tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

قرار رقم (18) لعام 1437هــ

gstc_gov_sa · decision · processed · 222 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:ministerial_decision:10 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الثانية - 1438/1434هـ language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
(قرار رقم ۱۸ لعام ١٤٣٧)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه
بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا)
(٢٧/١) برقم
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٧/٦/٢١ ه اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه النانيه بالرياض للبث في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠١٢م، وبعد الطلاع علي ملف الاعتراض لدي اللجنه، وعلي مذكره رفع الاعتراض رقم ١٤١٧٨٧١٤ وتاريح ١٤٧٧/٢١١ ه والمدخرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين وعلي ما ورد بمحضر جلسه المناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٧٣/٣/٢٤ ه التي حضرها عن المصلحه كل من.... و.....
وحضرها عن المكلف كل من .... و .....
فقد قرت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي:
اولا: الناحيه الشكليه:
اخرت المصلحه المكلف بالربط عن الاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠١٢ م بخطابها رقم ١٨٣/٦/٨ واتراخ ١٨٣٦/٤/٨ واعترض المكلف علي الربط بخطابه الوارد للمصلحه برقم ١٨٣/٦/٨ واتيرخ ١٨٣٦/٥/٢٨ وhjت ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه مسبيا ومن ذي صفه فانه يكون مقبوله من الناحيه الشكلييه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
ينحصر اعتراض المكلف علي التالي:
-1 وجود خطا مادي عام ٢٠١٢ يمتمل في عدم حجم اصال سداد بمبلغ (١,٢٦٩,٢٢) ريال.
٢- وجود خطا مادي في الارباح الراسماليه عام ٢٠٠٥ م.
٣- عدم احقيه المصلحه في اجراء الربط الضريبي للاعام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٥.
٤- تامينات اجتمعه محمله بالزياده.
- اعداد فواتير غير معتمده.
٢- مصاريف ضايفه ومصاريف ترفيه غير معتمده.
- ٧- عيادات واكراميات غير معتمده.
٨- عدم احقيه المصلحه في اجراء الروط والمطالبات الخاصه بضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م.
٥٣/١

9- ضرايب الاستقطاع.
-١٠ غرامات التاثير.
وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف وال مصلحه وراي اللجنه:
1- وجود خطا مادي ٢٠١٢ متمل في عدم سم ايصال سداد بملغ (١,٢٦٩,٠٢٢) ريالا.
- وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاعت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
" تود الشركه التاكيد علي وجود خطا مادي في الاحتساب يتمل في عدم الاخذ بعين الاعتبار ايصالات السداد للعام
" (الايصالات (كشف رقم ٤)".
وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الاحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نتا:
"وجهه نظر المصلحه:
توضح المصلحه ان هذا المبلغ مسدد مقال الافرادات عن بعض العقود، وسوف يتم اخذ هذا المبلغ في الاعتبار عند قيام
الشركه ابدراج ايرادات هذه العقود ضمن الايرادات الخاصه للخريبه في سنه تحققها.
وجهه نظر الشركه:
١ - تؤكد الشركه ان هذه الاياطالات قد سددت تحت حساب الضريبه كدفعه مقدمه للافراج عن بعض العقود وذلك
لصرف المستحقات النهاييه من الجهات الحكوميه المتعامل معها.
٢ - وتجدر الاشاره ان الدفعات المسدده تحت حساب الضريبه يجوز حسمها من الوعاء الضريبي بموجب الاقرار في سنه
دفعها بعقود تم التصريح عنها سابقا او تم التصريح عنها في نفس العام والدليل علي ذلك ان الشركه تقدمت بطلب الافراج
لاغراض تحصيل الدفعه النهاييه والتي لا تستحق الا بعد انتهاع العقد وبالتالي تم التصريح عنها مسبا او سيتم التصريح عنها
في ذات سنه الدفع. وعليه فان الايصالات المورده تحت الحساب تخص الايرادات اما ما تم التصريح عنها او تم التصريح عنها
في الاقرار الضريبي لسنه الدفع وبالتالي لابد من حسم تلك الدفعات من مبلغ الضريبه المستحقه في سنه دفعها. هذا وفي
حال اصرار لجنتكم علي ضروره ربط تلك المبالغ بالعقود التي تم التصريح عنها فان الشركه علي اتم الاستعداد لاتجهيز المستندات
ذات العلاقه وتقدمها لسعادتكم ".
ب - وجه نظر المصلحه:
فيما يلي وجه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض:
"توضح المصلحه ان هذا المبلغ مسدد مقال الافرازات عن بعض العقود، وسوف يتم اخذ هذا المبلغ في الاعتبار عند
قيام الشركه ادراج ايرادات هذه العقود ضمن الايرادات الخاضعه للضريبه في سنه تحقها".
وردا علي استفسار اللجنه حول هذا البند قدمت المصلكه المذكره الالايه في المبا عابه ما فيها التالي نحا:
"المبلغ المسدد مقالب الافراجات عن بعض العقود: بعد الرجوع الي ملف الشركه اتضح ان المبلغ مسدد عن افراج ولم
. يتم صممه ".
٢٣/٢

ج - راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه كل من المكلف والصلحه، وما ورد في محترج جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتشل في اعتراض المكلف علي وجود خطا مادي عام ٢٠١٠ متمق في عدم حجم ايصال سداد بمبلغ (١,٢٦٩,٢٢) ربال للاساب المعضله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجراثها للاسباب المعضله في وجهه نظره.
وبرجوع اللجنه للربط الصريي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض تبين للجنه ان ما قدمه المكلف من مستندات غير كاف لاثبات
ان هذه الافراجات عن عقود ادرجت كامل ايراداتها في نفس العام ما تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
٢- وجود خطا مادي في الارباح الراسماليه عام ٢٠٠٠ م.
انتهاء الخلاف بمواقفه المصلحه علي وجهه نظر المكلف كما ورد في مذكره رفع الاعتراض.
٢- عدم احقيه المصلحه في اجراء الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٠ متي ٢٠٠٠ م.
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليها عليه:
"بالرغم من اعتقاد الشركه بانه لا يتوجب عليها ضرايب دخل اضافيه من الناحيه الموضوعيه، فان الشركه تعتقد اضافه
الي ذلك بان المده النظاميه لاجراء الربط من قبل المصلحه للسنوات ٢٠٠٨٩ و ٢٠٠٧٩ قد انتهت بموجب الماده
(٥٩) من نظامthr bisي والتي تحت علي ما يلي:
" (ا) يحق للصلحه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم
الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك ".
وعليه يënح ومما لا يدع معال للشك بانه وفقا لاحكام النظام الضريبي، لا يجوز للصلحه اجراء ربط او تعديل ربط بعد مورو
خمس سنوات من التاريخ النظامي لتقدم الاقرارات الضريبيه للسنوات المشار اليها اعلايه، لاسيما وان تلك الاقرارات قدمت
في المواعيد النظاميه. وفيما يلي، نورد لكم ادناه السنه وتاريخ انتهاه الفتره النظاميه للربط من قبل المصلحه:
تاريخ انتهاع الفتره النظاميه لاجراء الربط
السته الماليه المتيويه في ٢١ ديسمبر
٢٠١١ ابريل ٢٠١
Γ..0
٢٠١٢ ابريل ٢٠١
Γ..7
٢٠١٣ ابريل ٢٠
Γ..V
٢٠١٤ ابريل ٢٠
Γ..Λ
وعليه تطالب الشركه بالغاء اثر الربط الذي قامت به المصلحه لانتهاء الفتره النظاميه المحدده بواقع خمس سنوات
وذلك للسوات من ٢٠٠٥ وحتي ٢٠٠٧.
وظل جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نحا:

"وجهه نظر المصلحه:
توضح المصلحه ان الشركه قامت بالرد علي استفسارات المصلحه للاعوام الماليه من ٢٠٠٥ حتي ٢٠١٢ بخطابها رقم
(٢٠١٤/٢٠٥/١٥) ب茨ريح ٢٠١٥/١٥ هموافق ٢٠١٤/٥/١٠ وoTيخ لاتحته المده النظاميه للخمس سنوات للاعوام
الماليه من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٥ وTelleه تكون المصلحه قامت باشعار المكلف عن السنه الماليه ٢٠٠٨ خلال المده النظاميه طبقا
لاحكام الفقره (ا) من الماده (٥٥) من النظام الضريبي التي تني علي (يحق للصلحه باشعار مسب اجراء او تعديل الربط
الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاول المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي
وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك، اما الاعوام من ٢٠٠٧ ممن ٢٠٠٧ في الربط يعود الي تاخر رد المكلف علي
استفسارات المصلحه بشان اقراراته الضريبيه عن السنوات المذكوره اعلاه.
وجهه نظر الشركه:
بالرغم من اعتقاد الشركه بانه لا يتوجب عليها ضرايب دخل اضافه من الناحيه الموضوعيه، فان الشركه تعتقد اضافه الي ذلك
بان المده النظاميه لاجراء الربط من قبل المصلحه للسنوات ٢٠٠٧٩ و ٢٠٠٧٩ قد اتتهت بموجب الماده (٦٥) من
النظام الضريبي والتي تحت علي ما يلي:
" ا ( يحق للصلحه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم
الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك ".
وعليه يënخ ومما لا يدع مجال للشك بانه وفقا لاحكام النظام الضريبي، لا يجوز للصلحه اجراء ربط او تعديل ربط بعد
مرور خمس سنوات من التاريخ النظامي لتقدم الاقرارات الضريبيه للسنوات المشار اليها اعلاه، وفيما يلي نورد للجنتكم
الموقره السنه و تاريخ انتهاء الفتره النظاميه للربط من قبل المصلحه لتاكيد علي مرور الخمس سنوات وعدم احقيه المصلحه
باصدار ربط ضريبي مخالف للاقرار الضريبي الذي قدم من قبل الشركه خلال المواعيد النظاميه كما هو موضح ادناه:
تاريخ انتهاه الفتره النظاميه لاجراء الربط
السنه الماليه المنتهيه في ٢١ ديسمبر
٢٠١١ ابريل
Γ.ΟΟ
٢٠١٢ ابريل
Γ.Ο.7
٢٠١١ ابريل
Γ.Ο.7
٢٠١٤ ابريل
Γ.Ο.8
هذا وتجدر الاشاره الي ان الماده التي اشارت اليها المصلحه وضحت بشكل واضح بشره تقديم اشعار مسبب لاجراء الربط
وظلال المده النظاميه المحدده. وبهذا الخصوص، تود الشركه توضيح الاتي:
( ان اجتهاد المصلحه في تفسيرها لكلمه "اشعار" علي انها متمثله بخطاب استفساري عن حسابات الشركه لا يتناسب
واحكام النظام، فلو كان المقصود بالاشعار الاستفسارات كان نظام ازم المصلحه بتقدمي استفسارات المايه لمده محدده
وعلي اساسها تحدد المده النظاميه التي يتوجب فيها علي المصلحه اصدار الربط. ومما يؤكد ذلك ان كلمه اشعار مرتبطه
دايما بصدور او تعديل الربط الضريبي وفق لما جاء في الفقره (ب) و(ج) من الماده الثانيه والستين من النظام والتي نعت علي
:التي
٥٣/٤

