tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 164

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:17181 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1553 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
ضربه القيمه المضافه
(VSR-2021-164) القرار رقم
(V-29947-2020) الحادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض
المفاتيج:
ضربه القيمه المضافه - اعاده تقييم الاقرار الضريبي - المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه - تامين
الحمايه مع الادخار - التامين الصحي - التامين العام - عقود التامين - حص محيعدي التامين - رفض دعوي المعديه
بشان الفتره الضريبيه محل الدعوي
:الملخص
مطالبه المعديه ابلاغه افر الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده تقييم الهييه للافرار الضريبي المتعلق بشهر يونيو من
عام ١٨٠ - اجبت الهييه انه تين تحقيق الم‘دعيه ايرادات من خلال خدمات التامين الم‘قدمه ل’

عام ١٨٠ - اجبت الهييه انه تين تحقيق الم‘دعيه ايرادات من خلال خدمات التامين الم‘قده لمعالمها، في حين انها لا تقر
بها كامله علي الرغم من خص كامل مبلغ الفاتوره الفواتير المنشريات - حيث تيين ان الم‘دعيه تفتح عن مبيعاتها بعد
خص محه معيدي التامين: مع العلم بان الم‘دعيه تقوم بمطالبه معيدي التامين بمبالغ قامت بدفها لموRDيها ويقوم
معيدي التامين بتعويضها عن المبالغ المدفوعه - ثبت للدايره ان بالنسبه ل李小 نعم من المستندات الثبوتيه
ما يثبت صحه ادعاها - وبالنسبه لحص معيدي التامين: ان الم‘دعيه لم تقدم ما يثبت ان الم‘دعيه ليعست ايرادات
وانما هي مدفوعات مقال تسويه مطالبات لكي تخرج الحص المتعلقه بالشركات المحليه عن نطاق ضريبه القيمه
المضافه من خلال ارتفاع عينه من عقود مع بعض شركات التامين المحليه والتي يتيين من خلالها الاتفاق علي قيمه العقد،
وطبيعه العلاقه - مؤدي ذلك: رفض دعوي الم «دعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الم «دعه (١٤) ، والفقره (١)
من الماده (٣٣) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المصفه.
المستند:
- الماده (١٤) و الفقره (١) من الماده (٣٣) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المصفه الحادره بقرار من مجلس
اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٦١٤.

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
◇
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد:
المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ
١٥١٥١/١٥٥١ ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ١٧١٨١ (١٧١١) ب تاريخ ١٤٤١٢/٢٣/٢٧
ان شركه ....، سجل تجاري رقم (…) تقدمت بوسطه ....، هويه رقم (…) بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (…) تقدم بالangkه
دعوي، تثمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر يونيو من عام
٢٠١٨ م، لاغراض ضريبه القيمه المضافه.
ويعرض لله الدعوي علي علمها اجبت علي الدو التي: "الدفوع المضموميه: ١ - الاصل في القرار الصحه والسالمه
وعلي من يدعي ذلك اثبات العكس. ٢- فيما يتعلق باعتراض الدعيه علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه
للضريبه بالنسبه الاساسيه، فالتعديل يتضمن جزين، هما: - خدمات التامين: اتضح للهييه خلال مرحله الفحص والتدقيق
تحقيق الم 'دعيه ايرادات من خلال خدمات التامين المقدمه لمعالها، في حين انها لا تقر بها كامله علي الرغم من خصم
كامل مبلغ الفاتوره الفواتير من المشتريات. حيث تتبين ان الق 'دعيه تخصص عن مبيعاتها بعد خصم حصه معيدي التامين; مع
العلم بان الم 'دعيه تقدم بمطالبه معيدي التامين ببالغ قامت بدفعها لمورديها ويقوم معيدي التامين بتعويضها عن
المبالغ المدفوعه. بناء علي ذلك، قامت الهييه باخضاع هذه الايرادات بالاستند علي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه،
والتي نتت علي "دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من نظام والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض
الضريبه علي كافه التوريدات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه
في سياق ممارسه النشط الاقتصادي، او علي تلك يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه
النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي". - حص معيادي التامين: قامت الهييه
باضافه مبالغ حصر شرات التامين للبند، ويتضمن ذلك الشركات المحليه والاجنبيه، بعد ان تثين لها وجود توريد
مستقل ما بين الم 'دعيه وشركات اعاده التامين. حيث تقوم شركات اعاده التامين باخذ حصه من قسط التامين المدفوع
من قبل عمليه الم 'دعيه، تقدمت هذه الشركات بتعويض الم 'دعيه بنزء من المصارف المدفوعه للعملاء. بناء علي ذلك قامت
الهييه باخضاع التويرادات من معيحي التامين المحليين للبند، استنادا للماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه الوارده في الفقره
السابقه. اما بخصوص توريدات شركات معيحي التامين الخارجيه، فتمت معالجه الفترات الضريريه وفق للاتي: ا- الفترات
من شهر يونيو ١٩ م الي يونيو ٢٠١٨ م الي يونيو ٢٠١٨ م الي يونيو ٢٠١٨ م الي يونيو ٢٠١٨ م ا لمعاءات معيحي التامين الخارجيه ل
تنطبق عليها شروط الماده (٢٣) من اللاتحه التنفيذيه. ب- الفترات من شهر يونيو ٢٠١٨ م الي سمبر ٢٠١٨ م: تطبيقا
لحكام الماده (٢٣) من اللاتحه التنفيذيه الصادره المقده بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٣-٣)
(١٩) وتاريخ ١٣٤٠/١٠٠٤. قامت الهييه اضافه مبالغ التويرادات الخاصه بشركات معيحي التامين الخارجيه ل بند المبيعات
المحليه الخاصه ل'sضربه بنسبه الفصر بالمانه واستبعادها من بند المبيعات المحليه الخاصه لل'ضربه بالنسبه الاساسيه،
وذلك بعد تقدمي الم 'دعيه تفصيل لهذه المبالغ بنا ونظرا لما تم ذكره اعلاه علي طلب الهييه. قامت الهييه بقبول اعتراض
Y

