gstc_gov_sa · decision · processed · 124 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2025-226101 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-226101-ZI) في الدعوي المقامه من/ المكلف المستانفه/ المستانف ضدها سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: المستانفه/ المستانف ضدها انه في يوم الثلاثاء 2025/09/09م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / ... الدكتور / ... الاستاذ/ ... رييسا عضوا عضوا الوقايع وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/11/07م، من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1444/03/14ه، والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك بتاريخ 2023/11/08م، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2023-173116) الصادر في الدعوي رقم (-ZI-173116-2023) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعام 2018م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا : قبول اعتراض المدعيه علي بند عدم حسم ارباح الاستثمارات غير المحققه من صافي الربح الدفتري. ثانيا : رفض اعتراض المدعيه علي بند عدم حسم حصه الشركه في ارباح الاستثمار في شركه ... من صافي الربح المعدل (الخساره) للعام 2018م. ثالثا: رفض اعتراض المدعيه علي بند عدم حسم نصيب الشريك غير السعودي في الخساير المرحله من الوعاء الضريبي لعام 2018م. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2025-226101 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-226101-ZI) رابعا: رفض اعتراض المدعيه علي بند عدم قبول حسم المستخدم من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للجانب الزكوي والضريبي للعام 2018م. خامسا : رفض اعتراض المدعيه علي بند حسم المستخدم من المخصصات من ضمن التعديلات علي صافي الربح بدلا من وعاء الزكاه للعام 2018م. سادسا: رفض اعتراض المدعيه علي بند عدم اعتماد الهييه لحسم فروقات خساير متراكمه. سابعا: اثبات انتهاء الخلاف علي بند اضافه نصيب الشريك السعودي في قروض مولت اصول ثابته. ثامنا : رفض اعتراض المدعيه علي بند اضافه نصيب الشريك السعودي في المصروفات المستحقه. تاسعا: اثبات انتهاء الخلاف علي بند اضافه نصيب الشريك السعودي من الارصده الداينه. عاشرا : تعديل قرار المدعي عليها علي بند الاستثمارات في منشات محليه، ليصبح كتالي: ا- قبول اعتراض المدعيه علي بند الاستثمارات في شركه ... للعام 2018م. ب- اثبات انتهاء الخلاف علي بند الاستثمارات في شركه شركه ... للاستثمار التجاري. ج- رفض اعتراض المدعيه علي بند الاستثمارات في شركه ... د- تعديل اجراء المدعي عليها علي بند الاستثمارات في صندوق .... .... وذلك باثبات انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها لاعتراض المدعيه فيما يتعلق بالمبلغ (108.864) ريال، ورفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بالمبلغ المتبقي (18,601,212) ريال سعودي. احدي عشر: رفض اعتراض المدعيه علي بند عدم حسم نصيب الشريك السعودي في الاستثمارات الخارجيه للعام 2018م. اثنا عشر: اثبات انتهاء الخلاف علي بند عدم حسم نصيب الشريك السعودي في الارصده المستحقه طويله الاجل من شركات تابعه ( سلف (مدينه) من وعاء الزكاه. ثلاثه عشر: رفض اعتراض المدعيه علي بند عدم حسم رصيد المدفوعات المقدمه لشراء استثمارات من وعاء الزكاه. اربعه عشر: رفض اعتراض المدعيه علي بند عدم حسم المصاريف المدفوعه مقدما من وعاء الزكاه للعام 2018م. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2025-226101 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-226101-ZI) خمسه عشر: رفض اعتراض المدعيه علي بند عدم حسم نصيب الشريك السعودي في رصيد سلف الموظفين من وعاء الزكاه للعام 2018م. سته عشر: رفض اعتراض المدعيه علي بند حسم نصيب الشريك السعودي في تامين نقدي مقابل ضمان بنكي من وعاء الزكاه للعام 2018م. سبعه عشر: رفض اعتراض المدعيه علي بند عدم حسم نصيب الشريك السعودي في الايرادات غير المفوتره ضمن الارصده المدينه. ثمانيه عشر: رفض اعتراض المدعيه علي بند عدم حسم ضرايب من الوعاء الزكوي. تسعه عشر: رفض اعتراض المدعيه علي بند عدم حسم ضرايب استقطاع المسدده عن الشركات التابعه المملوكه بنسبه 100%. عشرون: تعديل اجراء المدعي عليها في بند غرامه التاخير؛ وفقا لما انتهي اليه هذا القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، وفيما يخص بند عدم حسم حصه الشركه في ارباح الاستثمار في شركه ...)، اشار المكلف الي ان قرار دايره الفصل قد تناول البند من جانب واحد وهو الجانب الزكوي، متجاهلا تاثير البند علي الجانب الضريبي (الوعاء الضريبي) للشركه، وبناء عليه يؤكد المكلف علي انتهاء الخلاف من الجانب الزكوي بقبول حسم رصيد اخر المده للاستثمار في شركه ... وفق حيثيات قرار بند (10- ا)، واما من الجانب الضريبي، يطالب المكلف بالغاء اثر نصيبها في ارباح شركه ... والتي تم الافصاح عنها (كربح) ضمن ايرادات الشركه بقوايمها الماليه المدققه وفق قايمه الدخل، حيث تم التصريح عنها ضمن ايرادات الشركه بالقوايم الماليه المدققه عن نصيب الشركه في ارباح جايزه الحسم لاغراض ضريبه الدخل وفق نص اللايحه التنفيذيه لضريبه الدخل والتعديلات اللاحقه عليها بالماده (الاولي). وفيما يخص بند عدم حسم حصه الشريك غير السعودي في الخساير المرحله المعدله من الوعاء الضريبي)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس اعتراض المكلف علي اجراء الهييه المتمثل في عدم حسم نصيب الشريك غير السعودي في الخساير المرحله من الوعاء الضريبي للعام 2018م، ويؤكد علي احقيه المكلف في حسم نصيب الشريك غير السعودي من الخساير المرحله وفقا لنص الماده (21) من النظام الضريبي، وبناء عليه يطالب المكلف بحسم الخساير المرحله بواقع (%25) من صافي الربح المعدل النهايي من الوعاء الضريبي للعام 2018م. وفيما يخص بند (عدم حسم المستخدم من مخصص الديون مشكوك فيها)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2025-226101 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-226101-ZI) اساس عدم السماح بحسم المستخدم من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من صافي الربح للجانب الزكوي والضريبي للعام 2018م، ودفع بانه تم استيفاء الضوابط النظاميه قبل اعدام الدين منها وتم التصريح بها كايرادات في السنوات السابقه، كما ان الديون المعدومه ناتجه عن تقديم الخدمات وتم بموجب حسابات نظاميه مدققه من قبل محاسب قانوني مرخص له بالمملكه، والشركه تعتقد ان حساباتها المدققه تعتبر بديلا عن شهاده المحاسب القانوني، كما اشار المكلف الي ملايمه مبلغ الديون المعدومه لحجم الايرادات وارتفاع تكلفه تحصيلها مقارنه بمبلغها، حيث انها ليست ذات اهميه نسبيه مقارنه مع الايرادات وانطباق الضوابط النظاميه لحسم المستخدم من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، ويوضح المكلف ان استحقاق الايرادات مرتبط مع المعايير والمبادي المحاسبيه خصوصا في استحقاق الايرادات والتي تعكس بالواقع واقعه تحصيل تلك الايرادات، حيث ان عمليه شطب الديون هي الوسيله الوحيده التي من شانها عكس واقعه امكانيه التحصيل من عدمها للتوصل لايرادات الشركه الفعليه النقديه. وفيما يخص بند ( حسم رصيد المستخدم من المخصصات من صافي الربح بدلا من الوعاء الزكوي)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس حسم المستخدم من المخصصات من التعديلات علي صافي الربح، حيث يمثل المستخدم من هذه المخصصات مخصص مكافاه