" ب - علي المصلحه اشعار المكلف بالربط الضريبي بمقضي الفقره (ا) من هذه الماده وبالضريبه الواجبه عليه بخطاب
رسمي مسجل، او باي وسيله اخري تثبت استلامه للاشعار.
ج - مع مراعاه احكام الماده الخامسه والستين من هذا نظام، اذا اتضح للصلحه بان الضريبه التي قبلتها في السابق
غير صيحه، يجوز للصلحه اجراء ربط اضافي علي المكلف، وتشعر المصلحه بالمكلف بالربط الاضافي ومبرراته، ويحق للمكلف
الاعتراض عليه وفقا لما تيقي به قواعد الاعتراض".
كما اكتت الماده التاسعه والخمسون فقره ٨ من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي ان الاقرار بعد مقبوله من المصلحه
اذا مضي علي تقدميه ضمن سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار دون تلقي المكلف اشعارا من المصلحه بشانه.
وعليه فان المقصود اشعار هو خطاب يفيد بعدم قبول المصلحه للاقرار وليس المقصود اصدار خطاب استفساري، علاوه علي
ذلك فقد ذهبالنظام الي ابععد من ذلك من خلال تحديد مده لاصدار الربط بغض النظر عن اصدار الاشعار من عدمه. وبناه علي
ذلك فان احكام المواد النظاميه المذكوره اعلاه قد اعتبرت ان اجراء الربط بايه كيفيه او بايه طريقه يجب ان يكون خلال فتره لا
تتجاوز خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار، وهو نص عام وواضح لا يhjتم التاويل من المطلعه. وهو ما
.٢٠٠٨ و حتي ٢٠٠٥ ينطبق علي السنوات من
ب) وبالرجوع الي مبررات المصلحه المتمثله بالاتي:
(٢٠١٤/٢٧٢٢) ان الشركه قامت بالرد علي استفسارات المصلحه للاعوام الماليه من ٢٠٠٥ حتي
ب تاريخ ١٤٣٠٥/١٠٥ الموافق ٢٠١٤/٥ لتحق لاتيخ العده النظاميه للخمس سنوات للاعمال الماليه من ٢٠٠٥ م
(ا) وعليه تكون المصلحه قامت باشعار المكلف عن السنه الماليه ٢٠٠٨ خلال المده النظاميه طبقا لاحكام الفقره
من الماده (٥٥) من النظام العربي.
• تاخر رد المقال علي استفسارات المصلحه بشان اقراراته الضريبيه عن السنوات المذكوره اعلاه.
يënح للجنتكم الموقره ان المصلحه لربما جانبها الصواب في فهم الماده ٥٥ حيث ان النظام ازم المصلحه بفتره
محدده لاصدار الربط الضريبي ولم يلزمها بفتره مرتبطه برد للمكلف.
وعليه، فلا تعلم الشركه علي اي سند نظامي اعتمدت عليه المصلحه لتاكيد احقيتها في اصدار الربط بعد مرور خمس
سنوات من الموعد النظامي لتقدم الاقرار. وكما نود التاكيد ان النظام ازم المكلف بالرد علي استفسارات المصلحه وفي
حال اجل المكلف بذلك فانه يحق للمصلحه اجراء ربط تقديري بموجب المعلومات المتاحه وفقا لنص الماده السابعه
والخمسون فقره ٣ من اللانه التنفيذيه للنظام الضريبي. فالسال الاول الذي يطرح نسفه لماذا لم تقم الصلحه اجراء ربط تقديري
بموجبالنظام؟،مع العلم ان خطاب الاستفسار الموجه الي(شركه) (مرفق رقم ٣) كان بتاريخ ١١١٥٥/٤/١١١
فبراير ٢٠١٤ وقامت الشاركه بالارد علي كامل الاستفسارات الخاصه به ٨ سنوات خلال شهرين تقريه، و هذا لا يعد باي حال من
الاحوال تاخيرا في الرد.
والجدير بالذكر انه لو افترضنا ان ما تعتقده المصلحه بان خطاب الاستفسار يعتبر اشعار بالرغم من عدم موافقه الشركه لهذا
الاعتقاد، الا ان الشركه تود ان توضح ما يلي:
بالنسبه للاعوام من ٢٠٠٥ وحتي ٢٠٠٧
تؤكد الشركه بعم احقيه المصلحه باجراء ربط للمسبين التاليين:
- ان الاشعار المسب (خطاب الربط) قد صدر بعد مرور حد صر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار
للسنوات من ٢٠٠٥ وحتي ٢٠٠٧
٢٥/٥

٢٠- وفي حال تعلت المصلحه بتاخر الشركه في الرد علي الاستفسارات كما جاء في خطابها الموجه لسعادتكم، نود
التاكيد بان خطاب الاستفسار الذي تعلل به المصلحه في التاخير بالرد عليه قد صدر بعد انتها هذه المده النظاميه لاجراء الربط لتلك
السنوات.
بالنسبه لعام ٢٠٠٨ ان الشركه قامت بالرد علي استفسارات المصلحه قبل نهايه الاجل المحدد لاجراء الربط لعام ٢٠٠٨ بtbاريح ١٠٤ ابريل ٢٠٠٨ وعليه كان بامكان المصلحه بان تربط قبل نهايه الاجل المحدد لاجراء الربط لعام ٢٠٠٨ حيث تبقي لها اسبوعان.
وعليه، تطالب الشركه بعدم اجراء الربط علي السنوات من ٢٠٠٨ و حتي ٢٠٠٨ للسببات الواضحه والجليه المذكوره
اعلاه والتي تؤكد ضعف وجهه نظر المصلحه وعدم نظاميتها".
ب - وجهه نظر المصلحه:
فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض:
" توضح المصلحه ان الشركه قامت بالارد علي استفسارات المصلحه للاعوام الماليه من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠١٢ م بخاطها
رقم (٢٠١٤/٣٧١٢) بتاريخ ١٥٤٥٥) الموافق ٢٠١٤/٤/١٥ م وهو تاريخ لاحق لانتهاء المده النظاميه للخمس سنوات
لاعوام الماليه من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٥ م وعليه تكون المصلحه قامت باشعار المكلف عن السنه الماليه ٢٠٠٨ م خلال المده
النظاميه طبقا لاحكام الفقره (ا) من الماده (٦٥) من النظام الضريبي التي تنص علي (يحق للمصلحه اشعار مسبب اجراء او
تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاول المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبه، كما يحق لها ذلك
في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك، اما الاعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٧ م فان التاخير في الربط يعود الي تاخير رد
المكلف علي استفسارات المصلحه بشان اقراراته الضريبيه عن الاعوام المذكوره ".
ج - راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف وال مصلحه، وما ورد في محترج لسبه المناقشه، وما ورد في المذكرات الاحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم احقيه المصلحه في اجراء الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٨ م حتي ٢٠٠٨ لم لاسباب المصلحه في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجراءها للاساب المصلحه في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط الصريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض تبين للجنه ان المصلحه قد استفسرت من المكلف بخطابها
(٨/٩٩) رقم ١٣٥٥/٦/١١ ه الموفق ٢٠٠٥ م للاعام من ٢٠٠١ اي الماده (٨/٩٩)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تري اللجنه قبول اعتراض المكلف للاعام من ٢٠٠٥ م ورفضه لعام ٢٠٠٥ م
علي هذا البند.
٤ - تامينات اجتمعه محله بالزياده.
انتهاء الخلاف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف كما ورد في مدكره رفع الاعتراض والمدكه الالحاقيه للمصلحه.
- اعدام فواتير غير متعدده.
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
" لقد قامت المصلحه بعدم اعتماد مصاريف اعداد الفواتير المحتمله علي الحسابات كما يلي:
٢٣/٤

<table><tr><td></td><td>ريال سعودي</td><td>السنه الماليه المنتويه في ١٢ ديسمبر</td></tr><tr><td></td><td>٢٥,٠٠٠</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td></td><td>٩٦,٢٠٩</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td></td><td>٦٠,٧٧,٨٥٠</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td></td><td>٥,٣٨٧,٧٤٨</td><td>٢٠١٢</td></tr><tr><td></td><td>١١,٥٩٢,٨٠٧</td><td>الجم____وع</td></tr></table>
تعترض الشركه علي رفض المصلحه قسم مصاريف اعدام الفواتير للاعوام المذكوره اعلاه، للمسببات التاليه:
ملخص نقط الاعتراض الرييسه:
1 - ما ورد بالماده (١٤) من النظام الضريبي وما ورد بالفتره (٣) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه من احكام.
٢- قيام الشركه باستيفاء الضوابط النظاميه قبل اعدام الدين.
٣- تاكيد القوايم الماليه علي نظاميه الديون المعدوده.
٤- الاخذ في الاعتبار ان الجهات المتعامل معها في غاليتها جهات حكوميه.
٥- ملاتمه مبلغ الدين المعدوده لحجم للايرادات مترتبه علي العديد من الجهات وارتفاع تكلفه تحيلها مقارنه
بمبالغها.
٦- مسببات اخري.
(١) ما ورد بالماده (١٤) من النظام الضريبي وما ورد بالفتره (٣) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه من احكام.
لقد نصت الماده (١٤) من النظام الضريبي علي ما يلي:
" ا - يجوز للمكلف قسم الدين المعدومه الناتجه عن بيع بضاعه او خدمات سبق التصريح بها ايرادا في دخل المكلف
الخاضع الضريبه.
ب - يجوز قسم الدين المعدوم عند شطيه من دفاتر المكلف متي توفر دليل الاثبات المناسب علي استجابه تحصيله
وفقا لما تحدده للا‘ه.
كما نعت الفقره (٢) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه الخاصه بضوابط قسم الدين المعدومه كمصروف نظامي
علي ما يلي:
“ا - ان يكون قد سبق التصريح عن الدين المعدومه ناتجه عن اييع باضعه او تقديم خدمات.
ب - ان تكون الدين المعدومه ناتجه عن اييع باضعه او تقديم خدمات.
ج - ان يقدم المكلف شهاده من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الدين من الدفاتر بموجب قرار من صاحب
الصلاحيه.
٢٣/٧

