gstc_gov_sa · decision · processed · 37 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الدمام قرار رقم: (VD-2026-271088) (2026/03/09 (Ret-2025-271088) الصادر في الدعوي رقم المقامه المدعي المدعي عليها من / (……) هويه وطنيه رقم (……) ضد / هييه الزكاه والخيريه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسالم علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق 2026/03/09، عقدت الداراه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المصافه في مدينه الدعام جاستها عبر الاتصال المري، وال مشكله بموجب الامر المكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 رييسا عضو عضو وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المغرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بتاريخ 2025/10/23 الوقايع تتلخص الوقايع في ان المدعي /.....( ) هويه وطنيه رقم (.....) تقدم اصاله عن نفسه بالاعتراض علي قرار المدعي عليها المتعلق ابعاده تقييم التصرفات العقاريه للصك رقم (.....) بموجب الطلب رقم (.....)، مستندا في دعواه الي ان التقييم الصادر من المدعي عليها بقيمه غير عادله، واشار الي ارغاقه تقييم صادر من مقيم عقاري معتمد. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي بمذكره جوابيه، تضمنت ما ملحضه الاتي: اثارات المدعي عليها الي التعريف المتعلق بالقيمه السوقيه وفقا لما نحت عليه الفقره (1) من الماده (030) من معاイير التقييم الدوليه والتي توضح اسس ومعاイير التقييم الدوليه للقيمه السوقيه، والي تعريف مصلح المبلغ المقدار الوارد في البند (ا) من ذات الفقره، وما يënح من خلال النصوص المشار اليها ان القيمه السوقيه تحد بناء علي افضل سعر يمكن ان يحصل عليه البايع مع استثناء القيم الشاذه، واوضحت بانها تقوم بالاعتماد علي البيانات الوارده من بوابه البورصه العقاريه وتقويم باستبعاد اي مبالغ شاده سواء كانت اعلي او اقل من متوسط قيمه العقارات متبعه بذلك المعابير الدوليه للتقييم. ثانيا / اوضحت المدعي عليها اجراءها فيما يتعلق باعاده تقييم العقارات، حيث تقويم بالاعتماد علي احد اساليب ومعابير التقييم الدوليه والمعتمده من الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين والمعروف باسلوب السوق، هذا الاسلوب يعتمد اساسه علي مقارنه الاصل لم التقييم مع ما يشابه من اصول اخري، وذلك كما نعت عليه الفقره (1) من الماده (202) من معابير التقييم الدوليه. ثالثا اشراث المديد علي عيها الي الماده الثانيه والاربعون من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بتاريخ 1433/07/09 من نظام المقييمين الصادر www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | | Public | 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الدمام قرار رقم: (VA-2026-271088) وتاريخ 30/09 (Ret-2025-271088) الصادر في الدعوي رقم التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه وغيرها من الانظمه واللوايح والتي يتيين من خلالها ان للهييه صفه نظاميه اسبعها عليها المنظم. رابعا/ اوضحت الهييه انها قامت ابعاده تقييم قيمه العقار محل الدعوي والواقع بمدينه (100,000) من المخطط رقم (.....) (ج) حيث تبين ان مبلغ البيع المصرح عنه (100,000) (ر) (100,000) (100,000) (100,000) (100,000) (100,000) (100,000) (100,000) (100,00 القيمه السوقيه العادله، اذ انه بعد الرجوع للبيانات المسجله لدي البورصه العقاريه لذات المخطط الواقع به العقار تبين ان سعر المتر العادل بعد استبعاد القيم المتطرفه (98) ريال للمتر، بينما تم بالافرغ بسعر (156.59) ريال للمتر، مما يënح معه وجود تفAWت كير بين قيمه البيع المفعض عنها والقيمه الفعليه المستحقه للعقار بالتالي قامت الهييه بدراسه وتقدير متوسط اسعار البيع لذات المخطط الواقع به العقار محل الدعوي واعاده التقييم ل-tubبح قيمه العقار بعد التعديل (629,021.00) ريال واعاده احتساب الخريه المستحقه، وذلك استنادا الي الماده (4) والمراده (6) من اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه. خامسا / ردا علي ما ذكره المدعي في لايحه دعوا حول القيمه السوقيه العادله، توضع الهييه انه عند تقدير القيمه السوقيه