sama_gov_sa · law · processed · 10 chunks
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه – اينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: البنك المركزي: | البنك المركزي السعودي*. المعلومات الايتمانيه: | المعلومات والبيانات عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الايتمانيه، مثل: القروض، والشراء بالتقسيط، والايجار، والبيع الاجل، وبطاقات الايتمان، ومدي التزامه بالسداد من عدمه. العضو: | الجهه الحكوميه او الخاصه التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الايتمانيه مع شركه واحده علي الاقل من شركات المعلومات الايتمانيه. المستهلك: | الشخص من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي له تعاملات ايتمانيه. الشركات: | شركات المعلومات الايتمانيه المرخص لها بجمع المعلومات الايتمانيه عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الاعضاء بتلك المعلومات عند طلبها. السجل الايتماني: | تقرير تصدره الشركات يحتوي علي المعلومات الايتمانيه عن المستهلك. السجلات العامه: | سجلات المعلومات الايتمانيه التي لدي الجهات الحكوميه، مثل سجلات الصناديق والبنوك التي تقدم قروضا حكوميه، والجهات القضاييه، واللجان الحكوميه، وملفات الافلاس والاعسار، وما في حكمها. * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسه النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11ه . يهدف هذا النظام الي وضع الاسس العامه والضوابط اللازمه لجمع المعلومات الايتمانيه عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها. يسري هذا النظام علي الشركات والاعضاء والجهات الحكوميه والخاصه التي لديها معلومات ايتمانيه. | 1- | تلتزم الجهات الحكوميه التي لديها معلومات ايتمانيه بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقا لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات. | 2- | تلتزم الشركات بجمع المعلومات الايتمانيه، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها، وحمايتها. | 3- | تقوم الشركات باعداد السجلات الايتمانيه عن المستهلكين وتبادلها مع الاعضاء عند طلبها. | 4- | تستوفي الشركات مقابلا ماليا لتوفير المعلومات الايتمانيه وتبادلها وفق الضوابط التي تحددها اللايحه التنفيذيه . | 1- | يلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الايتمانيه المتوافره لديه مع الشركه المرتبط معها بعقد، وتقع عليه مسؤوليه صحه تلك المعلومات وتحديثها. | 2- | يحق للاعضاء الحصول من الشركات علي نسخه من السجل الايتماني عن المستهلك بعد اخذ موافقته الخطيه. يلتزم الاعضاء والشركات والعاملون لديهم بالمحافظه علي سريه المعلومات الايتمانيه للمستهلكين، ولا يجوز نشرها او استخدامها لاي غرض اخر، باستثناء ما ورد في هذا النظام او لايحته التنفيذيه ، او بما يتوافق مع الانظمه والتعليمات المنظمه لسريه المعلومات في المملكه. يجوز استخدام المعلومات الايتمانيه علي شكل ارقام احصاييه، بشرط الا تحتوي علي معلومات تدل علي شخصيه المستهلك. | 1- | يلتزم الاعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الاجراءات المتبعه عند التقديم لاي تعامل ايتماني. | 2- | تلتزم الشركات بوضع اجراءات محدده لمعالجه شكاوي المستهلكين، ونشرها بعد موافقه البنك المركزي. | 1- | لا يؤسس للمستهلك سجل ايتماني لدي الشركات – للمره الاولي – الا بعد موافقته الخطيه. | 2- | يجب علي العضو ابلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الايتماني، في حاله طلبه. | 3- | يحق للمستهلك الذي رفض تعامله الايتماني الحصول مجانا علي نسخه من سجله الايتماني لمره واحده فقط. | 4- | يحق للمستهلك الحصول علي نسخه من سجله الايتماني في اي وقت، بشرط ان يسدد المقابل المالي لذلك، وله الحصول علي نسخه من سجله مجانا لمره واحده بعد تاسيس السجل. | 5- | يحق للمستهلك اضافه معلومات الي سجله الايتماني توضح وجهه نظره الشخصيه علي ما ورد فيه من معلومات ايتمانيه. | 6- | يحق للمستهلك الذي يكتشف خطا في سجله الايتماني ان يطلب من الشركه تصحيح