uqn_gov_sa · law · processed · 32 chunks
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام:نظام الزراعه. اللايحه:اللايحه التنفيذيه للنظام. الوزاره:وزاره البييه والمياه والزراعه. الوزير:وزير البييه والمياه والزراعه. الهييه:الهييه العامه للغذاء والدواء. القطاع الزراعي:القطاع الذي يعني بالثروه النباتيه، والثروه الحيوانيه، والثروه الماييه الحيه. الكاينات الفطريه:اي كاين حي او ميت، وينتمي علميا الي المجموعات الحيوانيه او النباتيه، ولا يدخل في ذلك الانسان والكاينات المدجنه والاليفه والمستانسه. الثروه النباتيه:كل انواع النباتات والثمار والمحاصيل والمنتجات الزراعيه، وما في حكمها، ما عدا الكاينات الفطريه. الثروه الحيوانيه:كل انواع الحيوانات المدجنه والاليفه والمستانسه، كالابل، والخيل، والبقر، والغنم، والطيور، والنحل، وما في حكمها، ما عدا الكاينات الفطريه. الثروه الماييه الحيه:كل انواع الكاينات الحيوانيه والنباتيه الحيه التي تعيش في الماء، ما عدا الكاينات الفطريه. منتجات القطاع الزراعي:منتجات خام من الثروه النباتيه -ما عدا الاعلاف الجاهزه للاستهلاك- او من الثروه الحيوانيه او الثروه الماييه الحيه، وتشمل الكاينات الفطريه. مدخلات الانتاج:الاسمده ومحسنات التربه الزراعيه، ومواد مكافحه الافات وما في حكمها. الخدمات الزراعيه:خدمات مرتبطه باعمال القطاع الزراعي، وتشمل: خدمات التوعيه والارشاد، والتسويق، واقامه المعارض والمسابقات والفعاليات الزراعيه، وتوثیق سلامه الانتاج والممارسات الزراعيه، والحجر، والوقايه والعلاج، والعنايه والايواء، والنقل، وما تحدده اللايحه من خدمات اخري مرتبطه باعمال القطاع الزراعي. الممارس الزراعي:من يزاول ايا من الانشطه او الخدمات الزراعيه، سواء كان شخصا ذا صفه طبيعيه او اعتباريه. السجل الزراعي:مستند تصدره الوزاره، يتضمن بيانات ومعلومات عن الممارس الزراعي، والنشاط او الخدمه التي يزاولها، وموقع النشاط ومساحته، وغير ذلك من البيانات والمعلومات. الترخيص:اذن مكتوب تصدره الوزاره لمزاوله نشاط زراعي او تقديم خدمه زراعيه او توثيق زراعي. النشاط الزراعي:اعمال متعلقه بالقطاع الزراعي من زراعه او تربيه او انتاج او صيد اسماك. المنشاه الزراعيه:منشاه مرتبطه بالقطاع الزراعي، وتشمل: المزارع، والمشاتل، والمناحل، وجهات توثیق سلامه المنتجات، والمحلات، والمستودعات، ومشاريع الانتاج، ومرافي الصيد، واسواق النفع العام، والمسالخ، والمحاجر، وما تحدده اللايحه من منشات اخري مرتبطه بالقطاع الزراعي. المنشاه البيطريه:منشاه مرتبطه بشان من الشؤون البيطريه، وتشمل: المستشفي، والعياده، والصيدليه، والمختبر، ومركز التلقيح الاصطناعي، ومستودع المستلزمات الحيوانيه، وما تحدده اللايحه من منشات اخري مرتبطه بشان من الشؤون البيطريه. المستحضرات البيطريه:اللقاحات او الامصال او الادويه او الفيروسات او الميكروبات الحيه او المضعفه او المقتوله التي تستعمل في علاج ووقايه الحيوانات. الانديه:كيانات تعني باي من ثروات القطاع الزراعي، وتشمل: الانديه الخاصه بالحيوانات او الطيور، وما تحدده اللايحه من كیانات اخري تعني باي من ثروات القطاع الزراعي. اسواق النفع العام:مواقع يسمح فيها للممارسين الزراعيين بممارسه البيع بالجمله لمنتجات القطاع الزراعي بالمزاد او البيع المباشر، ولا يشمل ذلك البيع بالتجزيه. بطاقه المنتج:بطاقه تعريفيه تحتوي علي بيانات ومعلومات عن مصدر المنتج الزراعي ورقم السجل او الترخيص الزراعي، ونحوها. مقدم الخدمه:الشركات، او المؤسسات، او الجمعيات، او الافراد، المرخص لهم من الوزاره للقيام بتقديم خدمه زراعيه بمقتضي احكام النظام واللايحه. التوثيق