moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470796837 لعام 1444 ه المدعي: عبدالله محمد علي حمدي المدعي عليه: مؤسسه رواسخ الشرق للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي/ مشاري مقعد بن درويش بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ما نصه: "الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (مقاولات)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مقاولات، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٥/١١/٦ه الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (توقف المدعي عليها)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١١/٦ه الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- دفع راس مال مقابل الشراكه.٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا" ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال البالغ قدره (80.000) ريال، بالاضافه للارباح بمبلغ قدره (80.000) ريال. ثم عقدت الدايره جلسه 30/8/1444ه، وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله عمر دهيران دخيل الله الشلوي هويه رقم (...) وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي والعقد المرفق بها؛ رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه برد راس المال البالغ قدره (80.000) ثمانون الف ريال، بالاضافه للارباح بمبلغ قدره (80.000) ثمانون الف ريال. وبعد الاطلاع علي الدعوي، واوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، ولما كان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات منحصر في الشركات النظاميه، وشركه المضاربه، حيث نصت الماده (السادسه عشر) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441ه علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.2-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.3-منازعات الشركاء في شركه المضاربه.4-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات.5-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس.6-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه.7-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري.8-الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه.9-دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه" وحيث ان هذه الشركه الثابته بين طرفي الدعوي ليست شركه نظاميه، كما انها ليست شركه مضاربه وهي "دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره الي من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه" (كشاف القناع 3/507)، وحيث اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 1/9/2014م، وقد ذكر فيه صراحه ان المدعي عليه صاحب مؤسسه وان المدعي يرغب في مشاركه المدعي عليه في اعمال المؤسسه المختلفه، وبتامل الدايره لهذا النوع من الشراكه فان الطرفان بهذه الحاله شريكان في المال، حيث ان المؤسسه قايمه قبل دخول المدعي شريكا فيها كما هو ثابت من العقد، كما ان تاسيس المؤسسه يستلزم من صاحبها بذل مال لتاسيسها، كما ان المؤسسات لها قيمه سوقيه، كما ان العمل من المدعي عليه ايضا، فانه والحال هذا توصف هذه الشراكه بانها شركه عنان، وقد جاء في الروض المربع في تعريف شركه العنان:" ان يشترك بدنان اي شخصان فاكثر بماليهما المعلوم ولو متفاوتا..."، مما يجعل هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، وعليه وبناء علي ما تقدم ايراده فان هذه الدعوي الماثله من قبيل الدعاوي المنعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه، حيث نصت الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم..."؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعد اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعي/ عبدالله محمد علي حمدي صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليه/ مؤسسه رواسخ الشرق للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) وانها من اختصاص المحكمه العامه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.