المعلومات الخاطيه، وذلك بعد تقديمه المستندات المؤيده لطلبه. | 7- | يحق للمستهلك اذا لم تصحح المعلومات الخاطيه في سجله الايتماني، او لاحظ ان سجله الايتماني قد تم طلبه لسبب غير مشروع؛ ان يتقدم بشكواه الي اللجنه المكونه بموجب هذا النظام لاصدار القرار المناسب. | 1- | يجب علي الشركات حفظ المعلومات الايتمانيه لديها. | 2- | يجب علي الشركات اعداد سجل يتضمن جميع طلبات السجلات الايتمانيه للمستهلكين وحفظها لديها. | 3- | تحدد اللايحه التنفيذيه مده الحفظ وضوابطه، وكيفيه التصرف في تلك المعلومات بعد انتهاء هذه المده. يتولي البنك المركزي مهمه الاشراف والرقابه علي تطبيق احكام هذا النظام، وله علي الاخص القيام بالمهمات التاليه: | 1- | اعداد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام . | 2- | تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المعلومات الايتمانيه، وضوابط الترخيص لها واجراءاته. | 3- | اصدار التراخيص لشركات المعلومات الايتمانيه، وتجديدها، وتعديلها. | 4- | وضع اليات الاشراف والرقابه علي عمل شركات المعلومات الايتمانيه. | 5- | اعتماد اجراءات العمل التي يجب ان يتبعها الاعضاء وشركات المعلومات الايتمانيه لتطبيق السجلات الايتمانيه. | 6- | ضبط المخالفات، والتحقيق فيها، والادعاء ضد المخالفين امام اللجنه. | 7- | تحديد الاجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلومات الايتمانيه في حال الغاء ترخيص شركه المعلومات الايتمانيه، او حلها او تصفيتها، او افلاسها. تعد الاعمال الاتيه مخالفه لاحكام هذا النظام: | 1- | القيام بنشاط شركات المعلومات الايتمانيه دون الحصول علي ترخيص من البنك المركزي. | 2- | مخالفه الشركات شروط الترخيص وضوابطه. | 3- | قيام اي عضو، او شركه معلومات ايتمانيه، او اي من الجهات الخاضعه لاحكام هذا النظام، او احد منسوبيها، بافشاء معلومات مما نص علي سريتها في هذا النظام – اثناء عمله او بعد تركه للعمل – تكون قد وصلت اليه بسبب اعمال وظيفته، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام. | 4- | استخدام المعلومات الايتمانيه او استغلالها لاي غرض غير مشروع، او مخالف لاحكام هذا النظام. | 5- | تاخر العضو او شركه المعلومات الايتمانيه في تحديث المعلومات الايتمانيه عن المواعيد المحدده في اللايحه التنفيذيه او عدم تصحيح الخطا فور اكتشافه. | 6- | تقديم بيانات خاطيه او مزوره عن احد المستهلكين. | 7- | عدم تقديم المعلومات الايتمانيه المطلوبه من الاعضاء الملتزمين باتفاقيه العضويه، او التباطؤ والتاخر في تقديمها عن المواعيد المحدده في اللايحه التنفيذيه . | 8- | اي مخالفه اخري لاحكام هذا النظام و لايحته التنفيذيه . مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر؛ يعاقب كل من ارتكب اي مخالفه لاحكام هذا النظام و لايحته التنفيذيه بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه: | 1- | غرامه ماليه لا تزيد علي مليون ريال، ويضاعف الحد الاقصي للغرامه في حاله العود. | 2- | وقف الترخيص مؤقتا. | 3- | الغاء الترخيص. تكون بقرار من وزير الماليه لجنه او اكثر للنظر في مخالفات احكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات، والفصل في النزاعات والخلافات التي تنشا بين المستهلك والاعضاء والشركات، علي الا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه) من اهل الخبره في هذا المجال، يكون من بينهم مستشار نظامي علي الاقل. وتصدر اللجنه قراراتها بالاغلبيه، ويجوز التظلم من قراراتها امام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ بها. وتحدد اللايحه التنفيذيه كيفيه عمل هذه اللجنه ومكافاه اعضايها. يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام – بعد صدور قرار من اللجنه – اللجوء الي الجهه القضاييه المختصه لطلب التعويض عن الاضرار التي لحقت به. يصدر محافظ البنك المركزي اللايحه التنفيذيه لهذا النظام خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريده الرسميه. ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره، ويلغي ما يتعارض معه من احكام.