الزراعي:نشاط تقوم به الوزاره او جهه التوثيق الزراعي، يؤكد مطابقه منتجات القطاع الزراعي والممارسات الزراعيه للشروط والمعايير التي تحددها الوزاره. جهه التوثيق الزراعي:جهه متخصصه في مجال التوثيق الزراعي مرخصه من الوزاره. الشهاده: وثيقه تمنحها الوزاره (او مقدم الخدمه او جهه التوثيق الزراعي) توضح مدي مطابقه الممارسات الزراعيه الجيده والانشطه والخدمات الزراعيه ومنتجات القطاع الزراعي للضوابط والشروط والمعايير التي تحددها الوزاره. الممارسات الزراعيه الجيده:معايير لضمان جوده المنتجات، تشمل: العمليات ما قبل زراعه البذور حتي تسليم المنتج خارج المزرعه. الامن الحيوي:مجموعه من الاجراءات الوقاييه الواجب اتخاذها في المنشات الزراعيه للحد من انتقال المسببات المرضيه من تلك المنشات او اليها. الزراعه العضويه:اسلوب للانتاج الزراعي يعتمد علي استخدام مواد طبيعيه لانتاج الغذاء. نشاط الزراعه العضويه:عمليات انتاج المدخلات او المنتجات العضويه او تصنيعها او تسويقها او استيرادها او تصديرها. المنتج العضوي:منتج نباتي او حيواني عضوي طازج او مصنع. يهدف النظام الي تنظيم شؤون القطاع الزراعي، وادارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، والمساهمه في تحقيق الامن الغذايي والتنميه الريفيه والاجتماعيه، وتنظيم الانشطه المتعلقه به من انتاج او استيراد او تصدير، وغيرها من الانشطه ذات العلاقه بالقطاع الزراعي. 1- تتولي الوزاره اصدار السجل الزراعي والتراخيص -بحسب الاحوال- المتعلقه بما ياتي: ا- الانشطه الزراعيه. ب- الخدمات الزراعيه. ج- المنشات الزراعيه والبيطريه. د- مراكز الحجر والخدمات المرتبطه بها. 2- تتولي الوزاره اصدار السجل الزراعي ومنح الموافقات والشهادات -بحسب الاحوال- المتعلقه بما ياتي: ا-استيراد وتصدير اي من الثروات الحيوانيه الحيه او الثروات الماييه الحيه او الثروات النباتيه او مدخلات الانتاج. ب- سلامه الممارسات الزراعيه الجيده وصحه منتجات القطاع الزراعي. ج- الانديه والمعارض والمزادات والمسابقات والمؤتمرات والجمعيات الزراعيه، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقه، ووفقا للاجراءات النظاميه. ٣- لا تجوز ممارسه اي مما ذكر في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده دون الحصول علي سجل زراعي او ترخیص او موافقه او شهاده بحسب الاحوال. 4- تحدد اللايحه الضوابط والشروط للسجلات، والضوابط والشروط والمقابل المالي للتراخيص، والموافقات والشهادات، المشار اليها في هذه الماده، وما يستثني من ذلك. 1- يحظر تداول اي من منتجات القطاع الزراعي في الاسواق او عرضه للبيع دون الحصول علي بطاقه منتج صادره من الوزاره (او مقدم الخدمه). 2- تشترك الوزاره مع الهييه في اعداد الشروط والمعايير اللازمه لمنتجات القطاع الزراعي. 3- تتولي الوزاره التنسيق مع الجهات الرقابيه المعنيه لمنع تداول او عرض اي من منتجات القطاع الزراعي المخالفه للفقره (1) من هذه الماده. 4- تحدد اللايحه منتجات القطاع الزراعي التي يلزم وضع بطاقه منتج عليها، والشروط والمعايير لذلك. 1- تتولي الوزاره او مقدم الخدمه –بحسب الاحوال- مهمه الاشراف والرقابه والتفتيش علي المنشات الزراعيه والبيطريه، والحصول علي الوثايق والعينات للتاكد من تطبيق احكام النظام واللايحه. 2- للوزاره -عند الحاجه- التنسيق مع الجهات المختصه لاتخاذ الاجراءات اللازمه التي تمكن من اداء المهمات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده. تتولي الوزاره -بالتنسيق مع الهييه- ما ياتي: 1- اصدار الموافقات اللازمه قبل تسجيل المستحضرات البيطريه المتعلقه بالثروه الحيوانيه والثروه الماييه الحيه. 2- اصدار الموافقات اللازمه؛ لاستيراد المبيدات المتعلقه بالقطاع الزراعي وتصديرها. 3- تسجيل المبيدات المتعلقه بالثروه النباتيه. 4- تحديد الشروط والضوابط والمعايير لاستخدام المستحضرات البيطريه والمبيدات المتعلقه بالقطاع الزراعي. 5- تنظيم تداول المستحضرات البيطريه في المنشات الزراعيه والبيطريه، والرقابه والتفتيش عليها. 6- تنظيم تداول المبيدات الزراعيه في المنشات الزراعيه ومنافذ البيع الخاصه بالقطاع الزراعي، والرقابه والتفتيش عليها. تتولي الوزاره -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- تحديد طرق المعالجه والتخلص الامن مما ياتي: 1- المخلفات الزراعيه. 2- المخلفات الطبيه البيطريه. 3- ثروات القطاع الزراعي او منتجاته او مدخلات انتاجه المصابه او المشتبه في اصابتها بالامراض او الاوبيه او الافات. وللوزاره او مقدم الخدمه –بحسب الاحوال- القيام بنشاط المعالجه والتخلص الامن من المخلفات المشار اليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده بمقابل مالي، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. وعلي الوزاره في حاله التخلص من اي نوع من انواع ثروات القطاع الزراعي او منتجاته او مدخلات انتاجه المشار اليها في الفقره (3) من هذه الماده؛ تعويض المالك وفق اجراءات التقدير والصرف التي تبينها اللايحه. يتولي الوزير -عند وقوع اي ازمه او حاله طاريه او كارثه او خطر وشيك متعلق بالقطاع الزراعي قد يؤدي الي الاضرار بالقطاع او بالانسان او الصحه العامه- اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير لمنع تفاقم اي من ذلك؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. تعد الوزاره -بالتنسيق مع من تراه- خططا لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركه في الانشطه والخدمات الزراعيه وتوفر المعلومات والبيانات اللازمه، وذلك وفقا لاهداف السياسات والاستراتيجيات الوطنيه المتعلقه بالقطاع الزراعي وما تحدده اللايحه. تقدم الخدمات الزراعيه بوساطه الوزاره او مقدمي الخدمه وفق الاحكام والضوابط والشروط التي تبينها اللايحه. يحظر علي مقدم الخدمه التنازل عن اي من الحقوق الممنوحه له بناء علي الترخيص، او التصرف بالترخيص؛ دون الحصول علي موافقه الوزاره. تتولي الوزاره تنظيم الثروه النباتيه وادارتها، وتنميه مواردها الطبيعيه، والاشراف والرقابه عليها، والعمل علي حمايتها ورعايتها، ولها في سبيل ذلك ما ياتي: 1- ترخیص انشطه الثروه النباتيه. 2- تحديد الشروط والمواصفات المتعلقه باصناف الثروه النباتيه وانواعها، وتحديد شروط تسجيلها وترخيصها وتداولها. 3- الترخيص لمحلات تداول او بيع انواع واصناف الثروه النباتيه، والاشراف عليها. 4- حظر تداول اي نوع او صنف من الثروه النباتيه او زراعته او نقله، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. 1- تنظيم نشاط الممارسات الزراعيه الجيده، وتحديد جهات التوثيق وشروط الترخيص والحصول علي الشهاده. 2- حظر زراعه المحاصيل الزراعيه المستنزفه للمياه او تقييدها، مع مراعاه الميزه النسبيه للمناطق التي تحددها الوزاره. 3- حظر الزراعه مؤقتا في المناطق التي يشتبه وجود افه او وباء او تلوث فيها. 4- المحافظه علي السلالات المحليه، وتوثيقها، وتطويرها. 1- دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري المقرره نظاما، تتولي الوزاره الاشراف علي نشاط الزراعه العضويه، ورقابته، وتنظيمه، واعتماد جهات التوثيق العضوي، والترخيص لها. 2- علي كل من يرغب في مزاوله نشاط الزراعه العضويه الحصول علي شهاده التوثيق العضوي من جهات التوثيق. 