للعقار يتم الرجوع الي الاسعار والبنايات الرسميه الوارده في البورصه العقاريه وقت التصرف، من خلال الصفقات المبرمه في ذات الفتره، بالتالي فان ما اورده المدعي حول القيمه السوقيه العادله للعقار ما هو الا قول مرسل، بل ان بيانات البورصه العقاريه تشير الي ان القيمه السوقيه العادله المذكوره انها في التي تتماشي مع طبيعه الموقع وخلاص الغادر هو ما يناهي ما ذكره معها، كما تؤكد الهييه انها تعتمد في اجراءاتها ابعاده التقييم علي التفاصيل الوارده في الحك المترتب بالتصرف العقاري والذي يعد من قبيل المحررات الرسميه الصادره من الجهه العامه والتي تكتسب حجيتها علي الكافه استنادا للفقره (1) من الماده (السادسه والعشرون من نظام الابثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43/5/26 ه. ما بشان تقرير المقيم العقاري المقدم من قبل المدعي، فذكرت نه بعد اطلاع عليه تبين ان العقارات المقارنه غير موضحه بالتفصيل مثل (حي، المخطط، نوع العقار وصور منه) كما تبين ان تاريخ افراغ العقارات المقارنه كانت بتاريخ 16 اغسطس 2025م، وهو تاريخ لذ لفراغ محل الدعوي ان القيمه الموازده في تقرير المقيم العقاري المعتمد اعلي من قيمه التصرف العقاري الم FFFG عنها من قبل المعي، مما يدعم اجراء البييه باءده تقييم العقار، ويرؤد ان القيمه الم FFFG عنها من قبل المدعي ابتداء ت纳德 انل من القيمه السوقيه العادله. سادسا/ اوضحت الهييه انها قامت نتيجه عمليه اعاده التقييم بفرض غرامه التاخر عن السداد علي المدعي استنادا الي الفقره (٨) والفقره (٨) من الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه بالاضافه الي الغرامه الاضافيه استنادا الي الفقره (2) من الماده (15) من النظام. سابعا/ اشرات المدعي عليها الي القرار الاستثنافي رقم (VA-2024-190215) R-190215-2023) و القاضي بتاييد اجراء الهييه وذلك لما تم توضحيه انفا من اتباع الهييه للمعاير الدوليه للتقييم وبموجب صلاحيتها الممنوحه لها من التحقق من صحه انتساب الضريبه وفق للاليحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه، عليه تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراءاتها محل الدعوي، وتطلب الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراءها. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام قار رقم: (VD-2026-271088) وتاریخ (VD-2026-271088) (RET-2025-271088) الصادر في الدعوي رقم كما تقدم المدعي بتاريخ 27/2/2025 بمذكره رد علي مدكرك المدعي عليها الجوابيه، تضمنت ما ملخصه التي: تم ابرام عقد بيع العقار محل النزاع بقيمه (100,000) ريال، وتم الاقرار بها وسداد ضريبه التصرفات العقاريه المستحقه (629,021) نظاما، لحقا اعادت الهيه تقييم العقار بالاستناد الي مؤشرات منصه البورصه العقاريه وقدرت قيمته بملبغ (274,117) ريال، تقدم المدعي بتقرير تقييم صادر من مقيم معتمد نظرا قدر القيمه السوقيه العادله للعقار بمبلغ (274,117) ريال) الا ان الهييه قامت برفسه دون اثبات غش او خطا بين، دون بيان فني تفصيلي لاوجه القصور فرضت الهييه غرامه تايرع يتم قيام نزاع جدي قام علي اصل الطريقه وقييمها. واشار المدي الي عدم كفايه الاعتماد علي منصه البورصه العقاريه وحدها حيث انها تقدم مؤشرات اسعار تهدف الي اطلاع المستخدمين علي حركه السوق ومتوسط الاسعار لكنها لا تقدم تقارير تقييم مفصله لعقار بعينه وحتي وفقا لمعايير التقييم الدوليه يعد اسلوب السوق مؤشر اولي للقيمه يستلزم اجراء تعديلات نوعيه وكميه علي الالختلافات بين العقارات وتوثيق اسباب هذه التعديلات، والبيانات المنشوره في المنصه تعتمد علي متوسطات وقد تتاثر بصفقات استثناييه او بخصايص غير مماليه ولذلك لا يمكن استخدامها بمفردها لتحديد القيمه السوقيه لعقار محدود، وكان علي المدعي عليها وفقا لل在职ه (8) الاستعانه بمقيم معتمد او الاعتماد علي تقييم المدعي بدل من الاستناد الي مؤشرات عامه اضافه الي ان تقرير الهييه نفسه اكد انها استبعدت القيم shايده واحذت متوسط صفه فقط وهو اجراء غير كاف审审 تماثل العقارات في المواقع والمساحه والحاله. واضاف المدعي بانه اذا كانت الهييه تري وجود قصور في التقييم فقد كان يتعين عليها تكليف خير اخر معتمد اعداد تقييم محايد، وفق