tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530048067 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=document_number:cad85d30-9575-4b11-a77d-9ec0e162c29d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471102900 لعام 1444ه 
 
المدعي:
عمر علي بن علي حمدي 
المدعي عليه:
شركه الفريق الذهبي للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (229,000) ميتان وتسعه وعشرون الف ريال سعودي، تمثل بيع المدعي للمدعي عليها مصنع منظفات بكامل الاته ومنقولاته وقاعده العملاء مع التنازل عن السجل التجاري رقم (...)، والمملوك لصالح المدعي، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المدعي قيمه المبيع. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 1444/11/23ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (445650349) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (76627901) وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي ارفق ما نصه اولا: بموجب العقد المبرم بتاريخ1443/10/06ه، الموافق 2022/05/07م، باع موكلي علي الشركه المدعي عليها (مصنع منظفات بكامل الاته ومنقولاته)، والتنازل عن السجل التجاري، والمملوك لي بموجب السجل التجاري رقم (...)، وقاعده العملاء، وذلك مقابل مبلغ اجمالي وقدره (229,000ريال) ميتان وتسعه وعشرون الف ريال سعودي. ثانيا: حيث يوجد رصيد بضايع بالمخازن بمبلغ اجمالي وقدره (192,836.31ريال)، ورصيد العملاء المدينين بمبلغ اجمالي وقدره (352,909.85ريال) اي اجمالي الرصيد (545,746.16ريال)، وعلي المصنع رصيد مدين للموردين بمبلغ اجمالي وقدره (393,442.01ريال). ثالثا: وكانت اليه السداد متفق عليها حيث تتولي المدعي عليها مهام تحصيل رصيد العملاء المدينين وسداد الديون للداينين، وذلك خلال (90 يوما) وفقا لجدوله زمنيه تتوافق مع استلام وتحصيل المدعي عليها. علي ان تلتزم المدعي عليها بنهايه تلك المده تسويه قيمه الثمن المتبقيه من اجمالي المبلغ المتفق عليه كثمن للمبيع وتكملته في حال نقصه. رابعا: حاول موكلي التواصل مع المدعي عليها ممثله في مديرها مبرم العقد/ جمال المقداد، مرارا وتكرارا؛ الا انه لم يلقي منهم سوي المماطله في سداد المبلغ او تزويده باي من حسابات المبالغ التي تم سدادها لحساب الموردين الداينين او المبالغ التي جري تحصيلها من العملاء المدينين. الحيثيات وحيث ان مدير المدعي عليها مستمر في مماطله موكلي منذ اكثر من عام، وممتنع عن سداد ثمن المصنع، وحيث انتهت المده المتفق عليها (90يوما) والتي كان يتعين علي المدعي عليها انهاء تحصيل العملاء وسداد الديون، وحيث ان قيمه البضايع ورصيد العملاء المدينين بعد حسم ديون الموردين يتجاوز مبلغ وقدره (152,304.15ريال)، وحيث قدر قيمه المصنع بالعقد بمبلغ اجمالي وقدره (229,000ريال) ميتان وتسعه وعشرون الف ريال. بناء عليه اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (229,00) ميتان وتسعه وعشرون الف ريال سعودي وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي العقد الموقع والمختوم من كلا الطرفين، وكشوف ارصده المخازن والعملاء الموقعه والمختومه من كلا الطرفين، وباطلاع الدايره علي هذه المرفقات تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (229,000) ميتان وتسعه وعشرون الف ريال سعودي، تمثل بيع المدعي للمدعي عليها مصنع منظفات بكامل الاته ومنقولاته وقاعده العملاء مع التنازل عن السجل التجاري رقم (...)، والمملوك لصالح المدعي، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المدعي قيمه المبيع، وقدم لاثبات دعواه العقد الموقع والمختوم من كلا الطرفين، وكشوف ارصده المخازن والعملاء الموقعه والمختومه من كلا الطرفين، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعي ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعي وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه الفريق الذهبي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / عمر علي بن علي حمدي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (229,000) ميتان وتسعه وعشرون الف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4471102900 لعام 1444ه 
 
المدعي:
عمر علي بن علي حمدي 
المدعي عليه:
شركه الفريق الذهبي للمقاولات
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها بدفع مبلغ قدره (229.000) مايتان وتسعه وعشرون الف ريال نظير بيع مصنع منظفات بكامل الاته ومنقولاته وقاعده العملاء مع التنازل عن السجل التجاري رقم: (...)، وباحاله الدعوي الي الدايره [الخامسه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليها شركه الفريق الذهبي للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي عمر بن علي بن علي حمدي سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (229,000) مايتان وتسعه وعشرون الف ريال]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: عدم الاختصاص المكاني للمحكمه مصدره القرار في نظر هذه القضيه، حيث لم يتسن للمدعي عليها تقديم دفع عدم الاختصاص بسبب سفر الممثل النظامي خارج المملكه، مما تعذر معه استلام رسايل التبليغ عبر نظام ابشر. ثانيا: ان الدايره مصدره الحكم استندت في تسبيبها للحكم علي سرد كلام المدعي دون الاطلاع علي عقد البيع للتاكد من دقه وصحه هذا السرد غير مؤيد باي بينه او اثبات]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المستانف ضده وكاله ولم يحضر من يمثل المستانفه اصاله رغم تبلغ وكيلها بالموعد من خلال التبليغات النظاميه في منصه تقاضي؛ وبما ان رافع طلب الاستيناف جمال عبدالقادر المقداد ليس بمحام ممارس ولا ممثل نظامي عن شخصيه معنويه بموجب ترخيص ساري المفعول حسب ما يظهر من منصه ناجز ومن موقع الهييه السعوديه للمحامين فضلا عن كونه لم يشفع في طلب الاستيناف المرفوع من قبله ولا في مشفوعات القضيه ما يخالف ذلك مما يجعل القضيه صالحه للفصل فيها؛ لذا تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه من المستانف؛ وبما انه تبين ان طلب الاستيناف قد تم رفعه من غير محام ممارس ولا من ممثل نظامي مرخص من وزاره العدل؛ وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..)؛ وبما ان هذه الدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه؛ وبما ان الماده (18) من نظام المحاماه قصرت حق الترافع امام المحاكم علي المحامين الممارسين دون غيرهم؛ وبما ان الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المرفوع برقم (4411548383)؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.