د - ان يتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لتحليل الدين، وثبت عدم امكانيه تحيلها بديل مقنع، كصدور حكم
قضايي، او ثبوت افالس المدين.
ه - الا تكون الدين علي جهات مرتبطه بالمكلف.
و - التزام المكلف بالتصريح عن الدين ضمن حده متي تم تحيلها ".
وعلي ضوء المواد النظاميه اعلاه تؤكد الشركه افقيتها في حسم الدين المعدومه من الوعاء الضريبي لانطباق تلك
الضوابط بجوهرها علي ديونها المعدومه.
(٢) قيام الشركه باستيفاء الضوابط النظاميه قبل اعدام الدين.
لقد قامت الشركه باستيفاء جميع الضوابط النظاميه بموجب حكم الفقره (٣) من الماده (٩) من اللايحه وفقا للجدول التالي:
<table><tr><td></td><td>راي الشركه في مدي انطباق تلكالضوابط</td><td colspan="2">الضوابط حسب الفقره ٢ من المادهالتاسعه من اللايحه التنفيذيه</td></tr><tr><td>ان الدين المعودمه سبق وان تم التصريح بها كايرادات في السوات السابقه ولذلك تري الشركه انطباق هذا الحابط.</td><td>-١</td><td>ان يكون قد سبق التصريح عن الدين المعودمه في الاقرار ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقا الايراد.</td><td>-١</td></tr><tr><td>ان الدين المعودمه ناته عن تقدم خدمات ولذلك تري الشركه انطباق هذا الحابط.</td><td>-٢</td><td>ان تكون الدين المعودمه ناته عن بيع بضاعه او تقدم خدمات.</td><td>-٢</td></tr><tr><td>ان الشركه علي اتم السعداد لتزويد المصلحه بشهاده من المحاسب القانوني تفيد شطب هذه الدين من الدفاير بموجب قرار من صاحب الصلحيه. وعلAWه علي ذلك، تؤكد الشركه ان اعدام الدين تم بموجب حسابات نظاميه مدقه من محاسب قانوني مرخص له بالمملكه والشركه تعتقد ان حساباتها المقدقه تعتبر بديل عن شهاده المحاسب القانوني.</td><td>-٣</td><td>ان يقدم المكلف شهاده من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الدين من الدفاير بموجب قرار من صاحب الصلحيه.</td><td>-٣</td></tr><tr><td>تؤكد الشركه ان اللايحه التنفيذيه بالفقره (٣/٢) من الماده (٩) قد ضربت امثله للاجراءات القانونيه التي يمكن اتخاذها لاثبات عدم امكانيه تحليل الدين. ولم تقدم بتحديدها حضرا في المكان القطاييه او اثبات املاس المدين. وعليه. فان الشركه تؤكد انها قد قامت باتخاذ الاجراءات المتاحه. بهذا الخصوص، مرفق لسعادتكم المستندات الميياده لشطب</td><td>-٤</td><td>ان يتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لتحليل الدين، و ثبت عدم امكانيه تحليلها بديل مقنع، كصدر حكم قضايي، او ثبوت افلس المدين</td><td>-٤</td></tr></table>
٥٣/٨

<table><tr><td>.٢٠١٢٩٢٠٠٨</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ان الدين علي جهات غير مرتبطه ولذلك تري</td><td>-0</td><td>الا تكون الدين علي جهات مرتبطه بالمكلف</td><td>-0</td></tr><tr><td>الشركه انطباق هذا الضابط.</td><td></td><td>التزام المكلف بالتعويض عن الدين ضمن دخله متي</td><td></td></tr><tr><td>بهذا الخصوص، تلتزم الشركه بالتعويض.</td><td>-1</td><td>تم تحيلها.</td><td>-1</td></tr></table>
مما سبق اعلاه، يتحح لسعادتكم قيام الشركه باستيفاء جميع الضوابط النظاميه لاعداد الديون.
(٢) تاكيد القوايم الماليه علي نظاميه الديون المعدوده.
انه لمن الادله المقنعه التي تثبت احقيه الشركه في حسم تلك الدين المعدوده ما صرحت به القوايم الماليه من
ايضاحات تؤكد ان ادام الدين قد تم مراجعه والتحقق منه من قبل محاسبه قانوني مرخص له بالمملكه حيث ذكرت ما يلي:
" تظهر الذمم المدينه بالمبلغ الاصلي للفاتوره ناقصا المخص ل قاء ايه مبالغ غير قابله للتحليل. يتم اجراء تقدير
الديون المشكوك في تحصيلها عند عدم امكانيه تحليل المبلغ بالكامل. تشطب الديون المعدومه عند تكيدها".
(٤) الاخذ في الاعتبار ان الجهات المتعامل معها غالبيتها جهوات حكوميه.
تؤكد الشركه بان غالبيه الجهات المتعامله معها هي جهات حكوميه و هذا يضح جلا من بيان متابعه العقود الوارد بالاقرار
الضريبي (کشف رقم ۱ من الاقرارات). وبهذا الخصوص، نود التوضيح ان العقود الحكوميه لها خوصيه قد ينجم عنها لاسباب
غير مقتنه، في الادوال الاعتياديه، حصم مبلغ من الفواتير. كما قد تكون المخالفات التعاقديه الغير جوهريه سبح مبلغ
من الفاتوره نظرا لعدم اخذ تلك المخالفات سهوا من قبل اداره الشركه بعين الاعتبار وعند اصدار الفواتير مما ينجم عنها حصم
 جزء من مبلغ الفواتير وعليه عكس قيد الايراد المتمثل بشطب الدين. بالاضافه الي ذلك ان الشركه قامت بشطب الدين بناء
علي مبررات ومستندات مؤيده وذلك كما يلي:
<table><tr><td>مبررات الشطب</td><td>السنه الماليه</td><td>الدين المشوط</td></tr></table>
<table><tr><td>الغاء المشروع ونرفق لسعادتكم المستندات( المؤيده (كشف رقم 0)</td><td>٢٠٠٨</td><td>٦٠٠٧,٧٥٠</td></tr></table>
<table><tr><td>اتفاقيه مخالصه نهايه ونرفق لسعادتكم(المستندات المؤيده (كشف رقم 1)</td><td>٢٠١٢</td><td>٠,٢٨٥,٧٤٨</td></tr></table>
(٥) ملامه مبلغ الدين المعدومه لجم ايرادات مترتبه علي العديد من الجهات وارتفاع تكلفه تحيلها مقارنه بمبلغها.
كما تود الشركه التاكيد علي حقها بحسم تلك الديون استنادا لما يلي:
(ا) ان مبالغ الدين المعدومه ليست ذات اهميه مقارنه مع الايرادات.
٥٣/٩

ب) ان تكلفه تحصيلها قد تزيد عن مبالغها لاسيما ان الشركه لها سمعه محليه ودوليه وبالتالي فانها حريصه علي
نظاميه اجراءات التقاضي، مما يتوجب عليها الاستعانه بمكاتي متخصه في المحاماه تتناسب مع قوه اسم الشركه مما
يترتب عليه ارتفاع الاتعاب المهنيه، خاصه وان هذه الدين مترتبه علي العديد من الجهات.
وبهذا الخصوص، نود التاكيد بانه صدر الكثير من القرارات الابتداييه والاستثنافيه والتي اجزت حجم الديون المعدومه للمسببات اعلاه ومن هذه القرارات، علي سبيل المثال لا الحصر، القرار الاستثنافي رقم (١٠٠١) لعام ١٤١١ ه والذي صدر ببق سنوات قديمه تتعلق بالنظام الضريبي القديم الا ان الضوابط اعتماد الديون المعدومه لم تختلف في النظام الضريبي القديم
عن النظام الضريبي الجديد حيث نص علي ما يلي:
اجتماع مجلس المديرين المؤرخ في ١٤٢٣/١٠/٢٠١٠ الموافق ٢٠٠٢٠ م تين ا قبل兽 ودين المعدوده ومقداره (٥٠,١٥٠)
ريالا ومن ضمنها المبلغ مدل الخلاف ومقداره (٣١,٣٢٨) رینال يشتمل علي مبالغ مستحقه علي اشخاص كانوا يعملون لدي
الشركه علي وظيفه سايل ومتوسطها ميالغ عبر ذات اهميه نسبه مقارنه ايرادات الشركه ومصريانها وارباحها وان
كلفه تحليلها قد تتناوز قيمتها مما تري معه اللجنه بالاغلبيه رفض استيناف المصلحه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به
بقيول سم الدين العودمه (٣١,٣٢٨) رینال من الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٢.
(٦) مسببات اخري.
ان استحقاق الايرادات مرتبط مع المعابير والموادي المحاسبه وخصوصا، معابير استحقاق الايرادات، والتي لا تعكس بالضروره
واقعه تحليل تلك الايرادات، ولكن عمليه شطب الدين هي الوسيله الوحيده التي من شانها عكس واقعه امكانيه التحليل
من عدها (الانساس النقدي). فلو افترضنا جدل كون حسابات الشركه ممسوكه بناء علي المبدا المحاسبي النقدي، تكون
الايرادات المصرح عنها، والخاصعه للضريبه، متمثله في الايرادات المحطه او الجاهزه للتحليل فقط، وعليه، ان تënع الشركه
لضريبه الدخل علي الايرادات الغير محطه والغير قابله للتحليل.
وبناه علي ما سبق ذكره من مسبيات، تطالب الشركه باعتماد الدين المعدومه (اعدام الفواتير) وتعديل الربوط بها
للسنوات قيد الاعتراض ".
و奨ل جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نتا:
" وجهه نظر المصلحه:
- عام ٢٠٠٠ بمبلغ وقدره (٢٠٠٠) ريال.
- عام ٢٠٠٧ بمبلغ وقدره (٢٩٢,٢٠٩) ريالات.
(معراف) (1,0,7V,80) (1,0,7V,80) - عام ٢٠٠٨ بمبلغ وقدره
(1,0,7V,78) (1,0,7V,78) - عام ٢٠١٢ بمبلغ وقدره (1,0,7V,78)
توافق المصلحه علي قبول الدين المعدومه لعام ٢٠١٢ وذلك لتقدم الشركه المستندات المؤيده للبند وهي
المخالصه النهابيه مع شركه (ب) ، اما باقي الاعوام فلم تقدم الشركه المستندات المؤيده لها وبالتالي تري المصلحه رفض
اعتمادها كمصاريف وذلك في ضوء الماده (٣) / (٢) من اللايحه التنفيذيه التي تنص علي (المصاريف التي يجوز حمها
لتحديد الدخل الخضع للضريبه هي: ٢ - الدين المعدومه حسب الضوابط الاتيه: د - ان يتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه
لتحصيل الديون، وثبت عدم امكانيه تحليلها بدليل م基因组 حكم قضايي، او ثبوت افالت المدين) وTEMS المطلحه
٥٣/١٠

