tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430423407 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-01-02 date_hijri=1444-04-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:0beac4d8-3da9-4a18-8a4e-c3fbd7d39826 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٠٣٦٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه

المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات ثقيله لمده (١) سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٤٩٦,٣٤٧.٧٠) اربعمايه وسته وتسعون الف وثلاثمايه وسبعه واربعون ريال وسبعون هلله.، بثمن اجمالي قدره (٤٩٦,٣٤٧.٧٠) اربعمايه وسته وتسعون الف وثلاثمايه وسبعه واربعون ريال وسبعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٤٩٦,٣٤٧.٧٠) اربعمايه وسته وتسعون الف وثلاثمايه وسبعه واربعون ريال و سبعون هلله بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٤٩٦,٣٤٧.٧٠) اربعمايه وسته وتسعون الف وثلاثمايه وسبعه واربعون ريال وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٩/٠١/١ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢١م حتي ١٤٤٠/٠٣/٢ه الموافق ٢٠١٨/١١/١٠م.٢- اضرار تقاضي.)؛ انتهي فيها الي طلب الاجره المتبقيه وقدرها (٤٩٦,٣٤٧.٠٠) اربعمايه وسته وتسعون الف وثلاثمايه وسبعه واربعون ريال والتعويض عن مصاريف التقاضي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٥/٠٤/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢١/٠٤/١٤٤٤ه، فيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلباتها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي العقد وذكرت بان لديها مزيد بينه وهي عباره اوامر الشراء وكشف الحضور وفواتير وطلبت مهله لارفاقها كما طلب وكيل المدعي عليها مهله للاجابه وذلك للرجوع لموكلته. وفي جلسه ١٠/٠٥/١٤٤٤ه تشير الدايره الي انها قد تاخرت عن فتح الجلسه في الوقت المحدد وذلك بسبب بطء النظام الالكتروني وتعطله في بعض الفترات بشكل عام، وقد حضر في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيله المدعيه ما قد طلبت مهله لاجله اجابت بانها تطلب مهله اضافيه وذلك لكون مكتب الترجمه قد تاخر في ترجمه المرفقات فافهمتها الدايره بانها المهله الاخيره. وفي جلسه ٢٦/٠٥/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيله المدعيه ما قد طلبت مهله لاجله اجابت بانها تطلب مهله اضافيه ايضا وذلك لكون موكلها لم يرسل لها بعد الترجمه فعقب وكيل المدعي عليها بانه لم يتمكن من الرد علي موضوع هذه الدعوي حتي تقدم وكيله المدعيه بينتها علي المبلغ وتقدم مرفقاتها مترجمه، وبسؤال الدايره لوكيله المدعيه هل التاخير راجع لموكلها ام لمكتب الترجمه فاجابت بان التاخير راجع لموكلها هكذا اجابت ثم استدركت بعد ذلك قايله بان موكلها قد قام بارسال ايميل لمكتب الترجمه ولم يرد عليه بعد مكتب الترجمه، وبعرض الدعوي والعقد المرفق في خانه المرفقات علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه لا يقر بصحه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لكونها لم تقدم البينه التي تثبت كامل مبلغ المطالبه، وحيث ان الدايره قد افهمت وكيله المدعيه بانها المهله الاخيره بموجب محضر الجلسه الماضيه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعيه تطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٤٩٦,٣٤٧.٠٠) اربعمايه وسته وتسعون الف وثلاثمايه وسبعه واربعون ريال يمثل قيمه تاجير معدات ثقيله بالاضافه الي طلب اتعاب التقاضي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبما ان وكيله المدعيه قد استندت في دعوي موكلتها علي بينات غير مترجمه وقد اجاب وكيل المدعي عليها بعدم صحه استحقاق المدعيه للمبلغ وحيث ان الدايره قد امهلت وكيله المدعيه مهله كافيه لتقديم ما لديها، وبما ان الاصل براءه الذمه ولا يجوز العدول عن هذا الاصل، وشغل ذمه المدعي عليها الا ببينه يقينيه قطعيه، او موصله لغلبه الظن، ولم تتوافر هذه البينه علي المدعي عليها؛ مما يتعذر معه ان تستند الدايره علي مجرد الادعاء من قبل المدعيه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماؤهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برد هذه الدعوي و المقيد برقم (٤٤٧٠٣٠٠٣٦٥) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.