moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 8376 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/02 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/06 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات القضيه بما يلزم للحكم فيها، بان وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 3/8/1439ه تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه تبقي لموكله في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (80،546) ريالا، وذلك بناء علي عقد تركيب اجهزه انذار للمدعي عليها، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور، وفي سبيل نظر الدعوي، حددت الدايره جلسه بتاريخ 16/11/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره تبادل المذكرات بين الطرفين ، وفي جلسه بتاريخ 29/1/1440ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان الطرفين قاما بتبادل المذكرات، فقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء في مضمونها ان موكلته قامت بتوريد المواد من شركه (...) وتم تسليمها للمدعي، ولم يقم بتركيب الاجهزه حسب المخططات والمواصفات، ولم يقم بمراجعه مواصفات الاجهزه قبل تركيبها، حيث تبين مستقبلا عدم صلاحيتها مما تسبب في حصول حوادث جسيمه، ثم قدم وكيل المدعي مذكره جاء في مضمونها انه تم القيام بهذا العمل وتركيب الاجهزه المورده حسب المخططات المقدمه من طرف المدعي عليها ولم يكن لموكله اي دور استشاري او مراجعه مواصفات المواد والبت فيها او توريد اي مواد، وانما دور موكله هو التركيب فقط حسب المخططات المقدمه من قبل المدعيه، حيث ان امر الشراء الذي تم بناء عليه التنفيذ واضح في ذلك، كما انه لا يشمل ضمان اعمال بعد التسليم واتمام العمل، وارفق محضر تسليم للمشروع، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وجري من الدايره سؤال مدير المدعي عليها هل مبلغ المطالبه صحيح فافاد بانه صحيح حسب العقد الذي بينهما وعمل المدعي هو التركيب والتجربه والتسليم النهايي والمدعيه لم تسلمه العمل وهي غير مستحقه لمبلغ المطالبه لما سبق تقديمه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين(12) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه، وبناء علي الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في الوقايع، وقدم البينه التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، وهي: امر الشراء المؤرخ في 10/8/2014م والمختوم بختم المدعي عليها ومحضر تسليم المشروع المؤرخ في 31/10/2016م ،ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المدعي لم يسلم العمل وفق المخططات وانه لم يقم بفحص المواد التي احضرتها موكلته، فذلك خارج عن العقد المتفق عليه، فالثابت لدي الدايره ان المدعي التزام بامر الشراء وقام بالتركيب وقام بتسليم المشروع بمحضر الاستلام، وحصول الاضرار التي يذكرها وكيل المدعي عليها لكون المواد غير مطابقه للمواصفات، لا علاقه للمدعي بها، حيث ان المدعي عليها هي من قامت باستيرادها وتسليمها للمدعي لتركيبها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في القضيه، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) لادوات ومواد السلامه سجل تجاري (...) مبلغ قدره (80،546) ثمانون الفا وخمسمايه وسته واربعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم 2476 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/01/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/09 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (8376) لعام 1439ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بتاريخ 02 /08 /1440ه بلايحه اعتراضيه علي الحكم، وبقيد الاعتراض قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم اصدرت حكمها للاسباب الاتيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 2 /5 /1440ه في القضيه المقيده لديها برقم 8376 لعام 1439ه القاضي " بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) لادوات ومواد السلامه سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (80.546) ثمانون الفا وخمسمايه وسته واربعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب " وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.