٢٠٠٨ بصه اجراها مع ملاحه ان المبالغ الخاصه بالعامين ٢٠٠٥ ام هي عباره عن اعداد فواتير فقط، اما مبالغ العامين
و ٢٠١٦ فهي عباره عن ديون معدومه.
وجهه نظر الشركه.
علي الزعم من موافقه المصلحه علي اعتراض الشركه بالنسبه لاعداد فواتير عام ٢٠١٦ الا ان الشركه تعترض علي رفض
المصلحه حسم مطاريف اعداد الفواتير للاعوام من ٢٠٠٥ وحي ٢٠٠٨، للمسببات التاليه:
ملخص نقط الاعتراض الرييسه:
(1) ما ورد بالماده (١٤) من النظام الضريبي وما ورد بالفقره (٣) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه من احكام.
(٢) قيام الشركه باستيفاء الضوابط النظاميه قبل اعداد الدين.
(٣) تاكيد القوايم الماليه علي نظاميه الدين المعدومه.
(٤) الاخذ في الاعتبار ان الجهات المتعامل معها في غاليتها جهات حكوميه.
(٥) ملامه مبلغ العيون المعدومه لاجم للاريادات مرتبه علي العديد من الجهات وارتفاع تحصيلها مقارنه
بمبالغها.
(٦) مسبيات اخري.
(١) ما ورد بالماده (١٤) من النظام الضريبي وما ورد بالفتره (٣) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه من احكام.
لقد نصت الماده (١٤) من النظام الضريبي علي ما يلي:
" ا - يجوز للمكلف قسم الدين المعدومه الناتجه عن يبع بضاعه او خدمات سبق التصريح بها ايرادا في دخل المكلف
الخاضع للضرييه.
ب- يجوز قسم الدين المعدوم عند شطبه من دفاتر المكلف متي توفر دليل الاثبات المناسب علي استجابه تحصيله
وفقا لما تحدده للا‘ه:
كما نصت الفقره (٣) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه الخاصه بضوابط قسم الدين المعدومه كمصروف نظامي
علي ما يلي:
ا - ان يكون قد سبق التصريح عن الدين المعدومه في الاقرار ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد.
ب - ان تكون الدين المعدومه ناتجه عن بيع بضاعه او تقديم خدمات.
ج - ان يقدم المكلف شهاده من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الدين من الدفاتر بموجب قرار من صالح
الصلاحيه.
د - ان يتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لتحليل الدين، ويثبت عدم امكانيه تحصيلها بدليل مقتنع، كصدور حكم
قضايي، او ثبوت افالس المدين.
ه - الا تكون الدين علي جهات مرتبطه بالمكلف.
و - التزام المكلف بالتصريح عن الدين ضمن دخل متي تم تحصيلها".
٥٣/١١

وعلي ضوء المواد النظاميه اعلاه تؤكد الشركه احقيتها في حسم الدين المعودمه من الوعاء الضريبي لانطباق تلك
الضوابط بجوهرها علي ديونها المعدومه.
(1) قيام الشركه باستيفاء الضوابط النظاميه قبل اعدام الدين.
لقد قامت الشركه باستيفاء جميع الضوابط النظاميه بموجب حكم الفقره (٢) من الماده وصف للجدول
: [التي
<table><tr><td colspan="2">راي الشركه في مي دي انطباق تلكالضوابط</td><td colspan="2">الضوابط حسب الفقره ٣ من المادهالتاسعه من للاليحه التنفيذيه</td></tr><tr><td>ان الدين المعدومه سبق وان تم التصريح بها كيرادات في السوات السابقه ولذلك تري الشركه انطباق هذا الضابط.</td><td>-١</td><td>ان يكون قد سبق التصريح عن الدين المعدومه في الاقرار ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق</td><td>-١</td></tr><tr><td>ان الدين المعدومه ناتجه عن تقديم خدمات ولذلك تري الشركه انطباق هذا الضابط.</td><td>٢-</td><td>ان تكون الدين المعدومه ناتجه عن بيع بضاعه او تقديم خدمات.</td><td>-٢</td></tr><tr><td>ان الشركه علي اتم الاستعداد لتزويد المصلحه بشهاده من المحاسب القانوني تفيد شطب هذه الدين من الدفاير بموجب قرار من صاحب المطلوبه. وعلAWه علي ذلك، تؤكد الشركه ان اعدام الدين تم بموجب حسابات نظاميه مدقه من محاسب قانوني مرخص له بالمملكه والشركه تعتقد ان حساباتها المقدقه تعتبر بديل عن شهاده المحاسب القانوني.</td><td>-٣</td><td>ان يقدم المكلف شهاده من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الدين من الدفاير بموجب قرار من صاحب المطلوبه.</td><td>-٣</td></tr><tr><td>(٢) تؤكد الشركه ان للالجه التنفيذيه بالصقر (٣) من الماده (٩) قد خريت امثله للاجراءات القانونيه التي يمكن اتخاذها لاثبات عدم امكانيه تحليل الدين. ولم تقدم بتحديدها حصرا في الدككام القطاييه او اثبات افالس المدين. وعليه. فان الشركه تؤكد انها قد قامت باتخاذ الاجراءات المناه. بهذا الخصوص، مرفق لسعادتكم المستندات الميييده لشطب الدين المتعلقه بالسوات ٢٠٠٨ (مرفق رقم ٤).</td><td>-٤</td><td>ان يتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لتحليل الدين، وتبت عدم امكانيه تحليلها بدليل مقنع، كصدر حكم قضايي، او ثبوت افالس المدين</td><td>-٤</td></tr><tr><td>ان الدين علي جهات غير مرتبطه ولذلك تري</td><td>-٥</td><td>الا تكون الدين علي جهات مرتبطه بالملكف</td><td>-٥</td></tr></table>
٥٣/١٢

<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>بهاذ الخصوص، تلتزم الشركه بالتصريح عنالديون ضمن دخلها متي تم تحيلها.</td><td>-1</td><td>التزام المكلف بالتصريح عن الدين وتم تحيلها.</td><td>-1</td></tr></table>
مما سبق اعلاه، يتح سعادتكم قيام الشركه باستيفاء جميع الضوابط النظاميه لاعداد الديون.
(٢) تاكيد القوايم الماليه علي نظاميه الديون المعدومه.
انه لمن الادله المقنعه التي تثبت احقيه الشركه في حسم تلك الدين المعدومه ما صرعت به القوايم الماليه من
ايضاحات تؤكد ان اعداد الدين قد تم مراجعه والتحقق منه من قبل محاسب قانوني مرخص له بال المملكه حيث ذكرت ما يلي:
"تظهر الذمم المدينه بالمبلغ الاصلي للفاتوره ناقصا المخص ل二维码ه بالمع غير قابله للتحصيل. يتم اجراء تقدير للديون
"المشكوك في تحيلها عند امكانيه تحيل المبلغ بالكامل. تشطب الديون المعدومه عند تكدهها".
(٤) الاخذ في الاعتبار ان الجهات المتعامل معها غالبيتها جplikها حكوميه.
تؤكد الشركه بان غالبيه الجهات المتعامله معها هي جهات حكوميه و هذا يënح جلي ما بين متابعه العقود الوارده
بالاقرار الضريبي (کشف رقم 1 من الاقرارات). وبهذا الخصوص، نود التوضيح ان العقود الحكوميه لها خصوصيه قد ينجم عنها
لاسباب غير مقتعه، في الاحوال الاعتياديه، خصم مبلغ من الفواتير. كما قد تكون المخالفات التعاقديه الغير جوهریه سبب
خص مبلغ من الفاتوره نظرا لعدم اخذ تلك المخالفات سهو ما من قبل اداره الشركه بعين الاعتبار وعند اصدار الفواتير مما ينجم
عنها خصم جزء من مبلغ الفواتير مما يترتب عليه عكس قيد الايراد المتمثل بشطب الدين. بالاضافه الي ذلك ان الشركه قامت
بشطب الدين بناء علي مبررات ومستندات مؤيده وذلك كما يلي:
مبررات الشطب
السنه الماليه
الدين المشوب
الغاء المشروع وترفق لسعادتكم المستندات
2008
7.0V7.V0.
المؤيده (مرفق رقم ٤)
(٥) ملامه مبلغ الدين المعدومه لحرجم ايرادات مترتبه علي العديد من الجهات وارتفاع تكلفه تحيلها مقارنه بمبلغها.
كما تود الشركه التاكيد علي حقها بحسم تلك الديون استنادا لما يلي:
(ج) ان مبالغ الديون المعدومه ليست ذات اهميه مقارنه مع الايرادات.
(د) ان تكلفه تحيلها قد تزيد عن مبالغها لا سيما ان الشركه لها سمعه محليه ودوليه وبالتالي فانه حريضه علي
نظاميه اجراءات التقاضي، مما يتوجب عليها الاستعانه بمكات متخصصه في المحاماه تتناسب مع قوه اسم الشركه مما
يترتب عليه ارتفاع الاتعاب المهنيه، خاصه وان هذه الديون مترتبه علي العديد من الجهات.
وب هذا الخصوص، نود التاكيد بانه صدر الكثير من القارات الابتداييه والاستثنافيه والتي اجازت قسم الديون المعدومه
للمسببات اعلاه ومن هذه القارات، علي سبيل المثال لا الحصر، القار الاستثنافي رقم (١٠٠١) لعام ١٤٢١١ ه والذي صدر بحق
سنوات قديمه تتعلق بالنظام الضريبي القديم الا ان ضوابط اعتماد الديون المعدومه لم تختلف في النظام الضريبي القديم
عن نظام الضريبي الجديد حيث نص علي ما يلي:
٥٣/١٣

"وبعد اطلاق اللجنه علي المستندات المقدمه وتحديا بيان ارسده المدينين في ٢٠١/١٢/٣١ م تبين ان مبلغ الدين المعدوله ومقداره (٥٠,١٥٥) اجتمع مجلس المديرين المؤرخ في ١٤٣/١٠/٢٧ يالل ٢٠٠٢٠ م تبين ان مبلغ الميحومه وامعادله (٥٠,١٥٥) ريال ومن ضمنها المبلغ محل الخلاف ومقداره (٢١,٣٣٨) ياشتم علي مبالغ مستحقه علي اشخاص كانوا يعملون لدي الشركه علي وظيفه سايق ويمثل متوسطها مبالغ غير ذات اهميه نسبيه مقارنه ايرادات الشركه ومصروفاتها وارباحها وان كلفه تحصيلها قد تتجاوز قيمتها مما تري معه اللجنه بالاغلبيه رفض استيناف المصلحه وتاييد القرار الابتدايي فيما ضي به
بقبول حسم الدين المعدومه البالغه (٢١,٢٣٨) ريانل من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠ م.
(٦) مسبات اخري.
ان استحقاق الايرادات مرتبط مع المعابير والموبادي المحاسبه وخصوصا، معابير استحقاق الايرادات، والتي لا تعكس بالضروره
واقعه تحيل تلك الايرادات، ولكن عمليه شطب الدين هي الوسيله الوحيده التي من شانها عكس واقعه امكانيه التحيل
من عدها (الاساس النقدي).
فلو افترضنا جدل كون حسابات الشركه ممسوكه بناء علي المبدا المحاسبي النقدي، تكون الايرادات المصرح عنها، والخاضعه
للضريبه، متمثله في الايرادات المحطه او الجاهزه للتحصيل فقط، وعليه، لن تضع الشركه لضريبه الدخل علي الايرادات الغير
محصله والغير قابله للتحصيل.
وبنا علي ما سبق ذكره من مسببات، تطالب الشركه باعتماد الدين المعدومه (اعدام الفواتير) للسنوات المذكوره اعلاه عند
التقرير بشانها من قبل اللجنه الموقره".
ب - وجهه نظر المصلحه:
فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نتا في مذكره رفع الاعتراض:
" - عام ٢٠٠٠ مبلغ وقدره (٣٥٠٠٠) ريال.
- عام ٢٠٠٧ مبلغ وقدره (٩٢,٢٠٩) ريالات.
- عام ٢٠٠٨ مبلغ وقدره (٦٠٧٧,٨٥) ريالا (وردت بالمصاريف ديون معدومه).
- عام ٢٠١٢ مبلغ وقدره (٥٠٣٨٧٧,٧٤٨) ريالا (وردت بالمصاريف ديون معدومه).
توافق المصلحه علي قبول الدين المعدومه لعام ٢٠١٢ م وذلك لتقدمش المشركه المستندات المؤيده للبند وهي المخالصه النهاييه مع شركه (ب) امام باقي الاعوام فلم تقدم المشركه المستندات المؤيده لها وبالتالي تري المصلحه رفض اعتمادها كمصاريف وذلك في ضوء الماده (٩) الفقره (٣) من اللايحه التنفيذيه التي تنص علي (المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للطريبه هي: ٢ - الدين المعدومه حسب الضوابط الاتيه: د - ان يتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لتحصيل الدين، ويثبت عدم امكانيه تحصيلها بدليل مقتع، كصدور حكم قضايي، او ثبوت افالس المدين) وTemتمسك المطلعه بصحه اجراءها مع ملاحظه ان المبالغ الخاصه بالعاون ٥٠٠٠ م. ٢٠٠٠ م يغراء عن اعدام فواتير فقط، اما مبالغ العاون ٨٠٠٠ م
"٢٠١٢ م ففي عباره عن ديون معدومه".
ج - راي اللجنه:
٥٣/١٤