نهايه خدمه، ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها، وتعد مصروفات زكويه فعليه متكبده من قبل المكلف، وبالتالي يجوز السماح بخصمها من الوعاء الزكوي من ضمن التعديلات علي صافي الربح الدفتري، لا سيما انها لم تعتمد كمصاريف نظاميه عند تحميلها علي حسابات الشركه كمخصصات وليس مصروفات فعليه وتم خضوعها للزكاه وعليه فانه لابد من اخذ المستخدم من المخصصات بعين الاعتبار عند تحديد الوعاء الخاضع للزكاه، تجنبا للثني الزكوي. وفيما يخص بند عدم حسم فروقات خساير متراكمه)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس عدم اعتماد الهييه لحسم فروقات خساير متراكمه بالبدايه، حيث ان قرار دايره الفصل لم يثبت موافقه الهييه جزييا علي اعتراض الشركه، وذلك وفق ما ورد في مذكره الهييه الجوابيه، وبالاطلاع علي قرار دايره الفصل فقد اقرت بالمبالغ الوارده في ربط الهييه والتي قد عدلتها الهييه بموجب وجهه نظرها، مما يعد ذلك من باب الحكم باكثر مما تطالب به الهييه، وبناء عليه تطالب الشركه باثبات قبول جزيي للبند محل الاستيناف لتكون الفروق كما هي موضحه في مذكره الهييه الجوابيه، واما فيما يخص استيناف الشركه علي احتساب الهييه غير الدقيق للخساير المتراكمه، فيتمسك المكلف بوجهه نظره الوارده في مذكره رده علي مذكره الهييه الجوابيه ليكون الاحتساب الصحيح للخساير المتراكمه الواجب حسمها من الوعاء الزكوي للعام 2018م كما هو مرفق باللايحه، وعليه فيطالب المكلف بقبول استينافه والغاء قرار الدايره واعتماد حسم الفروقات لخساير متراكمه. وفيما يخص بند (اضافه نصيب الشريك السعودي في مصروفات مستحقه للوعاء الزكوي)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان الهييه قامت باضافه نصيب الشريك السعودي من بند مصروفات مستحقه للوعاء الزكوي بمبلغ الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2025-226101 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-226101-ZI) (799,520) ريال لحولان الحول، بناء علي الحركه المقدمه من المكلف، حيث ان هذه المبالغ لا تعد بمثابه قروض ولا يجب ان تخضع للزكاه وحال عليها الحول ولم تمول اضافات عروض قنيه، كما لا ينطبق علي هذه المبالغ اهم شروط خضوع الزكاه. وفيما يخص بند (الاستثمارات في منشات محليه)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس اعتراض المكلف علي عدم حسم الهييه الاستثمار في شركه ... والاستثمار في صندوق ... .... حيث لم توضح الهييه الاسباب والاسانيد التي اعتمدت عليها في ذلك الاحتساب، وعليه يحتفظ المكلف بحقه في الغاء الربط لعدم اشعار الشركه بالتفاصيل واسباب الرفض واستندت في رايها الي الفقره (7) من الماده (الحاديه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، بالرغم من ان المكلف تواصل مع الهييه لتوضيح تفاصيل البند واسباب الفرق، الا ان الهييه لم تقدم رد واضح، واشار المكلف الي ان الاستثمارات المحسومه مرفقه في صحيفه الاستيناف ويتبين ان جميعها منشات مقيمه في المملكه العربيه السعوديه ومسجله لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك وملزمه بتقديم اقرارها، وعليه يتوجب ان تحسم هذه الاستثمارات من وعاء الزكاه، باعتبارها استثمارات طويله الاجل، وعليه يطالب المكلف بحسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي. وفيما يخص بند (عدم حسم استثمارات خارجيه من الوعاء الزكوي)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس مطالبه المكلف في حسم نصيب الشريك السعودي من الاستثمارات الخارجيه الي الوعاء الزكوي بمبلغ (44,160,384) ريال لعام 2018م، حيث اشار المكلف الي ان نيه الشركه هي الاحتفاظ بهذا الاستثمار كعروض قنيه من اجل تحقيق عايد استثماري، وبان الزكاه لهذه النوعيه تجب في الربع فقط دون الاصل مستندا الي الفتوي رقم (18690) الصادره عن هييه كبار العلماء، واستند المكلف في طريقه المعالجه الزكويه الي ما ورد في تعميم الهييه رقم (1/2/8443/2) الصادر في عام 1392ه، واكد المكلف باحقيته بحسم الاستثمار الخارجي دون اشتراط تزكيه المبالغ في بلد الاستثمار، ويطالب المكلف بحسم استثماراتها الخارجيه المتاحه للبيع للعام 2018م. وفيما يخص بند (حسم مدفوعات مقدمه لشراء استثمار من الوعاء الزكوي)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند، لعدم السماح بحسم رصيد المدفوعات المقدمه لشراء استثمارات بمبلغ (1,631,250) ريال من وعاء الزكاه للعام 2018م حيث اشار الي ان المبالغ محل الاعتراض تمثل دفعات مقدم لتمويل استثمار في شركه .... وبالتالي لا يجوز تزكيتها بموجب للماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والتي جاء فيها ان الدفعات لشراء اصول ثابته تعد من العناصر السالبه لوعاء الزكاه، وعليه يطالب المكلف حسم الدفعات المقدمه لشراء الاستثمار الموضح اعلاه من الوعاء الزكوي. وفيما يخص بند (حسم المصاريف المدفوعه مقدما من وعاء الزكاه لعام 2018م)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند، ويطالب بحسم حصه الشريك السعودي من ارصده المدفوعات المقدمه، حيث ان طبيعه هذه المصروفات كونها ذات طبيعه راس ماليه مرتبطه بسنوات لاحقه، كما ان القوايم الماليه المقدمه المدققه من محاسب قانوني لعام 2018م مستند كافي لاثبات ان هذه المصاريف هي فعلا مصاريف مرتبطه بسنوات لاحقه، وحيث ان الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2025-226101 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-226101-ZI) طبيعه هذه المصاريف المدفوعه مقدما تاخذ حكم النفقات المؤجله لانها تتعلق بمصاريف غير مباشره باكثر من سنه ماليه. وفيما يخص بند (قروض للموظفين من الوعاء الزكوي)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند، ويطالب بالسماح بحسم نصيب الشريك السعودي في رصيد سلف الموظفين من وعاء الزكاه بقيمه (1,284,323) ريال للعام 2018م، حيث اشار الي ان تلك الارصده تمثل مبالغ اضطرت الشركه لاقراضها لموظفيها وفقا لمتطلبات النشاط والتزام للشركه تجاه موظفيها، وعليه فانها اموال محجوزه غير مستغله ولا تستخدم في عروض التجاره ولم يحل عليها الحول في ذمه الشركه، وبالتالي لا يجوز اعتبار هذه الاموال بمثابه قروض مستغله خاضعه للزكاه. وفيما يخص بند (حسم ودايع ضمان من الوعاء الزكوي)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند، ويطالب بالسماح بحسم نصيب الشريك السعودي في تامين نقدي مقابل ضمان بنكي بمبلغ (461,079) ريال من الوعاء الزكوي لعام 2018م، حيث اشار الي ان تلك المبالغ تمثل رصيد هامش النقدي مقابل ضمان بنكي والذي يمثل المبالغ المحتجزه لدي البنوك التي يتعامل معها، كما ان عدم حسم التامين من وعاء الزكاه يخالف القواعد الشرعيه التي تؤكد تزكيه الاموال التي بحوزه المكلف متي ما حال عليها الحول، وبالتالي لا يجوز تزكيه التامين النقدي المودعه باحد البنوك كون الشركه لا تملك التصرف فيها بالاستثمار ولا بالاستخدام في النشاط وحكمها حكم الوديعه النظاميه للبنوك والمجاز حسمها بموجب اللايحه. وفيما يخص بند (حسم ايرادات لم يصدر بها فواتير ضمن الذمم المدينه، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند، ويطالب بالسماح بحسم نصيب الشريك السعودي في الايرادات غير المفوتره ضمن الارصده المدينه بقيمه (2,515,955) ريال، حيث اشار في لايحه استينافه الي ان تلك الايرادات المستحقه تمثل حقوقا للشركه لم تستلمها الشركه، ولذلك يجب الا تزكي حتي تستلمها الشركه وتستقبل بها حولا جديدا، وقد تاييد ذلك بموجب فتوي رقم (20452/خ). وفيما يخص بند (حسم ضرايب من الوعاء