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
المدعيه جزيا وتمسك الهييه بححه رفضها لما عداء. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد
الدعوي مع احتفاظ الهييه بحقها في تقدمي المزيد من الردود والايضاحات.
المدعيه جزيا وتمسك التهيه بصحه رفضها لما عداد. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد
الدعوي مع احتفاظ الهييه بحقها في تقدمي المزيد من الردود والايضاحات.
وفي يوم الاحد ١٣٤١٠، ه الموافق ٢٠١١٠، ٢٠١١، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات
التفاحي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١
ضد الهييه العامه للزكات والدخل، حضر وكيله المعيه / ... (سعوديه الجنسيه) هويه وطنيه رقم (…) بموجب وكاله رقم
(…) وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم (…) سعودي الجنسيه، بصفته مثل للمدعي عليها "للهييه العامه للزكات والدخل".
بموجب خطاب التفويض رقم (…) والصادر من وكيل المحاف ظلشؤون القانونيه، وسبقال وكيله المدعيه عن دعواها،
اجابت وفقا لما جاء في لايحه الدعوي والمذكره الجوابيه المؤثره في ٢٢١/٢٠٢ م و تطلب اغاء قرار المدعي عليها بشان
التقييم النهايي للاقرار الضريبي عن الفتره الضريبيه محل الدعوي، وسبقال متمل المدعي عليه، اوجب وفقا لما جاء
في مذكره الرد ويتمسك بما ورد فيها، ويطلب الحكم برفض الدعوي، وسبقال كلا الطرفين عما يودان اضافه اجبا
بالاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوي، وعليه قررت الداره رفع الجلسه للمداوله: تمهيدا اصدار القرار.

الاساب
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاللاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتعجباء
بناير ١٥١/١٥٦ ه واتعجباله، واللحه النفيذيه الصادره بموج قرار وزير الماليه رقم (١٥٥٣) بناير ١٥١/١٥٦ ه
وAEYLDATHA، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضفه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٢) واتعجبالها، واستنادا
وAEYLDATE، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣٩) واتريخ
(١٤٤٨/١٢١٦) وAEYLDATE، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم
والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المديعه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده تقييم الهييه
لاقرار لضريبي المتعلق بشهر يونيو من عام ١٨٠ م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولالخته التنفيذيه،
وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١١٣/١١/٢) ، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال
(٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠م،
وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٠ م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله
مما يعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع، فانه يتامل الدانه في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهامها ما يكفي ابداء وتقدمه ما ديهما،
 ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قاراها بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر يونيو من عام ١٥٠١،
استثناء لما تحت عليه الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "دون الايلخال بالماده الثانيه

