدونه بالتفصيل بطلبات الشراء واوامر التسليم والفواتير المرفقه وتاريخ ابتداء التعامل 07 / 02 / 1442ه الموافق 24 / 09 / 2020م بثمن اجمالي قدره (423.628.15) اربع ميه وثلاثه وعشرون الفا وست ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي وخمسه عشر هلله سدد منه (39.154.55) تسعه وثلاثون الفا ومايه واربعه وخمسون ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 04 / 05 / 1443ه الموافق 08 / 12 / 2021م بمبلغ قدره (384.473.06) ثلاث ميه واربعه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي وسته هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 04 / 05 / 1443ه الموافق 08 / 12 / 2021م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد المرفقه)." وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه ب: ١ -تسليم الثمن وقدره (384.473.06) ثلاث ميه واربعه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي وسته هلله. ٢ -التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (38.447) ثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي. "، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في يوم 02 / 01 / 1444ه، حضر فيها ممثل المدعي عليها في سبيل التحقق من المسايل الاوليه في قبول الدعوي فقد تبين بان هذه الدعوي مقبوله شكلا بموجب محضر المصالحه المرفق في النظام وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب قايلا (نطلب برد الدعوي لوجود قضيه امر اداء لنفس المدعي بنفس المبلغ المطالب به رقم الدعوي 439443774) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه ما ذكره وكيل المدعي عليها بوجود طلب مماثل لهذه الدعوي ومنظور لدي دايره الاوامر والطلبات في المحكمه التجاريه الا ان الدايره فصلت في الطلب وافهمت ان للداين الحق في رفع دعوي في النظر فيها هكذا اجاب وعليه فقد افهمت الطرفين بارفاق ما ذكر انفا عبر النظام فهمها ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه .وبتاريخ 02 / 01 / 1444ه، قدم وكيل المدعيه مذكره الكترونيه ذكر فيها/ بناء علي طلب الدايره نوضح لفضيلتكم فيما جاء في دفع المدعي عليها بوجود دعوي مماثله منظوره امام المحكمه فنوضح ان موكلتي تقدمت بطلب امر اداء فقط وهناك فرق بين وجود دعوي مماثله وبين وجود امر اداء ونوضح لفضيلتكم بانه تم رفض امر الاداء وارفق فيها (محضر رفض امر الاداء). وفي جلسه بتاريخ 06 / 03 / 1444ه حضر وكيل المدعيه كما حضرت ممثله وكيل المدعي عليها بموجب عقد التاسيس، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم ارفاق المحضر الصادر من دايره الاوامر والطلبات في هذه المحكمه والذي يذكر انه متعلق بالمطالبه باصدار امر اداء بموجب المصادقه الموقع من المدعي عليها فذكر ان الدايره رفضت امر الاداء ولم تزوده بنسخه من الضبط، وانما زود بكتابه علي ورقه بيضاء، وقد ارفقها في طلبه المقدم في تاريخ 2 / 1 / 1444 ه فذكرت المدعي عليها وكاله ان الذي يظهر لديها في بيانات نظام ناجز ان الطلب ما زال قايما لم يبت فيه، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تزويده رقم طلب امر الاداء المقيد في المحكمه فذكر انه قيد بالرقم (439443774) وتاريخ 18 / 10 / 1443 ه، وعليه قررت الدايره مخاطبه دايره الاوامر والطلبات للتحقق من ذلك .وفي جلسه اليوم 05 / 04 /1444 ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها خاطبت دايره الاوامر والطلبات بشان دفع المدعي عليها في الجلسه الماضيه، وقد وردتها الافاده بان امر الاداء فصل فيه برفضه، وعليه قررت الدايره السير موضوعيا في الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله، وبطلب الاجابه المدعيه من وكيل المدعي عليها ارفق عبر المحادثه الكتابيه ما نصه:" نفيدكم بالاتي: نتقدم برغبتنا بالصلح مع المدعي، ونطلب جدوله المديونيه، اذ مبلغ المطالبه مستحق للمدعيه، وان موكلته لا تنازع في مبلغ المطالبه، وبعرض الصلح علي المدعي وكاله، ذكر ان موكلته ترفض الصلح مع المدعي عليه، وتطلب الحكم لها بالطلب الاصلي الوارد في صحيفه الدعوي اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (38,447) ريال، ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه لا وجاهه لطلب المدعيه لاتعاب المحاماه لعدم حصول المماطله من موكلته، وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه ب: الزام المدعي عليها ب: 1- تسليم الثمن وقدره (384.473.06) ثلاث ميه واربعه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي وسته هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (38.447) ثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي تمثل قيمه بضاعه عباره عن (مجموعه من مواد البناء) تم توريدها للمدعي عليها، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي، ولما كان المدعي عليها تقر بصحه الدعوي واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتدفع بطلب جدوله المديونيه، وبما ان المدعيه رفضت طلب جدوله المديونيه، ولما كان "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر" و " يلزم المقر باقراره.." وفقا لنصي المادتين السابعه عشره والثامنه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 ه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي، وعن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه ولين كانت الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب رفعها ابتداء من محام استنادا علي الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كانت الماده (56) من ذات اللايحه اوجبت الحكم بعدم قبول الدعوي في حال اقامه هذه الدعوي من غير محام، كما ان الدعوي الاصليه انتهت بالحكم لصالح المدعيه؛ الا ان من المتعذر علي الدايره تقدير تلك الاتعاب اذ ان المدعيه لم يقدم عقدا يثبت التعاقد مع المحامي لذا؛ فانه يتعذر علي الدايره تقدير تلك الاتعاب؛ لان العقد وان كان غير ملزم للدايره الا ان اثره يظهر في عدم تقدير الاتعاب باكثر مما تحملته المدعيه هذا من جانب رفع الدعوي، ومن جانب اتعاب الترافع ولما كان المنظم لم يلزم المدعي باقامه محام للترافع عنه في نوع الدعوي محل المطالبه، طبقا لنص الماده (53) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها الا عن طريق توكيل محام، عليه فان الدايره ترفض هذا الجزء من الطلب؛ اذ ان لجويه للمحامي اختيار منه لا اضطرار، وبالتالي فان السبب الصحيح الموجب علي الدايره السير والتحقق من توافر اركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا الجزء من الطلب، وعليه فان الدايره تنتهي بمجموع ما سبق الي الحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ شركه (....) للمقاولات (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/شركه(...) للتجاره (السجل التجاري: (...)) مبلغا قدره (384,473) ثلاثمايه واربعه وثمانون الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال، والله الموفق.