tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 447202976 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-08-28 date_hijri=1443-04-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:43 entity=legal_basis:royal_decree:43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٨١٦٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...)عن ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها وفق ما حرر في اول جلسه: اسندت المدعي عليها للمدعيه تنفيذ اعمال مقاوله تشغيل وذلك في تقديم خدمات الضيافه في فعاليات في (...) ، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٩/ ٤/ ١٤٤٣ه الموافق ٤/ ١٢/ ٢٠٢١م الي ٢٧/ ٧/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٨/ ٢/ ٢٠٢٢م مقابل مبلغ قدره (٤.١٦١.٩٨٨) ريال، وقد تم تنفيذ العمل المتعاقد عليه، وسددت المدعي عليها من اجرته مبلغا قدره (١.٦١٨.٧٥٣) ريال وبقي في ذمتها المبلغ محل المطالبه وقدره (٢.٥٤٣.٢٣٥) ريال اطلب الزام المدعي عليها به وبمبلغ (٢٥٤.٣٢٣) ريال مقابل اتعاب المحاماه تمثل ١٠% من مبلغ المطالبه لكون المدعي عليها ماطلت في السداد والجات المدعيه لاقامه الدعوي، استنادا الي ورقه المصادقه علي صحه الرصيد المتضمنه: "الي شركه (...)الخدمات المسانده نحن شركه (...) نؤكد صحه الرصيد الداين المستحق لصالح شركتكم كما في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م حيث تبلغ قيمته ٣.٢٣٩.٧٧٥ ريال يرجي ملاحظه ان الرصيد قد انخفض بعد التاريخ اعلاه والتوقيع هنا هو لغرض اقفال دفاتر ٢٠٢١م فقط" المذيله بختم المدعي عليها والي عقد اتعاب المحاماه المرفق. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٠/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل ممثل المدعيه السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وافهمت الحاضر بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤاله هل يوجد عقد بين الطرفين اجاب بانه لا يوجد عقد وانما يوجد اتفاق شفهي لوجود علاقه وديه بين الطرفين، ولصلاحيه الفصل في القضيه جري رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٢.٥٤٣.٢٣٥) ريال يمثل المتبقي من قيمه تقديم خدمات الضيافه في فعاليات في اويسس الرياض في الفتره من ٢٩/ ٤/ ١٤٤٣ه الي ٢٧/ ٧/ ١٤٤٣ه وبمبلغ (٢٥٤.٣٢٣) ريال مقابل اتعاب المحاماه تمثل ١٠% من مبلغ المطالبه لكون المدعي عليها ماطلت في السداد والجات المدعيه لاقامه الدعوي، استنادا الي ورقه المصادقه علي صحه الرصيد المتضمنه: "الي شركه (...) الخدمات المسانده نحن شركه (...) نؤكد صحه الرصيد الداين المستحق لصالح شركتكم كما في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م حيث تبلغ قيمته ٣.٢٣٩.٧٧٥ ريال يرجي ملاحظه ان الرصيد قد انخفض بعد التاريخ اعلاه والتوقيع هنا هو لغرض اقفال دفاتر ٢٠٢١م فقط"، ولما كان ممثل المدعي عليها قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوي فقد اسقط حقه في الجواب وتعد الخصومه حضوريه في مواجهتها بموجب الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت بينه المدعي تتمثل في المصادقه اعلاه، ولما كانت المدعي عليها قد صادقت علي صحه الرصيد بموجب ختمها علي الورقه وتوقيعها، وقد استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٤٣ وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، مما تنتهي به الدايره الي استحقاق المدعي مبلغ المطالبه. ولا ينال من ذلك كون المطابقه تضمنت قول المدعي عليها: " يرجي ملاحظه ان الرصيد قد انخفض بعد التاريخ اعلاه والتوقيع هنا هو لغرض اقفال دفاتر ٢٠٢١م فقط" اذ ان مبلغ المطالبه اقل من مبلغ المصادقه ولان اقرار المدعي عليها بان الرصيد مطابق كاف لاثبات انشغال ذمتها به ما لم تثبت العكس، ولم يحصل ذلك. اما عن المطالبه باتعاب المحاماه فلما اما عن المطالبه باتعاب المحاماه، فلما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه الي توكيل محام لاقامه هذه الدعوي وتحصيل حقها الثابت في ذمه المدعي عليها بموجب المصادقه، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطله، وتوافرت اسباب التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعيه مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢ه ولما كانت الاتعاب المناسبه في مثل هذه القضيه، التي اقتصر فيها دور المحامي علي المطالبه بالحق دون اثباته، وفق تقدير الدايره مبلغ (٦٣.٥٨٠) ريال تعادل نسبه ٢.٥ من مبلغ المطالبه، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه به مقابل اتعاب المحاماه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...)المحدوده سجلها التجاري (...) بان تدفع لشركه (...) الخدمات المسانده سجلها التجاري (...) مبلغا قدره (٢.٥٤٣.٢٣٥) مليونان وخمسميه وثلاثه واربعون الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريالا، ومبلغا قدره (٦٣.٥٨٠) ثلاثه وستون الفا وخمسميه وثمانون ريالا عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.