الزكوي)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره، ويطالب بالسماح بحسم نصيب الشريك السعودي في ضرايب من الوعاء الزكوي بمبلغ (702,021) ريال للعام 2018م، واشار الي ان هذه المصروفات تمثل مبالغ خرجت من ذمه الشركه قبل حولان الحول، ولا يجوز تزكيتها شرعا، كما ان الاصل في معالجه المصاريف هو الاجازه، وطالما لم يرد نص خاص بعدم جواز حسم المصروف فان مصروف ضريبه الاستقطاع محل الاعتراض جايز الحسم، كما ان احكام الماده الثالثه عشره ) من نظام ضريبه الدخل، والخاصه بالمصروفات غير جايزه الحسم لا تنطبق علي مكلفي الزكاه. وفيما يخص بند (اضافه نصيب الشريك السعودي من الارصده الداينه)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره، حيث يدفع بان هذه المبالغ لا تعد قروض، ولا يجب ان تخضع للزكاه وان حال عليها الحول، لا سيما انها لم تمول اضافات عروض قنيه، كما لا ينطبق علي هذه المبالغ اهم شروط الخضوع للزكاه، ذلك ان احكام نظام جبايه الزكاه الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (8634) لعام 1370ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (577) لعام 1376ه تقضي بان تستوفي الزكاه الشرعيه وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه، عليه فان اضافه هذه الحسابات الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه ## الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2025-226101 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-226101-ZI) لوعاء الزكاه للسنوات المذكوره اعلاه يتعارض مع النصوص الشرعيه والنظاميه القاضيه بان الدين يمنع الزكاه، حيث ان مثل هذه المبالغ والذمم تستخدم في تمويل راس المال العامل وتمثل مستحقات علي الشركه للغير، اما في حال تم اعتبار هذه المبالغ بمثابه قروض وهو امر غير مطابق للواقع، فان المكلف يطالب الاخذ بالفتاوي الشرعيه التي اكدت ان الزكاه علي المقرض وليس المقترض، طالما ان المقترض ملي وغير مماطل، وطالما ان هذه المبالغ استخدمت في عروض التجاره (راس المال العامل)، وعليه فان وجوب تزكيه ذلك المال تقع علي الجهه المقرضه ولا يجوز تزكيه المال الواحد مرتين, عليه يطالب المكلف الاخذ بوجهه نظره اعلاه عند اصدار الربط المعدل بعدم اضافه مصاريف مستحقه بمبلغ (799,520) ريال. وفيما يخص بند عدم حسم نصيب الشريك السعودي في الارصده المستحقه طويله الاجل من شركات تابعه ( سلف مدينه) من وعاء الزكاه، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره، ويدفع بان هذه الارصده المستحقه من الشركات التابعه والزميله هي تمثل سلف مدينه تم تقديمها لهذه الشركات التابعه والتي تخضع لجبايه الزكاه في المملكه، وبالتالي فان عدم حسم هذه المبالغ من الوعاء الزكوي للشركه سيترتب عليه ثنيا زكويا وهو امر غير جايز شرعا، وعليه يتضح ان الارصده المستحقه من الشركات التابعه لابد من حسمها من الوعاء الزكوي منعا للثني. وفيما يخص بند غرامه التاخير)، يطالب المكلف بالغاء غرامه التاخير. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص بند (عدم حسم ارباح الاستثمارات غير المحققه من صافي الربح الدفتري تفيد الهييه بانها لم تقبل حسم ارباح استثمارات غير محققه من صافي الربح الدفتري بمبلغ (18,738,913) ريال؛ وذلك لعدم تقديم المكلف المستندات المؤيده لارباح الاستثمارات غير المحققه، كما انه وفي مرحله الاعتراض تم الاجتماع مع ممثلي المكلف وطلبت الهييه تقديم طريقه احتساب ارباح استثمارات غير محققه بمبلغ (18,738,913) ريال وكيفيه التصريح عنها بالقوايم الماليه، وقد جاء رد الشركه بان ارباح الاستثمارات غير المحققه بمبلغ (18,738,913) ريال تمثل تسويه للقيمه العادله القوايم الماليه، ومبلغ (18,913,544) ريال محسوم منها احتياطي القيمه العادله بمبلغ (174,630) ريال بموجب قايمه التغيرات في حقوق الملكيه، واما ما اشار اليه المكلف في لايحه اعتراضه من الجانب الزكوي بان هذه الارباح لا تعبر عن اموال في حوزه الشركه وان الارباح ناتجه من اعاده تقييم الاستثمارات ومن الجانب الضريبي يذكر المكلف بان ايه ايرادات ناتجه عن اعاده تقييم لا يعتد بها، وما دفع به بشان قبول الهييه للبند لعام 2012م، فتجيب الهييه بعدم تجاوب المكلف مع الهييه وعدم تقديم المستندات المؤيده للارباح لعام 2018م، فبالتالي يكون ما ورد في لايحه الدعوي لا يمكن الركون اليه، كما ان المكلف قام بتخفيض صافي الربح المعدل بقيمه (18,738,913.00) الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2025-226101 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-226101-2023) ريال ولم يقم بتقديم مستند توضيحي يبين نوع الاستثمار، حيث انه في حال كان الاستثمار في صناديق فلا يحق للمكلف حسمها من صافي الربح او من الوعاء الزكوي، وبالرجوع للقوايم الماليه والبيانات المقدمه من قبل المكلف اتضح بانها تمثل ارباح ناتجه من اعاده تقيم لصناديق استثمارات واسهم في صناديق (خارجيه) بالقيمه العادله وليست ارباح محققه فعليه ناتجه من بيع، كما ان هذا النوع من الاستثمارات الصناديق والاسهم ليست من عناصر الحسوم من الوعاء الزكوي، وعليه تم رفض اعتراض المكلف وتؤكد الهييه علي صحه ونظاميه اجرايها بعدم تعديل ارباح العام بهذا البند وذلك انه لم يتضح تاثيرها علي دخل العام، بالاضافه الي ان الاستثمارات المتعلقه بها غير مقبول حسمها من الوعاء الزكوي كذلك عدم انطباق الفقره (ثانيا / ح ) من الماده الرابعه. وفيما يخص بند اضافه نصيب الشريك السعودي من الارصده الداينه، تفيد الهييه بان القرار انتهي الي اثبات انتهاء الخلاف في البند اعلاه بناء علي قبول الهييه لاعتراض المدعيه وفقا لمذكره الهييه الجوابيه رقم (1)، وفي هذا الصدد تؤكد الهييه بان القرار جانبه الصواب فيما انتهي اليه؛ اذ ان الهييه قبلت اعتراض المكلف جزييا ولم تقبل الاعتراض بشكل كلي، حيث قامت الهييه باضافه نصيب الشريك السعودي ارصده داينه للوعاء الزكوي بمبلغ (937,392) ريال علي التوالي لحولان الحول بناء علي الحركه المقدمه من المكلف حيث تم اضافه الداينون اول المده او اخر المده ايهما اقل وذلك لعدم تطابق رصيد البيان المقدم مع ارصده القوايم الماليه، استنادا الي الفقره (5/ اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه. وفيما يخص بند (بند الاستثمارات في منشات محليه، توضح الهييه بان الشركه المستانف ضدها تمتلك حصه بنسبه (49) وحقوق الملكيه طبقا للقوايم الماليه لشركه ... لعام 2018م بمبلغ (161,428,929) ريال وحصه الشركه محل الاعتراض منها وحصه الشريك السعودي منها وهي تمثل الحصه والتي خضعت للزكاه في الشركه، وعليه فان اجراء الهييه سليم في حسم الاستثمارات في حدود ما تم تزكيته فقط في الشركه المستثمر فيها (...)، حيث قامت الهييه بحسم حصه الشركه في الاستثمار في شركه من الوعاء الزكوي بمبلغ (47,623,309,33) ريال بفرق (30,919,640) ريال عن ما جاء في اقرار المكلف لعام 2018م، وعند دراسه الاعتراض تم رفض اعتراض المكلف علي اعتبار ان الشركه تمتلك حصه (49) وحقوق الملكيه طبقا للقوايم الماليه لشركه لعام 2018م بمبلغ (161,428,929) ريال وحصه الشركه محل الاعتراض منها (79,100,175) ريال اي بنسبه (49) من حقوق الملكيه اضافه لحصه الشريك السعودي منها (60) اي بمبلغ (47,460,105) ريال وهي تمثل الحصه والتي خضعت للزكاه في الشركه، بالتالي تم حسم الاستثمارات في حدود ما تم تزكيته في الشركه المستثمر فيها (...)