3- تعد الهييه -بالتنسيق مع الوزاره- ما ياتي: ا- شروط واجراءات فحص وتحليل المنتجات العضويه. ب- متطلبات الملصقات علي المنتجات العضويه، والبيانات والمعلومات اللازم بیانها في بطاقه المنتج. ج- متطلبات استيراد المنتجات العضويه وتصديرها. 4- يحظر وضع اي كلمه او عباره او شعار او ملصق علي منتج غير عضوي للدلاله علي انه عضوي. 5- تحدد اللايحه الضوابط والشروط والمعايير المتعلقه بمدخلات الزراعه العضويه ومنتجاتها. تتولي الوزاره تنظيم الثروه الحيوانيه، وادارتها، وتنميتها، والاشراف والرقابه عليها، والعمل علي حمايتها، ولها -في سبيل ذلك- ما ياتي: 1- ترخیص انشطه الثروه الحيوانيه. 2- اصدار الشروط اللازمه للامن الحيوي للمشاريع المتعلقه بالكاينات الفطريه، والثروه الحيوانيه. 3- رصد المخاطر المتعلقه بالثروه الحيوانيه وتقويمها، والعمل علي وقايتها من جميع الامراض والاوبيه والاخطار الاخري. 4- الترخيص لمحلات تداول او بيع انواع الثروه الحيوانيه، والاشراف عليها. 5- تنظيم الاستيراد والتصدير لانواع الثروه الحيوانيه الحيه، واصدار فسوحات الحجر لدخول الكاينات الفطريه. 6- اصدار الموافقات لاستيراد منتجات الثروه الحيوانيه غير المصنع وتصديرها. 7- المحافظه علي سلالات الثروه الحيوانيه المحليه، وتوثيقها، وتطويرها. 8- المحافظه علي الثروه الحيوانيه، وحمايتها. 9- التحفظ علي الثروه الحيوانيه المهمله او السايبه او المعرضه للايذاء او الخطر، والتصرف بها، وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. 10- تسجيل جميع انواع الثروه الحيوانيه وترقيمها وتحصينها؛ بالطريقه التي تحددها الوزاره، ويشمل ذلك الكاينات الفطريه. 11- تصنيف المنشات البيطريه، وفقا لما تحدده اللايحه. 12- تقييم اللقاحات البيطريه المستخدمه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. تلتزم الجهات الحكوميه المعنيه وكل ذي صله بالثروه الحيوانيه او منتجاتها او مخلفاتها بالتعاون مع الوزاره بجميع السبل والوسايل الممكنه في سبيل تمكينها من القيام بالمهمات الموكله لها بموجب النظام، وذلك من خلال ما ياتي: 1- تقديم المعلومات والتسهيلات المطلوبه، وفقا لاحكام النظام. 2- تطبيق الاجراءات والتدابير المتعلقه بحمايه الثروه الحيوانيه، ووقايتها، وفق ما تحدده اللايحه. 3- ابلاغ الوزاره عن اي مرض او وباء قد يصيب الثروه الحيوانيه او ينتقل منها. 4- تقصي الامراض ونواقلها وخوازنها الحشريه او غيرها، ومكافحتها. 5- ازاله التلوث الناتج من اي مرض او وباء يشكل خطوره علي صحه الانسان او الحيوان. 6- تطبيق التسجيل والترقيم الاجباري للثروه الحيوانيه في المملكه. 1- تتابع الوزاره الامراض والاوبيه التي تصيب ثروات القطاع الزراعي في الدول الاخري. 2- تبلغ ممثليات المملكه في الخارج الوزاره -وفقا للاجراءات المتبعه وفي اسرع وقت ممكن– بما يتوافر لديها من معلومات تتعلق بالامراض والاوبيه التي تصيب ثروات القطاع الزراعي في الدول الاخري. تتولي الوزاره -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- تنظيم الثروه الماييه الحيه، وادارتها، وتنميتها، والاشراف والرقابه عليها، والعمل علي حمايتها، وتطويرها، والاستثمار فيها، والاشراف علي جميع اعمال ومنشات الصيد والانتاج والتربيه وتنظيمها، ولها -في سبيل ذلك- ما ياتي: 1- تحديد المواقع الساحليه البحريه الصالحه لاقامه مشاريع انتاج وتنميه الاحياء الماييه. 2- تنظيم مشاريع الاحياء الماييه، ووضع الخطط والبرامج لتطويرها. 3- تنظيم مرافي الصيد، وادارتها، واستثمارها، وذلك وفق الشروط والاجراءات التي تحددها اللايحه. 4- مساعده الصيادين علي تطوير معداتهم، وتشجيعهم علي تكوين جمعيات تعاونيه فيما بينهم. 5- تحديد الانشطه المرتبطه بالثروه الماييه الحيه، وفق ما تبينه اللايحه. لا يجوز لسفن الصيد او الغوص الاجنبيه استخراج اي نوع من الثروه الماييه الحيه في المناطق البحريه التابعه للمملكه الا بترخيص من الوزير. تتولي المديريه العامه لحرس الحدود -بالتعاون مع الوزاره- مراقبه الصيادين ومعدات الصيد وطرقه، وتطبيق التعليمات التي تنظم هذا المجال، وضبط مخالفات الصيد التي يرتكبها الصيادون، ووضع الاليات اللازمه لذلك. 1- تتولي الوزاره تنظيم اجراءات الحجر للقطاع الزراعي وللكاينات الفطريه؛ للحد من دخول الامراض او الافات او الاوبيه، او انتشارها، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. 2- تحدد اللايحه التدابير والاحتياطات والاجراءات الواجب اتباعها لحمايه ثروات القطاع الزراعي وموارده، ومنع دخول الامراض المعديه والافات والاوبيه وانتشارها. 3- للوزاره ايجاد مراكز للحجر بحسب الحاجه. 4- تتولي الوزاره تنظيم مراكز الحجر، وتشغيلها بشكل مباشر او من خلال مقدم الخدمه، وفق ما تبينه اللايحه. ١- علي كل من يكتشف -من العاملين في القطاع الزراعي او من غيرهم- وجود اي مرض معد او افه او وباء؛ ابلاغ الوزاره مباشره فور اكتشافه او الاشتباه فيه. 2- تتولي الوزاره اعلان مناطق الحجر لمنع انتشار الامراض او الافات او الاوبيه، بالتنسيق مع وزاره الداخليه، ولها في سبيل ذلك القيام بما ياتي: ا- منع حركه الاشخاص او الحيوانات او وسايل النقل، ومنع نقل اي ماده من مناطق الحجر واليها. ب- منع تداول ثروات القطاع الزراعي في مناطق الحجر، ومنع نقلها او بيعها. ٣- تتحمل الوزاره التعويض عن اي تبعات تحدث نتيجه اتخاذ اي تدبير وقايي او علاجي بشرط التقيد بالتعليمات التي تحددها اللايحه. 1- يحظر نقل اي من ثروات القطاع الزراعي او منتجاته المصابه او المشتبه في اصابتها باي مرض او افه او وباء، او تداولها، او التصرف بها؛ دون موافقه الوزاره. 2- للوزاره او مقدم الخدمه –بحسب الاحوال- التحفظ علي اي من ثروات القطاع الزراعي او منتجاته التي يشتبه في اصابتها، والتعامل معها؛ وفق الاجراءات التي توضحها اللايحه وبالتنسيق مع الجهات المختصه بها. 3- علي جميع الجهات الحكوميه والخاصه ابلاغ الجهه المعنيه عند اكتشاف اي مرض او افه او وباء مشترك بين الانسان والحيوان يترتب عليه ضرر مباشر علي الانسان او الصحه العامه او البييه. 4- لا يجوز لاي فرد او جهه في المملكه ارسال اي ماده او عينه تتعلق بالثروه الحيوانيه او الماييه الحيه الي خارج المملكه لاجراء الفحوصات المخبريه المرضيه الا بعد موافقه الوزاره. يعد من مخالفات النظام القيام باي من الافعال الاتيه: 1- اخفاء معلومات او بيانات عن الوزاره او المفتشين، او تقديمها بشكل مضلل او غير صحیح. 2- اعاقه عمل المفتشين. 3- مخالفه شروط التراخيص وضوابطها. 1- يتولي مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام النظام واللايحه، والتحقيق فيها، واثباتها، وتحدد اللايحه اليات عملهم؛ وذلك دون اخلال بما ورد في الماده (التاسعه والعشرين) من النظام. 2- علي المسؤولين والعاملين في الاماكن المراد تفتيشها؛ تمكين المفتشين من اداء عملهم وعدم اعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثايق والعينات المطلوبه. وعلي المفتشين ابراز بطاقاتهم الوظيفيه عند مباشره اختصاصاتهم. 