moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449002185 لعام1444ه المدعي: شركه اساسات النيل للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: مياء محمد بكر الخياط الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه هذا اليوم بتاريخ 2/ 2/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه/ صلاح ساعد بن ابراهيم الزهراني سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (421334629) وتاريخها 2/ 5/ 1442ه ومصدرها كتابه العدل بشمال جده عن دعوي موكلته قدم صحيفه دعوي تضمنت (تتلخص بواعث هذه الدعوي في ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 12/ 3/ 2016م لتنفيذ اعمال المقاوله في مشروع (انشاء محكمه بمكه المكرمه) تتضمن اعمال حفر الانكر(C6) وقد نفذت موكلتي الاعمال المسنده اليها واستقرت مجموع المبالغ المستحقه لموكلتي(136,800) مايه وسته وثلاثون الفا وثمانمايه ريال، التزمت المدعي عليها بدفع (10,000) عشره الاف ريال وامتنعت عن دفع المتبقي وقدره (126,800) مايه وسته وعشرون الفا وثمانمايه ريال، ولما كان الثابت في الفقه والقضاء وجوب الوفاء المالي تاسيسا علي الوارد في منطوق قوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولكون الوفاء المالي امر مترتب علي اثر العقود، وحيث ان نشوء الحق كان بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦م بناء علي مصادقه الرصيد المرفقه، ولما قرره الفقهاء ان من احوج غريمه الي الشكايه لزمه ما غرمه، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم تضمين المماطل ولكون المدعي عليها ماطلت موكلتي باعتبارين: ١- عدم الوفاء المالي مع قدم ثبوت الحق. ٢- احواجه للشكايه، ولما سبق نلتمس منكم الحكم بالتالي: ١-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢٦,٨٠٠) مايه وسته وعشرون الف وثمانمايه ريال.٢-الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره ثلاثون الف ريال اتعاب محاماه.) وبطلب الاجابه من المدعي عليها علي الدعوي وعلي المصادقه ذكرت بان وكيلها خارج المملكه وسيعود بعد شهر من الان، وتطلب تاجيل الجلسه بعد شهر من الان، فافهمتها الدايره بان عليها الاجابه علي الدعوي وعلي المصادقه والا فان الدايره ستعدها ناكله عن الجواب، فامتنعت عن الجواب رغم انذار الدايره لها، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي اتعاب المحاماه، فذكر بانه يحصر دعواه في مبلغ المطالبه الاصلي وقدره (١٢٦,٨٠٠) مايه وسته وعشرون الف وثمانمايه ريال، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٢٦,٨٠٠) مايه وسته وعشرون الف وثمانمايه ريال، يمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته علي المبلغ المدعي به متمثله في مصادقه علي صحه الرصيد بنفس مبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، وفاتوره اعمال حفر انكر بتوقيع وختم المدعي عليها بنفس مبلغ المطالبه، وهذا دليل كاف في ثبوت المبلغ المدعي به، حيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار، لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وبما ان الدايره طلبت من المدعي عليها اصاله الاجابه علي موضوع الدعوي وعلي البينات المقدمه من المدعيه، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثالثه والعشرين من نظام الاثبات نصت علي التالي: (تكون الاجابه في الجلسه نفسها الا اذا رات المحكمه اعطاء موعد للاجابه)، وبما ان المدعي عليها امتنعت عن الاجابه عن الدعوي رغم انذار الدايره لها بالنكول، جاء في منتهي الارادات لابن النجار: (وان سكت مدعي عليه او قال لا اقر ولا انكر او لا اعلم قدر حقه ولا بينه قال الحاكم ان اجبت والا جعلتك ناكلا وقضيت عليك)، وهذا النص الفقهي يفيد الحكم بالنكول مع عدم وجود البينه من المدعي، والحكم مع وجود البينه كهذه الدعوي اولي واحري، خصوصا ان المدعي عليها علي علم بالدعوي قبل رفعها بموجب الاخطار المرسل لها من المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها لمياء محمد بكر الخياط سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه اساسات النيل للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٦,٨٠٠) ميه وسته وعشرون الفا وثمان ميه ريال. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 449002185 لعام1444ه المدعي: شركه اساسات النيل للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: مياء محمد بكر الخياط الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٢٦,٨٠٠) مايه وسته وعشرون الف وثمانمايه ريال، يمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "بالزام المدعي عليها لمياء محمد بكر الخياط سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه اساسات النيل للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٦,٨٠٠) ميه وسته وعشرون الفا وثمان ميه ريال"، وبعد ان تسلمت المدعي عليها نسخه من الحكم تقدمت بمذكره اعتراضها لهذه الدايره تضمنت الطعن بتزوير المستندات المقدمه من المدعي والذي استندت عليها الدايره مصدره الحكم في حكمها، وبسبب مشاكل تقنيه لم تستطع حضور الجلسه، وطلبت نقض الحكم، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، وسالت الدايره وكيله المستانفه عمن قدم الاستيناف فذكرت ان موكلتها هي من قدمته، فسالتها الدايره هل لدي موكلتها رخصه محاماه او ترخيص من وزاره العدل؟ فذكرت انها ليس لديها رخصه محاماه ولا مرخصا لها من وزاره العدل، وانها قدمت الاستيناف اصاله عن نفسها لكونها صاحبه المؤسسه؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وتاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه في الماده الحاديه والخمسين التي نصت علي انه: "يجب ان يكون رفع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها: (لا تقبل اي دعوي او اي طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا، كما تشير دايره الاستيناف الي ان الماده (208) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف... فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه)، مما تقرر معه هذه الدايره اكتساب الحكم محل الاستيناف الصفه النهاييه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف شكلا؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.