، كما قامت الهييه بالاطلاع علي اوراق الدعوي ولم يتضح لها تقديم المكلف اي مستندات داعمه لذلك البند، علاوه علي ذلك قامت الهييه بمراجعه تقرير المحاسب القانوني والوارد ضمن القوايم الماليه الموحده لغرض خاص لعام 2018م والذي تحفظ فيها علي القيمه المستثمره في هذه الشركه حيث تم فحص قوايم شركه ... من قبل الهييه التي تملك منها ما نسبته (%49) واتضح ان المبلغ المستثمر اقل من المصرح عنه، اما فيما جاء بحيثيات الدايره فتجيب الهييه بانها ... ... الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2025-226101 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-226101-2023) غير صحيحه ومخالفه للمقتضي النظامي، مما يؤكد علي صحه وسلامه اجراء الهييه. وفيما يخص بند (عدم حسم نصيب الشريك السعودي في الارصده المستحقه طويله الاجل من شركات تابعه (سلف مدينه) من وعاء الزكاه)، تفيد الهييه بان القرار انتهي الي اثبات انتهاء الخلاف في البند اعلاه بناء علي قبول الهييه لاختراض المدعيه وفقا لمذكره الهييه الجوابيه رقم (1)، وفي هذا الصدد تؤكد الهييه بان القرار جانبه الصواب فيما انتهي اليه؛ اذ ان الهييه قبلت اعتراض المكلف حيال هذا البند بحسم الاستثمارات في حدود نسبه حصه الشركه فيما تم تزكيته في الشركات المستثمر فيها، ولم توضح الدايره في قرارها تفاصيل انتهاء الخلاف بين المكلف والهييه واكتفت بما جاء في مذكره الهييه، وهو ما قد يحدث لبس بين اطراف الدعوي في تفسير ما انتهي اليه قضاء الدايره بشان البند. وفيما يخص بند غرامه التاخير)، تفيد الهييه بان الدايره مصدره القرار محل الاستيناف قامت بقبول اعتراض المكلف علي بند غرامه التاخير واسقاطها عنه كنتيجه تبعيه للبنود المستانف عليها اعلاه، ولما ان الهييه قامت بالاستيناف عليها لذا تطالب الهييه بفرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي استنادا للماده رقم (77) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك استنادا للماده (68) فقره (1/ ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وعليه فتطالب الهييه بقبول استينافها والغاء قرار دايره الفصل، كما تحتفظ بحقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه. وفي يوم الاربعاء بتاريخ 2024/10/02م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ 08 / 04 /1445ه؛ بعد الاطلاع علي طلب وقف السير في الدعوي المودع في ملف الدعوي من قبل الاطراف، عليه قررت الدايره وقف السير في الدعوي وفقا للماده (43) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، والتي نصت علي وقف السير في الدعوي مده لا تزيد عن (مايه وثمانين) يوما. وفي تاريخ 2025/04/06م، تقدمت الهييه بطلب معاوده السير في الدعوي. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2025/09/02م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها في تمام الساعه 12:30م بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ: 1445/04/08ه؛ وبالنداء علي الخصوم، حضرت ممثله الهييه / ... (هويه وطنيه رقم (...)، بموجب تفويض صادر من نايب محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ 1445/03/19ه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-226101 :قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-226101-ZI) ولم يحضر من يمثل المكلف علي الرغم من ثبوت تبلغهم بموعد هذه الجلسه نظاما، وبسؤال ممثله الهييه عما تود اضافته، افادت بانها تتمسك بما سبق تقديمه في هذه الدعوي. وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي لمزيد من الدراسه الي جلسه يوم الثلاثاء بتاريخ 2025/09/09م. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2025/09/09م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها في تمام الساعه 11:30 ص بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ: 1445/04/08ه؛ وبالنداء علي الخصوم، حضرت ممثله الهييه / ... (هويه وطنيه رقم (...)، بموجب تفويض صادر من نايب محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ 1445/03/19ه، ولم يحضر من يمثل المكلف علي الرغم من ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه نظاما، وبعد قفل باب المرافعه والمداوله. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه فيما يتعلق ببند عدم حسم ارباح الاستثمارات غير المحققه من صافي الربح الدفتري)، وحيث نصت الفقره رقم (4) من البند (ثانيا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي: "يحسم من الوعاء الزكوي الاتي: 4- (ا) الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين – اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجبايه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجبايه فلا يحسم من الوعاء"، كما نصت الفقره (ح) من ذات الماده علي : ج- للاغراض الزكويه يؤخذ في الاعتبار نتايج اعاده تقييم الاوراق الماليه من ربح او خساره طبقا لقيمه السوقيه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث نصت احكام اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها اعلاه بانه يؤخذ في الاعتبار نتايج اعاده تقييم استثمارات الاوراق الماليه طبقا للقيمه العادله الظاهره في القوايم الماليه، وحيث يكمن الخلاف حول عدم حسم قيمه الارباح غير المحققه بقيمه 18,738,913 ريال، حيث تدفع الهييه بعدم تقديم المكلف المستندات الكافيه التي توضح طبيعه الاستثمارات، ولما ان قبول حسم الارباح او الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2025-226101 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-226101-2023) الخساير من عدمه لا يرتبط بالاصل، عليه فان الدايره تنتهي الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم حسم ارباح الاستثمارات غير المحققه من صافي الربح الدفتري). وفيما يخص استيناف الهييه فيما يتعلق ببند (الاستثمارات في منشات محليه (شركه ...))، وحيث نصت الفقره رقم (1/4) من البند (ثانيا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي: "يحسم من الوعاء الزكوي الاتي: 4- (ا): الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجبايه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجبايه فلا يحسم من الوعاء"، وبناء علي ما تقدم، وحيث يكمن الخلاف في مطالبه الهييه بحسم حصه الشركه في الاستثمار في شركه ... بقيمه (47,460,105) ريال من الوعاء الزكوي والتي تمثل حصه الشريك السعوي بنسبه (60%) من اجمالي حصه الشركه في الشركه المستثمر فيها البالغه (79,100,175 ريال والتي تمثل ما نسبته (49%) من راس مال شركه ... (المستثمر فيها, ولما ان الاصل في الاستثمارات في الشركات السعوديه المسجله لدي الهييه والتي تقدم اقراراتها للهييه وتدفع الزكاه بموجبها ان يتم حسمها بالكامل، وبما ان المكلف يمتلك (49%) من راس مال شركه ... والذي قامت شركه ... بالتزكيه عنها وفقا للاقرارات الزكويه والقوايم الماليه لشركه ... (المستثمر فيها، والتي تبين من خلالها انه تم دفع الزكاه عن هذه الاستثمارات بالكامل وخضوع حصه الشركه المستثمره (المكلف) للزكاه، عليه فان الدايره تنتهي الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند الاستثمارات في منشات محليه (شركه .((... وفيما يخص استيناف المكلف فيما يتعلق ببند عدم حسم حصه الشركه في ارباح الاستثمار في شركه ...)، واستنادا الي القرار الوزاري رقم (3294) الصادر في تاريخ 1431/11/15ه والمتضمن علي: "ا- بالنسبه للدخل المتحقق عن استثماراتها في شركه اموال اخري مقيمه داخل المملكه فانه تحاشيا لازدواج العبء الضريبي يتم استبعاد هذا الدخل من الخضوع للضريبه متي ما توفرت الضوابط الاتيه: 1- ان يكون هذا الدخل سبق خضوعه للضريبه في المملكه. -2 - الا تقل نسبه المساهمه في الشركه المستثمر فيها عن %10. 