الماده (8) من نظام ضريبه التصرفات العقاريه بدلا من استبعاد التقييم المقدم دون بيان فني، والثابت بالاوراق ان التقرير صادر من مقيم معتمد مرضح وان الهييه لم تثبتت غسا او خطا بيتا ولم تستعن بمقيم اخر وانما اكتفت فقط باستبعاد التقرير. كما اشار الممدعي الي عدم مشروعيه فرض غرامه التاخير وفقا للماده (15) من نظام ضريبه التصرفات العقاريه، وحيث ان اصل الضريبه محل نزاع جدي والقيمه محل الطعن لم تستقر بعد بقرار نهاي، ولما ان الغرامه فرع عن الضريبه فاذا سقط الاصل او كان محل نزاع جدي سقط الفرع تبعا له: فان فرض الغرامه في هذه المرحله في غير ملحو ومخالف للنظام. كما اشر المبعي ذلك الي لحจيه في تعيين خير محايد وفق الماده (25) من قواعد عمل اللجان الزكويه والجركيه، ويطلب المبعي وفق ما سبق الحكم بالاغاء قرار اعاده التقييم الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارات واعتماد تقرير المقيم المتقدم منه، او احتياطا تعيين خير تقييم محايد وفق الماده (25) من قواعد علم اللجان الزكويه والضريه والجركيه. وفي يوم الاثنين بتاريخ 24/07/09/2026/03/09، و عند الساعه 12:10 مساع:割دت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام لجستها بحضور اعضاهها المدوله اساماهم اعلاوه، وذلك عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده (الخاسسه مشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والحريه والمركبه الصادره بالامر المكي رقم (25711) وTATIR 14445/04/08 وTATIR 14445/04/08 الموقي الالكتروني: الموقي | Public | | Public | 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام قار رقم (VD-2026-271088) : وتاريخ 09/2026 (RET-2025-271088) الصادر في الدعوي رقم رقم (....) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ 18/09/2026 (....) و تاريخ 1447/09/2026 (....) و تاريخ 1447/09/2026 (....) و تاريخ 1447/09/2026 (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (.... رقم (....) كما حضرت / (....) سعوديه الجنسيه (سعوديه الجنسيه) (سعوديه الجنسيه) (سعوديه الجنسيه) (سعوديه الجنسيه) (سعوديه الجنسيه) (س足的) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) ملكه للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (....) (الدار من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منوما عبر نافضه مكيره والتحقق من صفه كل منوما: قررت الداره السير في نظر الدعوي. وافتتحت الجلسه بسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، فاجب بما لا يخرج عما سبق ذكره في المذكه الجوابيه، وتضيف ان هناك مدكره احاقيه تم ارسالها المدعي عليها، اجباب بما لا يخرج عما سبق ذكره في المذكره الجوابيه، وتضيف ان هناك مدكره احاقيه تم ارسالها اليوم وقامت بمشاركه الداره بها. وبالطلاع وكيل المدعي علي ما قدم، اجباب: نتمسك بما سبق ايضاحه، وفي حال عدم قناعه الداره بالتقيم المقدم والصادر عن المقيم المعتمد فلا مانع لدينا من قيام الداره بندب مقييم اخر ابراء لذمه. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قرا الكتفاء بما تم تقدميمه سابقا، وعليه قررت الداره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الالطلاع علي الانظمه واللوايح ذات العلاقه، ومن حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الاعتراض علي قرار المدعي عليهما المتعلق ابعاده تقييم التصرفات العقاريه للصك رقم (……) وما ترتب عليه من غرامه تاخر في السداد، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الخاصه ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، وحيث ان الذات من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بنتيجه الاعتراض بال تاريخ 2025/10/22، وتقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 23. (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه: الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه تامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداء اطرافها من طلبات ودفوع، فقد ثبت للداره ان الخلاف يمكن في اعتراض الممدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اعاده تقييم