gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه / تقدمي | (ISZR -2020-185) القرار رقم | (Z-2019-4079) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل- الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ - تحديد الوعاء الزكوي بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه- قبول الدعوي شكال- رفض الدعوي موضوعا. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٩ - اسس المدعي اعتراضه علي انه لم يتم الاخذ بالمصاريف عند تديد دطفي الربح من مبيعات ضربه القيمه المضافه - اجابت الهييه بانها قامت بتديدد الوعاء الزكوي بناء علي مبيعات ضربه القيمه المضافه الصحر عنها للهييه علي اساس هامش ربح (٦١٠) من المبيعات، واذ لم يقدم المدعي المستندات الثبويه التي تؤيد اقراراته المعتمده من محاسب قانوني مرخص، فقد انفذت الهييه حقها في محاسبه تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي اتصاب وعاء عادل - ثبت للداره صحه وسلامه اجراء الهييه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا، ورفض الدعوي موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨٧/٠٦) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاهو وبعد: في يوم الربعاء ١٤٤١/٠١/٢١ ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩، اجتمعت الحايره الثانيه للفصل في مخافات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (Z-2019-70) بتاريخ م.١٩/١٢/٣١ الموافق ١٤٤١/٠٠/٠٠ وابلغ المدعي برفض اعتراضه، المشار اليه، فتقد امام المدعي عليها بطلب تصعيده للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فتم قيد اعتراضه في تاريخ ٥٠٠٠٠، امام الامانه العامه للجان الضريبيه. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها اجانبت بمذكره تضمنت ما ملخصه: قامت المدعي عليها بتحديد الوعاء الزكوي بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه المصرح عنها للمدعي عليها علي اساس هامش ربح (٦١٠) من المبيعات البالغه (١٠٨٥،٨٥٤،٩٨٥) (١٠،٨٥٤،٩٨٥) (٢٠٨٥،٤٥) (٢٠٨٥،٤٥) (٢٠٨٥،٤٥) (٢٠٥،٥) (٢٠٥،٥) (٢٠٥،٥) (٢٠٥،٥) (٢٠٤،٥) (٢٠٥،٥) (٢٠٥،٥) (٢٠٥،٥) (٢٠٣،٥) (٢٠٥،٥) (٢٠٥،٥) (٢٠٥،٥) (٢٠.٥) (٢٠.٥) (٢٠.٥) (٢٠.٥) (٢٠.٥) (٢٠٥،٥) (٢٠.٥) (٢٠.٥) (٢٠.٥) (2) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (٢) (٢) (٢) [1] (٢) (۲) (۲) ( قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه. وبعرض ذلك علي مثل المدعي عليها اجباب: قامت المدعي عليها بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه، واكتفي بالمدكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضفته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقدميمه، عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣/٨٠/٦١ ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٠/١٥٥، وتعديلاته، وعلي لاتخته التفيديه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٠٥٥/٦١/١١ ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامير الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٠٤١/٠٤/٢١ ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي اغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ١٢٤١/٢٠٦ ه، بشان الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٩ ه وحيث بعد هذا الزاع من التزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٢٤١/٢٤٥ ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي الجهه صدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده (الثانيه والنعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٥٨/٠٦) من ايه “يفق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان‘المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٤١/٢٠١٢٧ ه، واعتراض عليه مسبيا ومن ذي صفه في تاريخ ١٤١/٢٠١٧ تاريخ ١٤١/٢٠١٧ واما من حيث الموضوع; فانه تامل الحايره في اوراق القيبه واجابات طرفها بعد امهالها ما يكفي لتقدم ما لديهما تبين لها ان الخلاف يكمن في ان المدعي يري ان الربط الزكوي التقديري للعام ٤٣٩ اهر، غير صحيح ويطلب تعديله حيث لم يتم الاخذ بالصاريف عند تحديد طافي الربح من مبيعات خريبه القيعه المضافه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ورواتب شهریه لعدد (۸۳) عامل بمبلغ (۱۰۰۰۰۰۰) ريان ومصروفات الاقامه والثامين والرحي والخروج والعوده بمبلغ (۷۱۰۰۰۰) ريان والتداخر وصيانه الاعطال بمبلغ (۱۰۰۰۰۰) ريان، في حين تري المدعي عليها انه تم محاسبه المدعي تقدريا بناء علي هامش ربح بنسبه (۷۱۵) من اجمالي مبيعات ضربه القيمه المضافه البالغه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) اجمالي المستندات الشوتبيه، فيحق للمدي وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقدم تيك المستندات الشوتبيه، فيحق للمدي عليها محاسبه تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقرايمن موقعه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من خلال اي معلومات تستقصها من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر مجامعه. وحيث نصت الماده (الثالثه عشره) من الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١٦) وتاريخ ١٤٣٨/٦٠/١٠، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، علي انه: - ٥- يحق للهingه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقدم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد نظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهر وعدم تقيده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوبه. و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف. ٦- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 ا-راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغادر ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم الشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب-الارباح الطافيه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه 10% كحد ادني من اجمالي الايرادات... - عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجمع المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران مؤقعه، ومن خلال المعاينه الميدانيه وال完全ات التي يقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تصل عليها من اطراف اخري مثل جمع استيرادات، وعقوده، وعموانته، والقروض والاعانات الحاصل عليها». وحيث ان الثابت ان المدعي لم يقدم للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف، القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، عليه قامت المدعي عليها بناء علي ذلك بانفاد قها الذي كفله النظام بمحاسبه المدعي تقديريا، مما يënح معه -والحال ما ذكر- حده وسلامه اجراء المدعي عليها، وتوافقه مع احكام الفقرات (٨,٦,٥) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لحمايه الزكاه المشار اليها. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي: - قبول دعوي المدعي / ...... هويه وطنيه رقم « ...... » مالك (معم ... سجل تجاري رقم « ...... » شكلا، ورفضها موضوعا. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، ولي عنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم الخميس ١٩/٢٠١١/٥ الموافق ١٤٤١/٢٠١١/٥ المطبيعي من اطرفsd العوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاذ بعد انتها ه ه ذه المده في حال عدم استثنافه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.