3- الا تقل فتره ملكيه الحصص عن سنه واحده، وبناء علي ما تقدم، وحيث يكمن الخلاف في اجراء الهييه بعدم قبول حسم حصه الشركه في ارباح الاستثمار في شركه من صافي الربح المعدل بمبلغ (494,848) ريال وذلك لتحقيق خساير في نتيجه العام لشركه ... للاستثمارات لعام 2018م, وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها من القوايم الماليه لشركه ... قايمه الربح او الخساير وقايمه الدخل الشامل انها حققت خساير خلال العام وليس ارباح، وبالتالي لا يوجد ارباح تم تزكيتها، كما تم حسم الاستثمارات التي خضعت للزكاه بالكامل والتي تشمل ارباح العام، وبالتالي فان حسمها من ربح العام سوف ينتج عنه ثني في الحسم، مره ضمن رصيد الاستثمارات ومره اخري ضمن ارباح العام المعدله، عليه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2025-226101 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-226101-ZI) فان الدايره تنتهي الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم حسم حصه الشركه في ارباح الاستثمار في شركه ...). وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (عدم حسم حصه الشريك غير السعودي في الخساير المرحله المعدله من الوعاء الضريبي)، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه علي انه : " يحق للمكلف ترحيل الخساير التشغيليه المعدله، حسب ضوابط النظام وهذه اللايحه للاغراض الضريبيه، الي السنوات الضريبيه التي تلي سنه الخساره وذلك بتخفيض ارباح السنوات التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساير التشغيليه المتراكمه، دون التقيد بمده محدده، علي ان يكون الحد الاقصي المسموح بحسمه في كل سنه ضريبيه لا يتجاوز (25%) من الربح السنوي طبقا لاقرار المكلف"، واستنادا الي الفقرات (ا، ب) من الماده (21) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه، والمتعلقه بترحيل الخساير، والتي نصت علي ما يلي : " ا - يجوز ترحيل صافي الخساير التشغيليه الي السنه الضريبيه التي تلي السنه التي تحققت فيها الخساره، وتحسم الخساره المرحله من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبيه التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساره المتراكمه، وتحدد اللايحه الحدود العليا المسموح بحسمها سنويا. ب- صافي الخساره التشغيليه هي الحسومات الجايزه بمقتضي هذا الفصل والزايده عن الدخل الخاضع للضريبه في السنه الضريبيه، وبناء علي ما تقدم، حيث يكمن الخلاف حول عدم قبول الهييه لحسم حصه الشريك غير السعودي في الخساير المعدله من الوعاء الضريبي لعام 2018م بما لا يتجاوز (%25)، حيث تدفع الهييه ان المكلف لم يحسم اي خساير ضمن الاقرار لعامي 2017م و2018م في حدود (%25) من صافي ربح الاقرار المعدل، في حين يؤكد المكلف علي احقيته بحسم نصيب الشريك غير السعودي من الخساير المرحله وفقا لنص الماده (21) من النظام الضريبي، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، تبين لها ان المكلف صرح في اقراراه عن ربح بمبلغ (329,091) ريال لعام 2018م، وحيث قامت الهييه بقبول اعتراض المكلف جزييا وذلك بحسم الخساير المرحله في بنسبه (25) اي بمبلغ (82,273) ريال من الربح المصرح عنه في اقرار المكلف، ولما ان المكلف لم يقدم اي دفوع جديده وانما اكتفي بتكرار ما سبق ذكره امام دايره الفصل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم حسم حصه الشريك غير السعودي في الخساير المرحله المعدله من الوعاء الضريبي). وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (عدم حسم المستخدم من مخصص الديون مشكوك فيها)، وحيث نصت الفقره (3) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه، علي ان " المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: 3- الديون المعدومه حسب الضوابط الاتيه: ا- ان يكون قد سبق التصريح عن الديون المعدومه في الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-226101 :قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-226101-ZI) الاقرار ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد . ب- ان تكون الديون المعدومه ناتجه عن بيع بضاعه او تقديم خدمات. ج- ان يقدم المكلف شهاده من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحيه. - ان يتم اتخاذ كافه اجراءات القانونيه لتحصيل الديون، ويثبت عدم امكانيه تحصيلها بدليل مقنع، كصدور حكم قضايي، او ثبوت افلاس المدين. ه - الا تكون الديون علي جهات مرتبطه بالمكلف. و التزام المكلف بالتصريح عن الديون ضمن دخله متي تم تحصيلها"، واستنادا الي الفقره (3) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، والتي نصت علي: "تعد الديون المعدومه من المصاريف التي يجوز حسمها طبقا للضوابط الاتيه : ا- ان يكون قد سبق التصريح عنها ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد. ب- ان تكون الديون المعدومه ناتجه عن ممارسه النشاط. ج- ان يقدم المكلف شهاده من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحيه. د- الا تكون الديون علي جهات مرتبطه بالمكلف. ه- التزام المكلف بالتصريح عن الديون ضمن دخله متي تم تحصيلها"، وبناء علي ما تقدم، وحيث يكمن الخلاف حول عدم حسم المستخدم من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من صافي الربح للجانب الضريبي والزكوي بمبلغ (24,798) ريال لعام 2018م، حيث تدفع الهييه بعدم تقديم المكلف المستندات المنصوص عليها في احكام اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه واللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل المشار اليها اعلاه لاثبات اعدام الدين، بينما يدفع المكلف بانه تم استيفاء الضوابط النظاميه قبل اعدام الدين منها وتم التصريح بها كايرادات في السنوات السابقه، كما ان الديون المعدومه ناتجه عن تقديم الخدمات، واضاف بان اعدام الديون تم بموجب حسابات نظاميه مدققه من قبل محاسب قانوني مرخص له بالمملكه والتي تعد بديلا عن شهاده المحاسب القانوني من وجهه نظره، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها بان المكلف لم يقدم المستندات المنصوص عليها في احكام اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه واللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل المشار اليها اعلاه وعليه لم يستوفي المكلف الضوابط النظاميه للجانب الزكوي والضريبي، وانما اكتفي بتكرار ذات الدفوع المقدمه سابقا امام دايره الفصل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند عدم حسم المستخدم من مخصص الديون مشكوك فيها). وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (حسم رصيد المستخدم من المخصصات من صافي الربح بدلا من الوعاء الزكوي)، وحيث نصت الفقره (9) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي: يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : 9 - المخصصات اول العام (باستثناء المخصصات المشكوك في تحصيلها للبنوك بعد حسم المستخدم منها خلال العام"، وبناء علي ما تقدم، وحيث يكمن الخلاف في الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2025-226101 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-226101-21) مطالبه المكلف بحسم المستخدم من المخصصات من التعديلات علي صافي الربح باعتبارها مصروفات زكويه فعليه جايزه الحسم، بينما دفعت الهييه بانها لم تقبل حسم المستخدم من المخصصات بمبلغ (685,825) ريال من الوعاء الزكوي لعام 2018م، وذلك لحسمها ضمن حركه المخصصات، وباطلاع الدايره علي حركه المخصصات المرفقه في مذكره الهييه، تبين لها انها قامت بتعديل حسم المستخدم من المخصصات بحسب ماورد في كشف حركه المخصصات المرفق، لما ان المكلف لم يقدم حركه المخصصات، وحيث ان المعالجه الزكويه للمستخدم من المخصصات تتمثل في حسمه من رصيد المخصصات اول العام، وحيث ان الهييه قامت بالمعالجه الزكويه لحصه الشريك السعودي في بند المخصصات وذلك خلال رصيد المخصصات اول العام، كما ان مخصص ديون مشكوك في تحصيلها تم الفصل فيه في البند المتعلق ب عدم حسم المستخدم من مخصص الديون مشكوك فيها والذي انتهي قرار الدايره فيه الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (حسم رصيد المستخدم من المخصصات من صافي الربح بدلا من الوعاء الزكوي). وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (عدم حسم فروقات خساير متراكمه، وحيث نصت الفقره (9) من البند (ثانيا) من الماده الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي انه يحسم من الوعاء الزكوي الاتي : 9- صافي الخساره المرحله المعدله طبقا لربوط الهييه بعد اضافه المخصصات او الاحتياطات فقط اليها والتي سبق تخفيض الخساره بها في سنه تكوينها"، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، ولما كانت الخساير المرحله من العناصر التي يجوز حسمها من الوعاء الزكوي هي الخساير المعدله طبقا للربوط الصادره من الهييه بعد اضافه المخصصات اليها والتي سبق تخفيض الخساره بها في سنه تكوينها، وحيث انتهي قرار دايره الفصل محل الاستيناف الي رفض اعتراض المكلف واعتماد مبلغ الخساير البالغ (32,751,267) ريال قبل القبول الجزيي للهييه بحسم المبلغ (45,486,980.40 ريال, ولما ان مطالبه المكلف تكمن في اثبات القبول الجزيي للبند وفقا لمذكره الهييه، وذلك علي النحو التالي: ".. وبناء عليه تطالب الشركه ابتداء باثبات قبول الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2025-226101 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-226101-ZI) الهييه الجزيي لاعتراض الشركه.."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق باستيناف المكلف بشان مبلغ (45,486,980.40 ريال، واما فيما يتعلق باستيناف المكلف بشان مبلغ (11,717,618.60) ريال والمتمثل في الفرق بين ما جاء بالاقرار الزكوي البالغ (57,204,599) ريال وبين ما تم قبوله من الهييه واثبات انتهاء الخلاف فيه بمبلغ (45,486,980.40) ريال، ولما ان المعتبر في الخساير المرحله لاغراض الزكاه هو ما تم تعديله وفق ما يتطلبه النظام الزكوي وليس الخساير المرحله المدرجه في القوايم الماليه، وحيث تبين ان الهييه قامت بحسم الخساير المرحله المعدله وفقا لربطها وذلك بعد تعديلها بالمخصصات التي تم ردها في سنه تكوينها، مما يتبين معه صحه اجراء الهييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق بمبلغ .11,717,618.60) ريال بدلا من (24,453,332) ريال( وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (اضافه نصيب الشريك السعودي في مصروفات مستحقه للوعاء الزكوي)، وحيث نصت الفقره (5) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي: "5-القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي : ا- ما بقي منها نقدا وحال عليه الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليه الحول"، وبناء علي ما تقدم، تعد المصروفات المستحقه احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او تصنيفها بشرط حولان الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء دون اشتراط حولان الحول عليها، وحيث تبين ان الهييه قامت باحتساب حولان الحول بناء علي الحركه المقدمه من المكلف، وفقا لاحكام الفقره (5) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها عدم تقديم المكلف الحركه التفصيليه للمصاريف المستحقه المطابقه للقوايم الماليه للتحقق من عدم حولان الحول، ولا ينال من ذلك ما اشار اليه المكلف بان هذه الديون تستخدم في تمويل راس المال العامل، حيث تخضع هذه الديون للزكاه حتي عند استخدامها في تمويل راس المال العامل للشركه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه نصيب الشريك السعودي في مصروفات مستحقه للوعاء الزكوي). وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند اضافه الاستثمارات في منشات محليه)، وحيث نصت الفقره (4/ا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي: "الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجبايه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجبايه فلا يحسم من الوعاء"، واستنادا الي الفقره (3) من الماده (العشرون من ذات اللايحه، التي الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2025-226101 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-226101-ZI) نصت علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها"، وبناء علي ما تقدم، وحيث انه لا بد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار ان الاستثمارات تمثل عروض قنيه ويجوز حسمها من الوعاء الزكوي، وهما النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه التي توضح النيه من الاستثمار، وعدم وجود عمليات بيع تمت خلال العام عليها، ولما يكمن الخلاف بين الطرفين في الاستثمارات في شركه ... والاستثمارات في صندوق .... ولما ان الصناديق تتسم بجمع مبالغ مختلفه المصدر لاستثمارها في مجالات متنوعه، وللصندوق ذمه ماليه مستقله عن الجهه الاستثماريه المصدره له، وقايم علي تقليب الاموال والمتاجره بها بيعا وشراء وليس الاقتناء، وبالتالي فان الاستثمار في هذه الصناديق يعد في حكم عروض التجاره ولا يجوز حسمه من وعاء الزكاه، ولا يغير من ذلك مده الاستثمار في الصندوق، وانما العبره في طبيعه الاستثمار، حيث انها صناديق للمتاجره وليس للقنيه، واما فيما يخص الاستثمار في شركه .... وحيث ذكرت الهييه بان شركه ... تم تسجيلها لدي الهييه في تاريخ لاحق لتاريخ عقد التاسيس المعدل بتاريخ 2019/04/24م، وبالتالي فان حصه الاستثمار لم يزكي عنها في عام 2018م ولم يقدم المكلف ما يثبت خضوعها للزكاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه الاستثمارات في منشات محليه). وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (عدم حسم استثمارات خارجيه من الوعاء الزكوي)، وحيث نصت الفقره (4/ب) من الماده (الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي: "الاستثمارات في منشات خارج المملكه - مشاركه مع اخرين - بشرط ان يحتسب المكلف ضمن اقراره الزكوي الزكاه المستحقه عن هذه الاستثمارات وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذه اللايحه ويوردها للهييه، مع ارفاق حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار ومصادق عليها من الجهات الرسميه، فان لم يلتزم باحتساب وتوريد الزكاه وفقا لذلك فلا تحسم من الوعاء الزكوي"، واستنادا الي الفقره (3) من الماده (العشرون من ذات اللايحه، التي نصت علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، وحيث يكمن الخلاف بين الطرفين في عدم حسم الهييه نصيب الشريك السعودي في الاستثمارات الخارجيه بمبلغ (44,160,384) ريال من الوعاء الزكوي، حيث تدفع الهييه بان المكلف لم يحتسب ضمن اقراره الزكوي لعام 2018م الزكاه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2025-226101 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-226101-ZI) المستحقه عن هذه الاستثمارات ولم يقدم القوايم الماليه عنها والمعتمده