tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 238

gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VTR-2021-238) القرار رقم
| (V-19478-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
تقييم ضريبي نهايي - غرامه تاخر في السداد - غرامه خطا في الاقرار - الاصل في القرار الصحه والسلمه - قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده
النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والخريبه والجمارك بشان التقييم النهايي
للفتره الضريبه المتعلقه بشهر يوليو لعام ٢٠١٩ - اسس المدعي اعتراضه علي
فرض غرامه التاخر في السداد، لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بان
الاصل في القرار الحده والسلامه، وتمسكت بصحه وسلامه اجراها - ثبت للدايره
انه فيما يتعلق بالبند الاول: بند التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر
يوليو لعام ٢٠١٩، ثبت ان ما قدمته المدينه من مستندات لا تعد كافيه لتبث
صحه ادعاها في تعاملاتها مع شركات الطيران كمشتري اصيل، ولاعتداد بتذاكر
الطيران الصادره من مزود الخدمه باسم المسافر كمستند نظامي لخصم الضريبه
وفق احكام مواد الاتفاقيه والنظام واللايه بما يدعم ادعاها، وفيما يتعلق بالبند
الثاني، بند فرض غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن الناتجه عن اشعار التقيم
النهاي للقتره الضريبيه بشهر يوليو لعام ١٩٠٢٠ م، وبما ان البند الاول قد افضي
الي تاييد المدي عليها (الهييه) في اجراءها، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار تتجت
عن ذلك، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه- مؤدي ذلك: رفض دعوي المعنيه - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٥١/٥٠
٥١٢٨/٠٠٠١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الماده (٢١/٢٦) و (١٧/٢٩) و (٢٨) و (٢٩) و (٢٨) و (٢٩) و (٢٨) و (٢٩) و (٢٩) و (٢٩) و (٢٩) و (٢٩) و (٢٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٢) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٪) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٧) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٨) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٩) و (٢٠٦) و (٢٠٩) و (٢٠٩

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
المبالغ المخالفه لاحكام الماده ٨٥ من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والتي اشترطت في الفقره (ا) وجود
فاتوره ضريبه لغابه ممارسه حق الخصم، والمخالفه لاحكام الماده ٥٥ من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي اشترطت في الفقره (٥/٥) ضروه
تيان اسم وعنوان كلا من المورد والعميل في الفاتوره الضريبيه.
- « وفيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد: بعد مراجعه اقرار المدعي عن الفتره
الضريبيه محل الاعتراض، وبعد ان تبين للهييه عدم صحته، وهو ما استوجب معه
تعديل اقرار المدعي الضريبي لجود اختلاف بين الضريبه المكسبه والستحقه التي
لم تسدد في الموعد النظامي، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه
للفتره الضريبه محل الاعتراض وفقا لاحكام الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه
المضافه التي نست علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال
المده التي تحدها للالجه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن
كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وبنا علي ما سبق فان الهييه تطلب
من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». اتهيي ردها.
وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١ ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩، افتحت الجلسه والمنعقده عبر التصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند ثانيا من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١ ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطبيه رقم (...) و比亚قه (سعودي وحبيه وموكب باله رقم ....) (سعودي الحنسيه) (سعودي الحنسيه) (سعودي الحنسيه) (سعودي الحنسيه) (سعودي الحنسيه) (soued) (سعودي الحنسيه) (soued) (سعودي الحنسيه) (soued) (سعودي الحنسيه)
للهييه العامه للزكه والدخل بموجب ضابط التفويض رقم (…) وتاريخ ١٥٥/٠١/٤١٥
والصادر من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، وسبال الودعي عن دعواه اجاب
وفقا لما جاء في اللازحه المقدمه للامانه العامه للاجان الضريبيه والمسك بما ورد
فيها، وسبال المثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد،
وبسبال الذارقه لوكيل المعدعيه عن الفواتير الصادره لمصلحه مولكته والتي بموجها
تطالب بحسم ضربه المدخلات عما ان كانت جميعها صادره باللغه الانجليزيه ولا
تحمل الاسم الذي يطابق حرفيا الاسم في السجل التجاري للشركه المعديه افراد
بالايجاب.
وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما تم تقييمه سابقا،
وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله: تمهيدا لاصدار القرار.

ال'A'سباب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدفيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
رقم (m/01) واتريخ ١٥٨/٠٠٥، باعد والطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١١٥/١/١٥ واتعديلاته، والاتجه التفيديه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١١٥/٦/١١ واتعديلاتها،
واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١) واتريخ ١١٨/١١/٢ واتريخ ١١٨/١١/٢ واتريخ ١١٨/١١/٢ واتريخ ١١٨
مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) واتريخ ١١٨/١١/٢ واتريخ ١١٨/١١/٢ واتريخ ١١٩/١١/٢ واتريخ ١١٩/١١/٢ واتريخ ١١٩/١١/٢ واتريkh
العالقه، نظرت الدايره في الدعوي:
من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي
عليها بشان التقييم النهاي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر يوليو لعام ١٩٠ م، وعلي
فرض غرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه
والاخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) و تاريخ ١٤٣٨١١١٢
و تاريخ ١٤٣٨١١١٢
و تاريخ ١٤٣٨١١١٢
و تاريخ ١٤٣٨١١�١٢
و تاريخ ١٤٣٨١١�١٢
و تاريخ ١٤٣٨١١�١٢
و تاريخ ١٤٤٨١١�١٢
و تاريخ ١٤٤٨١١�١٢
و تاريخ ١٤٤٨١١�١٢

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
وسايل اثبات الخاضع للضريبه لقيمه الضريبه المستحقه في حال عدم توفر الفاتوره
الضريبيه، او عدم استيفاها للشروط المنصوص عليهما في الاتفاقيه والنظام
واللايحه». كما نصت الفقره (الاولي) و (الرابععه) من الماده (الثالثه والعشرون) من
نظام ضربه القيمه المضافه علي: «تحدد الالايحه ما ياتي:
- محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها.
-شروط واجراءات قبول الفواتير من حيث الشكل». كما نعت الفقره (الثانيه) من الماده (السادسه والعشرون) من نظام ضربه القيمه المضافه علي « للهييه اجراء تقييم ضريبي يجاد تقييما سابقا لها». « وجب نعت الفقره (السابعه) من الماده (التاسعه والاربعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: « لا يجوز خص ضربه المدخلات الا اذا كان SpXص الخضع لضربه لديه دليلا علي ان يبلغ ضربه المدخلات المدفوعه او المستحده السداد وفقا لما حدته علما ان يبلغ ضربه المده والاربعين من هذه الاتفاقيه، في الحالات التي لا يملك فيها SpXص الخضع لضربه الوثايق المحدده في الاتفاقيه، يجوز لم المطلابه بالخص عندما يكون قادرا علي تقدمد الادله البديله التيه الي الهييه.
ا. فاتوره ضربيه مبسطه تم اصدارها بشكل صحيح وفقا لهذه اللايحه.
ب. في حال كان التوريد ناتجا عن نقل السلع الي دوله عضو اخري، فالمستند التجاري او اي مستند اخري يثبت القيمه التي تم علي اساسها احتساب ضربيه القيمه
المضافه في تاريخ النقل.
ج. مستندات تجاريه اخري يسمح بها حسب تقدير الهييه، تثبت ان雉خص الخاصه للضربه قد تم تكليفه بصوره صحه وسدد ضربه القيمه المضافه ذلك الصله، وحيث نصت الفقره (الخامسه) من الماده (الثالثه والخدمسون) من اللاتجه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: «يجب ان تكون الفاتوره الضربه باللغه العربيه بالاضافه الي لغه اخري قد تصدر بها، ومتضمنه التفاصيل التاليه:
ه- اسم وعنوان كلا من المورد والعميل». كما نتت الفقره (الثانيه) من الماده (الثالثه والسيون) من اللاتجه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: «في حال تبين للشخص الخاضع للضربه وجود خطا او عدم صحه في اقرار الضريبي ينتج عنه زياده في مبلغ الضربه المستحقه، السابق الاقرار عنها للهييه، فانه يجوز له ان يقوم في اي وقت بënصیح هذا الخطا في اي اقرار ضريبي لاحق لتاريخ اكتشاف الخطا، وذلك مع مراعاه ما ورد في الفقره الرابعه من هذه الماده، وحيث نشت الفقره (الرابع) من الماده (الثالثه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «لا يجوز اجراء تصحيح مرتبط باي مطالبه استرداد علي اي اقرار ضريبي متعلق بفتره ضريبه بعد مضي خمس (٥) سنوات من نهايه السنه التقويميه التي تقع فيها تلك الفقره الضريبه». كما نست الفقره القيمه المضافه علي: «اي تصحيح يقدم الي الهييه يجب ان يënضمن علي الاقل المعلومات التاليه:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
(ا) الفتره او الفترات الضريبيه التي تتعلق بها الاقرارات الضريبيه المطلوب تصحيها
(ب) قيمه ضربه المخرجات وضريبه المدخلات المطلوب تصحيها فيما يتعلق بكل
فتره ضريبيه.
(ج) معلومات توضح سيب الخطا او سيب عدم صحه المعلومات في الاقرار
الضريبي»، وحيث ان وكيل المدعي اقر بان جميع الفواتير التي يستند عليها
للمطالبه بحسم ضربيه المدخلات لا تحمل الاسم الذي يطابق حرفيا اسم مoulتته
وفق سجلها التجاري، كما اقر بان جميع تلك الفواتير صادره باللغه الانجليزيه، مما
تري معه الدايره تاييد اجراء المدعي عليها بشان ضربيه المدخلات، واما ما يتعلق
بطلب المدعيه تعديل ضربيه المخرجات حال عدم اعتماد خصم ضربيه المشتريات،
علي اعتبار انه وكيل وليس اصل، فلم تصدر من المدعي عليها قرار بشان تعديل
ضربيه المخرجات وبالتالي تم اعتماد ما اقرت به المدعيه من مبيعات، كما ان
للمدعيه الحق في تصحيح ما اقرت عنه بلازيداء بالافراد في اي اقرار ضربي لدي
وفق احكام الفقره (الثانيه) و (الرابعه) و (الخامسه) من الماده (الثالثه والثالثه)
من اللايحه التفيديه.
وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند فرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن انشعار التقيم النهايي للفتره الضريبيه بشهر يوليو لعام ١٩٠٢٠ م، وحيث نست الفقره (الاولي) من الماده (السابعه والعشرون) من نظام ضربه القيمه المضافه وال متعلقه بسداد الضربه علي: «تحدد للالايحه ممد وشروط وضوابط سداد الضربه (الطافيه المستجده السداد من قبل الخاضع للضريبه» كما نست الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والخمسون) من الالايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه وال متعلقه بسداد الضربه علي: «يجب علي الشخص الخاضع للضربه ان يسدد الضربه المستجقه عليه عن الفتره الضربيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضربيه». «وحيث رات الدايره ان البند الاول قد افضي الي تاييد المبعي عليها في اجراها، وبما ان غرامه التاخر في السداد تتجعت عن ذلك، فان ما يترتبط به byخذ حكمه، طبقا لاحكام نظام ضربه القيمه المضافه، وعليه تري الدايره صحه قرار المبعي عليها في الغرامه المفروضه.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رفض دعوي المبعيه / الشركه... لخدمات الطيران (سجل تجاري رقم ...).
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره يوم الخميس ١٤٤١ ه
الموافق ٢٠١١٠ م, موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي في حق استثنافه
وفقا لquadeعمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلاثين
يوما من اليوم الثاني تاريخ تسلمه، في حال عدم الاعتراض خلالها فيصبح القرار
نهايا وواجب النفاذ.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.