بعد الاطلاع علي وجه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الاحاقيه
المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم قبول اعداهه فواتير للاساباب المصله في
وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجراثها للاساباب المصله في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط الصريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض والي ما قضت به اللجنه في البند الثالث (عدم افقيه المصلحه
في فتح الربط للاعوام من ٠٠٠٢٥ م الي ٢٠٠٧ م تري اللجنه:
(1) فيما يخص عامي ٢٠٠٧ م قوبل اعتراض المكلف.
(٢) فيما يخص عام ٢٠٠٨ م رفض اعتراض المكلف استنادا الي الماده (٣/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.
(٣) فيما يخص عام ٢٠١٢ م انتهاه الخلاف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف حسب ما جاء في مدكره رفع
.الاعتراض.
- ٦- مصاريف ضافه ومصاريف ترفيه غير متعوده.
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
"لم تعتمد المصلحه مصاريف ضافه ومصاريف ترفيه بموجب ربطها قيد الاعتراض علي النحو التالي:
ريال سعودي
السنه الماليه المنتهيه في ٢١ ديسمبر
١١٤،٢٩١
١١٨،٢٨٤
or,19r
17,79
17,70
1,97,149
9V,91
V&·VIV
r7,ΛVr
٢,٣٣٣,٩٩١
تعترض الشركه علي اجراء المصلحه بعدم اعتماد مصاريف الضيافه ومصاريف الترفيه بالقيم المذكوره اعلاه للمسببات التاليه:
ملخص نقط الاعتراض الرييسه:
٥٣/١٥

انطباق شروط اعتماد المصروفات النظاميه بموجب الماده (١٢) من النظام والماده (٩) من اللايحه علي مطاريف الضيافه.
مصاريف الضيافه لا يمكن ان تعد كمصاريف ترفييه.
النشاط الخدمي للشركه يتطلب ضيافه العملاء.
حالات مثل صادره عن المصلحه.
بدايه تود الشركه التاكيد بان طبيعه مطاريف الترفيه هي مطاريف ضيافه وبالخطا تم تصنيفها كمصاريف ترفيه في الاقرار.
ا - بالرجوع لمواد النظام الضريبي والثلاثه التنفيذيه فانه يتبين عدم وجود نص نظامي يفضي بعدم قبول مطاريف
الضيافه، وعليه لا تعلم الشركه ما هو الاساس النظامي الذي استندت اليه المصلحه في عدم اعتماد محاريف الضيافه.
ب - ومن الجدير بالذكر ان محاريف الضيافه لا يمكن ان تعد كمطريف تفيهيه حتي لا تقبلها المصلحه، لانه هناك فرق
كبير بين المصاريف التزهيهيه ومصاريف الضيافه والتي يتطلها النشاط لاسيما النشاط الخدمي وهو ما ينطبق علي نشاط
الشركه.
ج - بالرجوع لنشاط الشركه الخدمي، والذي يعتمد علي عقد الاجتماعات والندوات، فانه يتبين ان مصاريف الضيافه من
المصاريف اللازمه والضروريه للنشاط وفق لمفهوم الفقره (1) من الماده التاسعه من اللايحه، والتي حددت ضوابط المصاريف
واجبه الحسم (المذكوره اعلاه).
- لقد صدر عن المصلحه خطابات عديده، اعتمت فيها مصاريف الضيافه كمصروف نظامي لم تعتبرها من الانشطه
الترفيهيه غير واجبه الحسم نظاما من الوعاء الضريبي، طالما كانت تلك المصاريف مؤيده بمستندات صرف ثبوتيه وملايمه في
قييمتها لايرادات الشركه وطالما انها لازمه وضروريه لتحقيق ايرادات الشركه، ومن هذه الخطابات، علي سبيل المثال لا الحصر،
ما يلي:
(١) خطاب المصلحه رقم ٩/٢٩٤ و تاريخ ١٤٩١/٣
حيث اجزت المصلحه اعتماد مصاريف الضيافه علي ضوء الضوابط التاليه:
-1- الملااثمه لجيم الايرادات ومناسبتها.
٢- الارتباط بالنشاط والمساهمه في الحصول علي الايراد.
- التامين المستندي بمWOب مستندات الصرف الثبوتيه.
كما اKDت المصلحه بهذا الخطاب علي ان النشاط الحدمي يتطلب تكاليف تتعلق بالضيافه لمزاوله النشاط.
ب) خطاب المصلحه رقم ٩٤٨٥ و تاريخ ٩٤٩/٩٥ اكثد فيه المصلحه علي جواز سم محراف عي الضيافه اذا
توفرت المستندات المؤيده لصرفها وكانت لازمه وضروريه للنشاط.
ج) خطاب المصلحه رقم ٩٦٣٦٤ واتاري ينص علي الاتي:
"يتم اعتماد مصاريف الضيافه حال وجود مصاريف استقبال تتعلق بعملاء الشركه علي وجهه الخصوص ومتي كان نشاط
الشركه نشاطا خدميا و tightاب ذلك، ويتمتع المصروف بالمحمدات التاليه:
ا - ان يكون مصروقا فعليا ومؤيد بمستندات ثبوتيه من جهات خارجيه.
ب - ان يتناسب و حجم الايرادات المحقه خلال العام مع اتسامه بالموضويه وعدم المبالغه ".
٥٣/١٦

مما سبق اعلاه، يتحت لسعادتكم ان المصلحه قد اجزات مصاريف الضيافه علي ضوء بعض الضوابط، والتي سبق
ذكرها، والتي تتوفر جميعا بمصاريف الضيافه قد الاعتراض، وعليه تامل الشركه اعتماد تلك المصروفات للسنوات قيد
الاعتراض وعدم اضافتها للوعاء الضريبي. علما بان المصروف بعاليه يثممن مصاريف ضيافه ومصاريف لوازم بيوت الضيافه
حسب الاقرارات المقدمه".
وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الاحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نتها:
" وجهه نظر المصلحه:
ترفض المصلحه مصاريف الترفيه البالغه (٢٦,٨٣٣) ريال طبقا لن الصفره (٣) من الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه والتي
تنص علي (لا يجوز حسم المصاريف الاتيه: ٢ - المصاريف الترفيهيه، كمصاريف الحفلات، واللقاءات الرياضيه، والانشطه
والرحلات الترفيهيه وما شابه ذلك). واتمسك المصلحه بصحه اجراثها.
وجهه نظر الشركه:
تؤكد الشركه ان مسمي مصاريف ترفيهيه قد اجري علي سبيل الخطا ابارار الشركه وان طبيعه هذا البند هو مصاريف ضيافه
وعليه تطالب الشركه باعتماد المصروف اسوه بما تم مع مصاريف الضيافه للسنوات من ٢٠٠٥ و حتي ٢٠١٦. والشركه علي اتم
استعداد لتقدميم المستندات الثبوتيه المؤكده لوجهه نظرها ".
ب - وجهه نظر المصلحه:
فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض:
<table><tr><td>م٢٠١٢</td><td>م٢٠١١</td><td>م٢٠١٠</td><td>م٢٠٩</td><td>م٢٠٨٠</td><td>م٢٠٧</td><td>م٢٠٠٦</td><td>م٢٠٠٥</td><td>&quot; العام</td></tr><tr><td>٧٤٠,٧١٧</td><td>٩٧٧,٩١</td><td>١,٠٩٦,١٤٩</td><td>١٢٠,٦٦٥</td><td>١٢٦,٧٦٩</td><td>٥٣,١٩٢</td><td>١١٨,٢٨٤</td><td>١١٤,٣٩١</td><td>المبلغ</td></tr></table>
مصاريف الترفيه لعام ٢٠٠٥ مبلغ (٢٦,٨٣٣) ريالا وضريته (٧,٢٦٧) ريالا.
توافق المصلحه علي قبول وجهه نظر الشركه بشان مصاريف الضيافه للاعوام المذكوره ضمن المصاريف واجبه الحسم
لتعلقها بالنشاط وذلك بعد ان تم مراجعه المستندات المقدمه من الشركه والمؤيده لهذا المروف. وترفض المصلحه
مصاريف الترفيه البالغه (٢٦,١٨٣٣) ريالا طبقا لن الفقره (٣) من الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه والتي تنص علي (لا يجوز
حسم المصاريف الاتيه: ٢- المصاريف الترفيهيه، كمصاريفahل, واللقاعات الرياضيه، والانشطه والرحلات الترفيهيه وما
شابه ذلك). وTEMSك المصلحه بصحه اجراثها ".
ج - راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجه نظر كل من المكلف وال مصلحه، وما ورد في محترج لسبه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تین ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم اعتماد مصاريف ضيافه ومصاريف ترفيه للاساب المصلفه في وجه نظره، بينما تري المصلحه حده اجراثها للاساب المصلفه في وجه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط الصريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض والي ما قضت به اللجنه في البند الثالث (عدم افقيه المصلحه
في فتح الربط للاعام من ۰۰۰۰m الي ۰۰۰۷ تري اللجنه:
٥٣/١٧

1) مطاريف الضيافه:
انتهاء الخلاف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف حسب ما جاء في مذكره رفع الاعتراض.
٢) مطاريف الترفيه:
قبول اعتراض المكلف.
- عيديات واكراميات غير معتمده.
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
" تؤكد الشركه بان هذا المصروف يتعلق بموظفي الشركه وباتالي فهو بمثابه مكافات تصرف للموظفين تحفيزا لم
لزياده انتاجهم.
وعلي ضوء ربط المصلحه فانه يتبين ان المصلحه لم تعتمد العيديات والIKراميات بالالمبالغ التاليه:
ريال سعودي
السنه الماليه المنتهيه في ٢١ ديسمبر
٨٤,٨٨. ٢٠٠
1OΛ,Γ.. Γ..Λ
ΓV9,Γ·I Γ.9
r°Λ,00· r·1
r\( ^{7} \)Λ,V\( ^{3} \)I Γ.11
r°9,ε.. Γ.12
1, VΛ •, £ • Γ
وعليه، تعترض الشركه علي عدم اعتماد المصلحه للعيديات والاكراميات (المكافات) اعلاه للمسبيات التاليه:
1 - لم تعلل المصلحه سبب رفضها للمكافات المذكوره اعلاه علي الاطلاق علما بانها نفقات فعليه تكبدتها الشركه
لتحقيق الدخل الخاضع للضريه وفقا للماده التاسعه من اللاتجه التنفيذيه والتي نعت صراحه علي الاتي:
"المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضريه هي:
٥٣/١٨

جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للعربيه، سواء كانت مسدده او مستحده، بشرط توفر الضواب
الاتيه:
ا - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من صحتها.
ب - ان تكون مرتبطه ب تحقيق الدخل الخاضع للعربيه.
ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه.
د - الا تكون ذات طبيعه راسماليه".
٢- لقد وردت المكافات غير المعتمده المعترض عليها، ضمن الرواتب والاجور الوارده بالقوايم الماليه، واستنادا لنص
الماده (٢٣) (فقره (ب) من النظام، فهي متوافقه مع المبادي المحاسبه المتعارف عليها في المملكه التي يحدد علي اساسها
اجمالي الدخل والمصاريف وفقا للنظام، ولم ينص النظام علي عدم جواز حسم تلك المصاريف في اي من مواد. وعليه، فانها
مصاريف جايزه الحسم.
٣- لقد اقرت المصلحه بموجب الربط (ضمنيا) بان هذه المصروفات فعليه ولازمه للنشاط و妙يده مستنديا، حيث لم
تشر من قريب او بعيد في الربط الي عدم تاكيدها مستنديا او عدم ارتباطها بالنشاط، كما لم تشكك المصلحه في صحه وملايه
القوايم الماليه.
٤- لمزيد من الايضاح نود التاكيد بان المكافات يتم تحديدها سنويا الي بعض العوامل، وبالتالي لا تعد جزءا من
الالتزامات التعاقديه لصاحب العمل التي يمكن تحديدها بقيمه محدده لكل موظف، بمعني ادق انه يكتفي بالنص عليها
بالعقود. ومن هذه العوامل ما يلي:
. تحقيق الاهداف.
- طبيعه عمل بعض الموظفين.
• الاحتفاظ بالموظفين المتخصين والمدربين جيدا.
• تحقيق الموظفين وتشجيعهم للساهمه في زياده نمو الشركه.
- الحفاظ علي مستوي ونوعيه العمل الذي تقدمه الشركه.
بعض التسويات الخاصه بالموظفين.
- 0- وتجدر الاشاره الي ان الفقرتين (١٠) من الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه والمتعلقتين، بالواتي والاجور وما في
حكمها التي لا يجوز حسها قد نحتنا علي ما يلي:
(١١) الرواتب والاجور وما في حكمها، سواء كانت نقديه او عينه، المدفوعه للمالك او الشريك، او المساهم (باستثناء
المساهمين في الشركات المساهمه), او لاي من افراد عايله من الوالدين والازج والابناه والاخوه.
٢) التعويض، سواء كان نقدا او عينا، المدفوع للشريك او المساهم او لاي من افراد عايله من الوالدين والازج والابناء
والاخوه، مقال ممتلكات او خدمات قدمها للشركه الزايد عن سرع السوق السايد في تاريخ عمليه ".
وعليه، فان ما ورد في اللايحه التNFيحيه يعزز وجهه نظر الشركه في اعتماد تلك المكافات، حيث انها تخص موظفين
وليس شركاء فيها او افراد مرتبطين بها حتي ينطبق عليها حكم الفقرتين اعلاه، مما يؤكد انها نفقات عمليه لازمه
لlnشاط وقيمتها تتلام ووالت المثل بالانشطه الاخري، وبالتالي فهي جايزه الحسم نظاما.
٥٣/١٩

وعليه فان المكافات المذكوره اعلاه، تمثل رواتب عمليه تكبدتها الشركه وهي من المعارض الضروريه واللازمه
والمرتبطه ب تحقيق الدخل الخضع للضريبه. واستنادا الي الماده (١٢) من نظام الضريبي والماندين (٩) من اللاتكه
التنفيذيه، والشركه علي استعداد لتقدم المستندات التبويه المؤيده لها. وعليه، فان الشركه تطالب بحسم تلك المكافات
من الوعاء الضريبي لاستيفاها كافه الشروط النظاميه التي تجيز حسها".
وظال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالاقبه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نتا:
" وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td>\( \rho \uparrow \cdot 1\Gamma \)</td><td>\( \rho \uparrow \cdot 1\Pi \)</td><td>\( \rho \uparrow \cdot 1\Phi \)</td><td>\( \rho \uparrow \cdot 9 \)</td><td>\( \rho \uparrow \cdot 8 \)</td><td>\( \rho \uparrow \cdot 7 \)</td><td>\( \rho \uparrow \cdot 7 \)</td><td>\( \rho \uparrow \cdot 0 \)</td><td>&quot; العام</td></tr><tr><td>\( \rho \uparrow 9, \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \rho \uparrow \Lambda, \lambda \uparrow \)</td><td>\( \rho \uparrow 0, \Lambda, \rho \cdot \)</td><td>\( \Gamma \nu 9, \Gamma \cdot 1 \)</td><td>\( \uparrow 0, \Lambda, \Gamma \cdot \)</td><td>\( \uparrow \Lambda, \lambda \uparrow \cdot 1 \)</td><td>\( \lambda \nu, \uparrow \Gamma \uparrow \)</td><td>\( \lambda \varepsilon, \Lambda \Lambda \cdot \)</td><td>المبلغ</td></tr><tr><td>\( \nu 1, \Lambda \Lambda \cdot \)</td><td>\( \uparrow 0, \nu \varepsilon \uparrow \)</td><td>\( \nu 1, \nu \cdot \)</td><td>\( \uparrow 0, \Lambda \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \nu 1, \uparrow \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \uparrow 0, \uparrow \lambda \cdot \)</td><td>\( \uparrow 1, \uparrow \lambda \cdot \)</td><td>\( \uparrow 1, \uparrow \nu \cdot \)</td><td>الضريبه</td></tr></table>
تم رفض تلك المطابرف لانها لا تتعلق وغير لازمه للنشاط وبالقياس فانها تنطبق عليها احكام الفقره (٣) من الماده
العاشره من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي تنص علي (لا يجوز صمم المصاريف الاتيه: - المصاريف الترفيهيه،
كمصاريف الحفلات، واللقاءات الرياضيه، والانشطه والرحلات الترفيهيه وما شابه ذلك). وTCTMSK MPSه ببحثه اجراها.
وجهه نظر الشركه:
تستغرب الشركه من اعتبار المصلحه تلك المصاريف كمصاريف تفيهيه علي الرغم ان هذا مخالف للواقع الذي يؤكد ان
المصروف يمثل اجد نبود الرواتب والاجر حيث انه بعد بمثابه مكافات تحفزيه للموظفين لزياده انتاجهم.
وعليه، تعترض الشركه علي عدم اعتماد المصلحه لعييديات والاكراميات (المكافات) اعلاه للمسيات التاليه:
1 - ان المكافان اعلاه تعد نفقات فعليه تكيدتها الشركه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه وفقا للماده التاسعه من
اللالهه التنفيذيه والتي نت صراحه علي الاتي:
"المصاريف التي يجوز جسها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي:
جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشر توفر الضوابط
الاتيه:
ا - ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من حتتها.
ب - ان تكون مرتبطه ب تحقيق الدخل الخاضع للضريبه.
ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه.
د - الا تكون ذات طبيعه واسماليه ".
٢- لقد وردت المكافات غير المعتمده المعترض عليها، ضمن الرواتب والاجور الوارده بالقوايم الماليه، واستنادا لنص
الماده (٢٣) (فقره (ب) من النظام، فهي متوافقه مع المبادي المحاسيه المتعارف عليها في المملكه التي يحدد علي اساسها
اجمالي الدخل والمصاريف وفقا للنظام، ولم ينص النظام علي عدم جواز سم تلك المصاريف في اي من مواده. وعليه، فانها
مصاريف جايزه الحسم.
٥٣/٢٠

٣- لمزيد من الايضاد نود التاكيد بان المكافات يتم تحديدها سنويا استنادا الي بعض العوامل، وبالتالي لا تعدد جزءا من
الالتزامات التعاقديه لصاحب العمل التي يمكن تحديدها بقيمه محدده لكل موظف، بمعني ادق انه يكتفي بالنص عليها
بالعقود. ومن هذه العوامل ما يلي:
• تحقيق الاهداف.
• طبيعه عمل بعض الموظفين.
• الاحتفاظ بالموظفين المتخصين والمدربين جيدا.
• تحفيز الموظفين وتشجيعهم للساهمه في زياده نمو الشركه.
الحفاظ علي مستوي ونوعيه العمل الذي تقدمه الشركه.
بعض التسويات الخاصه بالموظفين.
٤- وتجدر الاشاره الي ان الفقرتين (٢٩) من الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه والمتعلقتين بالرواتب والاجور وما في
حكمها لا يجز حسها قد نتعا علي ما يلي:
(١١) الرواتب والاجور وما في حكمها، سواء كانت نقديه او عينيه، المدفوعه للمالك او الشريك، او المساهم (باستثناء
المساهمين في الشركات المساهمه) ، او لاي من افراد عايله من الوالدين والزوج والابناء
٢) التعويض، سواء كان نقدا او عيا، المدفوع للشريك او المساهم او لاي من افراد عايله من الوالدين والزوج والابناء
والاخوه، مقال ممتلكات او خدمات قدمها للشركه الزايد عن سعر السوق الساد في تاريخ العمليه".
وعليه، فان ما ورد في اللايحه التنفيذيه يعزز وجه نظر الشركه في اعتماد تلك المكافات، حيث انها تخص موظفين
وليس شركه فيها او افراد مرتبطين بها حتي ينطبق عليها حكم المفرزتين المذكورتين اعلاه، مما يؤكد انها نفقات فعليه لازمه
لنشاط وقيمتها تتلاعم حالات المثل بالانشطه الاخري، وبالتالي فهي جايزه الحسم نظاما.
وعليه، فان المكافات المذكوره اعلاه، تمثل رواتب عمليه تكيدتها الشركه وهي من المصاريف الضروريه واللازمه
والمرتبطه ب تحقيق الدخل الخضع للضريبه. واستنادا الي الماده (١٢) من النظام الضريبي والمانتين (٩) من اللاتحه
التنفيذيه، والشركه علي استعداد لتقدميم المستندات الثبويه المؤيده لها. وعليه، فان الشركه تطالب بحسم تلك المكافاه
من الوعاء الضريبي لاستيفاها كافه الشروط النظاميه التي تجيز حسها ".
وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مخدرته الالحاقيه المشار اليه عاليه ذكر فيها التالي نتا:
" وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td>\( \rho \cdot 11 \)</td><td>\( \rho \cdot 11 \)</td><td>\( \rho \cdot 10 \)</td><td>\( \rho \cdot 09 \)</td><td>\( \rho \cdot 08 \)</td><td>\( \rho \cdot 07 \)</td><td>\( \rho \cdot 07 \)</td><td>\( \rho \cdot 0 \)</td><td>&quot; العام</td></tr><tr><td>\( \rho \cdot 09, \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \rho \cdot 18, V^{*1} \)</td><td>\( \rho \cdot 08, 00 \cdot \)</td><td>\( \rho \cdot 9, \rho \cdot 1 \)</td><td>\( \rho \cdot 08, \rho \cdot \)</td><td>\( \rho \cdot 18, \rho \cdot 18 \)</td><td>\( \rho \cdot 17, 17 \)</td><td>\( \rho \cdot 18, \rho \)</td><td>المبلغ</td></tr><tr><td>\( \rho \cdot 11, \rho \)</td><td>\( \rho \cdot 07, 87 \)</td><td>\( \rho \cdot 01, 01 \)</td><td>\( \rho \cdot 01, 01 \)</td><td>\( \rho \cdot 01, 01 \)</td><td>\( \rho \cdot \rho \cdot 17 \)</td><td>\( \rho \cdot 17, 17 \)</td><td>\( \rho \cdot 17, 17 \)</td><td>الضريبه</td></tr></table>
تم رفض تلك المصاريف لانها لا تتعلق وعبر لازمه للنشاط والقياس، فانها تنطبق عليها احكام الفقوه (٣) من الماده
العاشره من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي تنص علي (لا يجوز صمم المصاريف الاتيه: - المصاريف الترفيهيه،
كمصاريف الحفلات، واللقاءات الرياضيه، والانشطه والرحلات الترفيهيه وما شابه ذلك). وTOTMSSك المطلحه بصحه اجراها.
ج - راي اللجنه:
٥٣/٢١

