tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4277 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1436-10-14 document_type=ruling entity=document_number:4157 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 4277 لعام 1438ه
المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...)
ضد/ (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الاربعاء 23/4/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بجده جلسه دايرتها الثانيه بالتشكيل التالي:
القاضي : سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا
القاضي : صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا
القاضي : خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا
وبحضور عبد الله بن حامد القريقري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 21/6/1438ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم:
(الواقعات)
وجيز واقعات هذه الدعوي تتلخص بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه، حيث باشرت المحكمه النظر في جلسه 25/10/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليه وتشير الدايره الي انه لم يثبت لديها تبلغ المدعي عليه وطلب الحاضر اعاده الابلاغ عن طريق العمده، وفي جلسه 28/1/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وقدم الحاضر خطاب الابلاغ مذيلا بختم وتوقيع عمده حي (...) المتضمنه الافاده بانه تم ابلاغ الموظف (...) ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم صور من الاحكام التي يطلب الحكم علي المدعي عليه فيها باتعاب المحاماه واتعاب الخبير المحاسبي فاستعد باحضارها في الجلسه القادمه مع ابلاغ المدعي عليه عن طريق العمده، وفي جلسه 11/3/1439ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بان المدعي عليه اقام دعوي علي موكله فصدر حكم يقضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 3,386,38 ريال وان يدفع للخبير المحاسبي 22,000ريال، وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف ويطلب الزام المدعي عليه بسداد الاتعاب بمبلغ وقدره (200,000) ريال مع اتعاب الخبير بمبلغ وقدره (30,000ريال)، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي وباطلاعه عليها طلب مهله لتقديم الرد، وفي جلسه 2/4/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مكونه من صفحتين تضمنت طلب رد الدعوي حيث ان القضيه الاصليه المنظوره في الدعوي لم يكن الحاضر محامي بل كان موظفا ارفق صوره من الحكم فطلب وكيل المدعي مهله للاطلاع والرد، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 23/4/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين مرفق بها عده مستندات، وبسؤال وكيل المدعي هل سبق ان طلب موكلك في القضيه المقامه لدي هذه الدايره سابقا المؤرخه في 26/6/1436ه اتعاب محاسبه واتعاب ترافع، فاجاب ب (نعم) وقرر انه تم الحكم لموكله بناء علي ما جاء في منطوق ذلك الحكم ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فسالته الدايره عن طلب موكله في هذه الدعوي فاجاب بانه يطلب اتعاب الخبير المحاسبي واتعاب المحاماه المبنيه علي تلك الدعوي المذكوره بعاليه، ثم تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:
(الاسباب)
ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (200,000) ريال مع اتعاب الخبير بمبلغ وقدره (30,000ريال) بناء علي القضيه المرفوعه سابقا لدي هذه الدايره، وحيث ان هذا الطلب المثار في هذه الدعوي جاء تكرارا لما سبق ان ادعي به وصدر بشانه الحكم النهايي الصادر من محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه المتمثله في الدايره التجاريه الثانيه المقيده برقم (4157) وتاريخ 14/10/1436ه المتضمن تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده المقيده برقم (5031) وتاريخ 26/6/1436ه المرفق صوره منه بملف الدعوي، وحيث ان الدايره في جلسه هذا اليوم سالت وكيل المدعي هل سبق ان طلب موكلك في القضيه المقامه لدي هذه الدايره سابقا والمقيده برقم (5031) والمؤرخه في 26/6/1436ه اتعاب محاسبه واتعاب ترافع، فاجاب ب (نعم) وقرر انه تم الحكم لموكله بناء علي ما جاء في منطوق ذلك الحكم ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فسالته الدايره عن طلب موكله في هذه الدعوي، فاجاب بانه يطلب اتعاب الخبير المحاسبي واتعاب المحاماه المبنيه علي تلك الدعوي المذكوره بعاليه، وحيث انه اشتمل منطوق حكم المحكمه الاداريه بجده المتمثل في الدايره التجاريه الثانيه علي رد ما عدا ذلك من طلبات، فان طلب المدعي في هذه الدعوي والمذكور سلفا في حكم الدايره التجاريه الثانيه قد تم الفصل فيه برده بناء علي اقرار وكيل المدعي كما جاء في ضبط جلسه هذا اليوم، وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به، وحيث ان نظر الدعوي يستلزم ان يكون في نزاع وطلبات لم يسبق ان تم الفصل فيها بحكم قضايي فان حال هذه الدعوي يخالف ذلك الامر الذي يستلزم القول بعدم جواز نظرها لسابقه الفصل فيها، والحكم بخلافه قد يؤدي الي صدور حكمين في نزاع واحد، وهو ما لا يخلو من العيوب ولعل من اهمها احتمال تعارضهما رغم صدورهما في قضيه واحده متي كان الموضوع واحدا، والسبب واحدا، وكذلك الخصوم هم الخصوم ذاتهم، علي انه وان كان التعارض بين الحكمين ليس محققا، لورود احتمال التطابق بينهما، غير ان تكرار صدورهما في مساله واحده يستتبع زياده العبء علي القضاء، واهدار الوقت دون مبرر، وتعدد الاجراءات بلا مسوغ، ثم ان الاجتهاد لا ينقض بمثله.
(لذلك)
 حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من: (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد (...) (...) الجنسيه رخصه اقامه رقم (...) لسابقه الفصل فيها.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .
امين السر 
خالد حسن عوض ال خزيم 
عضو
صهيب بن جميل بن خليل 
عضو
نور سليمان بن ابراهيم الحناكي
 رييس الدايره
 عبد الله بن حامد القريقري

الحكم في القضيه رقم 693 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/11/14 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
 وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/07 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي بسداد الاتعاب بمبلغ وقدره (200.000) ريال مع اتعاب الخبير بمبلغ وقدره (30.000) ريال.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
 حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4277 لعام 1438ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من : (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) ضد : (...) (...) الجنسيه رخصه اقامه رقم (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر 
حسام مصطفي سقا 
 عضو 
 ابراهيم بن صالح السحيباني 
 عضو 
 سعدي بن محسن الزهراني
 رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي