tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / civil_service_rules

الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية 1/1892 في 24/8/بالموافقة على ضوابط صرف المكافأة بحدها الأقصى للمستشار غير المتفرغ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

ncar · decision · processed · 5 chunks

date_gregorian=2014-10-26 date_hijri=1436-01-02 document_type=decision entity=document_number:151 entity=document_number:م/48 entity=keyword:هيئة تدريس entity=keyword:محاضر entity=keyword:معيد entity=keyword:مكافأة entity=keyword:مكافآت entity=keyword:مستشار entity=keyword:جامعات entity=keyword:جامعة entity=agency:وزارة التعليم entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=summary:تضمن القرار : الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية 1/1892 في 24/8/بالموافقة على ضوابط صرف المكافأة بحدها الأقصى للمستشار غير المتفرغ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. entity=legal_basis:high_order:151 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=civil_service_rules validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الخدمه المدنيه 
رقم (1 /1892) وتاريخ
24 /8 /1435ه
صاحب
المعالي رييس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين
الشريفين

حفظه الله
السلام
عليكم ورحمه الله وبركاته،،، وبعد:
يطيب
للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه
المجلس الوارد في المحضر رقم (1892 /435) وتاريخ 24 /8 /1435ه المعتمد بالامر السامي
رقم (151) وتاريخ 2 /1 /1436ه، وهو كما يلي:
ان
مجلس الخدمه المدنيه
بناء
علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10 /7 /1397ه
وبعد
الاطلاع علي طلب معالي وزير الخدمه المدنيه في خطابه رقم (1947) وتاريخ 9 /1 /1435ه
عرض محضر اللجنه المشكله بقرار مجلس الخدمه المدنيه لغرض اقتراح ضوابط ومعايير
تعتمد من المجلس عن صرف المكافاه بحدها الاقصي للمستشار غير المتفرغ من اعضاء هييه
التدريس بالجامعات حيث يشير معاليه الي قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 / 1713)
وتاريخ 17 /10 /1433ه نص علي ما يلي:
اولا:

الموافقه علي ان يكون مقدار المكافاه الشهريه المنصوص عليها بقراري مجلس الوزراء
رقم (242) وتاريخ 26 /10 /1407ه ورقم (50) وتاريخ 3 /6 /1412ه التي تصرف للمستشار غير
المتفرغ من اعضاء هييه التدريس في المؤسسات الحكوميه (7000) سبعه الاف ريال، ويجوز
رفع مقدار المكافاه بحيث لا تزيد علي 10,000) عشره الاف ريال، وفق ضوابط ومعايير
تعتمد من المجلس.
ثانيا:

تشكيل لجنه من وزارات (الخدمه المدنيه، الماليه، التعليم العالي) تختص باقتراح
الضوابط والمعايير المشار اليها في الفقره (اولا) من هذا القرار وترفع نتايجها
لمجلس الخدمه المدنيه.
وبعد
الاطلاع علي محضر اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (4235) وتاريخ 26 /3 /1435ه وعلي
مذكره العرض رقم (5032) وتاريخ 15 /5 /1435ه التي اعدتها الامانه العامه المشتمله
علي المعلومات المتعلقه بالموضوع 
-يقرر ما يلي:
(للوزير
المختص او رييس المصلحه المستقله في الحالات التي يقدرها صرف مبلغ الثلاثه الاف
(3000) ريال او جزء منها المكمله للحد الاعلي للمكافاه الوارده في قرار مجلس
الخدمه المدنيه رقم (1 /1713) وتاريخ 17 /10 /1433ه ليكون مجموع المكافاه (8000) او
(9000) او (10,000) ريال وذلك وفق الضوابط التاليه:
1-

ان يكون المستشار مشمولا باللايحه
المنظمه لاعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات او في الكليات العسكريه وغير
متفرغ.
2-

ان يكون لدي المستشار خبره سابقه في تقديم
الاستشارات في مجال تخصصه لا تقل عن "خمس سنوات".
3-

مراعاه الدرجه العلميه وسنوات الخبره
للمستشار عند تحديد المكافاه المناسبه.
4-

مراعاه طبيعه الاستشارات وندره التخصص
ونشاط الجهه.
5-

ان يقدم المستشار تقريرا دوريا كل
"ثلاثه اشهر" عما تم انجازه.
6-

ان ينهي الاستشاره المطلوبه في مده لا
تتجاوز "سته اشهر").
وترجو
الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه
للعمل به وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالموضوع.
وتفضلوا
معاليكم بقبول اطيب تحياتي،،،

 وزير الخدمه المدنيه
وعضو مجلس الخدمه المدنيه

د. عبدالرحمن بن عبدالله البراك