moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439442172 لعام 1443 ه المدعي: فندق قصر الحمراء المدعي عليه: شركه فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف الدعوي الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعيه تقدت بصحيفه الدعوي التي تذكر فيها ما يلي: (انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٨ه الموافق ٢٠١٢/٠٣/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه نقل وايواء عاملين المدعي عليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٤/٨ه الموافق ٢٠١٢/٠٣/٠١م بثمن اجمالي قدره (٨٨١٢٢٩٣) ثمانيه ملايين وثمان ميه واثنا عشر الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريال سعودي سدد منه (٨٥١٨٠٩٣) ثمانيه ملايين وخمس ميه وثمانيه عشر الفا وثلاثه وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه جزءا من المبيع وهو: (٨٥١٨٠٩٣)، ومده العقد (٦) سته سنوات، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير وكشف الحساب)، وانتهت في طلبها الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩٤.٢٥٤) ميتان واربعه وتسعون الفا وميتان واربعه وخمسون ريال سعودي، هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: في الجلسه المؤرخه في 24/10/1443ه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم 433339843 كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 423175114 وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، واستيفاء لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص فقد سالت الدايره طرفي الدعوي ان كان تم نظر الدعوي في اي دايره او محكمه اخري فاجاب المدعي وكاله بان الدايره التاسعه والعشرين بهذه المحكمه سبق وان نظرت موضوع هذه الدعوي وحكمت بعدم قبولها شكلا لعدم ارفاق محضر المصالحه، ولم تنظر الدعوي في اي محكمه اخري هكذا اجاب وصادق المدعي عليه وكاله علي ذلك، ثم استعلمت الدايره عن نشاط المدعيه وتبين ان نشاطها في الفنادق كما تحققت الدايره من مبلغ المطالبه ثم قررت رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 294.254 ريال تمثل قيمه توريد وايواء عماله للمدعي عليها، ولما كانت الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: (تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه علي ان يجري فيها الاتي: ا التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي.. الخ) اه، وبعد التحقق من تحرير الدعوي بسماعها من المدعي وكاله فقد لزم الدايره اولا قبل السير في الدعوي التحقق من المسايل الاوليه ومنها الاختصاص النوعي حيث ان الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) اه، وقد فسرت اللايحه الاولي لهذه الماده المسايل الاوليه حيث ذكرت ان:(المسايل الاوليه هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص، والاهليه والصفه وحصر الورثه قبل السير في الدعوي) اه ولما كان من اللازم علي الدايره ان تتصدي لنظر هذه المسايل من تلقاء نفسها سواء اثاره احد الخصوم ام لم يثره وفق الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) اه، ولما كان اختصاص المحكمه التجاريه النوعي منحصر فيما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي تضمنت انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه 2 الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3 منازعات الشركاء في شركه المضاربه 4 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس 6 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه 7 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري 8 الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه 9 دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه) اه، ولما كانت هذه الدعوي مقامه من غير تاجر ضد تاجر حيث ان نشاط المدعيه يتمثل في الفنادق وهو نشاط خدمي، ولا يعد نشاطا تجاريا تكتسب المدعيه معه صفه التاجر وبالتالي هو مؤثر في انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه وفقا للبند ثامنا من محضر اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 2826 بتاريخ 29/1/1439ه، المعمم علي المحاكم برقم 3392 بتاريخ 12/2/1439ه قد نص علي انه: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات الاستشارات الهندسيه المحاسبه تقديم خدمات الحجاج خدمات التخليص الجمركي الشركات الزراعيه ونحوها، ولذا فان الدعوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه..) اه، ولما تقرر للدايره ان الدعوي مقامه من غير تاجر علي تاجر فان الفقره الثانيه من الماده السادسه عشره من الماده المشار اليها هي مناط النظر في الاختصاص النوعي في هذه الدعوي، ولما كانت الماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد رفعت سقف قيمه المطالبه المنصوص عليها في الفقره الثانيه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه المشار اليها الي خمسمايه الف ريال حيث نصت علي انه: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال) اه، فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي، وان المحكمه المختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي هي المحكمه العامه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي والله الموفق.