tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / investment

حكم رقم 433323725 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-06-05 date_hijri=1441-10-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3178ff0f-9206-4b57-902d-322d94cb4af0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=investment validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439114204 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها وفي مرافعته ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ 15/10/1441ه علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (65000) خمسه وستون الف، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (65000) خمسه وستون الف ريال،2-اتعاب محاماه (6500)سته الاف وخمس ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه توريد بتاريخ 7/6/2020م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. 2-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في15/10/1441بمبلغ قدره وقدره (65000) خمسه وستون الف ريال ل(...)وعقدت الدايره جلسه مرييه في24/10/1443ه وملخصها: تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلف المدعي عليه عن حضور جلسه الدايره رغم تبلغه في نظام ابشر، وتبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقدم وكيله المدعي العقد والسند لامر. وبسؤال وكيل المدعيه هل استلمت موكلتك ايه مبالغ من المدعي عليها فاجاب بقوله: لا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. واصدرت الحكم مبنيا علي مايلي:
الاسباب:
وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (10 / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ ولما قدمه المدعي من العقد وسند الامر الموضح اعلاه، فتتجسد قناعه الدايره باستحقاقه لمبلغ المطالبه، وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الاموال لغير المرخص نظاما ودونما ادني تحقق عن مدي نظاميه التحويل، فتكون من الطلبات الحريه بالرفض. لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
الزام شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع ل/(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٦٥٠٠٠) خمسه وستون الفا ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه

(...)