tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VR-2020-268 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1311/102 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات الجناض العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VR-2020-268) القرار رقم
| (V-2020-29853) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه-Mضافه - غرامه مخالفه احكام النظام - فواتير ضريبه - رفض
دعوي المديعه
الملخص:
مطالبه المدينه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه
مخالفه احكام النظام او اللايحه، بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، لاغراض ضريبه القيمه
المظافه، وتطلب االغاء الغرامه - اسست المدينه اعتراضها استنادا الي التفصيل
الوارد في لايحه الدعوي - اجابت الهييه بانه سؤال مثل المدينه عن السجلات
والمستندات والقواتير الضريبه، افاد بعد الاحتفاظ بها، وهو ما يعد مخالما لاحكام
ريال، قد صدرت في حق المدينه نتيجه لعدم حفظ السجلات والقواتير الضريبيه، وان
المدعيه لم تقدم المستندات التي تثبت احتفاظها بالفواتير قبل صدور الغرامه - مؤدي ذلك: رفض دعوي المديعه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده
(٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣١١/١٠٢) بتاريخ
- الماده (١٦١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/١٤ ه.١٤٣/١٢/١٤

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول اللله، واله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول اللله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
في يوم الخمس بتاريخ ١٢٤١/١٠/١٥) الموافق (٢٠٢١/٠٥/٢٧) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من .... ضد هييه الزكاه والضربه والجمارك، وبياداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠٢٠-٢٩٨٥) وتاريخ
واياداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠٢٠-٢٩٨٥) وتاريخ
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (....) مالكه .... سجل تجاري
رقم (....) تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي فرض غرامه مخالفه احكام
النظام الاوليه، بملغ وقدره (١٠٠٠) ريال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه،
و-tتلب اغاء الفراعه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «1 - قام مثلوب العينه، بالشخوص علي موقع المعنيه خلال الحمله الميدانيه للتاكد من تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحه التنفيذيه، وسؤال مثل المدعيه عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبه، افراد بعدم الاحتفاظ بها، وهو ما يعد مخالفا لاحكام الفقره الاولي من الماده السادسه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، ٢ - عدم الالتزام بالنصوص النظاميه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٢٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣ - خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه », وتطلب رد دعوي المعديه.
وفي يوم الخميس ٢٠١١/٠٥/٠٦ م، عقدت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطنيه رقم (...), ملكه ... سجل تجاري رقم (...), ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمبادءه علي اطراف الدعوي، حضر ... هويه وطنيه رقم (...), بوكاله لا تحوله حق تمثير المدعيه في هذه اقصاه الحضر بضروره احضار وثاله بشرعيه تحوله حق تمثير المدعيه في هذه الدعوي بصوره نظاميه، وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الخميس
ب تاريخ ٢٠١١/٠٥/٢٧
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٢٧ م, عقدت الدايره جاستها الثانيه عبر الاتصال المري (عن بعد), للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطنيه رقم (...), مالك ... سجل تجاري رقم (...), ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي، لم تحضر المدينه او من يمثلها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر البريه الابكتومي المهدي في ملف الدعوي، و周三 ... هويه وطنيه رقم (...), ممثله للهييه العامه للازكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...), وطلب المدعيه في لايحه الدعوي الغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه الضبط الميداني بملغ وقدره (١٠٠٠) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
لايحه الدعوي. وسبقال متمل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟ تمسك بصحه قرار الهييه، استنادا للتفصيل الوارد في مدكره الارد الجوابيه المقدمه ردا علي لايحه دعوي المديعه. حيث الامر ما ذكر، وحيث لم تضر المديعه او من يمثلها في هذه الجلسه مع ثبوت تبلغها بموعدها، وحيث ان الدعوي مهيا للفصل فيها، وبعد المناقشه قدرت الدايره قبل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١٠١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٤٥/٦٠/١١ (١٥٣٥) من الجان الضربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤/٠٤/٦ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرا الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٤٧١١، وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٦/١١/٢٠٠٠ م،
وقدمت اعتراهها بتاريخ ٢٠٠/١١/٢٩ ما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده
النظاميه و استوفت اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في اللايحه، وتكون الغرامه عن كل فتره
ضريبيه، وحيث ان المージيه لم تقدم المستندات التي تثبت احتفاظها بالفواتير قبل
صدور الغرامه، الامر الذي تري معه dالذره صحه اجراء المديع عليها.

القرا:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت dالذره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول العدي من الناحيه الشكيله.
ثانيا:})(وF) الموصوع: رفض دعوي المدعيه ..., هويه وطنيه رقم (....) مالكه ...
سجل تجاري رقم (…), بالغاء غرامه الضبط الميداني بملغ وقدره (۱۰۰۰۰) ريال.
صدر هذا القرار ضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وضوريا بحق المدعيه علها، وحددت
الدايره للاثون موعدا تسليم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد ثلاثين يوما اخري حسبما
تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاد وفق لما نعت عليه الماده (٢٤) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.