moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٦ / ٨/ ١٤٤٣ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٥ / ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤاله وكيله المدعي عن الدعوي قدمت عبر المحادثه ما نصه: (لقد اجر موكلي المدعي عليها قلاب (...)، سنه الصنع (...)، اللون: (...)، بناء علي عقد الاجاره المؤرخ في ٢٨ / ٩/ ١٤٤٠ه، وبقيت العين في حوزته من تاريخ ٥ / ١/ ١٤٤١ه حتي تاريخ ٦ / ٨/ ١٤٤١ه، باجره قدرها: (١١,٠٠٠٠) احد عشر الف ريال، تسلم علي دفعات شهريه، والواصل من الاجره من بدايه العقد مبلغ قدره: (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال، وتبقي في ذمته مبلغ قدره: (٢٨,٧٤٢) ثمانيه وعشرون الف وسبعميه واثنان واربعون ريال. وكذلك اجر موكلي وايت اخر بمبلغ قدره: (٥,٣١٣) خمسه الاف وثلاثميه وثلاثه عشر ريال، تم الاتفاق بينهم شفهيا ويوجد كروت عمل كاثبات علي ذلك. لذا نطلب الزامه بمبلغ قدره: (٣٤,٠٥٥) اربعه وثلاثون الفا وخمسه وخمسون ريالا شامل القلاب والوايت). واشارت بانها قدمت مذكره بالنظام ارفقت فيها كافه المستندات، فطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد، وبناء عليه؛ قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ٢ / ٢/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن بينه موكلها علي مبلغ المطالبه فذكرت بانها تتمثل في كشف حساب بمبلغ قدره: (٩٩,٧٢٢) تسعه وتسعون الفا وسبعميه واثنان وعشرون ريالا، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. وبناء عليه؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٤,٠٥٥) اربعه وثلاثون الفا وخمسه وخمسون ريالا، تمثل قيمه ايجار معدات لصالح المدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعيه وكاله قدمت بينتها علي المبلغ المدعي به متمثله في كشف حساب بمبلغ قدره (٩٩,٧٢٢) تسعه وتسعون الفا وسبعميه واثنان وعشرون ريالا ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبما ان كشف الحساب المقدم من المدعيه وكاله حجه كافيه في اثبات المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه )، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث حضر وكيل المدعي عليها الجلسه الاولي ثم تخلف بعد ذلك فان الدايره تعد الحكم في حق المدعي عليها حضوريا، وتقضي علي ضوء ما قدمه المدعي من مستندات، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٤.٠٥٥) اربعه وثلاثون الفا وخمسه وخمسون ريالا.