بعد الاطلاع علي وجه نظر كل من المكلف والصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم اعتماد مصاريف عيديات واكراميات للاسباب المفصليه في وجهه نظره، بينا تري المصلحه حصه اجراها للاسباب المفصليه في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض والي ما قضت به اللجنه في البند الثالث (عدم افقيه المصلحه
في فتح الربط للاعام من ٠٠٠٥ م اي ٢٠٠٧ (م) تي اللجنه:
(1) فيما يخص الاعوام من ٢٠٠٥ م اي ٢٠٠٧ م قبول اعتراض المكلف.
(٢) فيما يخص الاعوام من ٢٠٠٨ م اي ٢٠٠٨ م رفض اعتراض المكلف استنادا الي الماده (٣/١٠) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضربه الدخل.
٨- عدم احقيه المصلحه في اجراء الروابط والمطالبات الخاصه بضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٨ م حتي ٢٠٠٨.
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
"بالرغم من اعتقاد الشركه بانه لا يتوجب عليها ضرايب استقطاع علي تكاليف اعداد الخرايط والمجسمات وصفي الدخل
المفترض تحويله الي المركز الرييس والعمولات البنكيه من الناحيه الموضوعيه، فان الشركه تعتقد اضافه الي ذلك بان المده
النظاميه لاجراء الربط من قبل المصلحه للسنوات ٢٠٠٥ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨. قد انتهت بموجب الماده (٦٥) من نظام
الضريبي والتي نصت علي ما يلي:
" (ا) يحق للصلحه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم
الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك".
وعليه يتحض ومما لا يدع مجال للشك بانه وفقا لاحكام الضريبي، لا يجوز لل مصلحه اجراء ربط بعد
مرور خمس سنوات من التاريخ النظامي لتقدم الاقرارات الضريبيه للسنوات المشار اليها اعلايه، لاسيما وان تلك الاقرارات
قدمت في المواعيد النظاميه. وفيما يلي، نورد لكم ادناه السنه وتاريخ انتهاه الفتره النظاميه للربط من قبل المصلحه:
تاريخ انتهاه الفتره النظاميه لاجراء الربط
السنه الماليه المنتهيه في ٢١ ديسمبر
٢٠١١ ابريل ٢٠١
r.0.0
٢٠١٢ ابريل ٢٠
r.0.7
٢٠١٣ ابريل ٢٠
r.0.V
٢٠١٤ ابريل ٢٠
r.0.8
وعليه تطالب الشركه بالغاء اثر الربط الذي قامت به المصلحه النتاهه الفتره النظاميه المحدده بواقع خمس سنوات
وذلك للسوات من ٢٠٠ و حتي ٢٠٠.
وظلال جلسه المناقشه قد المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نحا:
"وجهه نظر المصلحه:
٥٣/٢٢

قامت المصلحه باحتسب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ التي دفعها المكلف لجهات غير مقيمه تطبيق لاحكام الماده (٦٨) من
النظام التي تعي علي كل مقيم سواء كان مكلف او غير مكلف بقتي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في
المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغ ما لغير مقيم من مسدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفق
لاسعار الموضحه بالماده (ب) مما نصت الفقره (ب) منها علي (ب - يجب علي الشح الذي يستقطع الضريبه بمقتي هذه
الماده اللاتزام بما ياتي: ١ - التسجيل لدي المصلحه وتسديد المبلغ المستقطع للصلحه خلال العشره ايام الاولي من الشهر
الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد). وكذلك نست الفقره (ج) منها علي (ج - الشح المسؤول بمقتي هذه
الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسدده، وغرامات التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا)
من الماده السابعه والسبعين من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه:
-1- اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب.
٢- اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها لل مصلحه كما هو مطلوب.
-٣- اذا لم يقدم بيانات لاستقطاع لل مصلحه كما ت-Qضي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده).
وکذلک نست الفقره (د-اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فانه اذا لم تستقطع الضريبه وفقا
لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مديا لل مصلحه بقيمه الضريبه ويق لها ان تصلها منه او من وكيله او كفيله).
ومما سبق يعد الشخص المقيم وهو هنا المكلف ملزما ومسؤلا عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قام بدفعه لغير
المقيم، وملزما بان يوردها لل مصلحه في الاوقات المحدده نظاما وذلك بموجب بيانات الاستقطاع الشهريه، واذا لم تستقطع
الضريبه كما هو مطلوب فانها تبقي دينا ثابنا في ذمه المستفيد ويحق لل مصلحه المطالبه بënصيله من ووكيله او كفيله
دون التقيد بمده محدده او بفتح ربط من عدمه، وفي ضوء ذلك تؤكد المصلحه علي اقتيتها في تحصيل ضريبه الاستقطاع
دون التقيد بمده محدده، وبالنسبه للمواد التي اشار اليها المكلف في اعتراه في عراصه في مرتبطه بشكل مباشره بالربوط الضريبيه
التي تجربها المصلحه علي اقرارات ضريبه الدخل ولا تمتد الي ضريبه الاستقطاع. وقد تايد اجراء المصلحه في ذلك بالعديد من
القرارات منها القرار الاستثنافي رقم (١٣٩١) لعام ١٤٥٥ و وتمسك المصلحه بصحه اجراها.
وجهه نظر الشركه:
تؤكد الشركه ان ضريبه الاستقطاع ما هي الا ضريبه دخل وان الشركه تقوم بتقدم نماذج الاستقطاع羊ونويه للمصلحه في
المواعيد النظاميه، وعليه فانها تطالب بعدم احقيه المصلحه في اجراء الروط الخاصه بضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٥
وحتي ٢٠٠٥ و تستند للقص المبستات السابق ذكرها بالابند رقم (٢) من هذه المذكره. اما بخصوص القرار الاستثنايي المشار
اليه اعلاه والذي استندت اليه المصلحه، فنود التنويه ان حاله شركتنا مختلفه جمله وتفصيلا، لان الغالبيه العظمي من ضريبه
الاستقطاع بموجب ربط المصلحه قيد الاعتراض تخص نفس المكلف وهو شركه (ا). والجدير بالذكر ان حيثيات اللجنه الاستثنافيه
بموجب هذا القرار قد فرقت بين اقرارات المكلف الخاصه لضريبه الدخل ونماذج الاستقطاع الخاصه بمكلفين اخري جات
تطبيق فتره الخمس سنوات علي اقرار المكلف وليس نماذج الاستقطاع المرتبطه بمكلفين اخرين. وعليه فان حيثيات هذا القرار
صدرت في غير حالتنا قيد الاعتراض حيث ان حالتنا تتعلق بمكلف واحد فضع لضريبه الاستقطاع وضريبه الدخل عن نفس بيانات
ومعطيات اقراره المقدم للصلحه. لا سيما ان دفوع المكلف المقدمه في ذلك القرار الاستثنافي ليست كافيه.
والجدير بالذكر ان الماده (10) من نظام الصريبي تطرفت الي اهميه المكلف لاسترداد الضريبه المستده بالزياده في اي
وقت خلال خمس سنوات من السنه الضريبه المسدد عنها بالزياده. وقد اKDت المصلحه انطباق هذه الماده المتعلقه
بالاسترداد علي ضرايب الاستقطاع وفقا لمنادج استرداد الضريبه. هذا يؤكد ان موضوع التقدم الخمسي قديد الاعتراض ينطبق
علي مكلفي ضريبه الاستقطاع جنيا الي جنب مكلفي ضريبه الدخل ".
٥٣/٢٣

ب - وجه نظر المصلحه:
فيما يلي وجه نظر المصلحه كما جاءت نتا في مذكره رفع الاعتراض:
" قامت المصلحه وابحتاب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ التي دفعها المكلف لجهات غير مقيمه تطبيقا لاحكام الماده (١٨) من نظام التي نتي علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بقتي هذا النظام، وعلي المنشا، الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الموضحه بالماده) كما نعت الفقره (ب) – يجب علي الشخص الذي يستقطع الضريبه بمقتي هذه الماده التزام بما ياتي: ١ - التسجيل لدي المصلحه وتسديد المبلغ المستقطع للمصلحه خلال العشره ايام الاولي من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد). وكذلك نعت الفقره (ج) منها علي (ج - Spukus المسؤول بمقتي هذه الماده عن استقطاع الضريبه لمار شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسوده، وغرامات التاثير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا النظام اذا انطبق عليه اي من الحالات الاتيه:
-1 اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب.
٢- اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للصحه كما هو مطلوب.
(ب) من هذه الماده. (ب) من هذه الفقره الفرقيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الفقره (ب) من هذه الفقره (ب) من هذه الفقره (ب) من هذه الفقره (ب) من هذه الفقرات (ب) من هذه الفقرات (ب) من هذه الفقرات (ب) من هذه الفقرات (ب) من هذه الفقرات (ب)
وتمها سبق يعد الشخص المقيم وهو هنا المكلف ملزما ومسولا عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قام بدفعه لغير
والمقيم، وملزما بان يوردها للصحه في الاوقات المحدده نظاما وذلك بموجب بيانات الاستقصاء الشهريه، واذا لم تستقطع
الضريبه كما هو مطلوب فایها تبقي دينا ثابنا في ذمه المستفيد ويحق لل مصلحه المطالبه بënصيله من امه و من وكيله او كفيله
دون التقيد بمده مودده او بفتح ربط من عدمه، وفي ضوء ذلك تؤكد المصله علي احيتهها في تحليل ضريبه الاستقطاع
دون التقيد بمده مودده، وبالنسبه للمواد التي اشار ايها المكلف في اعتراهه فهي مرتبطه بشكل مباشر بالربوط الضريبيه
التي تجربها المصلحه علي اقرارات ضريبه الدخل ولا تمتد الي ضريبه الاستقطاع. وقد تايد اجراء المصلحه في ذلك بالعديد من
القرارات منها القرار الاستثنافي رقم (١٣٩١) لعام ١٤٥١ واتمسك المصلحه بصحه اجراها".
ج - راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محترج لسنه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم احقيه المصلحه في اجراء الروط والمطالبات الخاصه بضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٠ م لياسب المفصليه في وجهه نظره، بينما تزي المصلحه حصه اجراها للاسباب المصرفه في وجهه نظرها. وبرجوع اللجه للربط الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض بين ان الضريبه المستقطعه المترتبه علي المكلف لم تستوف منه: لما يجب سدادها دون التزام بمده معينه وفقا لما جاء في الماده (٧٨) من نظام ضريبه الدخل مما تزي معه اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
- ضرايب الاستقطاع.
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نقا في خطاب لاعتراض المشار اليه عاليه:
٥٣/٢٤