3- مع مراعاه الحقوق والضمانات المقرره في الانظمه ذات العلاقه، يحق للمفتشين القيام بما ياتي: ا- ايقاف اي حاويه او وسيله نقل مخالفه، او يشتبه بمخالفتها؛ لاحكام النظام واللايحه. ب- دخول المنشات الزراعيه والبيطريه التي تخضع لاحكام النظام، وتفتيشها، والاطلاع علي السجلات والمعلومات، والحصول علي صور من الوثايق الضروريه، وسحب عينات من المواد والاصناف التي لدي المنشاه المشتبه في ارتكابها مخالفه، اذا لزم الامر، علي ان يحرر محضر ضبط بهذه الواقعه يحتوي علي جميع البيانات اللازمه للتثبت من العينات نفسها والمواد والاصناف التي اخذت منها، ويحتفظ بنسخه من سجلات المنشاه التي فتشت وبياناتها، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. ج- التحفظ -في حال ثبوت المخالفه- علي ثروات القطاع الزراعي محل المخالفه والتعامل معها وفق ما تبينه اللايحه. د- التحفظ الفوري -علي نفقه المخالف في حال ثبوت المخالفه- علي المركبات والادوات المستخدمه، او المشتبه في استخدامها، في ارتكاب المخالفه، وتسليمها الي الجهه المختصه، علي ان يعرض ذلك علي المحكمه المختصه خلال مده لا تزيد علي (سبعه) ايام، لتاكيد التحفظ او الغايه، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. ه- الاغلاق الفوري لاي منشاه بيطريه لا تحمل ترخيصا ساري المفعول. 4- دون اخلال بما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، للوزير -بقرار منه- اسناد بعض مهمات التفتيش، وضبط المخالفات ذات الطبيعه الاداريه؛ الي شركات متخصصه، وذلك وفق ضوابط ومعايير تحددها اللايحه. 2- دون اخلال بما ورد في الماده (الثامنه والعشرين) من النظام، واي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يخالف اي من احكام النظام او اللايحه بواحده -او اكث- من العقوبات الاتيه: ا- غرامه لا تزيد علي (15,000,000) خمسه عشر مليون ريال. ب- ايقاف الترخيص -جزييا او كليا- لمده لا تتجاوز سنه. ج- الغاء الترخيص. د- اغلاق المنشاه لمده لا تتجاوز شهر. 2- يصدر الوزير -بقرار منه- جداول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه الماده؛ يراعي فيها طبيعه كل مخالفه وجسامتها، والظروف المشدده والمخففه لها. 1- دون اخلال بما ورد في الفقره (2) من هذه الماده، والماده (الحاديه والثلاثين) من النظام، تتولي الوزاره ايقاع عقوبه الغرامه التي لا تزيد علي (100٫000) مايه الف ريال، وفقا لجداول تصنيف المخالفات المشار اليها في الفقره (2) من الماده (الخامسه والعشرين) من النظام. وللوزاره فرض غرامه عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار العقوبه، علي ان يبدا احتساب هذه الغرامه من التاريخ الذي يحدده القرار. 2- دون اخلال بما ورد في الماده (الحاديه والثلاثين) من النظام، يتولي النظر في مخالفات احكام النظام واللايحه والترخيص، والفصل فيها، واقرار العقوبات المنصوص عليها في الماده (الخامسه والعشرين) من النظام، والاعتراضات التي يقدمها ذوو الشان علي الغرامات التي توقعها الوزاره وفقا للفقره (1) من هذه الماده؛ لجنه (او اكثر) تكون من (ثلاثه) اعضاء علي الاقل، علي ان يكون من بينهم مختص شرعي او نظامي. ٣- تشكل اللجنه المشار اليها في الفقره (2) من هذه الماده بقرار من الوزير لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد، ويحدد القرار من يتولي رياستها، علي ان يكون من المختصين في الشريعه او الانظمه، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، وتكون مسببه، ويعتمد الوزير قراراتها الصادره بالغرامه التي تتجاوز (1٫000٫000) مليون ريال، او بالغاء الترخيص، او بكليهما. 4- يجوز التظلم علي قرار اللجنه امام المحكمه الاداريه وفقا لنظامها. 5- تحدد اللايحه قواعد واجراءات عمل اللجنه ومكافات اعضايها. للجنه المشار اليها في الماده (السادسه والعشرين) من النظام ما ياتي: 1- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبه- النص علي الزام المخالف بازاله المخالفه. 