tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 433549411 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-07-17 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٥٧٠٨ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيهاانه بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تقدم موكلته للمدعي عليها خدمات و اعمال انشاءات مع تامين العماله و المواد بثمن اجمالي قدره (٤١٣,٩٢١) اربع ميه وثلاثه عشر الفا وتسع ميه وواحد وعشرون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٦) سته اشهر واليه التوريد بين الطرفين (مقر المدعي عليه في المنطقه الشرقيه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ٢٠١٩/٠١/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤١٣,٩٢١) اربع ميه وثلاثه عشر الفا وتسع ميه واثنا عشر ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه لتقديم خدمات واعمل انشاءات برقم (١٢٣) وتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٠١م مذيله بختم اطراف الدعوي، ٢- صك حكم صادر من المحكمه العامه بالخبر برقم (٤٢١٦٣٧٥٣١) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠١ه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/١٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبعد دراسه المستندات قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر ممثل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤١٣,٩٢١) اربع ميه وثلاثه عشر الفا وتسع ميه واثنا عشر ريالا، كما طالب باتعاب المحاماه، وبناء علي ما تقدم من دعوي وكيل المدعيه بالمطالبه بثمن التوريد، وبما ان المدعي قدم بينته المثبته لحقه وهي عباره عن عقد مذيل بختم المدعي عليها، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها، مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسه ونكولا منه، وبناء علي ما نص عليه الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه، المتضمن: الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢ه، المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم: (١٥٠٥/ت) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٥ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٥ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق راته الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن طلبها اتعاب المحاماه وبما ان المدعي عليه هو من الجا المدعيه الي رفع هذه الدعوي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي:
١- الزام المدعي عليها / شركه (...) - سجل تجاري رقم (…) ان تدفع للمدعيه / شركه(...) - سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (٤١٣,٩١٢) اربعمايه وثلاثه عشر الفا وتسعمايه واثنا عشر ريالا
٢- الزام المدعي عليها / شركه (...)- سجل تجاري رقم (…) ان تدفع للمدعيه / شركه (...) - سجل تجاري رقم (…) تعويضا عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٤١,٣٩١) واحد واربعون الفا وثلاثمايه وواحد وتسعون ، لما هو موضح في الاسباب.