2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام
من نظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) والعكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، كما تحت الفقره (١) من الماده (٢٣) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخضع للضريبه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خضع لنسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه: ا-الا يقع توريد تلك الخدمات في اي دوله عضو وفق لل危الات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. ب-الا يكون الي ذلك من الخضع للضريبه دليل علي ان العميل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقييم خارج دول المكسر. ج-الا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو. د-ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه او عقار متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد. "وحيث ينصر نشاط الشركه المدهيه بحسب السجل التجاري في تامين الحمايه مع الادخار، التامين الصحي، التامين العام، فانه يتبين للدارقه الاتي:
اولا: بالنسبه ل有效的 التامين:
فقد اشارت المدعي عليها الي تعديلها علي المبيعات بعد ان تبين لها تحقيق المدعيه ايرادات من خلال خدمات التامين
المقدمه لعملاها حيث لم تقر بها كامله في حين قامت بخصم كامل مبلغ الفاتوره من مشتريات، مشيره الي انه تبين
لها ان المدعيه تfصح عن مبيعاتها بعد خصم معديه التامين من علم بانها تقوم بمطالبه معيدي التامين بعماله تم
دفعها لمورديها ويقوم معيدي التامين بتعويضا عن المبالغ المدفوعه؛ وفيما يتعلق بعدم الاقرار عن كامل الايرادات
المحققه من خلال خدمات التامين، فيجب نشاط المده تثمين ايراداتها اقصاات التامين المستلمه من العمل «المؤمن
عليهم) عن خدمات التامين المؤمنه لمهم بالاضافه الي استلامها مدفوعات من شركات معيدي التامين والتي اشارت
المدعيه الي انها ل تعد توريدات خاضعه للضريبه لكونها تعويضات مستلمه بناء علي اتفاقيه اعاده التامين فهي تعويض
لشركه التامين عن التكيف المكتبده بناء علي نسبه مقطع عليها مسبا مع شركه اعاده التامين بموجب عقد/اتفاقيه
اعاده التامين و تحتسب عاده علي اساس طافي التكلفه (غير شامله للضريبه), الا انها لم تقدم من المستندات الثبوتيه ما
يثبت ذلك.
ثانيا: بالنسبه ل按ح ص معيدي التامين:
وحيث اشارت المدعي عليها الي اضافهها مبالغ حص شركات اعاده التامين للبند، ويتضمن ذلك الشركات المحليه
والاجنبيه، بعد ان تبين لها وجود توريد مستقل ما بين المدعيه وشركات اعاده التامين، قامت salيمها اياضاع
التوريدات من معيدي التامين المحليين للبند، استنادا للماده (١٦) من اللايحه اما بخصوص توريدات شركات معيدي التامين
الخارجيه فقد اشارت لعدم انطباق شروط الماده (٣٣) من اللايحه علي الفتره الضريبيه محل الخلاف، في حين تعترض المدعيه
علي ذلك الاجراء مشيره الي ان تلك الحصص من المطالبات لا تعد توريدا خاضعا للضريبه مقدم من قبل الشركه بمقال
لشركات معيدي التامين، وانامها هي مدفوعات مقال تسويه مطالبات وبالتالي يعد خارج نطاق الضربه. وبعد دراسه ملف
العدوي، تبين للداره فيما يتعلق بشركات اعاده التامين المحليه بان المدعيه لم تقدم ما يثبت ان المبالغ التعويضه ليست
ايرادات وانامها في مدفوعات مقال تسويه مطالبات لكي تخرج الحص المتعلقه بالشركات المحليه عن نطاق ضربه القيمه
المضافه من خلال ارقاق عينه من عقود مع بعض شركات التامين المحليه والتي يتبين من خلالها الاتفاق علي قيمه العقد،

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
وطبيعه العلاقه، اما فيما يتعلق بالحص المتعلقه بشركات اعاده التامين الاجنبيه فهي لا تخضع لنسبه الصفر بالماله
لعدم انطباق شروط الفقره (1) من الماده (٢٣) من اللايحه التNFIDيه لنظام ضربه القيمه المضافه عليها.
وفيما يتعلق بما اشرت له المدعيه من ان معيد التامين يعوض الشركه عن الجزء المتكبد من المطلابه في نطاق العمل
كمؤمن وان ذلك التعويض لا يسمل اي مبلغ ضريبي تم سداده من قبل الشركه، فلم ترفق عينه من العقود مع معيدي
التامين خلال الفتره لمعرفه طبيعه العلاقه والاتفاقيه بين الطرفين علي ذلك، لاسيما وانه قد ذكر بان هناك نسبه تحمل
مخاطر متفق عليها، وبناء علي جميع ما ورد اعلاه وحيث لم تقدم المدييه من المستندات ما يناهي ما انتتهي اليه اجراء
المدعي عليها في اعاده تقييم الفتره، مما تري معه الداره تاييد اجراء المدعي عليه، وفرض الاعتراض. وبناء علي ما تقدم
وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه قدرت الداره بعد المداوله بالاجماع:
القرار
اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: رفض دعوي المدهيه شركه ... سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه
ال'sاسيه بشان الفتره الضريبيه محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، wed حدثت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداريه ان تمدد
موعد التسليم للتلانون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر القرار نهاتيا واجب النفاد وفقا لما نحت عليه الماده الثانيه
والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.
O