التصرفات العقاريه للصك رقم (……) وحيث تحت الماده (2) من اللاتحه التنفيذيه لضريشه التصرفات العقاريه الصادره عام (1442) : "تعرض ضريبه قدرها (5%) خمسه بالمانه من اجمالي قيمه التصرف في العقارات مهما كانت حالتها او شكلها او استخدامها في وقت التصرف، وتشمل الارض وما يتم انشاؤه او تشييده او بناء عليها وسواء انصب التصرف عليها ببلاتها او بعد اقامه منشات عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا لكامل العقار او اي جزء منه مفززا او م沙اعا او حده سكنيه او غير ذلك من انواع العقارات سواء كان التصرف موثقا او غير موثق. "، كما نعت الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه الصادره عام (1442) : " علي انه: " تستوفي الضريبه عن التصرفات العقاريه وفقا لما يلي: 1 - تستوفي الضريبه المستحقه من المتصرف ويلتزم بسدادها وايه التزامات اخري www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public Public 8001220000: الممواني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمناز عات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الدمام قرار رقم: (VD-2026-271088) وتاريخ 09 (RET-2025-271088) الصادر في الدعوي رقم قد تنشا عنها. 2 - يجوز للاطراف الالتفاق فيما بينهم علي خلاف ما ورد بالفقره (1) من هذه الماده، ويبقي المتصرف ملزما امام الهييه السداد. ... ۴. دون اخلال بالاحكام الوارده بالفقرتين (1,2) من هذه الماده، يعد المتصرف والمتصرف له مسؤولين بالتضامن عن ايه التزامات ضريبيه تستحق بموجب هذه اللايحه، ويحق للهييه الرجوع عليهما مجتمعين او منفردين بحسب الاحوال", كما نعت الماده (1) من نظام ضريبه التصرفات العقاريه والتي عرفت المتصرف بانه: "اي شخص يقوم بتصرف عقار، سواء لمصلحته او نيابه عن غيره".، كما نعت الفقره (5) من الماده (8) من نظام ضريبه الترضارات العقاريه علي انه: " للهيه الاستعانه بعقيم متعدد، وذلك لاغراض التحقق من القيمه الستوقيه العادله للتصرف العقاري، وتقدر قيمه التصرف العقاري غير محدد القيمه".، كما نعت الماده (42) من نظام المقيمين المعتمدين علي انه: " لا تنطبق احدها من الظمام علي الموظفين الحكوميين القايمين باعمال التقييم بحكم اعمالهم في اللجان المختلفه في الاجهزه الحكوميه، علي ان يجتازوا الاختبارات التي تحددها الهييه من اجل تاهيلهم". و عرفت الهييه في النظام المشار اليه بانها: الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين. ولما كانت القيمه السوقيه العادله يتطلب استخراجها من ذوي الاختصاص المؤهلين في التقييم العقاري وفق المعايير المعتمده من الهييه السعوديه للمقيمين، ويتاكد ذلك ما ورد في الفقره (5) من الماده (8) من نظام ضريبه التصرفات العقاريه والتي نصت علي انه: " للهيه الاستعانه بقيم متعدد، وذلك لاغراض التحقق من القيمه السوقيه العاده للتصرف القيامه التصرف العقاري غير مودد القيمه "، كما ان الدفوع المقدمه من المدعي عليها منقوضه بما ورد في الماده (42) من نظام المقيمين المعتمين والتي نصت علي انه: " لا تنطبق احكام هذا النظام علي الموظفين الحكوميين القايمين باعمال التقييم بحكم اعمالهم في اللجان المختلفه في الاجهزه الحكوميه علي ان يجتازوا الاختبارات التي تحددها الهييه من اجل تاهيلهم، المعده بموجب المرسوم الملكي رقم (190) وتاريخ 22/1444/11/22، وحيث ان الاستثناء الوارد في نص الماده المشار اليها ورد حال كون الموظف عضوا في لجنه وليس علي اطلاقه وهو مالم يتحقق في هذه الحاله ولا يغير في الامر شيا ما اشارت اليه الهييه من اجتياز الموظف لاختبارات التاهيل الصادره من الجهه المختصه ، مما يتشج معه ان وجود قرار الويه ياعاده التقييم معب لعدم استناده علي نسب سليمه والاتالي، عدم موامته لما ورد في الماده (42) من نظام المقيمين المعتمدين: ووحيث ان القيمه المصرع عنها من قبل الممدي هي مبلغ 100000 ريال بينما القيمه التي تضمنها تقرير المقيم المقدم من الممدي هي 274117 ريال، وحيث ان تقدمي الممدي لتقيم من مقيم معتمد بمبلغ يختلف عن المبلغ المصرح به يعد من قبيل الاقرار بعدم صحه الاقصاح الصادر عنه وحيث ان الاخذ بالاقرار اولي من تركه، ولما ان الممدي ملزم بما قدم وهو اقرار منه علي نفسه الامر الذي