tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4530301489 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-10-16 date_hijri=1445-02-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:75b80526-67cf-4181-9ebf-d3b4169842b0 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٩٢٣٤٧ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٧/ ٢/ ١٤٤٥ه حضر فيها المدعي اصاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفته الالكترونيه، المتضمنه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) للتجاره وهي شركه سعوديه مساهمه ورقم سجلها التجاري: (...) وهي غير مدرجه في سوق الاسهم، وقد تاسست في تاريخ ٢٧/ ٧/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٨/ ٢/ ٢٠٢٢م، وتنتهي في تاريخ ٦/ ١٠/ ١٤٤٤ه الموافق ٢٦/ ٤/ ٢٠٢٣م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٤/ ٩/ ١٤٤٤ه الموافق ٢٦/ ٣/ ٢٠٢٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خروج الشريكين كل من: (...) و(...) من المملكه الي (...) ولم يعودوا حتي تاريخه وانتهت تاشيراتهما ونسبه لظروف (...) الطاريه يتعذر حضورها للمملكه؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب ظروف طاريه)، واضاف بانه يطلب اثبات تخارجه من الشركه دون مقابل والتنازل عن حصته لصالح الشريكين فيها وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه ٢٥/ ٣/ ١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله وبسؤاله هل لديك مزيد قرر الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها، فقد اصدرت الدايره حكمها الوارد علي ما يلي من الاسباب.
الاسباب:
ولما كان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي ان يحدد من ترفع منه الدعوي بالشكل الصحيح، والا فانه لا سبيل عنديذ للوصول الي ذلك الهدف المقصود من مشروعيه الدعوي، ولما كان من الشروط الاوليه لقبول الدعوي: تحقق شرط الصفه في طرفيها، فلا يجوز اقامه الدعوي من غير ذي صفه، تخول له الادعاء بها، ولا علي شخص لا صفه له في تلقيه لها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العداله، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعه الاسلاميه، واذا انتفي هذا الشرط في اي دعوي؛ فان المشروط -وهو قبولها- ينتفي لزوما، وتحكم بذلك الدايره من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/١ وتاريخ: ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه في مادته (٧٦) والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت الدعوي مقامه من الشريك المدعي بطلب اثبات تخارجه من الشركه المدعي عليها، وبما ان الاصل في دعاوي تخارج الشركاء ان تقام من الشركاء علي شركايهم، اذ ان التخارج اما ان يكون بعوض فهو بيع او يكون بغيره فهو هبه، وعلي كلي الحالتين فان الشريك هو صاحب الصفه لاقامه دعوي التخارج عليه سواء كان شريكا واحدا ام عده شركاء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه لما هو موضح بالاسباب.