" وفيما يلي نورد لسعادتكم بنود الاعتراض ومسبيات الشركه علي النحو التالي:
- عمولات بنكيه.
ب- تكاليف اعداد الخراث والمجسمات الهندسيه.
ج - صافي الدخل المقترض تحويله للمركز الرييس.
ا : بند عمولات بنكيه للاعوام ٢٠٠٥ ربالا سعوديا (٢٠٠٥٠ ربالا سعوديا) و ٨١,٢٥٠٢ (٢٠٠٥٠ ربالا سعوديا)
. (٢٠٠٨٥ ربالا سعوديا)
تعترض الشركه علي اخضاع بند المعلومات البنكيه لضريبه الاستقطاع حيث ان هذه المعلومات تمثل رسوم خدمات بنكيه
تم تاديتها خارج المملكه من قبل جهات غير مقيمه وليست مرتبطه بعوايد القروض وعليه، لا تعتبر مصدر من مصادر الدخل
بالمملكه لانها تمثل دفعات مقال خدمات اخري مسوده لجوات غير مرتبطه اديت الخدمات بالكامل خارج المملكه.
ولقد اكتد المصلحه علي ما تقدم اعلامه من خلال ردها علي احد الاسيله الاكثر شيعا، والذي حتي علي ما يلي: "سؤال: هل
تخضع لضريبه الاستقطاع الخدمات البنكيه (من غير عوايد القروض) مثل رسوم حوالات واتعاب البنوك المراسله التي تدفعها
البنوك والمصارف المقيمه الي بنوك ومصاريف غير مقيمه؟ جواب المصلحه: الخدمات البنكيه (من غير عوايد القروض) مثل
رسوم حوالات واتعاب البنوك المراسله التي تدفعها البنوك والمصارف المقيمه الي بنوك ومصارف غير مقيمه لا تخضع
لضريبه الاستقطاع طالما انها اديب بالكامل خارج المملكه".
وبنا علي ما سبق ذكره، ترجو الشركه من سعادتكم اخذ المسببات اعلاه في عين الاعتبار عند اعاده اصدار الربط
الضريبي المعدل.
ب: بند تكاليف اعداد الخراث والمجسمات الهندسيه للاعام من ٢٠٠٥ و حتي ٢٠١٢.
لقد قامت المصلحه باخاع تكاليف المركز الرييس المقابله لايرادات المصرح عنها باقرار الفرع لضريبه الاستقطاع وبنسبه 10
كما يلي:
قيمه تكاليف المركز الرييس التي ضعت لضريبه
الاستقطاع ريال سعودي
السنه الماليه المنتهيه في ٢١ ديسمبر
170,111,70
r'IV,0Λ9,εr0 r·V
r'9r,εrε,9r r·Λ
VΛO,εΛΓ,7Γε r·9
ΛVε,9Γ9,7·I r·I
Vε0,1·ε,7Vr r·II
0/20

Γ·1Γ
ε,000v,000ε,···r
المجم ____
موجز عن المWOZO
من المعروف انه يجوز للشركات الاجنبيه غير المقيمه في المملكه العربيه السعوديه (المملكه) الحق في التقدم
بعتاعات في المناقصات الحكوميه وانه بعد فوزها باي عقد يتم منحها ترخيها مؤقتا يؤهلها للقيام بتنفيذ اي جزء من
المشروع يحتاج تواجدا في المملكه وتكون مده هذا الترخيص المؤقت مرتبطه بالعقد والذي يؤهلها للحصول علي سجل تجاري
لفرع مؤقت ومحد يمكنها من تنفيذ جزء من العقد في المملكه، وتماشيا مع متطلبات وانظمه الحكومه قامت شركه (ا) ،
وهي شركه لبنانيه غير مقيمه بموجب القانون الضريبي السعودي، بالحصول علي ترخيص مؤقت (غير دايم) في المملكه
يمكنها من تنفيذ عقود معينه وbmده تلك العقود. ومن المعرف ايه انه لا يمكن استخراج ترخيص مؤقت الا بعد حصول
الشركه نفسها علي العقد. و هذا يجعل الشركه غير المقيمه الطرف الحقيقي في العقد.
- يقوم الفرع المؤقت بتسجيل نتايج اعمال وتنفيذ تلك العقود المبرمه مع الشركه واصدار قوايم ماليه مدقه.
ومن الجدير بالذكر ان القوايم الماليه والدفاتر المحاسبه تضمنت علي اسم حساب المركز الرييس بخصوص العمليات التي تتم
مع الشركه الغير مقيمه شركه (ا).
• يدير فرع الشركه المؤقت في المملكه مدير تم تعيينه من قبل الشركه في لبنان ويتصرف نيابه عنها بموجب وكاله
شربيه (کشف رقم ٧).
• تتعاقد الوزارات والجهات الحكوميه وغيرها في المملكه مع الشركه لما لها من سمعه في مجال التصاميم
والاشراف والجزيرا العالميه في هذا المجال.
• تعتبر الشركه الغير مقيمه وفرعها الموقت شخصيه اعتباريه ذات كيان قانوني واحد.
• ان المركز الرييس المسؤل الاول والخاص الرييس عن اي اضرار ماديه قد تنشا بسبب الاخلال او سوع تنفيذ
العقود والذي يؤكد اتحاد الشخصيه الاعتباريه بينه وبين فرعه الموقت. وبالتالي، يعتبر المركز الرييس هو المعني بتنفيذ تلك
العقود، وهو من يقدم الضمانات البنكيه المنصوص عليها بموجب العقود. و هذا ما يënح جلي ما خلال الترخيص المؤقت
والتوكيل الصادر عن الشركه الي مدير الفرع المؤقت بالتوقيع بالنيابه عن المركز الرييس (کشف رقم ٨).
• تقوم الشركه بتنفيذ العقود المبرمه مع الجهات الحكوميه ويتولي المركز الرييس في لبنان اعمال التصميم واعداد
الرسومات والوثايق ونودها لم له من خيرات فنيه. بينما تقوم الشركه عن طريق فرعها المؤقت بتنفيذ اعمال الاشراف
لوجوده في المملكه بناء علي متطلبات الحكومه.
• ليس للفرع المؤقت القدره الفنيه اللازمه للقيام باعمال التصميم في المملكه ولذلك تقدم الشركه بهذه الاعمال
في المركز الرييس لجوده الخدمات المقدمه لاصحاب المشاريع في المملكه بما يتماشي والعقود الموقعه.
• لقد قامت مصلحه الزكاه والدخل "المصلحه" ابضاع تكلفه اعمال التصميم المتكبده من قبل المركز الرييس
والمحمله للفرع الي ضريبه الاستقطاع بنسبه 10% باعتبار ان هذه الاعمال تمثل خدمات فنيه واستشاريه مقدمه من قبل
المركز الرييس لفرعه في المملكه والذي يعني ان المصلحه اعتبرت ان الشركه كيان قانوني مستقل عن الفرع الموقعت. وعليه
فرض ضربه الضيه الدخل علي ارباح التصيم المدرجه في اقرار الفرع المؤقت وضربه الاستقطاع علي التكاليف المكتبده من قبل
الشركه (المركز الرييس) في الخارج دون مراعاه وحده الشخصيه الاعتباريه.
جاهره العمليه:
٥٣/٢٦

ينبغي دايما النظر الي جوهر اي معامله عواا عن شكلها، حيث انه من المتعارف عليه النظر الي جوهر المعاملات المحاسبه
والضريبيه وليس الي شكلها. ومما يدل علي ذلك ان الماده الثالثه والستين من نظام ضريبه الدخل السعودي منحت المصله
الصلاحيات اللازمه لاعاده تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها، ووضعها في صورتها الحقيقيه.
فعند النظر في جوهر المعامله لهذه القضيه، وبافتراض قيام الشركه الغير مقيمه بالتعاقد مع جهه في المملكه لتنفيذ اعمال
تصميم واشراف (تحت عقد واحد)، ولو افترضنا عدم وجود فرع مؤقت للشركه في المملكه، الفرع الذي ازمت الشركه علي
اشيانه تماشيا مع المتطلبات الحكوميه، فسوف تقوم الشركه بتنفيذ هذه الاعمال المتعاقد عليها من خلال مكان دايم مرتبط
ب "مواقع الانساء، ومرافق التجيع، وMBARSA الاعمال الاشرافيه المتعلقه بها"، و هذا ما يجعل للشركه الغير مقيمه منشاه
دايمه في المملكه خاضعه لضريبه الدخل كافه الاعمال المرتبطه بهذا العقد. وعليه، سوف تخضع نتايج الاعمال لضريبه الدخل
دون اخضاع التكاليف المرتبطه، واللازمه لتحقيق هذا الدخل، لضريبه الاستقطاع. وعليه نؤكد ان جوهر العمليه هو ان العقد تم
ترسitte اول للشركه الغير مقيمه (المركز الرييس) ومن ثم منح الترخيص للشركه الغير المقيمه لانجاز ذلك العقد وعليه، يكون
المركز الرييس هو الطرفs الحقيقي في العقد وهو المكلف الضري.
لقد قامت الشركه، تماشيا مع المتطلبات النظاميه لتنفيذ العقد، انشاء فرع لها في المملكه، والذي لا يغير من ماهيه وجوهر المعامله، حيث ان وجود الفرع من عدمه، تكون الشركه الغير (المركز الرييس) تمارس الاعمال في المملكه من خلال المنشاه دايمه، وعليه، تماشيا مع نصوص نظام ضريبه الدخل السعودي، تënضع هذه الاعمال الممارسه من خلال المنشاه الدايمه لضريبه الدخل في السعوديه "الانشخاص الخاضعون للضريبه: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
من خلال منشاه دايمه".
ومثلها مثل اي شركه اخري، وفي سعيها ل تحقيق دخل، تتكيد الشركه تكاليف متعلقه بتلك الاعمال الممارسه من خلال
المنشاه الدايمه وقوم بدورها بالضريح عن هذه التكاليف في الاجراءات الضريبه ل

…(66,596 more chars)