2- فرض غرامه عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنه، علي ان يبدا احتساب هذه الغرامه من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنه. 3- مضاعفه الغرامه في حال تكرار المخالفه نفسها. وتعد المخالفه مكرره اذا وقعت خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفه التي سبقتها. 4- تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبه النص علي نشر منطوقه علي نفقه المخالف في صحيفه محليه تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها واثارها، علي ان يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المده المحدده نظاما او بتاييده من المحكمه المختصه. 5- الطلب من المحكمه المختصه الحكم بمصادره المضبوطات محل المخالفه. دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي خمس سنوات وبغرامه لا تزيد علي (10٫000٫000) عشره ملايين ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل من قام باي مما ياتي: 1- تصنيع اي مبيد محظور او مغشوش، او استيراده. 2- ايذاء اي نوع من انواع الثروه الحيوانيه. 3- استيراد او ادخال اي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظوره دون موافقه الوزاره. 4- اعاقه عمل المفتشين. تتولي النيابه العامه - وفقا لنظامها- التحقيق في المخالفات المشار اليها في الماده (الثامنه والعشرين) من النظام، والادعاء امام المحكمه المختصه. يعاقب من يشرع في مخالفه اي حكم من احكام النظام او اللايحه بما لا يتجاوز نصف العقوبه المقره نظاما. وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبه ذاتها المقرره للمخالفه. تتولي المحكمه المختصه النظر في المخالفات المشار اليها في الماده (الثامنه والعشرين) من النظام، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك الماده، ويجوز لها ما ياتي: 1- الحكم بمصادره المضبوطات محل المخالفه. 2- تضمين الحكم الصادر بالعقوبه النص علي فرض غرامه عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبه، علي ان يبدا احتساب هذه الغرامه من التاريخ الذي يحدده الحكم. 3- مضاعفه العقوبه الموقعه علي المخالف في حال العود. 4- تضمين الحكم الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في صحيفه محليه تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه. للوزير (او من يفوضه) اتخاذ اجراء احترازي بايقاف اي نشاط - جزييا او كليا- في حال ضبط اي مخالفه تتطلب اجراء عاجلا واحترازيا؛ وذلك لتفادي وقوع اي ضرر يؤثر في القطاع الزراعي، واتخاذ ما يلزم لاحاله المخالفه الي المحكمه المختصه او اللجنه المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (السادسه والعشرين) من النظام -بحسب الاحوال- خلال (خمسه) ايام من تاريخ الايقاف؛ علي ان تنظر المحكمه او اللجنه - بحسب الاحوال - خلال مده لا تتجاوز (عشره) ايام من تاريخ الاحاله في مدي الحاجه لاستمرار الايقاف من عدمه، وتحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لذلك. يمنح الوزير مكافاه ماليه لمن يساعد - من غير المفتشين - في الكشف عن اي من مخالفات احكام النظام واللايحه. وتحدد بقرار من الوزير قواعد توزيع المكافات، علي الا يتجاوز مبلغ المكافاه (50000) خمسين الف ريال. لا تخل الاحكام الوارده في النظام بالاحكام الوارده في اي من الانظمه (القوانين) الصادره في اطار مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، او التزامات المملكه بموجب الاتفاقيات الدوليه -ذات الصله- التي تكون المملكه طرفا فيها. للوزير تفويض بعض مهماته -المسنده اليه بمقتضي المواد السابقه من النظام- الي اي من الجهات العامه المرتبطه بالوزاره او به تنظیميا. يصدر الوزير اللايحه خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.