moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439564265 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للتصنيع مساهمه سعوديه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 1441/11/10ه الموافق 2020/07/01م- تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات نظافه وتاريخ ابتداء التعامل 1441/11/10ه الموافق 2020/07/01م بثمن اجمالي قدره (14,700) اربعه عشر الفا وسبعمايه ريال لم يسدد منه شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/11/10ه الموافق 2020/07/01م- تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (14,700) اربعه عشر الفا وسبعمايه ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- مصادقه الحساب بتاريخ 31/12/2020م بمبلغ قدره (14,700) اربعه عشر الفا وسبعمايه ريال الممهور بتوقيع المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 24/01/1444ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه، هذا ولم يتقدم المدعي عليه باي مذكره حسب المطلوب في الجلسه الماضيه، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها فاجاب بانها تتمثل في اتفاقيه تسهيلات بين الطرفين مختومه بختم مؤسسه المدعي عليه مؤسسه خمسه هزاز لتجاره الجمله والتجزيه سجل تجاري رقم (...)، كما ان بينتها تتمثل في مطابقه الرصيد للفتره حتي تاريخ 31/12/2020م بمبلغ (14,700) اربعه عشر الفا وسبعمايه ريال مختوم بختم مؤسسه المدعي عليه المشار اليها. هذا وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعيه، كما قامت بالتحقق من السجل التجاري لمؤسسه خمسه هزاز واتضح ان ملكيتها تعود للمدعي عليه. وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (14,700) اربعه عشر الفا وسبعمايه ريال. وبما ان محل الدعوي عقود تجاريه، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص الدواير التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيله المدعيه تطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستنده في ذلك علي البينه المتمثله في المصادقه الممهوره بختم المدعي عليها، وتضمنت الاقرار بالمبلغ محل المطالبه، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم انه قد تبلغ عن طريق نظاما ابشر؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليه، حيث جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. 2- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. 3- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها.)، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/06/39 وتاريخ 21/04/1439ه المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه نص علي انه: "يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه..." ولان الحكم علي الغايب الممتنع عن الحضور جايز فقها ونظاما، جاء في شرح المنتهي 3/530: "(والغايب دون ذلك) اي دون مسافه القصر (لم تسمع دعوي) عليه (ولا بينه عليه حتي يحضر)... (الا ان يمتنع) الحاضر بالبلد او الغايب دون المسافه عن الحضور (فيسمعها) اي الدعوي والبينه"؛ وحيث ان وكيله المدعيه قدمت البينه علي صحه دعواها وهي مصادقه الرصيد المدونه اعلاه، ولقرينه تغيب المدعي عليه وتخلفه عن الاجابه علي دعوي المدعيه، مما يجعل الدايره تنتهي الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتصنيع مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 14.700 ريال والله الموفق.