من مدقق خارجي معتمد، كما لم يقدم ما يثبت تزكيتها، في حين يدفع المكلف ان النيه هي نيه القنيه من اجل تحقيق عايد، عليه تم تصنيف هذه الاستثمارات ضمن الموجودات غير المتداوله، وبان الزكاه لنوعيه هذه الاستثمارات تجب في ريعها دون اصلها، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، تبين لها عدم تقديم المكلف القوايم الماليه المدققه من محاسب قانوني معتمد للشركات المستثمر فيها خارج المملكه، كما لم يقدم مستند يثبت سداده للزكاه المستحقه عن هذا الاستثمار، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم حسم استثمارات خارجيه من الوعاء الزكوي). وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (حسم مدفوعات مقدمه لشراء استثمار من الوعاء الزكوي)، وحيث نصت الفقره (4) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي: "(ا): الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجبايه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجبايه فلا يحسم من الوعاء"، واستنادا الي الفقره (3) من الماده (العشرون) من ذات اللايحه، التي نصت علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، وحيث يكمن الخلاف بين الطرفين في عدم حسم الهييه لمدفوعات مقدمه لشراء استثمار بمبلغ (1,631,250) ريال من الوعاء الزكوي لعام 2018م، حيث تدفع الهييه بان هذا المبلغ من البنود غير واجبه الحسم وفقا لاحكام اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، في حين يدفع المكلف بان الدفعات المقدمه هي لتمويل استثمار في شركه .... وبالتالي لا يجوز تزكيتها طبقا للماده (الخامسه ) اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، وباطلاع الدايره علي القوايم الماليه وايضاحاتها، تبين لها بان هذه الشركه دفعت مقدما الي شركه .... وهذا المبلغ المدفوع يتعلق مشروع محتمل، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها عدم تقديم المكلف المستندات المؤيده لتوضيح طبيعه هذا المشروع المحتمل ومدي خضوعه لجبايه الزكاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (حسم مدفوعات مقدمه لشراء استثمار من الوعاء الزكوي). وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (حسم المصاريف المدفوعه مقدما من وعاء الزكاه لعام 2018م)، وحيث نصت الفقره (3) من الماده (العشرون من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2025-226101 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-226101-ZI) الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، حيث يكمن الخلاف بين الطرفين في عدم حسم الهييه للمصاريف المدفوعه مقدما بمبلغ (378,953) ريال من الوعاء الزكوي لعام 2018م, وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده لهذه المصروفات للتحقق من طبيعتها وكونها ذات طبيعه راسماليه وايراديه ومرتبطه بفترات لاحقه، وحيث لم يقدم المكلف اي دفوع جديده تستدعي الاستدراك او التعقيب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (حسم المصاريف المدفوعه مقدما من وعاء الزكاه لعام 2018م). وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (قروض للموظفين من الوعاء الزكوي)، وحيث نصت الفقره (1/ اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي : "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : 1- راس المال الذي حال عليه الحول، وكذا الزياده فيه وان لم يحل عليها الحول اذا كان مصدر هذه الزياده احد عناصر حقوق الملكيه او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه المخصومه من وعاء الزكاه"، وبناء علي ما تقدم، حيث يكمن الخلاف بين الطرفين في عدم حسم الهييه القروض المقدمه للموظفين بقيمه (1,284,323) ريال من الوعاء الزكوي لعام 2018م، حيث يدفع المكلف ان تلك المبالغ تمثل مبالغ قام المكلف باقراضها لموظفيه وفق متطلبات النشاط والتزاما للشركه تجاه موظفيها، في حين تدفع الهييه انها ليست من البنود الواجبه الحسم طبقا لاحكام الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، تبين لها ان البند محل الاستيناف يمثل ارصده مدينه (سلف الموظفين)، ويعد من مصادر الاموال الداخليه ويخضع للزكاه ضمن راس المال وفقا للفقره (اولا (1) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، وفيما يتعلق بدفع المكلف بانها اموال محجوزه غير مستغله المكلف فلا يعد دفع صحيح، كون ان الموظفين يعتبرون طرف مرتبط تعاقديا بالمكلف وبامكان المكلف تحصيل هذه المديونيات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (قروض للموظفين من الوعاء الزكوي). وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (حسم ودايع ضمان من الوعاء الزكوي)، وحيث نصت الفقره (1/ اولا) من الماده (الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : 1- راس المال الذي حال عليه الحول، وكذا الزياده فيه وان لم يحل عليها الحول اذا كان مصدر هذه الزياده الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2025-226101 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-226101-21) احد عناصر حقوق الملكيه او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه المخصومه من وعاء الزكاه"، وبناء علي ما تقدم، حيث يكمن الخلاف بين الطرفين في عدم حسم ودايع ضمان مقابل ضمان بنكي بمبلغ (461,079) ريال من الوعاء الزكوي لعام 2018م، حيث تدفع الهييه انه ليست من البنود الواجبه الحسم طبقا لاحكام الماده الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، في حين يدفع المكلف انه لا يجوز تزكيه التامين النقدي المودعه باحد البنوك، كون الشركه لا تملك التصرف فيها بالاستثمار ولا بالاستخدام في النشاط وحكمها حكم الوديعه النظاميه للبنوك والمجاز حسمها بموجب اللايحه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، تبين لها ان نشاط المكلف يتمثل في الاداره والتعهد بالتغطيه واداره صناديق الاستثمار واداره محافظ العملاء، وحيث ان خطاب الضمان هو في حقيقته عقد ضمان مقدم من الشركه الي البنك، مما يعني انها تظهر كرصيد مدين، والغرض منه هي ضمان الالتزام في وفاء الدين، وتقدم الي المستفيد، ليضمن البنك طالب الضمان في الالتزام بعمل معين، وفي حاله عدم الالتزام يسيل قيمه الخطاب لصالح تلك الجهات التي اصدر لها خطاب الضمان ولكون خطاب الضمان انفرد بخصايص معينه لا يخرجه عن هذه الحقيقه، وبالتالي فالضمان في حق المضمون له المستفيد) لا يترتب عليه تملك المال قبل الاداء، وانما هو وثيقه يستوفي بها عند الاستحقاق، ولان الضمان هو ضمان لما سيجب، وليس ضمانا لشيء قد وجب في ذمه العميل، وبما ان الاموال في خطابات الضمان والاعتمادات المستنديه تعد اموالا زكويه تجب الزكاه فيها وان المبالغ التي حبسها المكلف في خطاب الضمان قد حبس لمصلحه نمايه مما لا يمنع ملكيته التامه ووجوب الزكاه فيه ما دام المال باقيا في ملكيته، وحيث لم يقدم المكلف اي دفوع جديده مؤثره، كما ان ما قدمه كان تكرارا لما تم تقديمه امام دايره الفصل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (حسم ودايع ضمان من الوعاء الزكوي). وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (حسم ايرادات لم يصدر بها فواتير ضمن الذمم المدينه)، حيث يكمن الخلاف بين الطرفين في عدم حسم الهييه لايرادات غير مفوتره ضمن ارصده مدينه بمبلغ (2,515,955) ريال من الوعاء الزكوي لعام 2018م، حيث يدفع المكلف انها ايرادات مستحقه لم تستلمها الشركه، ويجب الا تزكي عليها حتي تستلمها، في حين تدفع الهييه بان هذه البنود ليست من البنود الواجبه الحسم وفقا لاحكام الماده (الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، وحيث ان جميع الايرادات المعترف بها في قايمه الدخل والناتجه عن تطبيق السياسات المحاسبيه ومنها اساس الاستحقاق المحاسبي تخضع لجبايه الزكاه في العام الذي تم الاعتراف بها في القوايم الماليه سواء كانت مفوتره ام غير مفوتره طبقا لمبادي الاستحقاق المحاسبي، وهذه يمثلها بند الايرادات غير المفوتره من ضمن الاصول المتداوله في القوايم الماليه المدققه، وبالتالي وحيث ان البند محل الاستيناف لم يكن من ضمن بنود حسميات الوعاء الزكوي، وحيث لم يقدم المكلف اي دفوع جديده الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2025-226101 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-226101-21) مؤثره، كما ان ما قدمه كان تكرارا لما تم تقديمه امام دايره الفصل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (حسم ايرادات لم يصدر بها فواتير ضمن الذمم المدينه). وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (حسم ضرايب من الوعاء الزكوي)، وحيث نصت الفقره (3) من الماده العشرون من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها"، وبناء علي ما تقدم، يكمن الخلاف بين الطرفين في عدم حسم الهييه لمصروف ضرايب مدفوع عن حصه الشريك الاجنبي؛ حيث يطالب المكلف بحسم نصيب الشريك السعودي من مصروف الضرايب المسدد، في حين تدفع الهييه انه ليس من ضمن البنود واجبه الحسم وفقا لاحكام الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، حيث ان احتساب مصروف الضرايب يكون بناء علي حصه الشريك الاجنبي فقط، وذلك بعد اجراء التعديلات علي صافي الربح المحاسبي، وبالتالي فان الوعاء الزكوي للشريك السعودي لن يتاثر بالمصروف المسدد، وحيث لا يوجد نص نظامي اجاز الحسم، وحيث لم يقدم المكلف اي دفوع جديده مؤثره، كما ان ما قدمه كان تكرارا لما تم تقديمه امام دايره الفصل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (حسم ضرايب من الوعاء الزكوي). وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند عدم حسم ضرايب استقطاع المسدده عن الشركات التابعه المملوكه بنسبه 100%، وحيث نصت الفقره (3) من الماده السابعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي: " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه"، وبناء علي ما تقدم، يكمن الخلاف بين الطرفين في مطالبه المكلف بحسم ضرايب الاستقطاع المسدده عن الشركات التابعه بنسبه (100%) بمبلغ (9,661,329) ريال، كون الهييه لم تعتمد ضرايب الاستقطاع المدفوعه للهييه والمدرجه في وعاء الشركه كدفعات تحت الحساب، في حين تدفع الهييه بعدم تقديم المستندات من قبل المكلف، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها عدم تقديم المكلف المستندات المطلوبه. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2025-226101 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-226101-2023) من قبل الهييه والمتمثله في بيان تحليلي للايرادات وتفصيلي علي مستوي الفروع، وما يثبت سداد ضرايب الاستقطاع عن المبالغ المدفوعه للمركز الرييسي، وحيث لم يقدم المكلف اي دفوع جديده مؤثره، كما ان ما قدمه كان تكرارا لما تم تقديمه امام دايره الفصل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم حسم ضرايب استقطاع المسدده عن الشركات التابعه المملوكه بنسبه 100%). فيما يخص استيناف الطرفين بشان بند (اضافه نصيب الشريك السعودي من الارصده الداينه)، وحيث نصت الفقره (اولا/5) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه، علي انه: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب - ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج - ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول"، وبناء علي ما تقدم، تعد الارصده الداينه احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او تصنيفها بشرط حولان الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي دون اشتراط حولان الحول عليها، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها تقديم المكلف الحركه التفصيليه لبند الارصده الداينه والقوايم الماليه المعتمده، والتي اتضح منها تطابق رصيد البيان المقدم مع ارصده القوايم الماليه، وتبين بان ما حال عليه الحول يبلغ (175,802) ريال، وما يخص نصيب الشريك السعودي بقيمه (105,481) ريال، ولا ينال من ذلك ما اشار اليه المكلف بان هذه الديون تستخدم في تمويل راس المال العامل، حيث تخضع للزكاه حتي وان تم استخدامها في تمويل راس المال العامل للشركه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف الطرفين وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه نصيب الشريك السعودي من الارصده الداينه، وذلك باضافه رصيد الارصده الداينه بما حال عليه الحول وفق الحركه المقدمه وبنصيب الشريك السعودي بقيمه (105,481) ريال. فيما يخص استيناف الطرفين بشان بند (عدم حسم نصيب الشريك السعودي في الارصده المستحقه طويله الاجل من شركات تابعه ( سلف مدينه) من وعاء الزكاه، وحيث نصت الفقره (1/4) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي: "الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجبايه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجبايه فلا يحسم من الوعاء"، وبناء علي ما تقدم، حيث يكمن الخلاف في استيناف الهييه علي قرار دايره الفصل والذي انتهي الي اثبات انتهاء الخلاف بناء علي قبول الهييه لاعتراض المكلف، وتؤكد بانه تم قبول حسم الاستثمارات في حدود نسبه حصه الشركه فيما تم تزكيته في الشركات المستثمر فيها بقيمه (16,001,619) ريال، الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2025-226101 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-226101-ZI) في حين يطالب المكلف بحسم كامل البند من الوعاء الزكوي، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها تقديم المكلف القوايم الماليه لشركه .... والتي اتضح من خلالها بانها مصنفه ضمن المطلوبات، وعليه فان للمكلف الحق في حسم جزء من القروض من وعايه الزكوي بمقدار نسبه ملكيته في الشركه المستثمر فيها بمبلغ وقدره (16,100,619) ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل ورفض استيناف المكلف فيما يتعلق ببند (عدم حسم نصيب الشريك السعودي في الارصده المستحقه طويله الاجل من شركات تابعه (سلف مدينه) من وعاء الزكاه). فيما يخص استيناف الطرفين بشان بند (غرامه التاخير)، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه علي ان: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف ت... غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في ت... الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في ت... الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه"، كما نصت الفقره (3) من الماده (67) من ذات اللايحه، علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد"، وبناء علي ما تقدم، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، عليه يتبين صحه اجراء الهييه بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض استيناف المكلف، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها رفض استيناف الهييه لسقوط اصل فرض الضريبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف الطرفين بشان بند (غرامه التاخير). وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالف …(3,645 more chars)