tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430368869 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-02-02 document_type=ruling entity=document_number:f291e844-adc5-4ed4-bef1-ff0730b0ce68 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٧٦٥٦ لعام ١٤٤٤ ه 

المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٣م علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (بيع المؤسسه) خلال (١) يوم واحد، بثمن اجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي سدد منه (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، وقد نفذت الخدمه بشكل جزيي وهو (١٠٠٠٠٠)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٣م،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه (الغرر والتدليس والغبن والغش). لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع الفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (التدليس، والغش، والغرر، والغبن)، هذه دعواي، ثم عقدت الدايره عده جلسات لاجل النظر في الدعوي، والفصل فيها، وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٤ ه، حضرت: (...) تحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفتها وكيله عن/ المدعي بموجب وكاله الكترونيه رقمها (...) وتاريخها ٢٧/٠٦/١٤٤٣، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر وتشير الدايره الي تعذر عقد الجلسه في وقتها لخلل في نظام تقاضي علي اثر اعاده تشكيل الدايره، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيله المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، ذاكرا ما نصه اولا: من الناحيه الشكليه: اشاره الي صك حكم رقم (٤٣٢٠٦٢٦٣١) في القضيه رقم (٤٢١٦٢٦٧٠٤) الصادر من المحكمه العامه بمنطوق: صرف النظر لعدم الاختصاص النوعي، وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه، وتم تاييده من محكمه الاستيناف، بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٣ه، بصك حكم رقم (٤٣٧٩٨٢٦٣٣). نصت الماده الثامنه والسبعون من نظام المرافعات ولايحته التنفيذيه الفقره (ب): ب - اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها، وعليه ينعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه اولا: فسخ العقد لوجود الغبن في الثمن الخارج عن العاده و يفصل التالي: تم توقيع عقد بيع مؤسسه ((...) للمقاولات العامه) مع المدعي عليه المؤرخ في يوم الثلاثاء بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤١ه الموافق /٩/٢٠١٩م، بمبلغ وقدره (١٥٠،٠٠٠ريال) مايه وخمسون الف ريال، مقابل المؤسسه وما تمتلكه من الحسابات البنكيه والسيارات والعماله وجميع المحتويات والاسم التجاري والعقود...الخ تتضمن مؤسسه (...) للمقاولات العامه علي الاتي: (مرفق) - السجل التجاري للمؤسسه متضمن خبرته وسمعته. - عقود بمبالغ كبيره مع شركات حكوميه وغير حكوميه. - عدد (٦) عمال سعوديين - عدد (٥٢) عامل غير سعودي. عدد (٦) سيارات، عدد (٢) سياره من نوع نيسان، عدد (٢) سياره من نوع شيفروليه، عدد (١) سياره من نوع فولو، عدد (١) سياره من نوع تويوتا. - عدد (٣) معدات (رافعات شوكيه تلسكوبيه). تم البيع واستلام جزء من المبلغ والاشهار، وهنا بدات المعضله حيث تبين من بعض زملاء المجال ان المؤسسه تم بيعها بعشر الثمن حيث انها تساوي اكثر من مليون ونصف!! متضح معه الغبن الفاحش في هذه البيعه فلا يتصور عقلا ما تتضمنه مؤسسه بالمقابل الزهيد جدا!!!، قال شيخ الاسلام ابن تيميه: (فلا يجوز ان يباع المسترسل الا بالسعر الذي يباع فيه غيره، ولا يجوز لاحد استرسال اليه ان يغبن في الربح غبنا يخرج عن العاده) (٢٩/٣٦٠)، قال المرداوي: (فتلخص ان المسترسل هو الجاهل بالقيمه سواء كان بايعا او مشتريا) الانصاف (٤/٣٩٧).و حيث ان الرضا بالبيع قد بني علي خديعه فلا يكون ملزما ويتاكد ذلك ان تحقق معها الغبن الفاحش، وللبايع المطالبه بفسخ وابطال العقد وعدم اكماله. (م ق د) (٣٢٨/٦)، (٥/٦/١٤٢٠). ثانيا: فسخ العقد من حيث الالتزام ببنود العقد ويفصل كالتالي: خالف المدعي عليه بنود العقد المبرمه بينهم، نص البند الرابعه: اتفق الطرفان علي ان يدفع المشتري للبايع مبلغ وقدره مايه وخمسون الف ريال (١٥٠،٠٠٠) وذلك مقابل اتمام البيع بتاريخ ٠٣/٠٩/٢٠١٩ م، الموافق٠٤/٠١/١٤٤١ه، ما يقارب (الثلاث سنوات) والي يومنا هذا لم يلتزم بالوفاء بباقي الثمن المحرر في العقد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: اذا ظهر انه مماطل فللبايع الفسخ،لان بعض المماطلين اسوا حالا من الفقراء،فان الفقير ربما يرزقه الله لمال فيوفي. وحيث ان المماطل اذا كان هذا من عادته فانه يصعب جدا ان يوفي. ولان المماطل اذا علم انه اذا ماطل فسخ البيع فسوف يتادب ولا يماطل في المستقبل. الشرح الممتع (٨/٣٦٤) فضيلتكم المدعيه امراه ليست من اهل الخبره ولا تعلم عن ثمن المثل، وليس لها علم بتواطي المدعو (...) (اخيها) مع المدعي عليه ومعرفتهم بعدم تناسب الثمن الخارج عن العاده بالمبيع، اذا علم امر يجعل العين ذات قيمه ولم يعلم صاحبها بذل وعلم من اراد شييا وكان الشراء لاجل هذا العلم الخفي علي البايع المطالبه بعدم امضاء العقد. (م ق د)(٣٢٨/٦)، كما قال البهوتي: (والمراد هنا الجاهل بالقيمه من بايع ومشتري ولا يحسن يماكس فله الخيار اذا غبن الغبن المذكور الذي يخرج عن العاده لانه حصل لجهله بالمبيع فثبت له الخيار) ا ه كشاف المقنع، ومن هذا المنطلق يتاكد لنا ان المدعي عليه قد غبن المدعيه غبن فاحشا خارجا عن العاده لذلك تطلب المدعيه (...) من فضيلتكم الحكم بالتالي: ١- تقييم ثمن المثل للمؤسسه وما تتضمنه من محتويات من قسم الخبراء الفعلي لاثبات الغبن الفاحش. ٢- فسخ وابطال البيع الجاير لوجود الغبن والتدليس.٣- التعويض عن الخساره المترتبه علي المدعيه طوال السنوات السابقه. ٤- التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. هكذا ادعت، وبسؤال وكيله المدعيه عن اليه اتمام عمليه البيع بين الطرفين علي وجه التفصيل طلبت مهله تحريرها في مذكره، فافهمتها بتقديمها عبر النظام خلال عشره ايام عمل. وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ ٢-٣-١٤٤٤ه جري سؤال وكيله المدعيه عن اليه البيع اجابت بقولها: المشتري عرض علي موكلتي شراء المؤسسه بما لها وما عليها بمبلغ قدره: (١٥٠.٠٠٠)، وبعد مناقشه موكلتي لاخيها (...)ثم الاجتماع مع المدعي عليه وقعت علي عقد البيع، لانها كانت تظن ان هذا الثمن هو الثمن المناسب للمؤسسه، هكذا اجابت، وبسؤالها عن تاريخ السجل التجاري للمؤسسه محل الدعوي؛ اجابت بقولها: زاولت موكلتي التجاره بتاريخ ٢٥-٠٦-١٤٣٤ه وهو تاريخ السجل التجاري للمؤسسه محل الدعوي، والذي يدير المؤسسه من عام ١٤٣٤ه حتي تاريخ بيع المؤسسه هو اخوها (...)، وهو من حاول اقناع موكلتي بالبيع مع المدعي عليه، ومقامه علي (...)دعوي محاسبه بسبب الغبن والتغرير، وبسؤالها عن طلبها في هذه الدعوي اجابت بقولها: اطلب اثبات الغبن وفسخ العقد بعد مخاطبه قسم الخبراء وخروجهم لمعاينه المؤسسه وموجوداتها وسجلات التعاقد، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، اقفلت الدايره باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.

الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه الرصد والبيان؛ وبما ان غايه ما تهدف اليه المدعيه من دعواها الي طلب اثبات الغبن وفسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في يوم الثلاثاء بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤١ه الموافق /٩/٢٠١٩م، بمبلغ قدره (١٥٠،٠٠٠ريال) مايه و خمسون الف ريال، لبيع مؤسسه ((...)للمقاولات العامه) بما لها وما عليها للمدعي عليه، وبما ان المدعيه لا تنازع في انها تزاول التجاره من عام (١٤٣٤ه) اي ما يقارب سبع سنوات حتي تاريخ بيع المؤسسه وذلك باقرار وكيلتها في الجلسه المعقوده بتاريخ ٢-٣-١٤٤ه، وبما ان المدعيه لا تنازع مباشرتها لعمليه البيع، وان عمليه البيع تمت بعد مشاوره اخيها (...)، وانها اقامت دعوي علي اخيها (...) دعوي محاسبه بسبب الغبن والتغرير في بيع المؤسسه، الامر الذي يثبت معه عدم قيام دعوي اثبات الغبن وفسخ العقد علي اساس شرعي ونظامي، لانه علي فرض صحه ما تدعيه؛ فان المدعيه تاجر ممارس من عام ١٤٣٤ه ودعوي الغبن غير وارده والحال ما ذكر، لان دعوي الغبن تصدق علي المسترسل الذي لا يحسن المماكسه، قال البهوتي في كشاف القناع (واما من له خبره بسعر المبيع ويدخل علي بصيره بالغبن، ومن غبن لاستعجاله في البيع، ولو توقف فيه ولم يستعجل لم يغبن، فلا خيار لهما؛ لعدم التغرير) وما ذكرته وكيله المدعيه من تغرير اخيها (...)وظنها ان مبلغ البيع المقدر ب (١٥٠.٠٠٠) هو الثمن المناسب لعمليه البيع؛ فغايته تفريط منها في ذلك، اذا كان لها مندوحه عن ذلك؛ بالتمهل واستشاره اصحاب الشان، اما وقد اقدمت علي البيع فانها تتحمل ما كتبت وامضت عليه، قال ابن ابي عمر في الشرح الكبير (وكذا لو استعجل فجهل ما لو تثبت لعلمه لم يكن له خيار؛ لانه انبني علي تفريطه وتقصيره)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه.

نص الحكم:
رفض الدعوي المقامه من (...)ضد(...)

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٧٦٥٦ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها اثبات الغبن وفسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في يوم الثلاثاء بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤١ه الموافق /٩/٢٠١٩م، بمبلغ قدره (١٥٠،٠٠٠ريال) مايه وخمسون الف ريال، لبيع مؤسسه ((...)للمقاولات العامه) بما لها وما عليها للمدعي عليه، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٠/٠٣/١٤٤٤ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ١٢/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محاميه المدعيه، التي تذكر وجود غبن وغش وتدليس ما بين اخيها والمدعي عليه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثالثه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٠/٣/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٩٠١٧٦٥٦) القاضي: رفض الدعوي المقامه من (...)ضد(...) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.