تنتهي معه الداره الي تعديل قرار الممدي عليه ابعاده تقييم العقار محل الدعوي واعتبار القيمه الفعليه للتصرف مبلغ (274,117) ريال وللمدعي عليه الفقي اختساب الغرامات علي ضوء ما انتهي اليه هذا القرار حال اسبح قراتا نهاييا واجب النفاذ. وبناه علي ما تقدم: قرت الداره بالاجماع: www.gstc.gov.sa: الموقق الالكتروني Public Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الدمام قرار رقم: (VD-2026-271088) و تاريخ 20/03/09 (RET-2025-271088) الصادر في الدعوي رقم القرار اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا:})(الموضوع: 1- تعديل قرار المدعي عليها ابعاده تقييم العقار محل الدعوي واعتبار القيمه الفعليه للتصرف مبلغ (274,117) ريال. 2- للمدعي عليها الحق في احتساب الغرامات علي ضوء ما انتتهي اليه هذا القرار حال اسبح قرارا نهاييا واجب النفاذ. صدر هذا القرار ضوريا بحق طرفي الدعوي، ويعتبر تاريخ ايجاد القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامنه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه هو تاريخ تسليم القرار، والطواف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثون) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده. وصل اللهم وسل م علي نبينا محمد وعلي اله وصحه اجمعين، عضو عضو (المستشار/....) (الدكتور / ....) رييس الداره (المستشار/....) هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقق الالكتروني Public | Public الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-279006: قرار رقم (RET-2026-279006) الصادر في الاستيانف رقم المقامه المستانفه من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانف ضد الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الثاني الموافق 17/08/2026، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلامه النتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 (5) من الماده (السابعه والساعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15، والمعمل بالمرسوم الملكي رقم (113/و تاريخ 1438/11/2 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الاستاذ / (....) الدكتور / (....) الدكتور / (....) وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 05/03/2026م، من هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي VD- قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدام رقم (....) (2026-271088) في الدعوي المقامه من المستانف ضده ضد المستانفه. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للكRAR. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي شكل. - ثانيا:})(ففي الموضوع: 1- تعديل قرار المدعي عليها ابعاده تقييم العقار محل الدعوي واعتبار القيمه الفعليه للتصرف مبلغ .(274,117) | Public 4/7 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النتايجيه VA-2026-279006 : قرار رقم (RET-2026-279006) الصادر في الاستثناف رقم 2 - للمدعي عليها الحق في انتساب الغرامات علي ضوء ما انتتهي اليه هذا القرار حال اسبح قرارا نهايا واجب النفاذ. وحيث لم يلق هذا القرار قبوله لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الالستنافيه بالجه استثناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي بتعديل قراها المتعلق ابعاده تقييم التصرف العقاري للصك رقم (....) حيث اشرات المستانفه في لايحه استنافها الي ان اختصاص اعاده تقدير قيمه التصرفات العقاريه واتساب الضريبه الناشيه عنه منعقد للهييه وجوبا واصاله وان الاستعانه بمقيم معتمد مساله جوايزه لا وجوبيه، كما دغعت المستانفه بان قرار الفصل استند علي نظام ضريبه التصرفات العقاريه وانطلاقا من مبدا عدم رجعيه القوانين فان القرار حري بالبطلان لاستنادع علي ما لم يكن ساريا في تاريخ التصرف، واشرات المستانفه الي قيامها بالاعتماد علي احد اساليب ومعايير التقييم الدوليه والمعتمده من الهييه السعوديه للمقيمين المتعمدين والمعروف with اسلوب السوق ويعتمد اساسه علي مقارنه الاصل محل التقييم مع ما يشاهيه من اصول اخري، عليه قامت ابعاده تقييم العقار بناء علي البيانات المسجله لدي البورصه العقاريه لذات المخطط، وانتهت بطلب قبول الاستثناف. وفي يوم الاثنين بتاريخ 14/48/03/04 ه 1448/03/17 م، وعند الساعه 01:20 مساء; عقدت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه بجستها بënضور اعشايها المدوله اسمايم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد استناذا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) واتاريخ: 1445/04/08 (05) وبعد الاللاع علي طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اختواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. و Acutctmctت الجلسه في تمام الساعه 01:43 مساء. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي والايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفق للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل لتقدمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقره لاجراء. ومن حيث الموضوء، فانه باطلاع الذاره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من واتق ومستندات، وبعد الالطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورودو، وحيث ان المستانعه تعترض علي | Public 4/8 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه والساع النتقاليه VA-2026-279006 : قرار رقم (RET-2026-279006) الصادر في الاستثناف رقم قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان اختصاص اعاده تقدير قيمه التصرفات العقاريه واحتساب الضريبه الناشيه عنه منعقد للهييه وجوبا واصاله وان الاستعانه بمقيم متعتمد مساله جوازيه، كما دفعت المستانفه بان قرار الفصل استند علي نظام ضريبه التصرفات العقاريه وانطلاقا من مبدا عدم رجعيه القوانين فان القرار حري بالبطلان لاستثنادعه علي ما لم يكن ساريا في تاريخ التصرف، واشرات المستانفه الي قيامها بالاعتماد علي احد اساليب ومعابير التقييم الدوليه والمعتمده من الهييه السعوديه للقيمين المعتمدين والمعروف باسلوب السوق ويعتمد اساسه علي مقارنه الاصل محل التقييم مع ما يشاهبه من اصول اخري، عليه قامت ابعاده تقييم العقار بناء علي البيانات المسجله لدي البورصه العقاريه لذات المخطط. وباطلاع الدارقه الاستينافيه علي مستندات الدعوي، فالاثبات ان المستانفه اعدات تقييم قيمه العقار واقترت بانها اعتمدت علي صفقات البورصه العقاريه من وزاره العدل. ولما كان من الثابت ان النظام قد اعطي الهييه صلاحيه ابعاده التقييم، الا ان اعتداد بمتوسط اسعار البيع للمخطط لا يمثل السعر الحقيقي للقيمه السوقيه للعقار، اذ ان الفقره (2) من الماده (6) من اللايحه التنفيذيه لخربيه التصرفات العقاريه نصت علي: "... او التي يتبين ان القيمه الوارده بشانها في عقد التصرف اقل من القيمه السوقيه...", وليس اقل من متوسط القيمه السوقيه للعقار. بالتالي فان استناد الهييه علي موقع البورصه العقاريه باعتباره دليلا قاطعا علي مخافه مبلغ المبيع للقيمه السوقيه لا يعد استنادا حجيا لانه لا يعكس القيمه السوقيه للعقار، اذ ان تلك البيانات تعد مؤشرا عاما علي الاسعار في مواقع معينه، لا الي معرفه السعر الفعلي لكل عقار علي حده، حيث ان الاسعار المنشوره في البورصه العقاريه ليست منضبطه الي الحد الذي يمكن الاعتماد عليها في تحديد قيمه كل عقار منفردا، حيث ان مساله تحديد القيمه تعتمد علي عوامل متعدده وتظلف من حيث وجود مزایا او عيوب، وكذلك اختلاف الاوصاف لكل عقار علي حده، كما ان تقييم قيمه العقار يكون وفق معايير محدده وليست عامه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قدرت الداره بالاجماع ما ياتي: | Public 4/9 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع التقاييه VA-2026-279006 : قرار رقم (RET-2026-279006) الصادر في الاستثناف رقم منطوق القرار اولا: قبول الاستثناف شكل. ثانيا: في المWOXWO: الغاء قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام رقم (VD-2026-271088) والحكم بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارات. عضو (الدكتور / / ....) رييس الداره (الاستاذ / / ....) هذه الوثيقه رسميه مستخره من نظام، وموقعه الكترونيا. | Public 4/10 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني