ncar · decision · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1892) وتاريخ 24 /8 /1435ه صاحب المعالي رييس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،، وبعد: يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1892 /435) وتاريخ 24 /8 /1435ه المعتمد بالامر السامي رقم (151) وتاريخ 2 /1 /1436ه، وهو كما يلي: ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10 /7 /1397ه وبعد الاطلاع علي طلب معالي وزير الخدمه المدنيه في خطابه رقم (1947) وتاريخ 9 /1 /1435ه عرض محضر اللجنه المشكله بقرار مجلس الخدمه المدنيه لغرض اقتراح ضوابط ومعايير تعتمد من المجلس عن صرف المكافاه بحدها الاقصي للمستشار غير المتفرغ من اعضاء هييه التدريس بالجامعات حيث يشير معاليه الي قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 / 1713) وتاريخ 17 /10 /1433ه نص علي ما يلي: اولا: الموافقه علي ان يكون مقدار المكافاه الشهريه المنصوص عليها بقراري مجلس الوزراء رقم (242) وتاريخ 26 /10 /1407ه ورقم (50) وتاريخ 3 /6 /1412ه التي تصرف للمستشار غير المتفرغ من اعضاء هييه التدريس في المؤسسات الحكوميه (7000) سبعه الاف ريال، ويجوز رفع مقدار المكافاه بحيث لا تزيد علي 10,000) عشره الاف ريال، وفق ضوابط ومعايير تعتمد من المجلس. ثانيا: تشكيل لجنه من وزارات (الخدمه المدنيه، الماليه، التعليم العالي) تختص باقتراح الضوابط والمعايير المشار اليها في الفقره (اولا) من هذا القرار وترفع نتايجها لمجلس الخدمه المدنيه. وبعد الاطلاع علي محضر اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (4235) وتاريخ 26 /3 /1435ه وعلي مذكره العرض رقم (5032) وتاريخ 15 /5 /1435ه التي اعدتها الامانه العامه المشتمله علي المعلومات المتعلقه بالموضوع -يقرر ما يلي: (للوزير المختص او رييس المصلحه المستقله في الحالات التي يقدرها صرف مبلغ الثلاثه الاف (3000) ريال او جزء منها المكمله للحد الاعلي للمكافاه الوارده في قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1713) وتاريخ 17 /10 /1433ه ليكون مجموع المكافاه (8000) او (9000) او (10,000) ريال وذلك وفق الضوابط التاليه: 1- ان يكون المستشار مشمولا باللايحه المنظمه لاعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات او في الكليات العسكريه وغير متفرغ. 2- ان يكون لدي المستشار خبره سابقه في تقديم الاستشارات في مجال تخصصه لا تقل عن "خمس سنوات". 3- مراعاه الدرجه العلميه وسنوات الخبره للمستشار عند تحديد المكافاه المناسبه. 4- مراعاه طبيعه الاستشارات وندره التخصص ونشاط الجهه. 5- ان يقدم المستشار تقريرا دوريا كل "ثلاثه اشهر" عما تم انجازه. 6- ان ينهي الاستشاره المطلوبه في مده لا تتجاوز "سته اشهر"). وترجو الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالموضوع. وتفضلوا معاليكم بقبول اطيب تحياتي،،، وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه د. عبدالرحمن بن عبدالله البراك